المبحث الأول
الأحكام المنظمة للاعتـــقال في مصر
تعريف الاعتقال :
لم يرد نص في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 ليوضح ما هو المقصود بالاعتقال، ولكن من نصوص القانون ذاته يمكن تعريفه علي أنه : تدبير تلجأ إلية الجهات الأمنية بحبس شخص تري فيه أنه من الخطرين والمشتبه فيهم ، غير محدد ويقصد منه المحافظة علي الأمن والنظام العام .
ومن شروط صدور قرار الاعتقال شرطان :
1 – أن يكون الشخص من الخطرين أو المشتبه فيهم .
2- أن يكون هذا الشخص خطراً علي الأمن والنظام العام .
ومن ذلك يتضح ضرورة أن تتوافر في الشخص صفات تدل علي خطورته والتي يمكن أن يستدل عليها من ماضية وحاضره واتجاهاته وانتماءاته .
وترتيبا على ذلك لا يشترط وقوع فعل يعاقب علية القانون " جناية كانت أو جنحة فإن سبب الاعتقال هو شخصي وان الاشتباه والخطورة هما المعيار الأساسي للاعتقال ، وعلي الرغم من ذلك فان الاعتقال وارتباطه بقانون الطوارئ هما وجهين لعملة واحدة الهدف منه إحكام السلطة ، فبالرغم من أن قانون العقوبات الجديد أورد ما يعرف بقانون مكافحة الإرهاب والذي يمكن أن يستعمل لمجابهة الأعمال أو الأفكار المتطرفة وقد أورد في بعض مواده ما يصلح تماما لمواجهة أي حالة من حالات الإرهاب ، ومع ذلك تصر السلطة التنفيذية على إخضاعهم طبقا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وما زال هناك أشخاص تصدر في حقهم أوامر بالاعتقال ولا يتم محاكمتهم طبقا لقانون العقوبات الجديد !. وبالرغم من مساس قانون الطوارئ بالحرية الشخصية واعتباره تهديدا لسلامة الفرد وامانه إلا أن الدستور والقانون أورد العديد من الضمانات التي تقلل من هذا الخطر وهو ما نسعى الى تناوله فيما يلي:
أولا :تاريخ إعلان حاله الطوارئ في مصر والظروف التي واكبت إعلانها وإلغائها .
1- ففي عهد الاحتلال الإنجليزي لمصر أعلنت الأحكام العرفية لأول مرة في نوفمبر 1914 إبان الحرب العالمية الأولى وتم إلغائها عام 1922 .
2- إبان الحرب العالمية الثانية أعيد إعلانها في سبتمبر عام 1939 وتم إلغائها في أكتوبر 1945 .
3- أعيد إعلانها في مايو 1948 ليتم إلغائها في إبريل 1950 مع استمرارها جزئيا ولكن في المناطق الحدودية مع فلسطين في محافظة سيناء والبحر الأحمر بمناسبة حرب فلسطين عام 1948 .
4- أعلنت الأحكام العرفية في يناير عام 1952 وكانت المناسبة هي حريق القاهرة واستمرت تلك الأحكام حتى عام 1956 لتلغي بسبب العدوان الثلاثي على مصر .
5- أعلنت في الأول من نوفمبر عام 1956 عقب إعلان الوحدة بين مصر وسوريا وانتهت هذه الأحكام عام 1964 .
6- أعلنت في 5 يونيو عام 1967 بسبب العدوان الإسرائيلي على مصر ليتم إنهاؤها في 15 مايو 1980
7- أعلنت حاله الطوارئ في 6 أكتوبر عام 1981 عقب إغتيال الرئيس الراحل أنور السادات واستمرت منذ ذلك التاريخ حتى وقتنا هذا .
أي ان منذ الثورة 1952 الى يومنا هذا تكون المدة هي 49 عاما استمر سريان قانون الطوارئ بفترات متقطعة قبل عام 1981 ومستمرة بدون انقطاع منذ 1981 الى وقتنا هذا . أي ان كل مائة يوم بها أكثر من 90 يوم طوارئ .
ثانيا: أحكام قانون الطــــوارئ في ضؤ التشريعات المعاصرة .
وضع المشرع حدودا وضوابط في شأن إعمال وتطبيق أحكام حالة الطوارى ولم يطلق تطبيقها في أي وقت دون حدود ، ولكنه وضع شروطا ومبررات ؛ لما لها من إجراءات صارمة في تقيد حرية الأفراد التي صانها وضمنها الدستور وذلك لاحترام كرامة الإنسان وحريته ، وهو ما نوضحه فيما يلى
أ- أسباب إعلان حاله الطوارئ .
1- وقوع حرب .
2 - قيام حاله تهدد بوقوع حرب .
3 -كوارث عامه .
4 -حدوث إضرابات داخلية .
5 - انتشار وباء .
ولقد نصت المادة 148 من الدستور ان " يعلن رئيس الجمهورية حاله الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويشترط ضرورة عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراها بشأنه وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس في أول اجتماع له . وفي كل الأحوال يكون إعلان حاله الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب ". وقد أضاف قانون الطوارئ 162 لسنه 1958 النص على أن " " إعلان حاله الطوارئ وانتهاءها بقرار من رئيس الجمهورية "