يضطلع جهاز الشرطة بمهام جسام لتحقيق الأمن والإستقرار بالبلاد ويحرص كل الحرص فى أدائه لوظيفته على الإلتزام بالقوانين السائدة فى المجتمع دون افتئات على حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية .
وينص دستور مصر الدائم الصادر عام 1971 فى مادته رقم (184) على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية ، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية ، وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون .
وينص قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 فى مادته الثالثة على أن هيئة الشرطة تختص بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات ، وبتنفيذ ما تفرضه عليه القوانين واللوائح من واجبات .
وغنى عن البيان أن إلتزام وزارة الداخلية بتلك الضوابط والمعايير يعنى فى ذات الوقت سلامة تصرفاتها ومشروعيتها ويجعلها بعيدة عن مجال الإلغاء والتعويض وكذا عن مجال المسئولية بأنواعها المختلفة .
إن عرض دور وزارة الداخلية فى حماية حقوق الإنسان يتطلب إلقاء الضوء على الموضوعات التالية :-
أولاً : اختصاصات وزارة الداخلية .
ثانياً : الرقابة على أعمال مأمورى الضبط القضائى .
ثالثاً : المسئولية المترتبة على مخالفة الشرعية وسيادة القانون .
رابعاً : إجراءات وزارة الداخلية لضمان احترام حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية .
خامساً : ضمانات حماية حقوق الإنسان .
سادساً : أبرز انجازات الدولة ووزارة الداخلية فى مجالات حقوق الإنسان المختلفة .
أولاً : اختصاصات وزارة الداخلية
إن وزارة الداخلية فى أدائها لرسالتها طبقاً لما ورد فى الدستور والقوانين تقوم بخمسة طوائف من الأعمال وفقاً لما يلى :
1- أعمال الضبط الإدارى : وهى طائفة الأعمال التى تهدف إلى منع الجريمة قبل وقوعها أو الحد منها قدر الإمكان لنشر الأمن والأمان فى ربوع البلاد ... ومن أمثلة تلك الأعمال الدوريات الأمنية والأكمنة والتمركزات ، وتأمين تنفيذ القرارات الإدارية ، وتنفيذ الأحكام القضائية وغيرها .
2- أعمال الضبط القضائى : وهى الأعمال التى تهدف إلى كشف ما وقع من جرائم وضبط مرتكبيها ... ويستمد مأمورى الضبط القضائى اختصاصاتهم فى هذا الشأن من قانون الإجراءات الجنائية الذى يمنحهم اختصاصات أصيلة أو تكون صلاحياتهم مستمدة عن طريق ندبهم لذلك من النيابة العامة .
3- تقديم خدمات للمواطنين : تقوم وزارة الداخلية بتقديم خدمات متنوعة للمواطنين فى معظم قطاعاتها مثل المرور ، مصلحة الأحوال المدنية ، مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ، الإدارة العامة لتصاريح العمل ، مصلحة الأدلة الجنائية .... وغيرها .
ويتم تقديم تلك الخدمات فى إطار القوانين واللوائح المنظمة لأدائها .
4- إصدار قرارات إدارية وتأديبية : من الطبيعى أن تصدر قيادات الوزارة كل فى موقعه وحسب درجته الوظيفية القرارات الإدارية اللازمة لتسيير العمل وكفالة أدائه على الوجه المطلوب ، ومن أمثلة ذلك قرارات النقل والأجازات والندب والجزاءات التأديبية وغيرها .
وغنى عن البيان أن تكون تلك القرارات فى إطار الشرعية والقانون دون تجاوز أو تعسف فى استخدام السلطة .
5- إبرام عقود إدارية : تقوم قطاعات الوزارة المختلفة بصفة دورية بإبرام العقود الإدارية مع الموردين والمقاولين والمكاتب الهندسية والاستشارية وغيرها لتوفير المستلزمات المطلوبة لها كل حسب احتياجاته ومتطلباته اللازمة لحسن سير العمل .
ويتم إبرام تلك العقود من خلال الالتزام بالقواعد والضوابط التى تضمنها القانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته بشأن المناقصات والمزايدات .
