منتدي الاستاذ شعبان النجدي المحامى لنشر الثقافة والوعي القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي الاستاذ شعبان النجدي المحامى لنشر الثقافة والوعي القانوني

تنمية الثقافة القانونية
 
الرئيسيةمنتدى شعبان النأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تامين المرض في قانون التامينات الاجتماعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 372
تاريخ التسجيل : 16/10/2008
العمر : 53
الموقع : https://elngdy.yoo7.com/

تامين المرض في قانون التامينات الاجتماعية Empty
مُساهمةموضوع: تامين المرض في قانون التامينات الاجتماعية   تامين المرض في قانون التامينات الاجتماعية Emptyالثلاثاء ديسمبر 02, 2014 2:08 pm

مذكرات في
التأمينات الاجتماعية





المذكرة العشرون
تأمين المرض
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975





إعداد
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الاجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (سابقا)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي
للعاملين بالحكومة (سابقا) ليلي محمد الوزيري
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمين والمعاشات (سابقا)









الفهرس

الموضوع صفحة
مقدمة 03
الفصل الأول   : نطاق سريان تأمين المرض 04
الفصل الثاني   : المزايا أو الحقوق التي يكفلها تأمين المرض 06
المبحث الأول  : العلاج والرعاية الطبية 06
المبحث الثاني  : تعويض الأجر 08
المبحث الثالث  : نفقات الانتقال 11
المبحث الرابع  : التفويض في التصريح لصاحب العمل بتقديم خدمات التأمين 12
المبحث الخامس: أحكام عامة   13




























مقدمة

نتناول في هذه المذكرة بشكل مختصر موضوع تأمين المرض في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مع الإستعانة بأمثلة تطبيقية – و ذلك علي النحو التالي:
الفصل الأول   : نطاق سريان تأمين المرض
الفصل الثاني   : المزايا أو الحقوق التي يكفلها تأمين المرض
المبحث الأول  : العلاج والرعاية الطبية
المبحث الثاني  : تعويض الأجر
المبحث الثالث  : نفقات الانتقال
المبحث الرابع  : التفويض في التصريح لصاحب العمل بتقديم خدمات التأمين
المبحث الخامس: أحكام عامة  



و الله الموفق و الهادي إلى سواء السبيل


محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الاجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (سابقا)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي
للعاملين بالحكومة (سابقا)
W :  www.elsayyad.net      
ليلي محمد الوزيري
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمين والمعاشات (سابقا)

















الفصل الأول
نطاق سريان تأمين المرض

يتحدد مجال تطبيق تأمين المرض بالفئات التي يسري في شأنها قانون التأمين الاجتماعي وبأصحاب المعاشات منهم ، كما يمتد لأسرهم وذلك بالشروط والأحكام الموضحة فيما يلي:
أولا: شروط استفادة العامل من تأمين المرض:
لكي يستفيد العامل من تأمين المرض لابد من توافر عدة شروط هي :
1- أن يكون العامل من الفئات التي يشملها مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي لفئة العاملين لحساب الغير
2- أن يكون العامل ممن شملهم التطبيق التدريجي لهذا النوع من التأمين ، أي من العاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة حيث يعتمد هذا النوع من التأمين – كما سبق أن أشرنا – علي ظاهرة التدرج في التطبيق كمنهج أساسى للتغطية السليمة .
وهذا الشرط يقتصر أثره بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي وبالقطاع العام علي حق العلاج والرعاية الطبية وما يتبعه من الحق في نفقات الانتقال إلي جهة العلاج أما حق تعويض الأجر بالنسبة لهذه الفئة – فإنه اعتبارا من أول يوليو سنة 1987 أصبح يكفي أن تتوافر شروط الانتفاع بقانون التأمين الاجتماعي .
كما يستثني من هذا الشرط العاملون الذين انتفعوا بالتأمين الصحي وفقا للقانون رقم 63 لسنة 1964 أو القانون رقم 75 لسنة 1964 ، فهؤلاء أصبح لهم حق مكتسب في الانتفاع بهذا التأمين.
3- يشترط بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص حتى يستفيدوا من هذا التأمين أن يكون المريض مشتركا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو سنة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين ، والحكمة من هذا الشرط منع التحايل للانتفاع بمزايا التأمين .
ويقف سريان تأمين المرض في شأن العامل خلال المدد الاتية:
1- مدة عمل المؤمن عليه لدي جهة لا تخضع لهذا التأمين .
2- مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية التي يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد .
3- مدة التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة .

ثانيا: شروط استفادة أصحاب المعاشات من تأمين المرض :
لكي يستفيد صاحب المعاش من حق العلاج والرعاية الطبية المقرر بتأمين المرض يتعين توافر الشرطين الآتيين:
1- أن يكون صاحب المعاش من الفئات التي يمتد إليها قانون التأمين الاجتماعى لفئة العاملين لحساب الغير .
2- ألا يتقدم صاحب المعاش بطلب يبدي به عدم رغبته في الانتفاع بهذا الحق - نموذج رقم
99 ) من القرار الوزاري رقم ( 554 ) لسنة  2007  -  في تاريخ تقديمه طلب صرف اللمعاش .
وفي حالة عودة صاحب المعاش إلي العمل بجهة يمتد إليها تأمين المرض يقف انتفاعه بحق العلاج والرعاية الطبية كصاحب معاش وتمتد إليه حماية تأمين المرض كمؤمن عليه .
        وتقضي المادة 29 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بما يلي :
فى حالة عودة صاحب المعاش الخاضع لأحكام العلاج والرعاية الطبية بتأمين المرض للعمل ، يلتزم بتقديم بيان من جهة العمل الجديدة إلى الصندوق المختص يوضح تاريخ إستلام العمل وكذا مدى خضوع جهة العمل  لتأمين المرض ، وفى حالة خضوعها لهذا التأمين يلتزم صاحب المعاش بتسليم البطاقة العلاجية إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى.
ويلتزم الصندوق بإيقاف خصم نسبة الإشتراك التى تخصم من المعاش إعتباراً من أول  الشهر التالى لتاريخ إستلام العمل بعد التحقق من تسليم البطاقة العلاجية.
وفى حالة ترك العمل يتم إبلاغ الصندوق لإعادة خصم نسبة الإشتراك من المعاش.  

ثالثا: شروط استفادة الأرملة من حق العلاج والرعاية الطبية :
ينظم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1981 الصادر في إطار التفويض المقرر له بقانون التأمين حق الأرملة في الانتفاع بحق العلاج والرعاية الطبية وفقا للآتى :
يتحدد مجال تطبيق هذا الحق: بالأرملة التي تتوافر في شأنها الشروط الآتية :

-1أن تكون مستحقة لمعاش وفقا لقانون التأمين الاجتماعي لفئة العاملين لحساب الغير ، سواء ربط لها المعاش عن زوجها أو جمعت بين معاشها عن زوجها ومعاشها عن والدها أو ابنها أو أخيها.
-2الا تكون مؤمنا عليها وفقا لقانون التأمين الاجتماعي لفئة العاملين لحساب الغير أو صاحبة معاش عن نفسها وفقا لهذا القانون .
3 - أن تبدي رغبتها في الانتفاع بحق العلاج والرعاية الطبية ، ولم يحدد القرار ميعادا لها لإبداء رغبتها في الانتفاع بذلك الحق فلها أن تبدي رغبتها تلك في أي وقت علي أنه لا يجوز لها بعد أن تبدي رغبتها العدول عنها .
ويقف انتفاع الأرملة بحق العلاج والرعاية الطبية متى توافرت إحدى الحالتين الآتيتين :
1- إذا التحقت بعمل يخضعها لقانون التأمين الاجتماعي لفئة العاملين لحساب الغير .
2- إذا تزوجت وذلك طوال مدة الزواج .

رابعا: اسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بمحافظة الاسكندرية:
يقصد بالاسرة الزوج والأولاد الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش وطلبوا الانتفاع بالتأمين.
ويوقف الانتفاع في الحالات الاتية:
1- توافر احدي حالات قطع المعاش.
2- انفصام العلاقة الزوجية.
3- الالتحاق بعمل يخضع لأحد قوانين التأمين الاجتماعي.
4- الخضوع لنظام العلاج والرعاية الطبية الصادر وفقا لقانون التأمين الاجتماعي.







الفصل الثاني
المزايا أو الحقوق التي يكفلها
تأمين المرض

يكفل تأمين المرض للمؤمن عليه عدة حقوق تأمينية تتمثل في العلاج والرعاية الطبية للمريض وفي حالات الحمل والولادة للعاملة ، وتعويض الأجر ، ونفقات الانتقال لجهة العلاج .

المبحث الأول
العلاج والرعاية الطبية

تتولى الهيئة العامة للتامين الصحي علاج المريض ورعايته طبيا إلي أن يشفي أو أن يثبت عجزه ولصندوق التأمين الاجتماعي الذي يتبعه المريض الحق في ملاحظة المريض حيثما يجري علاجه .
ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية التي يلتزم النظام بتقديمها:
1- الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام والأخصائى بما في ذلك أخصائى الأسنان.
2- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
3- العلاج والإقامة بالمستشفي أو المركز المتخصص.
4- العمليات الجراحية بأنواعها.
5- الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية (المعملية).
6- صرف الأدوية.
7- توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية وتشمل:
أ- الأجهزة التعويضية للعيون والأسنان والجراحة والعظام والأطراف السفلي والأذن.
ب- الشعر المستعار (الباروكة) بالنسبة للاناث.
ويكون علاج المريض ورعايته طبيا في جهات العلاج التي تحددها له الهيئة العامة للتأمين الصحي ، ولا يجوز لهذه الهيئة أن تجري ذلك العلاج او تقدم الرعاية الطبية في العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة تعقد لهذا الغرض ، ويحدد في هذه الاتفاقات الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها ، ولا يقل مستوي الخدمة الطبية في هذه الحالة عن الحد الأدنى الصادر به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات ويمكن للمريض أن يطلب العلاج في درجة أعلي بشرط أن يتحمل الفرق في التكلفة أو يتحمله صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك .
ومدة العلاج والرعاية الطبية غير محددة فالمريض يتمتع بهذا الحق طوال فترة مرضه سواء كانت طويلة أو قصيرة وذلك حتى تستقر حالته وتنتهي إلي أحد أمرين إما شفائه أو ثبوت عجزه ويصبح العلاج غير فعال في حالته.
وتلتزم جهة العلاج بإخطار المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر في فترة انتهاء العلاج أو تخلف العجز وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج وخلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت العجز أو بتقدير نسبته ، ويقدم هذا الطلب إلي صندوق التأمين الاجتماعي الذي يتبعه المؤمن عليه مرفقا به الشهادة الطبية المؤيدة لوجه نظره مع أداء الرسم المقرر ومقداره مائة قرش ( خمسة جنيهات من 12/6/2009(1)) للتحكيم الطبي. وعلي الجهة التأمينية
-----------------------------
(1) تم التعديل بالقانون 130 لسنة 2009

المختصة إحالة الطلب إلي لجنة التحكيم ، وعلي الجهة التأمينية إخطار المريض بقرار التحكيم الطبي بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها وقرار التحكيم ملزم لطرفي النزاع وهذه اللجنة – لجنة التحكيم – تكيفها القانوني الصحيح أنها مجرد لجنة فنية طبية ولا يتجاوز الإلزام في قرارها حدود المسألة الفنية التي تناولتها بالبحث والبت فيها ، كما أنه لا شأن لذلك بحق الطرفين اللجوء إلي القضاء .
وتلتزم جهة العلاج بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة التأمينية بانتهاء علاج المريض وما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته مع بيان التخلف عن العلاج إن وجد .
ويستفيد من العلاج والرعاية الطبية المؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة ويشمل ذلك العلاج وصرف الأدوية وفقا لما تقدم في شأن المريض .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elngdy.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 372
تاريخ التسجيل : 16/10/2008
العمر : 53
الموقع : https://elngdy.yoo7.com/

تامين المرض في قانون التامينات الاجتماعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: تامين المرض في قانون التامينات الاجتماعية   تامين المرض في قانون التامينات الاجتماعية Emptyالثلاثاء ديسمبر 02, 2014 2:09 pm


المبحث الثاني
تعويض الأجر(1)

1 – المرض العادي(2)(3)(4) :
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي
__________________________________________________________________
(1) تنص المادة 81 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 علي أنه :
لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين.
(2) تنص المادة 66 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1978 علي أنه :
يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:
ا - ثلاثة أشهر بأجر كامل.
2- ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسى.
3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسى ، 75% من الأجر الأساسى لمن يجاوز سن الخمسين.
وللعامل الحق فى مد الإجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبى المختص احتمال شفائه ، وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلى المجلس الطبى المختص.
كما يجوز للسلطات المختصة- بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها فى هذه المادة- أن تقرر زيادة المدد التى يحصل فيها العامل على إجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الإجازة بأجر كامل.
وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفرمنها.
وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية.
(3) تنص المادة 67 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 علي أنه :
يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من الجهة الطبية التي يحددها مجلس ادارة الشركة  وذلك فى الحدود الآتية:
ا - ثلاثة أشهر بأجر كامل.
2- ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسى.
3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسى ، 75% لمن يجاوز سن الخمسين.
ويجوز للجهة الطبية التي يحددها مجلس الادارة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلى الجهة  الطبىة المختصة.
وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل الإجازة المرضية سواء بأجر كامل أو أجر مخفض إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفرمنها.
(4) تنص المادة 54 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسة 2003 علي أنه :
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ، 8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها (المنشئات الصناعية التي تتجاوز المصاريف الحكمية لانشائها 5000 جنيه وتمارس نشاطها في صناعة الغزل والنسيج – الكيماوية - الزيوت – الأدوية – البللور – المطاط ) ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .


خلال فترة تخلفه عن العمل تعويضا يعادل 75% من الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين لمدة تسعين يوما وتزداد بعدها إلي 85% من الأجر المذكور لمدة تسعين يوما أخري .
ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر .
ويستمر صرف التعويض طوال مدة المرض أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة صرف التعويض 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة .
ويؤدي التعويض خلال فترة المرض وهى الفترة التي يكون فيها العامل في إجازة مرضية ، وتبدأ هذه الإجازة من تاريخ إبلاغ المريض بمرضه لصاحب العمل ولا تحسب أيام الانقطاع عن العمل السابق لتاريخ الإبلاغ ضمن الإجازة وبالتالي لا يستحق عنها تعويض الأجر ويحسب ضمن الإجازة المرضية يوم الإجازة الرسمية أو الراحة الأسبوعية إذا وقع خلال الإجازة المرضية .
وتحدد الجهة الطبية تاريخ انتهاء العلاج والعودة إلي العمل أو ثبوت العجز.

2 – المرض المزمن(1)(2) :
إذا كان المريض مريضا بأحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة الصادر في إطار التفويض المقرر له بقانون التأمين الاجتماعي فإنه يمنح إجازة استثنائية يمنح عنها تعويضاً يعادل أجر اشتراكه في نظام التأمين بالكامل طوال مدة مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته ، ويشترط لمنح العامل تعويض الأجر الكامل طوال مدة مرضه أن يكون المرض الذي أصاب العامل من الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة علي سبيل الحصر ، وأن يؤدي المرض إلي منع المريض من تأدية عمله ، وأن تكون الحالة المرضية قابلة للتحسن أو الشفاء بمعني أنه إذا كان المرض غير قابل للتحسن أو الشفاء فيثبت العجز الكامل في جانب المريض إذا توافرت باقي شروطه .










(1) تنص المادة 66 مكرر (1) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1978 علي أنه :
استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه كاملا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
(2) تنص المادة 69 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 علي أنه :
  تسري علي العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام أحكام القانون رقم 24 لسنة 1964 في شأن الأمراض المزمنة .




3 - إجازة الحمل والوضع (1)(2)(3)(4):
إذا كانت العاملة بجهة تخضع لتأمين المرض فإنها تستحق عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل الذي تعامل به تعويضا عن الأجر يعادل 75 % من اجر اشتراكها في قانون التأمين الاجتماعي ويشترط لاستحقاق العاملة هذا التعويض ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر وإذا استنفذت العاملة حقها في تعويض الأجر وفقا للأحكام المتقدمة فإنه يمكنها أن تستفيد فيما يجاوز مدة الإجازة المذكورة بالإجازة المرضية العادية وتستفيد بالتالي بتعويض الأجر المقرر للمريض .


____________________________________________________________
(1) تنص المادة 71 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1978 علي أنه :
يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة فى المواد السابقة وذلك فى الحالات الآتية :
(1) لأداء فربضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية.
(2) للعاملة الحق فى إجازة للوضع لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية.
(3) للعامل المخالط لمريض بمرض معدى ويرى المجلس الطبى المختص منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التى يحددها.
ويستحق العامل الذى يصاب بإصابة عمل ويقرر المجلس الطبى المختص مدة لعلاجه أجازة للمدة التى يحددها مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل والتعويض المستحق.
(2) تنص المادة 73 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 علي أنه :
يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة فى المواد السابقة وذلك فى الحالات الآتية :
(1) لأداء فربضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية.
(2) للعاملة الحق فى إجازة للوضع وتكون لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية.
(3) للعامل المخالط لمريض بمرض معدى وتري الجهة الطبية المختصة منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التى تحددها.
ويستحق العامل الذى يصاب بإصابة عمل وتقرر الجهة الطبية المختصة  مدة لعلاجه أجازة للمدة التى تحددها مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل والتعويض المستحق.
(3) تنص المادة 91 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسة 2003 علي أنه :
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه
ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع
ولاتستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة ( يراعي التعديل اللاحق بقانون الطفل )
(4) تنص الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 علي أنه :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .







المبحث الثالث
نفقات الانتقال

يستحق المريض مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال العادية من محل إقامته إلي مكان العلاج إذا كان هذا المكان يقع خارج المدينة التي يقيم بها المريض ، أما إذا كان مكان العلاج يقع داخل المدينة التي يقيم بها وكانت حالته تسمح باستخدام وسائل الانتقال العادية فإنه يتحمل هو مصاريف الانتقال .
وإذا قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض لا تسمح بانتقاله إلي جهة العلاج بوسائل الانتقال العادية استحق مصاريف انتقاله بوسائل الانتقال الخاصة سواء كان مكان العلاج يقع داخل المدينة التي يقيم بها المريض أو خارجها.
وقد فوض وزير التأمينات في إصدار قرار بتنظيم الانتقال ومصاريفه ، وقد سبق أن تناولنا أحكامه لدى دراسة تأمين إصابات العمل .





























المبحث الرابع
التفويض في التصريح لصاحب العمل
بتقديم خدمات التأمين

1 - خدمة العلاج والرعاية الطبية:
يجوز لصاحب العمل أيا كان القطاع الذي يتبعه – حكومي – عام – خاص – طلب تقديم خدمة العلاج والرعاية الطبية لعماله ويصدر التصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحي متى توافرت الشروط والأوضاع الصادر بها قرار من وزير الصحة ، وفي هذه الحالة يعفي صاحب العمل من حصته في الاشتراكات الممولة لحق العلاج والرعاية الطبية .

2 - خدمة تعويض الأجر ونفقات الانتقال لجهة العلاج:
سبق أن أشرنا أن تلك الخدمة تؤديها  الهيئة التأمينية إذا كان صاحب العمل من القطاع الخاص مقابل أدائه الاشتراك الممول لهذه الخدمة إليها ويجوز لصاحب العمل طلب التصريح له بأداء تلك الخدمة مقابل إعفائه من الاشتراك الممول لها وفي حالة طلب صاحب العمل من القطاع الخاص التصريح له بتقديم خدمة العلاج والرعاية الطبية لعماله فإن هذا الطلب يعتبر شاملا طلب التزامه بأداء خدمة تعويض الأجر ونفقات الانتقال لجهة العلاج وذلك لضمان عدم استغلال صاحب العمل هذا التصريح والتجاوز في مدد التخلف عن العمل للعلاج من المرض وتحميل الهيئة التأمينية بتعويض الأجر عن مدد غير حقيقية .






















المبحث الخامس
أحكام عامة

1- حرص قانون التامين الاجتماعي علي الاحتفاظ للمؤمن عليهم بالمزايا الأفضل التي تقررها لهم القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها في مجال مستويات العلاج والرعاية الطبية وكذلك ما تقرره تلك القوانين والنظم من مزايا أفضل في مجال تعويض الأجر ويتحمل صاحب العمل بتكلفة الزيادة علي ما يقرره قانون التأمين في المزايا المشار إليها(1).

2- لا يجوز لأي من صاحب المعاش أو الأرملة او اسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات لاي سبب من الاسباب العدول عن الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية طبقا لهذا النظام بعد تقديم الطلب الي الجهة المختصة.









(1) تنص المادة 81 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 علي أنه :
لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elngdy.yoo7.com
 
تامين المرض في قانون التامينات الاجتماعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سوج في التامينات
» حقوق المعتقل في ظل قانون الطوارئ منقول....................5
» حقوق المعتقل في ظل قانون الطوارئ منقول....................
» حقوق المعتقل في ظل قانون الطوارئ منقول....................2
» حقوق المعتقل في ظل قانون الطوارئ منقول....................2

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الاستاذ شعبان النجدي المحامى لنشر الثقافة والوعي القانوني :: الفئة الأولى :: منتدي الوعي القانوني وادوات القانوني الناجح :: منتدي القوانين :: التامينات الاجتماعية وقانون العمل-
انتقل الى: