منتدي الاستاذ شعبان النجدي المحامى لنشر الثقافة والوعي القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي الاستاذ شعبان النجدي المحامى لنشر الثقافة والوعي القانوني

تنمية الثقافة القانونية
 
الرئيسيةمنتدى شعبان النأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 "المواعيد الحتمية" في القانون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 372
تاريخ التسجيل : 16/10/2008
العمر : 53
الموقع : https://elngdy.yoo7.com/

"المواعيد الحتمية"  في القانون Empty
مُساهمةموضوع: "المواعيد الحتمية" في القانون   "المواعيد الحتمية"  في القانون Emptyالأربعاء أبريل 24, 2013 12:05 pm

سم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين وعليه نتوكل

"المواعيد الحتمية"

العناصر

أولا :- تعريف الميعاد الحتمى:-
ثانيا :- كيفية حساب الميعاد الحتمى
ثالثا:- اذا شمل الاجراء بطلان حال اتخاذه تعين تصحيح الإجراء الباطل في الميعادالمقرر
رابعا:- أمثلة للمواعيد الحتمية الشائعةالعمل أمام المحاكم
1- التجديد من الشطب:-
2- سقوط الخصومة:-
3- "ميعاد التعجيل من الوقف الجزائى"
4- التعجيل من الوقف الاتفاقى
5- مثال فى القانون المدنى
خامسا :- مواعيد الطعن ليست من المواعيد الحتمية ولا يلزم بشأنها انمام الاعلان خلالها
********************************


أولا :- تعريف الميعاد الحتمى:-
المواعيد الحتميه نصت عليها المادة 5 من قانون المرافعات المصرى والتى تنص على :- (( اذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم من خلاله . ))
وقد عدد المشرع المصرى من المواعيد الحتمية فى مختلف القوانين وعلى رأسها قانون المرافعات المصرى أورد بها الكثير منها
فالميعاد الحتمى هو الميعاد الذى يترتب على مخالفته توقيع جزاء ولا يحقق أثره الا باعلان الخصم باتخاذ الاجراء خلال الميعاد المقرر لاتخاذ الاجراء ,, فهو الميعاد الذى يتعين خلاله اتخاذ الاجراء والاعلان معا والا ترتب البطلان
والمواعيد الحتمية من المواعيد المتعلقة بالنظام العام التى يتصدى لها القاضى من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك به الخصوم
ثانيا :- كيفية حساب الميعاد الحتمى
متى يبدأ الميعاد ؟؟ هل من اليوم التالي أم من اليوم الذي يعتبره القانون مجريا له؟؟
تنص المادة 15 من قانون المرافعات
(( اذا عين القانون للحضور او لحصول الاجراء ميعادا مقدرا بالايام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان او حدوث الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد ، اما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد . وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان ظرفا يجب ان يحصل فيه الاجراء. واذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدا منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم. وتحسب المواعيد المعينة بالشهر او بالسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك. ))
