منتدي الاستاذ شعبان النجدي المحامى لنشر الثقافة والوعي القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي الاستاذ شعبان النجدي المحامى لنشر الثقافة والوعي القانوني

تنمية الثقافة القانونية
 
الرئيسيةمنتدى شعبان النأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مجموعة احكام النقض المدني اثبات......الثاالث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 372
تاريخ التسجيل : 16/10/2008
العمر : 53
الموقع : https://elngdy.yoo7.com/

مجموعة احكام النقض المدني   اثبات......الثاالث Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة احكام النقض المدني اثبات......الثاالث   مجموعة احكام النقض المدني   اثبات......الثاالث Emptyالثلاثاء أبريل 23, 2013 2:37 pm


=================================
الطعن رقم 0335 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 878
بتاريخ 14-05-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
محكمة الموضوع غير ملزمة بالإستجابة إلى طلب الإحاطة إلى التحقيق متى رأت أن الأدلة القائمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدتها .


=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 135
بتاريخ 09-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
من المقرر فى الفقه الحنفى أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً ، فإن إختلاف الشاهدين فى الزمان أو المكان لا يمنع قبول الشهادة لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك . و إذ كان الثابت مما أورده الحكم أن أقوال شاهدى المطعون عليها قد تطابقت فيما وجهه الطاعن إلى المطعون عليها من ألفاظ السب ، و إستخلصت المحكمة من أقوالهما فى حدود سلطتها الموضوعية أن الطاعن قد أضر بزوجته المطعون عليها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم - بأن الشاهدين لم يتفقا فى الوقائع المشهود عليها فى الزمان و المكان و الحادثة - يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 42 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/1/9 )
=================================
الطعن رقم 016 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1199
بتاريخ 06-11-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه فى كل حال بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع و لها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت فى ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .

( الطعن رقم 16 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/11/6 )

=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
الحكم القطعى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته ، و إذ كان ما أورده الحكم - الصادر من محكمة الإحالة بإحالة الدعوى للتحقيق - من أن " الشهادات المقدمة من الفريقين مناقض بعضها البعض الآخر الأمر الذى لا تستطيع معه المحكمة التعرف على الورثة الحقيقيين للمورث ، و كان إثبات الوفاة و الوراثة بالبينة جائزاً ، و لهذا ترى المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق .." لا ينطوى على قضاء قطعى بأن مستندات المطعون عليهم لا تثبت مدعاهم و إنما يفيد أن المحكمة لم تجد فى مستندات الخصوم بالحالة التى كانت عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فرأت إستجلاء للحقيقة إحالة الدعوى إلى التحقيق فإنه لا يكون مانعاً لها بعد تنفيذه من الفصل فى الدعوى على ضوء المستندات المقدمة فيها .


=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود طالما أنه جائز قانوناً و الوقائع التى أحيلت للتحقيق وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات .


=================================
الطعن رقم 0320 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 132
بتاريخ 05-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
لاجناح على الحكم إن التفت عن طلب الطاعن إثبات عكس ما خلص إليه بالبينة مادام قضاؤه محمولا على أدلة كافية لحمله و فيها الغناء عن التحقيق .


=================================
الطعن رقم 0592 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 792
بتاريخ 30-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 6
إذ كانت محكمة أول درجة قدحكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، و كان طلب المطعون عليه التأجيل لإعلان شهوده ، ثم قوله فى الجلسة التالية إنه لم يعلن شهوا و يكتفى بمناقشة شاهدى الورثة ، لا يعتبر قبولاً صريحاً للحكم إذ قد يكون ذلك منه إذعاناً لما لا سبيل له إلى دفعه ، و لما كان هذا الحكم غير منه للخصومة كلها أو فى شق منها لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر ذلك الحكم فى ظله ، بل يكون مستأنفاً تبعاً لإستئناف الحكم المنهى للخصومة طبقاً لما تقضى به المادة 229 من قانون المرافعات القائم .


