ثانيا :الحق في التعويض عن قرار الاعتقال الإداري مما لاشك فيه ان تعرض المعتقل سواء كان اعتقل سياسيا أم جنائيا و تعرضه أثناء ذلك للتعذيب في السجون التي أودع فيها فيحق له هنا المطالبة بالتعويض عن ما حدث له من أثار مادية و معنوية نتيجة تعذيبه .و للمعتقل أن يطلب التعويض نتيجة لاعتقاله كما تجدر الإشارة الى ان أي اعتداء علي حرية الفرد أو حرمة حياته الخاصة جريمة لا تسقط بالتقادم . كما نصت المادة 57 من الدستور بأن " كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و غيرها من الحقوق و الحريات العامة التي يكلفها الدستور و القانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية و لا المرئية الناشئة عنها بالتقادم ، و تكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء ".وتختص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه الدعاوى ، وعلى ذلك نص الدستور المصري في المادة 172 علي ان " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة و يختص بالفصل في المنازعات الإدارية و في الدعاوى التأديبية و يحدد القانون اختصاصاته الأخرى " . و تكون الدعوى المقامة هنا ضد وزير الداخلية بصفته حيث يكون المسئول عن قرارات الجهة الإدارية التابعة له ، وجدير بالذكر ان المشرع المصري - من خلال القانون رقم 7 لسنة 2000 - قد اشترط في مثل هذه الدعاوى ان ترفع أولا أمام لجان فض المنازعات للفصل فى الموضوع قبل رفعها أمام مجلس الدولة ، وهى لجان تشكل بالجهة الحكومية المختصمة وهى في هذه الحالة وزارة الداخلية ومقر هذه اللجنة بأكاديمية الشرطة بالعباسية .ولقد نصت المادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 على انه " تصدر اللجنة توصياتها في المنازعة مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها وذلك في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتعرض التوصية خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها على اللجنة المختصة والطرف الأخر في النزاع فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الأخر كتابة خلال خمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق علية في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي ويبلغ الى السلطة المختصة لتنفيذ ه " كما نصت المادة العاشرة من هذا القانون على " إذ لم يقبل أحد طرفي النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها فى المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون ان يبدى الطرفان او أحدهما رأيه بالقبول او الرفض او لم تصدر اللجنة توصيتها خلال الستين يوما يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة وفيما يلي نعرض صيغة الدعوى أمام لجنة فض المنازعات الخاصة بوزارة الداخلية فضلا عن صيغة الدعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ومن خلال حالة افتراضية لتوضيح كيفية كتابتها وذلك على النحو التالي :- 1- صيغة الطلب الذي يقدم إلى لجنة فض المنازعات .
السيد الأستاذ المستشار رئيس لجنة التوفيق بوزارة الداخلية تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم /المقيم /ضد
السيد وزير الداخلية بصفته وعنوانه وزارة الداخلية ش الشيخ ريحان - عابدين - القاهرة ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير بالقاهرة الموضوع والطلبات
أتقدم لسيادتكم بطلب تعويض عن اعتقال وقدره( )تعويضا للطالب عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة اعتقاله خلال الفترة من …….الى في السجون التابعة للسيد وزير الداخلية بصفته وعلى أيدي تابعيه من القائمين على أمور تلك السجون .وحيث أنني ارغب فى التوفيق فى المنازعة المذكورة بمعرفة لجنتكم الموقرة فأنني أتقدم بهذا الطلب للسير في الإجراءات المقررة لإصدار التوصية اللازمة لإنهاء موضوع النزاع على نحو ما ذكر بالطلب .وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
يتبع