والمواعيد الحتمية تبدأ من اليوم التالى للتاريخ الذى يعتبره القانون مجريا له فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه,,,,,,,,فعلى سبيل المثال ميعاد التعجيل من الوقف الجزائى اذا قررت المحكمة وقف الدعوى جزائيا لمدة شهر وينتهى الشهر فى 10مايو ,,,, فإن ميعاد التعجيل المقرر بخمسة عشر يوما يبدأ يوم 11 مايو وينتهى يوم 25 مايو ،،، فإذا لم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال ذلك الميعاد أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن
حيث المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن القاعدة العامة فى حساب المواعيد طبقا لنص المادة 15 من قانون المرافعات أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالى للتاريخ الذى يعتبره القانون مجريا له فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه .
( الطعن رقم 4814 لسنة 64 ق جلسة 18/10/1995 س 46 ج 2 ص 1028 )
المادة 20 من قانون المرافعات إذ تنص على أنه - إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحتسب فيه يوم التكليف أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد وينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الأخير فيه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء - فقد أفادت بذلك وبصدد سريان ميعاد الاستئناف عدم احتساب اليوم الذى يصدر فيه الحكم المستأنف وإنما يحتسب الميعاد من اليوم التالى لصدوره فإذا كان الحكم الابتدائى قد صدر فى 1963/1/14 وكان ميعاد استئنافه ستين يوما يبدأ من تاريخ صدوره وفقا لنص المادتين 379 و 402 من قانون المرافعات فإن مقتضى ذلك أن يبدأ ميعاد الاستئناف من يوم 1963/1/15 وهو اليوم التالى لصدور الحكم وينتهى فى يوم 1963/3/15 دون أن يحتسب اليوم الذى صدر فيه الحكم ، غير أنه وقد صادف يوم 1963/3/15 وهو اليوم الستون الذى ينتهى فيه ميعاد الاستئناف عطلة رسمية يوم ( الجمعة ) فإن الميعاد يمتد إلى يوم 1963/3/16 وهو أول يوم عمل بعد انتهائه عملا بالمادة 23 من قانون المرافعات ويكون الاستئناف قد رفع في الميعاد إذ قدمت صحيفته في ذلك اليوم إلي قلم المحضرين . ( المادة 20 مرافعات سابق المقابله للمادتين 15، 227 مرافعات)
( الطعن رقم 460 لسنة 34 ق جلسة 1968/11/19 س 19 ص 1391 )
( الطعن رقم 517 لسنة 37 ق جلسة 28/12/1972 س 23 ص 1497 )مجدى عزام
تنص المادة 20 من قانون المرافعات في فقرتها الأولي علي أنه إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو الشهور أو السنين فلا يحتسب منه يوم التكليف أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد ، ووفقا لهذا النص الصريح فان يوم صدور الحكم المطعون فيه لا يحتسب ضمن ميعاد الطعن في الحكم ولم يغير القانون 100 لسنة 1962 من هذه القاعدة وان غير الواقعة التي يبدأ احتساب الميعاد من وقت إعلان الحكم جعل ذلك يبدأ من تاريخ النطق بالحكم دون أن يمس كيفية احتساب هذا الميعاد وهو ما قررته المادة 20 من قانون المرافعات التي تحكم كافة المواعيد المقررة للطعن في الأحكام بما في ذلك الطعن بطريق النقض علي ما نصت عليه المادة 28 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ( المادة 15 من قانون المرافعات الحالي )( الطعن رقم 558 لسنة 35 ق جلسة 25/6/1970 س 21 ص 1079)مجدى عزام
ثالثا:- اذا شمل الاجراء بطلان حال اتخاذه تعين تصحيح الإجراء الباطل في الميعادالمقرر

تنص المادة 23من قانون المرافعات
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الطعن عموما ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثرا ولا يصححها أجراء لاحق إلا إذا حصل فى امواعيد المقررة - وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغير فى الصفة قبل إختصامهم . ( المادتان 273،68 مرافعات ) ( الطعن رقم 2045 لسنة 64ق جلسة 14/6/1995 س46ج2ص869 )
لئن كان يجوز تصحيح الإجراء الباطل عملاً بالمادة 23 من قانون المرافعات إلا أن هذا التصحيح ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يجب أن يتم فى ذات مرحلة التقاضى التى إتخذ فيها الإجراء محل التصحيح والثابت أن وكيل الطاعن لم يرفق توكيلا خاصا بالرد لدى التقرير به ولم يقدم مثل هذا التوكيل أمام محكمة أول درجة حتى صدور حكمها بعدم قبول طلب الرد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد هذا القضاء يكون صحيح النتيجة . ( المواد 23 ،72 ،76 ،153 ،154 ،155 ،156 ، 157 من قانون المرافعات )( الطعن رقم 728 لسنة 53 ق جلسة 22/1/1987 قاعدة 38 س 38 )

رابعا:- أمثلة للمواعيد الحتمية الشائعة
العمل أمام المحاكم
1- التجديد من الشطب:-
الوارد بالمادة 82 من قانون المرافعات التى تنص على :- ((اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فاذا انقضى ستون يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها . او لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن. وتحكم المحكمة في الدعوى اذا غاب المدعى او المدعون او بعضهم في الجلسة الاولى وحضر المدعى عليه
وقد قضت محكمة النقض:-
لما كان الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون إلا بالإعلان الذى يتعين أن يتم في الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تقضي بأنه - إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله - ( المادتان 5 ، 82 من قانون المرافعات ) مجدى عزام
( الطعن رقم 1040 لسنة 60 ق جلسة 5/1/1997 س 48 ج 1 ص 84 )
مفاد النص فى المادة 82 من قانون المرافعات على أنه - اذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن - أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب اتخاذ اجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية الى جدول القضايا واعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الاعلان قبل انقضاء الأجل المحدد فى النص وذلك اعمالا للمادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه - اذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذ تم اعلان الخصم خلاله - ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 1/63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع الى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها الي غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقيا بالنسبة لاستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم الاعلان خلاله كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب باجراء اعلا تجديد السير فى الدعوى لا يخلى مسئولية الطاعنة من الاهتمام به وموالاته حتي يتم الاعلان فى الميعاد المحدد لاجرائه باعتبارها أنها هى المكلفة أصلا باتخاذ هذا الاجراء الجوهرى حتى تتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 1/82 مرافعات اذا طلبه خصمها .
( الطعن رقم 1136 لسنة 48 ق جلسة 19/11/1981 س 32 ص 2058) مجدى عزام
2- سقوط الخصومة:-
الوارد بالمادة 134 من قانون المرافعات التى تنص على:-
- لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى او امتناعه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة اشهر من اخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضي
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض :-
ملحوظة هامة/ تلك الأحكام صادرة قبل تعديل نص المادة 134 بجعل مدة سقوط الخصومة سته أشهر وليس سنة عما كان من قبل
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ تطبيقا لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات ـ أن ميعاد سقوط الخصومة المنصوص عليه فى المادة 134من ذلك القانون ـ وهو سنة من تاريخ آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى ـ لا يعتبر مرعيا الا اذا تم اعلان ورثة المتوفى بالتعجيل خلال تلك المادة ، ولا يكفى فى ذلك ايداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب أو تسليمها لقلم المحضرين فى غضون ذلك الميعاد . ( م 5 , 134 من مرافعات)( الطعن رقم 1406 لسنة 53 ق جلسة 31/3/1987 س 38 ع 1 ص523 ) مجدى عزام
النص في المادة 130 من قانون المرافعات علي أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم . و النص في المادة 1/133 منه علي أن - تستأنف الدعوي سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي بناء علي طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء علي طلب أولئك - . وفي المادة 134 علي أن - لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوي بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متي انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي ، يدل علي أنه متي كان وقف السير في الدعوي راجعا إلى انقطاع الخصومة لوفاة المدعي عليه ، تعين علي المدعي أن يعلن ورثة خصمه المتوفي بقيام الخصومة بينه وبين مورثهم ، ويكون عليه موالاة السير في إجراءاتها في مواجهتهم قبل انقضاء سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها ـ ولا يعتبر جهل المدعي بورثة خصمه أو موطنهم عذرا مانعا ، بل عليه هو البحث والتحري عنهم محافظة علي مصلحته ، وعدم تعرض دعواه للسقوط بفعله ، ولا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم اعلان الورثة خلاله . ( المواد 5 ، 130 ، 133، 134 مرافعات ) ( الطعن رقم 732 لسنة 52 ق جلسة 14/1/1986 س 37 ص 114)
3- "ميعاد التعجيل من الوقف الجزائى"
ما نصت عليه المادة 99/2 من قانون المرافعات
(( ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .))
مفاد نص المادة 99 من قانون المرافعات ـ بعد تعديلها بالقانون رقم 23 سنة 1992 المعمول به من 1/10/1992 ـ أن المشرع أفرد جزاء خاصا بالمدعى ( أو المستأنف ) فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه ( أو المستأنف عليه ) أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر جزاء عدم تقديمه المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له . وأوجب المشرع على المحكمة ـ إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى ( أو المستأنف ) السير فى الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرته به المحكمة فى الميعاد الذى حددته له ـ أن توقع عليه جزاء آخر وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
( المادة 99 مرافعات ) ( الطعن رقم 8249 لسنة 64 ق جلسة 1995/6/22 س 46 ج 2 ص911 )مجدى عزام
,,,,,,,,,, ملحوظة هامة/ ذلك الحكم صادر قبل تعديل نص المادة 99 بجعل مدة الوقف لا تزيد على شهر والتعجيل خلال 15 يوم
4- التعجيل من الوقف الاتفاقى
ما نصت عليه المادة 128 من قانون المرافعات
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف اثر في اي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لاجراء ما. واذا لم تعجل الدعوى في ثمانية الايام التالية لنهاية الاجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستانف تاركا استئنافه.
( عدلت بالقانون 18 لسنة 1999 ، وكما استبدلت عبارة " ثلاثة اشهر بعبارة " ستة اشهر " )