=================================
الطعن رقم 0609 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1108
بتاريخ 13-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
أنه و إن كان محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق ، لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه . و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق . لإثبات صورية عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الخامس من باقى المطعون عليهم إلى قوله " أن المستأنفين - الطاعنين - و قد قرروا أمام محكمة أول درجة أنه ليس لديهم شهود على الصورية ، فلا يكون هناك جدوى من إحالة الدعوى إلى التحقيق ، لأن قولهم هذا تطمئن إليه المحكمة ، دون قولهم الجديد الذى أبدوه فى الإستئناف " و كان هذا الذى قرره الحكم لا يصلح سندا لرفض طلب الإحالة إلى التحقيق ، لأن قول الطاعنين أمام محكمة أول درجة بعدم وجود شهود لديهم على الصورية ، لا ينفى توصيلهم بعد ذلك إلى هؤلاء الشهود و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباًً بالقصور ، بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 609 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/5/13 )
=================================
الطعن رقم 0502 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1444
بتاريخ 28-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
متى كانت قيمة عقد البيع المؤرخ 1964/7/26 تجاوز العشرة جنيهات فإنه يتعين إثباته بالكتابة أو بما يقوم مقامها و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بعدم جواز إثبات عقد البيع المنسوب إليه بالبينة ، و كان جواز إثبات العقد بالبينة فى حالة فقده يلزم معه إقامة الدليل على سبق وجود المحرر و مضمونه و أن فقده كان لسبب أجنبى لا يد للمطعون عليه فيه ، و أذ تبين من الحكم المطعون أن الذى سحب عقد البيع سند المطعون عليه من حافظته هو وكيل محاميه و لما كانت القرائن التى ساقها الحكم و إن صحت دليلاً على سبق وجود المحرر المذكور و مضمونه إلا أنها لا تؤدى إلى أن فقده كان بسبب أجنبى مما تعنيه المادة 403 فقرة " ب " من القانون المدنى - المنطبقة على واقعة الدعوى- و إذ أقام الحكم قضاءه على خلاف هذاالنظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 502 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/28 )
=================================
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 8
إذ كانت المادة 20 من قانون المرافعات القائم لا ترتب البطلان بغير نص صريح إلا إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه ، و كان النص فى المادة 75 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم هو نص تنظيمى لا يترتب البطلان على مخالفته ، فيعتد بالتحقيق الذى يتم بعد إنتهاء الميعاد طالما سمع شهود الطرفين و تحققت الغاية من الإجراء .


=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 507
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه و إن كان الأصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات ، إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق ، فلها أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع ، و تقدير المانع يدخل فى نطاق سلطة المحكمة الموضوعية بلا معقب عليها .


=================================
الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لا تثريب على محكمة الإستئناف إذ هى إعتمدت على أقوال شاهدى المطعون عليهما فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ، اعتباراً بأن محضر هذا التحقيق يعد من أوراق الدعوى المطروحة عليها بسبب نقل الدعوى بحالتها إليها ، طالما أن هذا المحضر لم يشبه بطلان فى ذاته ولا تفيد إحالة محكمة الإستئناف الدعوى إلى التحقيق من جديد إطراحاً لأقوال الشهود أمام محكمة أول درجة بحيث لا يمنتع عليها الإستناد إلى التحقيق .


=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1834
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على النكاح و تردد القول بين الحنيفة ، فعند الصاحبين يحل الشاهد أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه متى إشتهر عنه ذلك بأحد نوعى الشهرة الشرعية الحقيقة أو الحكمية ، فمن شهد رجلاً و إمراة يسكنان فى موضوع أو بينهما إنبساط الأزواج و شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح و إن حضر وقت العقد ، أما الإمام فلم يجز للشاهد أن يشهد على النكاح بالتسامع إلا إذا إشتهر شهرة حقيقية و هو ما يكون بالتواتر.


=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 8
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها أو الرد إستقلالاً على كل ما يثيره الخصم متى كانت أسباب الحكم مؤدية إلى ما إنتهى إليه و لها أصلها الثابت بالأوراق .