ثانياً : الرقابة على أعمال مأمورى الضبط القضائى :
تعد الرقابة على أعمال مأمورى الضبط القضائى من أهم الضمانات لحماية حقوق الإنسان فى مرحلة جمع الاستدلالات ، إذ تؤدى إلى الحفاظ على تلك الحقوق والحريات وعدم الانتفاص منها أو إهدارها دون سند من القانون ، كما تؤدى إلى عدم إطلاق يد مأمورى الضبط القضائى فى ممارستهم لاختصاصاتهم دونما قيود أو ضوابط .
وتعتبر الرقابة القضائية على مشروعية الإجراءات الجنائية هى جوهر الإشراف القضائى ذاته ، والضمان الأكيد لانتقال الشرعية من النطاق النظرى إلى مجال التطبيق ، فما قيمة الشرعية التى تعبر عنها نصوص القانون إذا لم تكن هذه النصوص تتمتع بقوة الإلزام عن طريق الرقابة القضائية ، التى تكفل التطبيق الفعال لتلك النصوص القانونية .
وتتمثل الرقابة القضائية هنا فى رقابة كل من النيابة العامة ، ومحكمة الموضوع وذلك على النحو التالى :
1- رقابة النيابة العامة :
يخضع مأمورو الضبط القضائى فى مباشرتهم لأعمال وظائفهم للنيابة العامة (م 22 إجراءات) ، إلا أن نطاق تلك التبعية قاصر على أعمال الضبط القضائى دون أعمال الضبط الإدارى .
وتطبيقاً لذلك فإن مأمور الضبط القضائى عند مباشرته لأعمال جمع الاستدلالات بما تتضمنه من إجراء التحريات ، وقبول التبليغات والشكاوى والحصول على الإيضاحات وتحرير المحضر المثبت لما قام به من إجراءات ، يكون خاضعاً لإشراف النيابة العامة .
ويكون للنيابة سلطة التأكد من جدية التحريات ، ولها سلطة رفض إصدار إذن التفتيش فى حالة عدم جديتها ، ويجب على مأمورى الضبط القضائى عند تلقيهم التبليغات والشكاوى أن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة بعد تحرير المحاضر اللازمة بشأنها .
والقاعدة العامة أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتصرف بنفسه فى محضر جمع الاستدلالات ، وإنما عليه أن يحيل المحضر للنيابة العامة للتصرف فيه ، لأنها وحدها هى التى تملك التصرف فى المحضر الذى يحرره .
2- رقابة محكمة الموضوع :
تقوم المحكمة التى تنظر موضوع النزاع بالرقابة على أعمال الاستدلال ، ومراقبة مدى مشروعيتها وإتفاقها مع الحماية الواجبة لحقوق الإنسان ، وتقوم بإقرار المشروع منها وإلغاء غير المشروع وما ترتب عليه من آثار .
والقاعدة أنه متى تقرر بطلان أى إجراء من إجراءات الإستدلال ، فإنه يزول عنه آثاره القانونية ، ويتعين إهدار الدليل المستمد منه ، ولا يجوز الاستناد إليه فى الإدانة ، مثال ذلك قيام أحد رجال الشرطة بتفتيش منزل أحد الأشخاص بدون سند قانونى ، ثم اعترف المتهم بما تم ضبطه من ممنوعات فى منزله ، وتبين لمحكمة الموضوع عدم مشروعية التفتيش ، فعليها عندئذ أن تقضى ببطلان جميع إجراءات الدعوى لاستنادها إلى إجراءات غير مشروعة .
ثالثاً : المسئولية المترتبة على مخالفة الشرعية وسيادة القانون :
إذا تجاوز مأمور الضبط القضائى أو انحرف عن جادة الشرعية وخالف التشريعات واللوائح الذى يتعين عليه الالتزام بها عند اتخاذه أى إجراء من إجراءات جمع الاستدلال ، فإن ذلك يعرضه للمسئولية التى قد تكون جنائية أو مدنية أو تأديبية .