تعجيل الدعوى بعد وقفها طبقا لنص المادة 128 من قانون المرافعات يتطلب ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ اتخاذ اجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة ، واعلان الخصم بهذه الجلسة وبشرط أن يتم الاعلان قبل انتهاء ميعاد الثمانية أيام المحدد فى نص المادة 128 سالفة الذكر ، وذلك اعمالا لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التي جرى نصها بأنه - اذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم اعلان الخصم خلاله - ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، ما لم ينص القانون على غير ذلك أن هذا النص ، وان كان قد أدخل تعديلا فى طريقة رفع الدعوى ، الا أنه ـ وقد جاء فى الكتاب الأول فى بابه الثانى الخاص برفع الدعوى وقيدها استثناء من حكم المادة الخامسة آنفة الذكر التى وردت ضمن الأحكام العامة ـ يعد قاصرا على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن أو الاجراءات الأخرى التى أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثانى من الكتاب الأول ، فلا يتعداها الى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر ساريا بالنسبة لما عدا ذلك من الاجراءات التى تحصل بالاعلان ومن بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها باتفاق الخصوم ، فلا يعتبر الميعاد المنصوص عليه فى المادة 128 من قانون المرافعات مرعيا الا اذا تم اعلان التعجيل خلال الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف .( المادة 128 من قانون المرافعات ) ( الطعن رقم 797 لسنة 49 ق جلسة 9/2/1983 س 34 ص457 )مجدى عزام
مثال فى القانون المدنى
ما نصت عليه المادة 948من القانون المدنى :-
سقوط الشفعة :---يسقط الحق فى الاخذ بالشفعة فى الاحوال الاتية : (أ)...(ب)- اذا انقضت اربعة اشهر من يوم تسجيل عقد البيع .
والمادة 940من القانون المدنى :-
على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبته فيها الى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانذار الرسمى الذى يوجهه اليه البائع او المشترى والا سقط حقه . ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة اذا اقتضى الامر ذلك .
لئن كان علم الشفيع بحصول البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يعتبر ثابتاُ فى نظر المشرع فى القانون المدنى إلا من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى مما مؤداه أنه لاإلزام عليه بإعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة إلا بعد إنذاره منها ولو علم بالبيع قبل ذلك إلا أنه له المبادرة بإعلان تلك الرغبة بمجرد علمه بحصول البيع دون إنتظار وصول الإنذار إذ ليس فى القانون مما يمنعه من ذلك إذ لم يقصد المشرع بما أورده فى المادة 940 من القانون المدنى بداية الأجل الذى يجوز للشفيع إعلان رغبته فيه أو أن يجعل من القانون الإنذار إجراء حتمياُ يتوقف على إتخاذه صحة إعلان الرغبة وإنما قصد إلى بيانه لزومه لسريان الميعاد المقرر لسقوط حق الشفيع .( المادة 940 مدنى )( الطعن رقم 1149 لسنة 58 ق جلسة 30/3/1994 س45 ج1 ص576 )مجدى عزام
مؤدي نص المادة 15 من القانون المرافعات أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا محددا بالشهور فان هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالي للتاريخ الذي يعتبره القانون مجريا له وينقضي بانقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذي ينتهي فيه الميعاد دون نظر إلى عدد الأيام في كل شهر وكان البيّن من الأوراق أن تأجيل البيع المشفوع فيه تم بتاريخ 2/2/1982 مما مؤداه أن ميعاد الأربعة شهور المقررة بنص المادة 948 من القانون المدني لسقوط الحق في الأخذ في الشفعة إن لم يتم إعلان الرغبة خلاله يبدأ من اليوم التالي لتاريخ التسجيل وينتهي بانتهاء يوم 2/6/1982 الذي لم يكن عطلة رسمية فان حصول الإعلان الثاني للرغبة في الأخذ بالشفعة بتاريخ 5/6/1982 يكون قد تم بعد الميعاد . ( المادتان 15 من قانون المرافعات ، 948 من القانون المدني )
( الطعن رقم 1088 لسنة 58 ق جلسة 22/5/1990 ص 173 قاعدة 2 س 41 ع 201 )مجدى عزام

خامسا :- مواعيد الطعن ليست من المواعيد الحتمية ولا يلزم بشأنها انمام الاعلان خلالها

فميعاد الاستئناف – على سبيل المثل – فهو ليس من المواعيد الحتمية – حيث يكفى بشأنه اتخاذ الإجراء وهو قيد الاستئناف فى الميعاد دون حاجة للإعلان حيث تنص المادة 227 مرافعات على " ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك ..." فخلت المادة من النص على توقيع الجزاء فى حالة مخالفته ولو تضمن النص المقرر لتحديد الميعاد تحديد الجزاء مباشرة لكان الميعاد حتمى يجب اتخاذ الاجراء والاعلان معا خلاله وهو ما نصت عليه المادة 82 مرافعات من تحديد الميعاد من التجديد من الشطب والجزاء معا فى نفس المادة ,,, أما جزاء مخالفة ميعاد الاستئناف نصت عليه مادة مستقلة وهى المادة 215 مرافعات حينما نصت على سقوط الحق فى الطعن وجعلت منه أمر متعلق بالنظام العام وقضت محكمة النقض أنه متي أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد ، فان أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه . ( المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية ) ( الطعن رقم 1331 لسنة 26 ق جلسة 5/2/1957 س 8 ص 118 )
مجدى أحمد عزام
المحامى
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
اللهم اجعل كل عملنا خالصا لوجهك الكريم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elngdy.yoo7.com
 
"المواعيد الحتمية" في القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الشرط في القانون المدني
» مفاهيم حول التحكيم في القانون المصري
» مفاهيم حول التحكيم في القانون المصري2
» نفقة الأولاد الصغار في القانون
» نفقة الزوجــة في القانون المصري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الاستاذ شعبان النجدي المحامى لنشر الثقافة والوعي القانوني :: الفئة الأولى :: منتدي الوعي القانوني وادوات القانوني الناجح :: منتدي القوانين :: المرافعات-
انتقل الى: