مذكرات في
التأمينات الاجتماعية
المذكرة العشرون
تأمين المرض
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
إعداد
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الاجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (سابقا)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي
للعاملين بالحكومة (سابقا) ليلي محمد الوزيري
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمين والمعاشات (سابقا)
الفهرس
الموضوع صفحة
مقدمة 03
الفصل الأول : نطاق سريان تأمين المرض 04
الفصل الثاني : المزايا أو الحقوق التي يكفلها تأمين المرض 06
المبحث الأول : العلاج والرعاية الطبية 06
المبحث الثاني : تعويض الأجر 08
المبحث الثالث : نفقات الانتقال 11
المبحث الرابع : التفويض في التصريح لصاحب العمل بتقديم خدمات التأمين 12
المبحث الخامس: أحكام عامة 13
مقدمة
نتناول في هذه المذكرة بشكل مختصر موضوع تأمين المرض في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مع الإستعانة بأمثلة تطبيقية – و ذلك علي النحو التالي:
الفصل الأول : نطاق سريان تأمين المرض
الفصل الثاني : المزايا أو الحقوق التي يكفلها تأمين المرض
المبحث الأول : العلاج والرعاية الطبية
المبحث الثاني : تعويض الأجر
المبحث الثالث : نفقات الانتقال
المبحث الرابع : التفويض في التصريح لصاحب العمل بتقديم خدمات التأمين
المبحث الخامس: أحكام عامة
و الله الموفق و الهادي إلى سواء السبيل
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الاجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (سابقا)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي
للعاملين بالحكومة (سابقا)
W :
www.elsayyad.net ليلي محمد الوزيري
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمين والمعاشات (سابقا)
الفصل الأول
نطاق سريان تأمين المرض
يتحدد مجال تطبيق تأمين المرض بالفئات التي يسري في شأنها قانون التأمين الاجتماعي وبأصحاب المعاشات منهم ، كما يمتد لأسرهم وذلك بالشروط والأحكام الموضحة فيما يلي:
أولا: شروط استفادة العامل من تأمين المرض:
لكي يستفيد العامل من تأمين المرض لابد من توافر عدة شروط هي :
1- أن يكون العامل من الفئات التي يشملها مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي لفئة العاملين لحساب الغير
2- أن يكون العامل ممن شملهم التطبيق التدريجي لهذا النوع من التأمين ، أي من العاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة حيث يعتمد هذا النوع من التأمين – كما سبق أن أشرنا – علي ظاهرة التدرج في التطبيق كمنهج أساسى للتغطية السليمة .
وهذا الشرط يقتصر أثره بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي وبالقطاع العام علي حق العلاج والرعاية الطبية وما يتبعه من الحق في نفقات الانتقال إلي جهة العلاج أما حق تعويض الأجر بالنسبة لهذه الفئة – فإنه اعتبارا من أول يوليو سنة 1987 أصبح يكفي أن تتوافر شروط الانتفاع بقانون التأمين الاجتماعي .
كما يستثني من هذا الشرط العاملون الذين انتفعوا بالتأمين الصحي وفقا للقانون رقم 63 لسنة 1964 أو القانون رقم 75 لسنة 1964 ، فهؤلاء أصبح لهم حق مكتسب في الانتفاع بهذا التأمين.
3- يشترط بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص حتى يستفيدوا من هذا التأمين أن يكون المريض مشتركا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو سنة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين ، والحكمة من هذا الشرط منع التحايل للانتفاع بمزايا التأمين .
ويقف سريان تأمين المرض في شأن العامل خلال المدد الاتية:
1- مدة عمل المؤمن عليه لدي جهة لا تخضع لهذا التأمين .
2- مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية التي يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد .
3- مدة التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة .
ثانيا: شروط استفادة أصحاب المعاشات من تأمين المرض :
لكي يستفيد صاحب المعاش من حق العلاج والرعاية الطبية المقرر بتأمين المرض يتعين توافر الشرطين الآتيين:
1- أن يكون صاحب المعاش من الفئات التي يمتد إليها قانون التأمين الاجتماعى لفئة العاملين لحساب الغير .
2- ألا يتقدم صاحب المعاش بطلب يبدي به عدم رغبته في الانتفاع بهذا الحق - نموذج رقم
99 ) من القرار الوزاري رقم ( 554 ) لسنة 2007 - في تاريخ تقديمه طلب صرف اللمعاش .
وفي حالة عودة صاحب المعاش إلي العمل بجهة يمتد إليها تأمين المرض يقف انتفاعه بحق العلاج والرعاية الطبية كصاحب معاش وتمتد إليه حماية تأمين المرض كمؤمن عليه .
وتقضي المادة 29 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بما يلي :
فى حالة عودة صاحب المعاش الخاضع لأحكام العلاج والرعاية الطبية بتأمين المرض للعمل ، يلتزم بتقديم بيان من جهة العمل الجديدة إلى الصندوق المختص يوضح تاريخ إستلام العمل وكذا مدى خضوع جهة العمل لتأمين المرض ، وفى حالة خضوعها لهذا التأمين يلتزم صاحب المعاش بتسليم البطاقة العلاجية إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى.
ويلتزم الصندوق بإيقاف خصم نسبة الإشتراك التى تخصم من المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ إستلام العمل بعد التحقق من تسليم البطاقة العلاجية.
وفى حالة ترك العمل يتم إبلاغ الصندوق لإعادة خصم نسبة الإشتراك من المعاش.
ثالثا: شروط استفادة الأرملة من حق العلاج والرعاية الطبية :
ينظم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1981 الصادر في إطار التفويض المقرر له بقانون التأمين حق الأرملة في الانتفاع بحق العلاج والرعاية الطبية وفقا للآتى :
يتحدد مجال تطبيق هذا الحق: بالأرملة التي تتوافر في شأنها الشروط الآتية :
-1أن تكون مستحقة لمعاش وفقا لقانون التأمين الاجتماعي لفئة العاملين لحساب الغير ، سواء ربط لها المعاش عن زوجها أو جمعت بين معاشها عن زوجها ومعاشها عن والدها أو ابنها أو أخيها.
-2الا تكون مؤمنا عليها وفقا لقانون التأمين الاجتماعي لفئة العاملين لحساب الغير أو صاحبة معاش عن نفسها وفقا لهذا القانون .
3 - أن تبدي رغبتها في الانتفاع بحق العلاج والرعاية الطبية ، ولم يحدد القرار ميعادا لها لإبداء رغبتها في الانتفاع بذلك الحق فلها أن تبدي رغبتها تلك في أي وقت علي أنه لا يجوز لها بعد أن تبدي رغبتها العدول عنها .
ويقف انتفاع الأرملة بحق العلاج والرعاية الطبية متى توافرت إحدى الحالتين الآتيتين :
1- إذا التحقت بعمل يخضعها لقانون التأمين الاجتماعي لفئة العاملين لحساب الغير .
2- إذا تزوجت وذلك طوال مدة الزواج .
رابعا: اسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بمحافظة الاسكندرية:
يقصد بالاسرة الزوج والأولاد الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش وطلبوا الانتفاع بالتأمين.
ويوقف الانتفاع في الحالات الاتية:
1- توافر احدي حالات قطع المعاش.
2- انفصام العلاقة الزوجية.
3- الالتحاق بعمل يخضع لأحد قوانين التأمين الاجتماعي.
4- الخضوع لنظام العلاج والرعاية الطبية الصادر وفقا لقانون التأمين الاجتماعي.
الفصل الثاني
المزايا أو الحقوق التي يكفلها
تأمين المرض
يكفل تأمين المرض للمؤمن عليه عدة حقوق تأمينية تتمثل في العلاج والرعاية الطبية للمريض وفي حالات الحمل والولادة للعاملة ، وتعويض الأجر ، ونفقات الانتقال لجهة العلاج .
المبحث الأول
العلاج والرعاية الطبية
تتولى الهيئة العامة للتامين الصحي علاج المريض ورعايته طبيا إلي أن يشفي أو أن يثبت عجزه ولصندوق التأمين الاجتماعي الذي يتبعه المريض الحق في ملاحظة المريض حيثما يجري علاجه .
ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية التي يلتزم النظام بتقديمها:
1- الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام والأخصائى بما في ذلك أخصائى الأسنان.
2- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
3- العلاج والإقامة بالمستشفي أو المركز المتخصص.
4- العمليات الجراحية بأنواعها.
5- الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية (المعملية).
6- صرف الأدوية.
7- توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية وتشمل:
أ- الأجهزة التعويضية للعيون والأسنان والجراحة والعظام والأطراف السفلي والأذن.
ب- الشعر المستعار (الباروكة) بالنسبة للاناث.
ويكون علاج المريض ورعايته طبيا في جهات العلاج التي تحددها له الهيئة العامة للتأمين الصحي ، ولا يجوز لهذه الهيئة أن تجري ذلك العلاج او تقدم الرعاية الطبية في العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة تعقد لهذا الغرض ، ويحدد في هذه الاتفاقات الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها ، ولا يقل مستوي الخدمة الطبية في هذه الحالة عن الحد الأدنى الصادر به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات ويمكن للمريض أن يطلب العلاج في درجة أعلي بشرط أن يتحمل الفرق في التكلفة أو يتحمله صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك .
ومدة العلاج والرعاية الطبية غير محددة فالمريض يتمتع بهذا الحق طوال فترة مرضه سواء كانت طويلة أو قصيرة وذلك حتى تستقر حالته وتنتهي إلي أحد أمرين إما شفائه أو ثبوت عجزه ويصبح العلاج غير فعال في حالته.
وتلتزم جهة العلاج بإخطار المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر في فترة انتهاء العلاج أو تخلف العجز وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج وخلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت العجز أو بتقدير نسبته ، ويقدم هذا الطلب إلي صندوق التأمين الاجتماعي الذي يتبعه المؤمن عليه مرفقا به الشهادة الطبية المؤيدة لوجه نظره مع أداء الرسم المقرر ومقداره مائة قرش ( خمسة جنيهات من 12/6/2009(1)) للتحكيم الطبي. وعلي الجهة التأمينية
-----------------------------
(1) تم التعديل بالقانون 130 لسنة 2009
المختصة إحالة الطلب إلي لجنة التحكيم ، وعلي الجهة التأمينية إخطار المريض بقرار التحكيم الطبي بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها وقرار التحكيم ملزم لطرفي النزاع وهذه اللجنة – لجنة التحكيم – تكيفها القانوني الصحيح أنها مجرد لجنة فنية طبية ولا يتجاوز الإلزام في قرارها حدود المسألة الفنية التي تناولتها بالبحث والبت فيها ، كما أنه لا شأن لذلك بحق الطرفين اللجوء إلي القضاء .
وتلتزم جهة العلاج بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة التأمينية بانتهاء علاج المريض وما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته مع بيان التخلف عن العلاج إن وجد .
ويستفيد من العلاج والرعاية الطبية المؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة ويشمل ذلك العلاج وصرف الأدوية وفقا لما تقدم في شأن المريض .