=================================
الطعن رقم 0625 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1597
بتاريخ 02-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
مناط حرية محكمة الموضوع فى تقرير الدليل أن يكون قضاؤها قائماً على أسباب تحمله ، كما أن حقها فى الألتفات عن طلب الإحالة إلى التحقيق رهين بأن تجد فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها مما يغنى عن إجرائه .

( الطعن رقم 625 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/11/2 )
=================================
الطعن رقم 0721 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1543
بتاريخ 30-06-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 6
من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها و لقاضى الموضوع السلطة التقديرية فى إستخلاص القبول الضمنى من سلوك الخصم متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم 0721 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1543
بتاريخ 30-06-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 7
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه فى الأحوال التى يكون الإثبات فيها جائزاً بالبينة و القرائن يصح الإستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو فى أى تحقيق إدارى دون حلف يمين ، كقرينة ضمن قرائن أخرى .

( الطعن رقم 721 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/6/30 )
=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 897
بتاريخ 05-04-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
النص فى المادة 30 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه " إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه و أنكر ذلك خلفه أو نائبه ، و كان المحرر منتجاً فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة أصبعه ، أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قصد أن يكل إلى قاضى الموضوع إختيار الطريقة التى يراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة ، فله التحقيق بالبينة أو بالمضاهاه أو بهما معا إذا رأى لزوماً لذلك .


=================================
الطعن رقم 0816 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1742
بتاريخ 06-12-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0893 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1859
بتاريخ 21-12-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
نص المادة 211 من قانون المرافعات صريح فى أنه متى قبل الخصم الحكم الصادر فى الدعوى قبولاً صريحاً أو ضمنياً يفيد تنازله عن حق الطعن فلا يقبل منه بعد ذلك و يشترط فى القبول المانع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تركه الحق فى الطعن فيه ، و لئن كان الأصل فى القبول المانع من الطعن أن يتم بعد صدور الحكم لأن حق الخصم فى الطعن ينشأ بصدوره فيتصور فيه التنازل عندئذ بقبوله بعد ثبوت حقه فى الطعن إلا أن قبول الحكم قد يكون سابقاً على صدوره كما لو صدر الحكم موافقاً لطلبات الخصم فيمنعه ذلك من الطعن فيه . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة كانت قد أبدت طلباً إحتياطياً فى الدعوى بإحالتها إلى التحقيق لتثبيت إقامتها مع والدتها بالسكن الذى هدم فإنه لا يجوز لها و قد أصدرت المحكمة حكماً موافقاً لهذا الطلب أن تطعن فيه ، و لا ينال من ذلك صدوره من محكمة الدرجة الثانية بعد أن قضى لصالحها من محكمة أول درجة التى لم تر حاجة لإتخاذ مثل هذا الإجراء طالما أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه عليه من دفوع أو دفاع أمام محكمة أول درجة و أنه لم يثبت تنازلها عن هذا الطلب و من ثم فإن النعى عليه يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم 38 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 232
بتاريخ 12-01-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إذ كانت الطاعنة لم تطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما تدعيه و كان الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها بشهادة الشهود متروك لمطلق رأيها و تقديرها لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع - بعدم الإختصاص المحلى - إستناداً إلى أن الطاعنة لم تقدم دليلاً على أنها تقيم فى غير المحل الوارد بصحيفة الدعوى يكون قد إلتزم صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
المقرر أن وزن كفاية أدلة الصورية و تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه و تثق به و لا معقب عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما يؤدى إليه مدلولها ، و القانون لم يجعل صلة القرابة بين الشاهد و المشهود له سبباً لعدم الأخذ بأقوال الشاهد .


=================================
الطعن رقم 0687 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 279
بتاريخ 24-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يخالف ما أشتمل عليه دليل كتابى يكون غير جائز لمخالفته لحكم المادة 61 من قانون الإثبات و إذ كان من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم الخمسة الأول تمسكوا بعدم جواز الإثبات بالبينة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 687 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/1/24 )

=================================
الطعن رقم 0197 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 497
بتاريخ 16-02-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام . فعلى ما يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون . و إذ كان الواقع أن محكمة أول درجة حكمت قبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الطاعن هدم المدرسة حتى سطح الأرض على ما كان فيها و مقدار ما لحقه من جراء ذلك من ضرر ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يبد أى إعتراض على هذا الحكم لا قبل سماع أقوال الشهود و لا بعد سماع أقوالهم بل سكت عن ذلك إلى أن صدر الحكم فى الدعوى فإن ذلك يعتبر تنازلاً عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة و لا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 197 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/16 )
=================================
الطعن رقم 0618 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 40
بتاريخ 07-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 63 من قانون الإثبات على أنه " يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى ... ... "ب" إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه " يدل على أن المشرع إستهدف مواجهة حالة ما إذا كانت القواعد المتعلقة بإستلزام الحصول على الدليل الكتابى الكامل قد روعيت ، بيد أن الإثبات بالكتابة قد إمتنع بسبب فقد هذا الدليل فيجوز عندئذ أن تحل شهادة الشهود محل الدليل الكتابى ، شريطة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعى فيه و مؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جدى أو قوة قاهرة ، فتستبعد إذن صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى الدليل - و لو كان خطأ أو إهمالاً - بقطع السبيل إلى التواطؤ مع الشهود .


=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 196
بتاريخ 25-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لئن كان طلب التحقق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه فى أية حالة تكون عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف . إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه و أحضر الخصم المكلف بالإستئناف و تقاعس خصمه عن إحضار شهود للنفى ، فإنه لا على محكمة الإستئناف إذا لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفى الوقائع المراد إثباتها بالبينة .


=================================
الطعن رقم 0469 لسنة 40 مكتب فنى 31 صفحة رقم 871
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إنه و لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه ، و إذ كان ردها غير سائغ فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 469 لسنة 40 ق ، جلسة 1980/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0648 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1201
بتاريخ 24-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء فى سماع الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون .


=================================
الطعن رقم 0817 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1877
بتاريخ 26-06-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
مـأمورية الخبير هى التوصل بخبرته و بحثه إلى الحقيقة الواقعية أو الفنية المطلوب الكشف عنها ، أما ما تأذن له به المحكمة من مناقشة شهود الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم دون حلف يمين عملاً بالمادة 148 من قانون الإثبات ، فلا يعد تحقيقاً قضائياً و لا تفويضاً به من المحكمة يلزم الخبير بالقيام به ، و إنما هو مجرد تصريح يرخص له أن يستهدى بهذه المناقشة فى أداء مهمته و لا تثريب عليه إن هو لم يلجأ إلى الإستعانة بهذا الأجراء ، و على من يرى من الخصوم ضرورة سماع الشهود كوسيلة لإثبات إدعاءته ، أن يطلب من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق .

( الطعن رقم 817 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/26 )
=================================
الطعن رقم 1065 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1325
بتاريخ 10-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
المادة 93 من قانون الإثبات و إن نصت على أن " يشمل محضر التحقيق على البيانات الآتية - يوم التحقيق و مكان و ساعة بدئه و إنتهائه .. إلا أنها لم ترتب البطلان جزاء على عدم إثبات هذه البيانات و كان إغفالها لا يؤدى إلى تخلف غاية معينة إذ هى لا تعدو أن تكون فى حقيقتها بيانات تنظيمية ، فإن خلو محضر التحقيق الذى أجرته المحكمة منها لا يرتب البطلان .


=================================
الطعن رقم 1065 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1325
بتاريخ 10-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر أن المحكمة غير ملزمة بمد ميعاد التحقيق أو تأجيله إلى تاريخ لاحق و أن الأمر متروك لمطلق تقديرها ، فإنه لا جناح عليها فى عدم إستجابتها لما طلبه الطاعن لأن ذلك يفيد عدم قبولها عذره فى عدم إعلانه شهود فى الميعاد الذى كان محدداً للتحقيق .

( الطعن رقم 1065 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/10 )

=================================
الطعن رقم 0826 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 743
بتاريخ 03-03-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها .


=================================
الطعن رقم 0156 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1573
بتاريخ 21-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .


=================================
الطعن رقم 0418 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1456
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية لم تعول على إدعاء المستأنفين - الطاعنة و المطعون عليها الأخيرة - وجود موانع مادية و أدبية حالت بينهما و بين السير فى الإستئناف ، و كان الحق المخول لمحكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق هو أمر جوازى لها متروك لرأيها و تقديرها
و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها ، و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله ، و كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على تمسكها أمام محكمة الموضوع بصورة صريحة جادة بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ، فلا محل للتحدى بما يثيره فى هذا الشأن .

( الطعن رقم 418 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0233 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1826
بتاريخ 15-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 30 من قانون الإثبات أنه إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه و كان المحرر منتجاً فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما مما مفاده أن قاضى الموضوع غير ملزم بالإلتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة و بسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدته فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو يحكم بردها و بطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة و ذلك على ما تقضى به المادتان 30 ، 58 من قانون المرافعات و كل ما يتطلبه القانون فى هذه الحالة أن يبين فى حكمه الظروف و القرائن التى إستبان منها ذلك ، و إذ كان يبين من أسباب الإستئناف المودعة صورة طبق الأصل منها ملف الطعن أن الطاعن تمسك بإنكاره ما هو منسوب إليه من كتابة العبارة الواردة على كشوف الحساب أو التوقيع عليها بما يفيد إقراره بصحة الحساب و إذ جاء الحكم المطعون فيه و لم يعرض لدفاع الطاعن بالإنكار على توقيعه و إقراره بصحة الحساب و مع ذلك قضى بتأييد الحكم الإبتدائى دون أن يبين سبب عدم إجرائه تحقيقاً و وجه إقتناعه بأن توقيع الطاعن و إقراره صحيحين من وقائع الدعوى و مستنداتها على ما تقضى به المادة 30 من قانون الإثبات سالفة البيان كما أنه لم يبين مدى جدية هذا الدفع فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى القانون قد جاء قاصر البيان .

( الطعن رقم 233 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/6/15 )
=================================
الطعن رقم 0266 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 905
بتاريخ 14-11-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم و إنما للمحكمة عدم الإستجابة إليه متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها .

( الطعن رقم 266 لسنة 43 ق ، جلسة 1982/11/14 )
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 781
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - "1" أن من شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به ، و ذاكراً له وقت الأداء فلو نسى المشهود به لم يجز أن يشهد ، و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به .

( الطعن رقم 15 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/6/15 )
=================================
الطعن رقم 0425 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1453
بتاريخ 28-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ليس حقاً للخصوم فى كل حال ، و إنما هو حق جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها ، فلها رفض ما يطلبه الخصوم فى شأنه إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها فيها بما يغنى عن إجراء التحقيق أو ندب خبير ، فإذا لم يطلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها فلا يجوز له النعى على المحكمة عدم إتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها ، و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ، فإنه لا يقبل منه النعى على الحكم بالقصور بما يكون معه النعى فى هذا الوجه أيضاً غير مقبول .

( الطعن رقم 425 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/5/28 )
=================================
الطعن رقم 1077 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1778
بتاريخ 01-11-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
المقر فى قضاء هذه المحكمة أن إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم ، إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها .

( الطعن رقم 1077 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/11/1 )
=================================
الطعن رقم 1447 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1564
بتاريخ 07-06-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 7
إن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه فى أية حالة تكون عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه و أحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده و تقاعس خصمه عن إحضار شهود للنفى فإنه لا على محكمة الإستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفس الوقائع المراد إثباتها بالبينة .


=================================
الطعن رقم 1444 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2311
بتاريخ 30-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابة الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما أنها وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .


=================================
الطعن رقم 0352 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 310
بتاريخ 27-02-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات أن القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام ، و إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و ما يتخذ فيها من إجراءات فلا تسرى مواعيد الطعن إلا من تاريخ إعلانها ، و قد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام و من بينها تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت أنه لم يحضر أية جلسه تالية لهذا الإنقطاع و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك .


=================================
الطعن رقم 1212 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 516
بتاريخ 27-03-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
وفقاً لنص المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعى أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبى يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية . فإذا أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذى يدعيه بشهادة الشهود .

( الطعن رقم 1212 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/3/27 )
=================================
الطعن رقم 0322 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1025
بتاريخ 21-11-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
طلب إجراءات التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حال و إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض .


=================================
الطعن رقم 0648 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1209
بتاريخ 26-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
يجوز إثبات الغش - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطرق الإثبات القانونية كافة شاملة البينة و إذ أسست الطاعنة دفاعها أمام محكمة الموضوع على ما هو ثابت بالأوراق أن المطعون ضده - بعد أن تسلم منها المبلغ الثابت بسند المديونية قام بتمزيق ورقة أوهمها أنها السند المذكور ، و كان هذا منه - فيما لو ثبت - يشكل إحتيالاً و غشاً يجوز إثباته بطريق الإثبات القانونية كافة شاملة البينة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن ما تدعيه الطاعنة وفاء و هو بهذه المثابة تصرف قانونى لا يجوز إثباته إلا بالكتابة لا يواجه دفاع الطاعنة آنف الذكر و لا يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فيكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 648 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/26 )
=================================
الطعن رقم 1637 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 176
بتاريخ 30-01-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 93 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و فى المادة 25 من قانون المرافعات ، يدل على أن المشرع أوجب أن يكون محضر التحقيق الذى يباشر من القاضى موقعاً منه و إلا كان باطلاً ، لأن هذا المحضر - بإعتباره وثيقة رسمية - لا يعدو أن يكون من محاضر جلسات المحكمة و هو بهذه المثابة لا تكتمل له صفته الرسمية إلا بتوقيع القاضى . و يترتب على ذلك أن الحكم الذى يصدر إستناداً إلى محضر تحقيق لم يوقع من القاضى الذى باشره يكون مبنياً على إجراء باطل ، و هو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض بل أن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها . لما كان ذلك و كان البين من الإطلاع على ملف الإستئناف رقم 100 لسنة 32 ق المنصورة - المنضم للطعن - أن محضر التحقيق المؤرخ 1984/1/21 و الذى تضمن أقوال شهود الطرفين ، قد خلا من توقيع السيد المستشار المنتدب للتحقيق ، و إذ كان الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 1984/4/22 قد أقام قضاءه على سند من أقوال شاهدى المطعون ضدها الأولى اللذين سمعا بمحضر التحقيق سالف الذكر ، فإنه يكون باطلاً لإبتنائه على إجراء باطل بما يوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم 2515 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 600
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
الوفاء بإعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابه أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على عشرين جنيهاً طبقاً لنص المادة 60 من قانون الإثبات ، مما تكون العبرة فيه بقيمة الإلتزام الأصلى إذا كان الوفاء جزئياً .

( الطعن رقم 2515 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/5/27 )
=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 167
بتاريخ 27-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت أن من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .

( الطعن رقم 37 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/1/27 )
=================================
الطعن رقم 2351 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1025
بتاريخ 29-11-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه و إنما هو من الرخص التى يجوز لمحكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .


=================================
الطعن رقم 2479 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1274
بتاريخ 07-12-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
لا على الحكم إذ لم يجب طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ما دام قد وجد فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فيها .


=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 114
بتاريخ 19-01-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن الإجراءات الشكلية للإثبات فى مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة فى قانون المرافعات . و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات الذى حل محل قانون المرافعات فى تنظيم الأحكام الأجرائية للإثبات على أنه " إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإخضاره أو تكليفه بالحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الإستشهاد به يدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد التقاضى عن طريق تعمد إستغراق مدة التحقيق كاملة دون مقتضى فأوجب على المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم شاهديه بالجلسة المحدده لبدء التحقيق أو لم يكلفه بالحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشهاد به و هو جزاء يتقرر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً . لما كان ذلك و كان الثابت بالاوراق أن الطاعن مثل بوكيل عنه بجلسة 1985/3/19 أمام قاضى التحقيق الذى منحه أجلا لجلسة 1985/3/21 لإحضار شهوده كطلبه ، فإنه لا على القاضى المنتدب إذا رأى عدم قيام عذر لدى الطاعن فى عدم إعلانه شهوده لهذه الجلسة و لم يستجب إلى طلبه التأجيل لمدة ثانية و أحال الدعوى إلى المرافعة و يكون النعى على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 114
بتاريخ 19-01-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
الشريعة الإسلامية التى تحكم الزوجية التى كانت قائمة بين المطعون ضدها الأولى و المطعون ضده الثانى - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 25 لسنة 1929 - تجيز إثبات حصول الطلاق بجميع طرق الإثبات الشرعية بما فى ذلك البين ، و هو ما ينفى عن الحكم المطعون فيه الخطأ فى إحالته الدعوى إلى التحقيق لإثبات إنحلال تلك الزوجية بالطلاق قبل الزواج الثانى للمطعون ضدها الأولى من شقيق الطاعن .


=================================
الطعن رقم 0864 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1215
بتاريخ 24-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و إن كان الأصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق ، فلها أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع ، و تقدير المانع يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع بلا معقب .


=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 395
بتاريخ 15-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 91 ، 93 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع أوجب أن يثبت بمحضر التحقيق نص الأقوال و الإجابات التى يدلى بها الشاهد أمام المحكمة دون التصرف فيها بالتلخيص أو بالإختصار لتكون هذه الشهادة المدونة بالمحضر مطروحة تحت نظر الخصوم لمناقشتها و تحت بصر المحكمة لتقول كلمتها فيها عند الفصل فى الدعوى و لتمكين المحكمة الأعلى درجة الرجوع إليها عند الحاجة إلى إعمال رقابتها على صحة إستخلاص الواقع من أقوال الشهود و الإلتزام بما يؤدى إليه مدلولها و من ثم فإن عدم إثبات أقوال الشاهد بمحضر التحقيق من شأنه أن تتخلف به الغاية التى هدف إليها المشرع من تدوينها بهذا المحضر و يترتب عليه وجوب إستبعاد شهادته و عدم التعويل عليها عند تقدير أقوال الشهود .


=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 554
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو يكفله بالحضور فيها فإن المحكمة أو قاضى التحقيق يلزمة بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشهاد به و هو جزاء يتقرر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً .


=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 554
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
و إن كان التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه فى أية حالة عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجه قد أمرت بإجرائه و تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده فإنه لا على محكمة الإستئناف إن لم تستجيب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة .


=================================
الطعن رقم 1188 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 321
بتاريخ 29-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو آمر متروك لمحكمة الموضوع فلها أن ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن لا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب .


=================================
الطعن رقم 0125 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 88
بتاريخ 16-04-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق فى الدعوى ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه ، و إنما هو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره فلها ألا تجيب الخصوم إليه متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

( الطعن ر قم 125 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/4/16 )
=================================
الطعن رقم 2014 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 394
بتاريخ 20-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 6
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم و يحق للمحكمة عدم الإستجابة إلى طلبهم فى هذه الخصوص متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها .

( الطعن رقم 2014 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/12/20 )

=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو يكلفه بالحضور فيها فإن المحكمة أو قاضى التحقيق يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق ما زال قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشهاد به و هو جزاء يتقرر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً .


=================================
الطعن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elngdy.yoo7.com
 
مجموعة احكام النقض المدني اثبات......الثاالث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجموعة احكام النقض المدني اثبات.......الثاني
» مجموعة احكام النقض المدني ....اثبات .......الاول
»  مجموعة احكام النقض المدني (اثار)
» مجموعة احكام النقض المدني اثراء بل سبب
» من قواعد الاثبات :ـ على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه بقلم / محمد راضى مسعود

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الاستاذ شعبان النجدي المحامى لنشر الثقافة والوعي القانوني :: الفئة الأولى :: منتدي الوعي القانوني وادوات القانوني الناجح :: منتدي القوانين :: التامينات الاجتماعية وقانون العمل-
انتقل الى: