الشرط امرمستقبل وغير محقق الوقوع ويترتب على تحققة وجود الالتزام او زوالة وقد نص المشرع على ذلك فى المادة
256 مدنى بقوله (يكون الالتزام معلق على شرط اذا كان وجوده او زوالة مترتبا على امر غير محقق الوقوع ) والشرط ينقسم الى نوعين شرط واقف وشرط
فاسخ ويقصد بالشرط الواقف الشرط الذى يتعلق وجود الالتزام على تحققة كان يقول شخص لآخراهبك هذا المنزل اذا نجحت فى الامتحان فالنجاح هنا شرط واقف يترتب على تحققة وجود التزام الواهب
واما الشرط الفاسخ فهو الشرط الذى يؤدى تحققة الى زوال الالتزام كان يقول شخص لآخر اهب لك هذه السيارة على ان تفسخ هذه الهبة اذا رسب ابنى فى الامتحان .
خصائص الشرط
- ان يكون الشرط امرا مستقبلا
وهذا يعنى ان تكون الواقعة الشرطية امرا مستقبلا فهى ربما تتحقق فى المستقبل وربما لا تتحقق واما الامر الذى تحقق فعلاعند ابرام العقد فانه لا يصح ان يكون شرطا لان الالتزام فى هذة الحالة يعتبر منجزا ولا مجال لادخال الشرط علية حتى ولو كان المتعاقدان يجهلان وقت التعاقد تحقق الامر كان يتعهد اب لولده ان يهب له سيارة اذا تزوج وثبت ان الولد كان متزوجا بالفعل فان الهبة تكون فى هذة الحالة منجزة وليست معلقة على شرط .
-
ان يكون الشرط امر غير محقق الوقوع
ويؤدى قولنا بان الشرط يجب الا يكون امرا محقق الوقوع الى التفرقة بين الشرط والاجل فالاجل امر مستقبل محقق الوقوع حتى لو كان تاريخ وقوعه غير محدد واما فى حالة الشرط فان عدم التحقق ينصب على امكان الوقوع لا على وقت الوقوع فأذا كان الامر محقق الوقوع ولكن وقت وقوعة غير معروف فانة يكون اجلا لاشرطا
مثال ذلك الموت امر مستقبل ولكنة محقق الوقوع وعلى هذا فالالتزام المعلق على وفاة شخص معين هو التزام مضاف الى اجل وليس معلقا على شرط ولكن قد يعلق الالتزام على وقوع الموت وفى هذه الحالة تكون الوفاة شرطا لا اجل فقد يشترط المؤمن على شركة التأمين الا تدفع مبلغ التامين الى المؤمن لة الا اذا توفى المؤمن على حياتة خلال مدة معينة وفى هذة الحالة يكون التزام شركة التامين التزاما معلقا على شرط لان الامر الذى علق علية الالتزام غير محقق الوقوع فقد يستمر المؤمن حيا حتى تنقضى المدة المحددة وفى هذة الحالة لاتدفع شركة التامين شيئا للمستفيد
- الا يكون الشرط مستحيل الوقوع
سبق ان ذكرنا ان الشرط امر محتمل الوقوع وهذا يعنى انه قد يقع وقد لا يقع ولكن اذا كان الامر مستحيل الوقوع فان ذلك يتنافى مع الاحتمال لانة من المؤكد ان الامر لن يقع واستحالة الوقوع قد تكون قانونية اى انها ترجع الى حكم القانون وقد تكون مادية اى انها ترجع الى طبيعة الاشياء ومن امثلة الاستحالة القانونية تعليق الالتزام على قيام شخص بالزواج من احدى المحرمات فالزواج بالمحرمات مستحيل قانونا واما الاستحالة المادية فتظهر فى حالة تعهد شخص لآخر بأن يعطيه جائزة مالية اذا قام بعبور المحيط سباحة والمقصود بالاستحالة هنا الاستحالة النسبية فهى الاستحالة التى تقوم باالنسبة لبعض الاشخاص ولكن البعض الاخر يقدر على القيام بالامر المطلوب وهذا النوع من الاستحالة لا يؤدى الى بطلان الشرط وكذلك لا يبطل
الالتزام المقترن به ويلزم وجود الاستحالة وقت تعليق الالتزام على الشرط فقد يكون الشرط ممكنا فى لحظة التعليق ثم يصبح مستحيلا بعد ذلك وفى هذه الحالة يكون الشرط صحيحا وتؤدى الاستحاله اللالحقة الى تخلف الشرط ويترتب على هذا التخلف زوال الاثار المعروفة من حيث وجود الالتزام او زوالة
-
الا يكون الشرط متوقفا على محض ارادة المدين
سبق ان ذكرنا ان الشرط امرغير محقق الوقوع وهذا يعنى ان تحقق الشرط ليس متروكا لمحض ارداة المدين وتنقسم الشروط من حيث تعلق الشرط بإرادة المدين الى ثلاثة انواع هى الشرط الاحتمالى والشرط المختلط والشرط الإرادى
-
الايكون الشرط مخالفا للنظام العام والاداب
يشترط المشرع فى الشرط ايضا الا يكون مخالفا للنظام العام والاداب وذلك يحدث اذا كان منصبا على امر غير مشروع فى ذاته كان يقوم شخص بهبة الى امراءه بقصد اقامة علاقة غير
مشروعة معها وقد يكون العمل مشروع فى حد ذاته ولكن الشرط يعتبر غير مشروع بسبب الهدف المقصود من الشرط
حكم الشرط غير المشروع
فى مصر نصت المادة
266من القانون المدنى على انة 1-لايكون الالتزام قائما اذا علق على شرط غير ممكن او على شرط مخالف للآداب او النظام العام هذا اذا كان الشرط واقفا اما اذا كان فاسخا فهو نفسة الذى يعتبر غير قائم 2_ ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذى علق على شرط فاسخ مخالف للاداب او النظام العام اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام
وعلى ضوء هذا النص يمكن القول بأن المشرع المصرى يفرق بين الشرط الواقف والشرط الفاسخ فى مجال الشرط غير المشروع فاذا كان الشرط غير المشروع واقفا فلا يقوم الالتزام وذلك لاختلاط الشرط الواقف بالباعث الدافع الى قيام الالتزام ومن المعروف ان الباعث غير المشروع يؤدى الى بطلان التصرف واما اذا كان الشرط غير المشروع فاسخا فأن المشرع يقصر البطلان على الشرط فقط ويبقى الالتزام قائما غير مهدد بالزوال الا اذا ثبت ان هذا الشرط هو الباعث الدافع الى قيام الالتزام فان البطلان يمتد ليشمل الى جانب الشرط التصرف نفسه فيصبح باطلا .
الاثار التى تترتب على الشرط
اولا : اثار الشرط الواقف فى فترة التعليق
من المعروف ان الشرط الواقف هو الشرط الذى يتوقف وجود الالتزام على تحققه فاذا تحقق الشرط تحقق الالتزام واذا تخلف الشرط تخلق الالتزام ويمكن القول بأن الالتزام المعلق على شرط واقف هو التزام غير مؤكد الوجود اذ ان وجوده معلق على تحقق الشرط وهو قد يتحقق وقد لا يتحقق ولكن ذلك لا يمنع من ان هناك رابطه قانونيه تربط بين الدائن والمدين فى فترة التعليق فلا يحق لمدين ان يرجع عن التعهد الذى التزم به كما ان الدائن الذى علق حقه على شرط واقف يتمتع بحق وليس بمجرد امل فهو حق وليس ولكنه غير مؤكد .
-- : حق الدائن المعلق على شرط واقف حق وليس مجرد امل
يترتب على قولنا بأن حق الدائن المعلق على شرط واقف حق وليس مجرد امل وان هذا الحق ينتقل من صاحبه الى غيره بالاسباب العادية لانتقال الحق كالميراث او الحوالة وبغير ذلك من التصرفات كالبيع والهبه والوصية كذلك يمتنع على المدين ان يقوم بأى عمل من شأنه ان يؤدى الى منع استعمال الدائن لحقه او يزيده صعوبه عندما يتحقق الشرط وعلى هذا تلغى جميع الاعمال التى قام بها المدين والتى من شأنها الاضرار بالدائن اذا تحقق الشرط ويمكن القول بأن ما يقوم به المدين من اعمال خلال فتره التعليق يعتبر كأن لم يكن بقدر ما يكون فيه من الاضرار
بالدائن ويسمح المشرع للدائن تحت شرط واقف ان يقوم بأعمال تحفظية اللازمة للمحافظة على حقه وهذا ما نصت علية المادة
268 من القانون المدنى وعلى هذا يمكن للدائن ان يقوم بقيد الرهن المؤمن به دينه كذلك يمكنه ان يقوم بتسجيل عقده اذا كان المحل عقارا وله ايضا ايطلب تعيين حارس على الشيء محل الحق
--: حق الدائن المعلق على شرط واقف حق غير مؤكد .
يترتب على قولنا بأن حق الدائن المعلق على شرط واقف حق غير مؤكد ان الدائن لا يستطيع مباشرة اجراءات التنفيذ على اموال المدين لآن حقه غير مؤكد بل لا يحق للدائن ان يباشر الامور التى تعتبر مقدمات لاجراءت التنفيذ كالدعوى البوليصيه كما ان المدين لا يكون ملزما بالوفاء للدائن واذا قام بالوفاء فانه يكون قد وقى بشيء غير مستحق ويحق اه استرداده ويترتب على قولنا بأن حق الدائن فى فترة التعليق غير مؤكد ان مدة التقادم المسقط للحق لا تبدا فتره التعليق فطالما ان الشرط الواقف لم يتحقق لا تبدأ مدة التقادم فى السريان كذلك لا يجوز التمسك بالمقاصه اذا كان احد الحقين معلقا على شرط واقف بينما الحق الاخر بات فمن شروط المقاصه ان يكون الحقان على درجه واحدة من القوة واخيرا فاذا كان محل الالتزام المعلق على شرط واقف نقل الملكية على شيىء معين بالذات فأن الملكية على شيى ء معين بالذات فأن الملكية تنتقل الى الدائن معلقة على هذا الشرط ويعتبر المدين فى فترة التعليق مالكا فى شرط تحت شرط فاسخ .
ثانيا : اثار الشرط الواقف بعد انتهاء فترة التعليق
تنتهى فترة التعليق انا بتحقق الشرط الواقف او بتخلف هذا الشرط ويعتبر هذا الشرط متحققا اذا تم على النحو الذى اتفق عليه المتعاقدان فاذا كان الاتفاق على قيام شخص معين بامر ما فلابد ان يقوم ذلك الشخص بالامر محل الاتفاق واذا قام شخص اخربذلك لا يكون الشرط متحققا واذا كان المتعاقدان قد حددا وقتا يجب ان يتحقق فيه الشرط فأنه يلزم ان يتحقق الشرط فى الوقت المحدد فأذا مضت المدة المحددة دون ان يتحقق الشرط فأن هذا يعنى ان الشرط قد تخلف حتى ولوتحقق الشرط بعد انتهاء المدة المحددة واذا كان المتعاقدان لم يحددا وقتا لتحقق الشرط ثم مضت مدة طويلة ولم يتحقق الشرط فليس معنى ذلك ان الشرط قد تخلف بل لا يعتبر الشرط متخلفا فى هذه الحالة الا اذا تأكدنا ان الشرط لن يتحقق ويلزم ان يكون تحقق الشرط او تخلفه غير راجع الى تدخل المدين لان المدين بتدخله يكون قد منع عنصر الاحتمال من الشرط فاذا قام شخص بالتامين على منزله ضد الحريق ثم قام صاحب المنزل بأشعال الحريق فيه فأن الشرط يكون قد تحقق ولكن لا قيمة لهذا التحقق ولا يعتد به ولا تكون شركة التـأمين ملتزمة بدفع التعويض .
ثالثا اثار الشرط الفاسخ فى فترة التعليق
يمكن القول بأن الشرط الفاسخ فى فترة التعليق لا يمنع وجود الالتزام بل يكون الالتزام المعلق على شرط فاسخ التزاما موجودا ونافذا ولكن هذا الالتزام مهدد بالزوال .
ويترتب على قولنا ان الالتزام المعلق على شرط فاسخ موجود ونافذ ان يكون هذاالالتزام فى قترة التعليق فى حكم الالتزام البسيط المنجزوعلى هذا يحق للدائن المطالبة بالتنفيذ الجبرى للالتزام وله الحق فى ان يتمسك بالمقاصة بين حقة وما قد ينشأفى زمته من التزام للمدين كما يحق للدائن ان يلجأالى استعمال الدعاوى الثلاث حتى يمكنه المحافظة على الضمان العام بل يمكنه ايضا ان يستعمل الدعوى البوليصية لكى يطعن فى تصرفات مدينه واذا قام المدين بالوفاء فأن هذا الوفاء يعتبر صحيحا ولا يجوز له استرداده طالما ان الشرط لم يتحقق وبالنسبة للتقادم فأن التقادم المسقط للالتزام المعلق على شرط فاسخ يبدأ سريانة من يوم وجود الالتزام واذا كان الامر متعلقا بالتزام بنقل الملكية فأن الملكية تنتقل الى الدائن اذا كان الالتزام منصبا على منقول معين بالذات او على منقول معين بالنوع وتم افرازه وبالنسبه للعقار تنتقل الملكية الى الدائن بالتسجيل ولكن يجب الا ننسى ان الملكية تنتقل مهددة بالزوال لاننا امام شرط فاسخ يمكن ان يتحقق فيؤدى الى زوال الملكية وعلى ضوء ماسبق يمكن القول بأن الالتزام المعلق على شرط فاسخ مهدد بالزوال فهو يزول اذا تحقق الشرط وعلى هذا اذا كان الدائن قد استوفى حقه من المدين ثم تحقق الشرط الفاسخ فعليه ان يرد ما استوفاه للمدين مرة اخرى .
رابعا اثر الشرط الفاسخ بعد انتهاء فترة التعليق
اذا انتهت فترة التعليق بتحقق الشرط الفاسخ فقد نص المشرع على الاثار المترتبة على ذلك فى المادة -269 - بقولة 1- يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما برد ما اخذه فأن استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض
وقد يقوم الدائن بعمل من اعمال الادارة ثم يتحقق الشرط الفاسخ وفى هذه الحالة تبقى هذه الاعمال نافذة على الرغم من تحقق الشرط الفاسخ واما اذا كان الدائن قد قام بعمل من اعمال التصرف فى فترة التعليق فانها تزول بأثر رجعى لانة لايعتبر مالكا اذا تحقق الشرط الفاسخ كما تزول الاجراءات التحفظية والتنفيذية التى اتخذها الدائن فى فترة التعليق ويمكن القول على ضوء ما سبق بأن حق الدائن يزول بأثر رجعى من وقت انعقاد العقد وليس من وقت تحقق الشرط الفاسخ .........
من كتاب الدكتور / عبد الرشيد مأمون كلية الحقوق جامعة القاهرة
النظرية العامة للالتزامات
الكتاب الثانى احكام الالتزام