?????? زائر
| موضوع: حقوق المعتقل في ظل قانون الطوارئ منقول....................2 الأحد أكتوبر 19, 2008 3:36 pm | |
| ب- مبررات إعلان حاله الطوارئ عند توافر أي شرط أو عدة شروط من إعلان حاله الطوارئ ، فإن ذلك يؤدي إلى حاله من الفوضى والإضراب داخليا وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وانتشار الجرائم والسرقات وهنا يكون دور الدولة جلي في الظهور للمحافظة على الأمن والاستقرار وحفظ الأمن والسلام الاجتماعي و إشاعة الطمأنينة بين الجميع بأن الدولة تقوم بواجبها في حماية المصالح الخاصة بجميع المواطنين .ولقد حرص المشرع على وضع مجموعة من الضمانات التشريعية بهدف الحد من ظاهرة التعسف في استخدام السلطات المخولة للسلطة التنفيذية بموجب العمل بهذه القوانين ، حيث يأتي على رأس تلك الضمانات مايلى: 1- الضمانات الدستورية : بالرغم من أن إعلان حالة الطوارئ تعد من قبيل أعمال السيادة ، وقد أقر القضاء بذلك ، إلا أن ذلك يجافي نص المدة 68 من الدستور والتي تنص علي "عدم جواز تحصين أي عمل من أعمال الإدارة ضد رقابة القضاء" ومن ثم لا يجوز ان تخرج جميع التصرفات الإدارية الصادرة بمناسبة تطبيق قانون الطوارئ عن رقابة القضاء وسلطانه . ومن ناحية أخري فقد اختص المشرع المصري محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر كافة التظلمات من أوامر الاعتقال وكذلك الطعون بل تحال إليها جميع التظلمات والدعوى المنظورة أمام أي جهة قضائية أخري . وقد نظمت المادة 3 مكرر من قانون الطوارئ المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 علي ان "يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله ويكون له الحق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا وللمعتقل ولكل ذي شأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذ انقضي ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه" . ولقد حرص المشرع الدستوري على ضمان الحرية الشخصية للمواطن المصري فجاء ذلك ضمن وثيقة الدستور من ضمن الأهداف والغايات التي أجمعت الإرادة العامة علي تحقيقها إذ نصت على : " الحرية للإنسان المصري عن إدراك الحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعه البشرية نحو مثلها الأعلى . وأن كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ذلك أن الفرد الذي هو محور الأساس في بناء الوطن وبقيمه الفرد وبعملة وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته .أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب لكنها الاساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت " . ولقد تبلور ذلك في نص المادة 41 من الدستور فقد جري نص المادة علي انه : "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عد حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي " . ومن ثم تؤكد المادة 41 من الدستور ضرورة توافر شروط معينة لإمكانية تقييد حرية المواطن، وهي : 1- ضرورة وجود تحقيق أمام جهة قضائية . 2- صدور إذن من الجهة القضائية ( القاضي المختص أو النيابة ) بضرورة القبض علي أحد الأشخاص . 3- أن يكون الغرض منه صيانة أمن المجتمع . 4- اتفاق الأذن مع أحكام القانون . ولقد وضعت المادة 42 من الدستور بعض الضمانات الأخرى حيث جاء نصها علي ان . " كل مواطن يقبض عليه أو يسجن أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسة في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه" وقد شملت هذه المادة ضمانتين أساسيتين وهما ،أما الضمانة الأولي فتتمثل في عدم جواز إيداع المحبوس أو مقيد الحرية في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ، ومن ثم عدم استخدام معسكرات الجيش أو فرق الأمن أو مباحث أمن الدولة أو المستودعات كأماكن لإيداع المعتقلين أو المحتجزين . وأما الضمانة الثانية فتتمثل في بطلان الاعتراف أو الأقوال التي قد يدلي بها أي شخص ثم اعتقاله وإيذاؤه بدنيا أو عقليا لانتزاع ذلك الاعتراف أو الأقوال . ولقد أكدت معظم مواد الدستور على ضمانات الحرية الشخصية واحترامها ، ومن ذلك نذكر المواد التالية المادة 57 من الدستور : "كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع علية الاعتداء " . المادة 66 من الدستور والتي نصت علي ان : " العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا بناء علي قانون ، ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ". المادة 67 من الدستور : والتى قضت بأن "" المتهم بري حتى تثبت إدانته في محاكم قانونية تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه " . المادة 71 من الدستور :" لكل من تسلب حريته أو يقبض عليه أن يبلغ بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به علي الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجه إليه وله ولغيرة التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه من خلال مدة وألا وجب الإفراج حتما ". 2- الضمانات القانونية - في ضؤ أحكام قانون العقوبات :- جرمت المادة 280 من قانون العقوبات القبض علي الأشخاص أو حبسهم بدون أمر من الحكام المختصين إذ نصت على ( كل من يقبض علي أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين بالقبض علي ذوي الشبة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنية ). ولقد قضت المادة 123 من قانون العقوبات على مايلى: " يعاقب بالحبس – كل موظف عمومي أمتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما يذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف " - فى ضؤ قانون الإجراءات الجنائية لقد نصت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلى:" عدم جواز القبض علي الأشخاص إلا في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليه بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة أما المادة 36 ، فقد نصت على الآتي :" ضرورة سماع أقوال المتهم المقبوض علية في خلال 24 ساعة وإذا لم يأتي بما يبرئه فعلي مأمور الضبط القضائي إرساله إلي النيابة العامة المختصة والذي ينبغي عليها استجوابه في ظرف 24 ساعة أخري ثم تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا ".أما المادة 42 .فقد نصت على الآتي :" لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة فير قانونية ولهم أن يطلعوا علي دفاتر السجن وعلي أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا عنها وأن يفصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبدها لهم وعلي مديري وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم علي المعلومات التي يطلبونها |
|