المبحث الثاني
ضمانات وحقوق المعتقل إزاء أمر الاعتقالمن الثابت أن من أهم ضمانات المعتق إزاء أمر الاعتقال هو التظلم من ذلك الأمر ، كما تعتبر المطالبة بالتعويض عن ذلك الأمر من أهم حقوق المعتقل في هذا الشان ، وهو ما نوضحه فيما يلي: أولا: التظلم من أمر الاعتقال. من الأهمية بمكان - قبل تناول موضوع التظلم من أمر الاعتقال - أن نوضح انه يجب على أهل المعتقل أو ذويه ان يقوموا بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة في حالة قيام قوات الأمن بإلقاء القبض عليه وعدم توافر معلومات تحدد مكان احتجازه أو أسباب القبض عليه ، وذلك استنادا على نص المادة 43 /2 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على " ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، او في محل غير مخصص للحبس ان يخطر أحد أعضاء النيابة العامة ". كما نصت المادة 139 من ذات القانون على ان " يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا) وإلا تعين الإفراج عنه فورا .ولوزير الداخلية في حالة صدور قرار بالإفراج أن يطعن علي قرار الإفراج خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد السابق وعندما يطعن وزير الداخلية علي القرار يحال الطعن إلي دائرة أخري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه علي أن يفصل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورا ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ في جميع الأحوال ويكون لمن رفض تظلمه الحق في أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم . ومن هنا يتضح أنه عند صدور قرار بالاعتقال لشخص ما عليه أن ينتظر ثلاثون يوما وإذا انقضت الثلاثون يوما وهو بالسجن فعلي المعتقل أو ذوي الشأن أن يتقدموا بتظلم من قرار اعتقاله وعند تقديم التظلم قبل انقضاء ثلاثون يوما فإن المحكمة تقضي بعدم قبول التظلم شكلا .أما بعد انقضاء الثلاثون يوما فانه يحق له أو ذوي الشأن ان يتقدم بالتظلم أمام محكمة أمن الدولة العليا بدون رسوم أو التظلم وفى هذه الحالة يكون المعتقل أمام موقفين :-الموقف الأول :-وهو رفض التظلم، ولا يجوز في هذه الحالة للمعتقل أو لذوي الشان التظلم من قرار رفض التظلم وإنما يكون من حقهم التقدم بتظلم جديد بعد مرور ثلاثون يوما .
الموقف الثاني :-قبول التظلم وهذا بإصدار قرار بالإفراج عن المعتقل أو عدم الفصل في التظلم وفي هذه الحالة إذا لم تفصل المحكمة في التظلم خلال خمسة عشر يوما يتعين الإفراج عن المعتقل .وعند صدور قرار بالإفراج عن المعتقل لا يتم الإفراج فعليا إلا بعد مرور 15 يوما من تاريخ صدور القرار بالإفراج . ينتظر المعتقل خلالها في سجنه لمعرفة ما إذا كان وزير الداخلية سوف يعترض على قرار الإفراج عن المعتقل أم لا .أما إذا لم يعترض وزير الداخلية على قرار الإفراج في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الإفراج بتعين الإفراج عن المعتقل . ولكن إذا اعترض وزير على قرار الإفراج في خلال هذه المدة لا يفرج عن المعتقل ويتم إحالة الاعتراض الى دائرة أخري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض وتفصل المحكمة في الاعتراض خلال خمسة عشر يوما . 2 - بالنسبة للمعتقل الجنائي . يقدم هذا التظلم الى مكتب الشؤون القانونية بوزارة الداخلية بالدور الرابع وذلك بدون رسوم ويحدد له جلسة يتم معرفتها من مكتب التظلمات بشؤون المعتقلين بمجمع الجلاء وتكون أول جلسة في محكمة جنوب القاهرة وأيضا لا يحضر المعتقل في هذه الجلسة وإنما يكتفي وجود الملف الخاص به وكما أشرنا سابقا بخصوص التظلم السياسي .ويكون من حق وزارة الداخلية الاعتراض إذا حكم بالإفراج في وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإفراج ثم يرحل المعتقل على قسم الخليفة في ثاني يوم من الحكم بالإفراج عن المعتقل ليتم اتخاذ إجراءات الإفراج عنه .
صيغة التظلم من قرار اعتقال جنائي
السيد المستشار / رئيس محكمة جنايات القاهرةتحية طيبة وبعد ،،،،
مقدمة لسيادتكم / المحاميوكيلا عن المعتقل / وأتشرف بعرض الأتي علي سيادتكمبتاريخ / / تم اعتقال موكلي لأسباب لا نعلمها حيث أنه ينتفي مبررات الاعتقال فأننا نرجو من سيادتكم قبول هذ1 التظلم وتحديد أقرب جلسة لنظر هذا التظلم . مقدمة لسيادتكم المحامي