1- المسئولية الجنائية
يخضع مأمور الضبط القضائى للمسئولية الجنائية إذا ما ارتكب اياً من الأفعال المخالفة للقانون بما يجعله مستأهلاً للعقاب ، كما فى أحوال تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف ، وجريمة استعمال القسوة والقبض على المواطنين واحتجازهم وانتهاك حرمة المنازل دون سند من القانون .
وقد أسبغ الدستور المصرى الحالى حماية خاصة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، فنجده ينص فى المادة (57) على أن كل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء .
ونصت المادة (126) من قانون العقوبات على أن كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر ، وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً .
ويتضح من هذا النص حظر التعذيب حظراً مطلقاً ويقصد بالتعذيب الإيذاء القاسى العنيف الذى يؤثر تأثيراً كبيراً فى إرادة المجنى عليه ويحمله على الاعتراف لوضع نهاية لهذا التعذيب .
كما تقضى المادة (129) من قانون العقوبات بأن كل موظف أو مستخدم عمومى ،وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلام بإيذائهم، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً .
وقضت المادة (280) من قانون العقوبات أيضاً بأن كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو احتجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، يعاقب بالحبس أو بالغرامة .
كما تقضى المادة (128) بأنه إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين أو أى شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه ، فى غير الأحوال المبينة فى القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه ، يعاقب بالحبس أو الغرامة .
ويتضح من عرض النماذج السابقة أن مأمورى الضبط القضائى معرضون للمساءلة الجنائية إذا انحرفوا عن نطاق الشرعية لأن تجاوزهم لهذا الإطار يعنى فى الحقيقة الإفتئات على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التى كفلها الدستور والقانون بالحماية ، ولذا ينبغى عليهم جميعهم الالتزام بهذا السياج القانونى وأن تكون غايتهم دائماً الوصول إلى الحقيقة عن طريق استخدام الوسائل المشروعة فقط دون غيرها من الوسائل التى تتسم بعدم المشروعية ، تجنباً للوقوع تحت طائلة العقاب والتعرض للمساءلة الجنائية، وحماية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
2- المسئولية المدنية
يقصد بها المسئولية التقصيرية التى تقوم بتوفر أركانها الثلاث المتمثلة فى ارتكاب خطأ من مأمور الضبط القضائى يؤدى إلى وقوع ضرر للغير مع توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر ... وإذا ما توافرت أركان تلك المسئولية يحق للمضرور الحصول على تعويض عن الأضرار التى لحقت به من جراء تلك الأفعال الخاطئة المخالفة للقانون .
والتعويض لغةً هو العوض بمعنى البدل أو الخلف – والتعويض شرعاً يقصد به جبر الضرر بالنسبة للمضرور .
أما التعويض قانوناً يقصد به ما يلتزم به المسئول تجاه المضرور ودعوى التعويض هى الدعوى التى يرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء للمطالبة بتضمين ما أصابه من ضرر .
والقاعدة العامة أن تعويض المضرور يجب أن يجبر كل ما أصابه من ضرر – فإذا ما قدر القاضى مبلغ التعويض فإنه يحرص على جبر كل الضرر ، والذى يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب حيث إن التعويض يدور وجوداً وعدماً مع الضرر ولابد من وجود علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، ويقدر التعويض بمقدار الضرر وبما لا يجاوزه حتى لا يثرى المضرور على حساب المسئول دون سبب .
ويشترط للتعويض عن الضرر أن يكون مباشراً وناتجاً عن فعل الإدارة غير المشروع وأن يصيب حقاً ومركزاً يحميه القانون وأن يكون محققاً ومؤكداً وقابلاً للتقويم بالنقود .
والضرر قد يكون مادياً وقد يكون أدبياً أو معنوياً ، والضرر المادى هو كل ضرر يصيب الشخص فى حق أو فى مصلحة مالية ، أما الضرر الأدبى فهو الذى يمس مصلحة غير مالية للمضرور مثل المساس بشعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه .
وينشأ للمضرور حق التعويض بمجرد حدوث الضرر ، ويحتسب فى ذمته المالية ، حتى ولو توفى قبل حصوله على حكم قضائى حيث ينتقل هذا الحق لورثته .
ويثار التساؤل عمن يتحمل مبلغ التعويض ، والواقع أن الأمر يختلف بحسب ما إذا كان الخطأ مرفقياً أو شخصياً .
فإذا كان الخطأ مرفقياً أو مصلحياً أو إدارياً تتحمله جهة الإدارة – أما إذا كان الخطأ شخصياً يتحمله الشخص المسئول نتيجة تصرفاته المخالفة للقانون ، وإذا كان الخطأ مشتركاً بين جهة الإدارة والموظف التابع لها يتحمله كل منهما بنسبة الخطأ الذى تسبب فيه كل منهما.
ويكون الخطأ شخصياً إذا كان منفصلاً عن الوظيفة أو كان ارتكابه عن عمد أو بإهمال جسيم لا يرتكبه الرجل العادى ويرقى إلى مستوى العمد.
وتجدر الإشارة إلى أن المضرور يمكن له أن يختصم جهة الإدارة حتى ولو كان الخطأ شخصياً حتى يضمن استيفاء حقه فى التعويض ، ولجهة الإدارة أن ترجع على المتسبب فى الضرر لاستيفاء مبلغ التعويض الذى قامت بدفعه إلى المضرور .
3- المسئولية التأديبية
نظم قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ، أحكام التأديب لضباط الشرطة وأورد الجزاءات التأديبية التى يتعرض لها ضباط الشرطة إذا ما ارتكبوا أى مخالفات تسئ إليهم وتحط من كرامتهم وكرامة الهيئة التى ينتمون إليها .
وأوضحت ذلك المادة (47) حين قضت بأن كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون ، أو فى القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يعاقب تأديبياً ، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء .
والقاعدة العامة أن المحاكمة التأديبية مستقلة عن المحاكمة الجنائية ، ولهذا لا يوجد ما يمنع من تقديم الضابط للمحاكمة التأديبية والجنائية فى آن واحد ، كما وأنه إذا كان ما أتاه الضابط من مخالفات لا يكفى لتحريك الدعوى الجنائية قبله ، فإن هذا لا يمنع من إمكانية مساءلته تأديبياً .
ويقع الضابط تحت وطأة المساءلة التأديبية إذا كان ما أتاه من أفعال يعد إخلالاً بواجبات وظيفته ، كامتناعه عن قبول التبليغات والشكاوى من المواطنين ، وعدم التزامه بالحيدة والمساواة ، واستغلاله سلطة وظيفته لتحقيق مآرب شخصية ، وإفشائه أسرار العمل ، وقبوله الوساطة فى أداء عمله ... وغير ذلك من المخالفات .
وجدير بالذكر أن إخضاع الضابط إلى المساءلة التأديبية يرتكز على حق الدولة فى الدفاع عن كيان الوظيفة ، وردع المخطئ وزجر غيره ، والارتفاع بمستوى الخدمات التى يقومون بها بصفة عامة ، حتى يتحقق الهدف كاملاً من تلك الخدمات ، وحتى تصل إلى المواطنين على أكمل وجه تحقيقاً لأمنهم وسلامتهم وكفالة لحقوقهم وحرياتهم التى أسبغها الدستور والقانون بالحماية .
والجزاء الذى يتعرض له الضابط لإخلاله بواجبات وظيفته ، هو الضمان الفعال لتقويم كل إنحراف أو تقصير أو إهمال يشوب عمله ، ويعد تنبيهاً له حتى يتلافى ما يشوب سلوكه الوظيفى والشخصى من إنحرافات ، محاولاً العودة إلى سواء السبيل متلافياً ما شاب سلوكه من قصور أو تجاوز ، كما يهدف إلى ردع الآخرين وتحذيرهم من خطر التردى فى مثل تلك الأخطاء .
ونظراً لخطورة تلك الإجراءات التأديبية وآثارها على مستقبل الضابط الوظيفى ، فقد حدد المشرع السلطات المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية ، موضحاً صلاحيات السلطات الرئاسية ومساعد الوزير المختص ومجالس التأديب ووزير الداخلية ، واختصاص كل منهم فى توقيع الجزاءات التأديبية ، كما حدد المشرع الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على مأمورى الضبط القضائى ... وذلك على سبيل الحصر ، والتى يتعين الالتزام بها من قبل مُصدِّر القرار التأديبى وذلك إعمالاً لمبدأ الشرعية فى مجال الجزاءات التأديبية .
رابعاً : إجراءات وزارة الداخلية لضمان إحترام حقوق المواطنين وحرياتهم
الأساسية
تحرص وزارة الداخلية دائماً فى مباشرتها لمهام وظيفتها على الاحترام الكامل لحقوق المواطنين والالتزام بالشرعية وسيادة القانون فى كافة مجالات العمل الأمنى .
وسوف نستعرض الآن الإجراءات التى تتخذها الوزارة فى هذا الشأن لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى أقسام ومراكز الشرطة وفى مرحلة التنفيذ العقابى وكذلك بالنسبة لرعاية المفرج عنهم وأسرهم ، وبالنسبة لرعاية الأحداث .. إضافة إلى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة فى مجال تقديم الخدمات للمواطنين لتبسيط الإجراءات والتيسير عليهم فى الخدمات التى تقدم لهم .. وذلك وفقاً للتفصيل التالى :
(أ) دور الشرطة فى حماية حقوق الإنسان فى أقسام ومراكز الشرطة خلال
مرحلة جمع الإستدلالات :
تعد مرحلة جمع الإستدلالات هى المرحلة السابقة على الدعوى الجنائية ، وهى بمثابة المرحلة التمهيدية التحضيرية للخصومة الجنائية، لأنها عبارة عن جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالجريمة ، عن طريق التحرى عنها والبحث عن فاعليها بشتى الطرق والوسائل القانونية ، وبالتالى إعداد العناصر اللازمة للبدء فى التحقيق الإبتدائى .
ويهدف الإستدلال إلى كشف الحقيقة وضبط الجرائم وفاعليها ، ولذا أوردت المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية إختصاصات مأمورى الضبط القضائى التى لهم أن يباشروها أثناء مرحلة التحرى والإستدلال .
ويأتى دور مرحلة جمع الإستدلالات بعد وقوع الجريمة ، ولا تدخل ضمن إجراءات الدعوى الجنائية ، ولا تعتبر جزءاً من الخصومة الجنائية ، وقد نصت المادة (21) من قانون الإجراءات على أن مأمور الضبط القضائى يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى .
وفى إطار إلتزام وزارة الداخلية بالشرعية وسيادة القانون وحُسن معاملة الجماهير يرتكز العمل بأقسام ومراكز الشرطة فى أهم محاوره الأساسية على ضرورة توفير الضمانات القانونية للمواطن فى مرحلة جمع الإستدلالات ويتمثل أهمها فيما يلى :
حُسن معاملة المواطن وتلقى بلاغه وسرعة الإنتقال للمعاينة وإبلاغ الجهات المعنية .
إنشاء غرف لإنتظار المواطنين المتهمين من غير أرباب السوابق الإجرامية لحين عرضهم على النيابة ( قضايا القتل والإصابة الخطأ فى حوادث المرور - قضايا المرور - الإتهامات الكيدية – مخالفات المرور / المنازعات المدنية ... الخ ) .
تطوير أماكن الإحتجاز بما يضمن توفير الرعاية اللازمة للمحتجزين ومعاملتهم معاملة إنسانية .
تزويد أقسام ومراكز الشرطة باللوحات الإرشادية التى تُمكن المواطن من الحصول على الخدمات التى يقدمها القسم أو مركز الشرطة فى سهولة ويسر .
إجراء التحريات بمعرفة رجل الشرطة المختص نوعياً ومكانياً وفى إطار الواجبات والمسئوليات المنوط به القيام بها ، دون تعارض مع الحماية الواجبة للحقوق والحريات وبالوسائل القانونية المشروعة ، ويجب أن تكون التحريات قائمة على أسباب جدية تبررها .. وتقدير مدى جدية التحريات أو عدم جديتها من المسائل الموضوعية التى تخضع لرقابة محكمة الموضوع .
قبول التبليغات والشكاوى التى ترد لمأمورى الضبط القضائى بشأن الجرائم .. وهو واجب مفروض عليهم أياً كان شخص المبلغ أو الشاكى أو صفته .. حيث لا يشترط صفة معينة فيمن يتقدم بالبلاغ أو الشكوى .. ولا يشترط فى البلاغ شكل معين .. فقد يكون من مصدر مجهول أو معلوم .. وقد يكون شفاهة أو كتابة .. والبلاغ حق مقرر لكل إنسان .. وإذا رفضه مأمور الضبط القضائى فإنه يعرض نفسه للمساءلة الإدارية.
يجب على مأمور الضبط القضائى أن يرسل البلاغ فوراً إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق إذا كان الأمر ينطوى على جناية أو جنحة هامة .
يتعين إثبات جميع الإجراءات التى يتم إتخاذها فى محضر مُوقع عليه يوضح فيه وقت إتخاذ الإجراء ومكان حدوثه وتوقيع الشهود وترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة .
يكون القبض على المتهم فى حالتى التلبس أو صدور أمر بالقبض من سلطة التحقيق .
فى حالة تنفيذ أمر ضبط المواطن من جانب رجل الشرطة فإنه يتم إبلاغه بأسباب القبض عليه ، ويتم تمكينه من الإتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه مع مراعاة إرساله خلال أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة .
يتم تفتيش الشخص المتهم فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح التى يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر وكذا إذا إتضح من أمارات قوية أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة وقعت بالفعل ويكون الغرض من التفتيش ضبط شىء يتعلق بالجريمة ويفيد فى كشف غموضها مع وجود قرائن تفيد أن المراد تفتيشه يخفى ما يفيد فى كشف الحقيقة ، ويكون التفتيش بإذن من سلطة التحقيق .
عدم جواز تفتيش مسكن مواطن إلا بأمر من سلطة التحقيق بناءً على إتهام موجه إليه بإرتكابه جناية أو جنحة أو بإشتراكه فى إرتكابها أو فى حالة وجود قرائن تدل على حيازته لأشياء تتعلق بالجريمة ، وينبغى التمييز بين تفتيش المسكن ومجرد دخوله حيث يتعلق التفتيش بالبحث عن أدلة الجريمة وضبطها ويتعلق الثانى بمعاينة مكان وقوع الجريمة وإثبات الحالة أو الإستجابة لمساعدة صاحب المسكن .
الإلتزام بشرعية جميع الإجراءات التى يتخذها مأمور الضبط القضائى وضرورة إتفاقها مع القانون .. وإفتراض البراءة فى المتهم إلى أن تثبت إدانته.. وأن تتم كل تلك الإجراءات فى إطار من حسن النية ودون الرغبة فى تحقيق مآرب شخصية أو مصالح خاصة .
ضرورة الإلتجاء إلى الأساليب المشروعة فقط دون غيرها من الأساليب التى تتسم بعدم الشرعية مثل التعذيب والقهر والإجبار أو تفتيش المسكن بغير إذن من النيابة أو إرغام شاهد على الإدلاء بشهادته ، وغير ذلك من الوسائل .
يحظر على مأمور الضبط القضائى التحريض على إرتكاب الجريمة بغرض ضبط الجانى ، أو أن يخلقها خلقاً بطريق الغش والخداع .. لأن هذا التصرف يأباه الخُلق القويم ويتعارض مع القانون ( المادة 40/1 من قانون العقوبات ) التى أعتبرت المحرض شريكاً فى الجريمة إذا كان وقوعها قد تم بناءً على هذا التحريض .
لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يكون له الحق فى إستجوابه إلا فى الحالات التى يخشى فيها فوات الوقت ومتى كان الإستجواب متصلاً ولازماً لكشف الحقيقة ، لأن الإستجواب إختصاص أصيل للنيابة العامة ، وتجدر الإشارة إلى أن المتهم أو المشتبه فيه له الحق فى الصمت ولا يجوز لمأمور الضبط القضائى إجباره على الإدلاء بأقواله .
(ب) دور وزارة الداخلية فى حماية حقوق الإنسان بالمؤسسات العقابية :
أولت الوزارة إهتماماً خاصاً بالمؤسسات العقابية ووضعت السياسات والخطط طبقاً للتشريعات الوطنية التى تتفق مع المواثيق الدولية لمعاملة السجناء ، وفى ضوء المبادئ العامة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وما إستلزمه ذلك من تطبيق برامج تأهيلية وإصلاحية تتفق وأصول المعاملة العقابية الحديثة .
وقد شهدت المؤسسات العقابية نهضة حقيقية فى مجال تطوير السجون القائمة بالفعل وإنشاء سجون جديدة توافرت فيها كافة المقومات والإشتراطات الخاصة بالتأهيل والإصلاح وأوجه الرعاية الإجتماعية والتعليمية والدينية ، وحظيت أوجه الرعاية بالسجون بمزيد من الإهتمام من جانب الوزارة خاصة فى مجال تحسين وسائل إعاشة المسجونين وتنويع الأغذية وزيادة كمياتها .
وقد حرصت الوزارة على المشاركة فى تنمية موارد الدولة من خلال قيام المؤسسات العقابية بمشروعات إنتاجية فى المجالات الزراعية والصناعية المختلفة ، وقد تمثلت أوجه تطوير نظم الرعاية بالمؤسسات العقابية فيما يلى :
1) مراعاة البُعدين الإنسانى والإجتماعى للمسجونين :
- إعداد أماكن مناسبة لإيواء المسجونين بزيادة القدرة الإستيعابية للسجون القائمة وترميم القديم منها أو بإنشاء سجون جديدة .
- تطبيق قواعد تصنيف المسجونين طبقاً لجرائمهم والأحكام الصادرة ضدهم وأعمارهم ونوع جنسهم .
- إعداد برامج التأهيل المناسبة والعمل على تعظيمها لما لها من مردودات إيجابية هامة فى مجال التوظيف الأمثل للطاقات وإستثمار أوقات الفراغ فى عمل نافع .
- النهوض بالمستوى المعيشى للنزلاء وأسرهم من خلال تنميتهم مهارياً ومهنياً وحصولهم على أجور مجزية مقابل العمل بهدف تأهيلهم للإنخراط الكريم فى المجتمع .
- تطبيق نظام الإفراج المبكر (الإفراج الشرطى ) متى توافرت الشروط الحاكمة لتطبيقه .. وفى إطار توسيع نطاق الإستفادة من هذا النظام صدر عام 2008 قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 حيث تم تعديل الفقرة الثانية من المادة (46 مكرر 1) لتشمل إستفادة المحكوم عليهم فى قضايا المخدرات من نظام الإفراج الشرطى .
- الإفراج عن السجناء من بوابات السجون مباشرة بعد التأكد من أنهم غير مطلوبين من أى جهات قضائية أو أمنيه أخرى .
- إلغاء حاجز السلك أثناء الزيارة بين المسجون وذويه .
- السماح بخروج المسجونين فى الحالات الإنسانية التى تستدعى ذلك
( مرض أو وفاة أحد ذويه / زواج أحد أبنائه / 000) .
- تم البدء فى تطبيق ما يسمى بالمرحلة الإنتقالية للمسجون قبيل إنتهاء فترة عقوبته ، وذلك بالسماح له بالخروج منفرداً دون حراسة لقضاء يومين مع ذويه بمنزله على أن يعود من تلقاء نفسه إلى السجن فى موعد العودة المقرر .
- زيادة مدة كل من الزيارة العادية والخاصة إلى (45) دقيقة بدلاً من (15) دقيقة للزيارة العادية ، ونصف ساعة للزيارة الخاصة .
- زيادة عدد مرات الزيارة إلى مرتين شهرياً بدلاً من مرة واحدة .
- السماح بزيارة مدتها (45) دقيقة للقيمّ أو الوكيل الرسمى مرة كل ستة أشهر ، وكذا زيارة إستثنائية حال وجود ظروف طارئة تتطلب ذلك .
- زيادة حق المحكوم عليه فى إرسال أربعة خطابات شهرياً بدلاً من خطابين إعتباراً من بدء تنفيذ العقوبة .
- إتاحة خدمة الإتصال التليفونى للنزلاء - بالضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية لقانون السجون .
2) فى مجال الرعاية الصحية :
تم إنشاء العديد من المستشفيات والعيادات بجانب القائم منها وتزويدها بالتجهيزات الطبية الحديثة وقد أصبح قطاع السجون يضم (24) مستشفى داخل سجون القطاع ، (34) عيادة طبية فى جميع التخصصات داخل سجون القطاع ، (21) معمل طبى مجهز بكافة أجهزة التحاليل المختلفة ، (16) غرفة أشعة مجهزة بالتقنيات الحديثة ، (6) وحدات مدعمة بأجهزة الموجات فوق الصوتية ، (20) عيادة لإجراء عمليات الجراحات البسيطة فضلاً عن عدد (
غرف للجراحات الكبرى ، كما تم تدعيم مستشفيات السجون بأعداد إضافية من الأسرِّة تجاوز عددها (850) سريراً.
3) مجال الرعاية الدينية :
قام القطاع بالتنسيق مع مديريات الأوقاف المختلفة والأزهر الشريف بسد العجز فى عدد الوعاظ عن طريق ترشيح بعض العلماء لزيارة السجون وتم إنتداب الوعاظ لإلقاء الدروس الدينية مرتين إسبوعياً على الأقل للسجناء وإقامة شعائر صلاة الجمعة والعيدين وعقد الندوات الدينية فى المناسبات الدينية المختلفة .
كما قام القطاع بالتنسيق مع المطرانيات والبطريركيات بترشيح واعظ مسيحى لكل سجن لإقامة الشعائر الدينية والصلوات والسماح بتقديم الكتب والهدايا العينية لهم .
4) فى مجال الرعاية الثقافية :
تم إنشاء وتجهيز (40) مكتبة داخل سجون القطاع مزودة بالعديد من الكتب والمراجع الهادفة فى كافة المجالات ، ويسمح للنزلاء بإستعارة الكتب والمراجع التى يرغبونها ويتم مساعدتهم لإستكمال دراساتهم فى جميع المراحل التعليمية المختلفة ، كما يوجد عدد (21) قاعة للمطالعة اليومية .
5) فى مجال التعليم ومحو الأمية :
يهتم قطاع السجون إهتماماً كبيراً بتوفير الرعاية التعليمية للمسجونين لتمكينهم من إستكمال دراستهم فى مراحل التعليم فوق الجامعية والجامعية والثانوية والإعدادية وكذا محو أمية غير المتعلمين منهم .
ويبذل القطاع جهوداً كبيرة لتوفير الكتب الدراسية لهم وتمكينهم من أداء إمتحاناتهم داخل السجون أو خارجها فى إطار من المواءمة بين مصلحة الطالب السجين والإعتبارات الأمنية ،كما يتم التنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار لتوفير المعلمين القائمين بالتدريس وتوفير الكتب الدراسية المقررة ، وتقوم الهيئة بمنح الدارسين شهادات محو الأمية مباشرة للسجين دون إشارة إلى محبسه .
6) فى مجال الرعاية الرياضية :
يتم ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة بعد توفير أدواتها وعدم قصرها على لعبة بعينها ،كما يتم الإستعانة بالإمكانيات المادية والفنية لمديريات الشباب والرياضة بالإضافة إلى الإستفادة بخبراتها فى الإشراف على تنظيم تلك الأنشطة والتعريف بقوانين كل لعبة ، ويحرص قطاع السجون على إبراز الأنشطة الرياضية إعلامياً للتعريف بها كأحد أوجه الرعاية التى تم تعظيمها مؤخراً فى ظل سياسة القطاع التى تتماشى وتتواكب مع نظم المعاملة العقابية فضلاً عن توفير الملابس الرياضية المختلفة التى يتم توزيعها على نزلاء السجون .
7) فى مجال تطوير الإنتاج بالسجون :
يحرص قطاع السجون على الإهتمام بدعم قدرات نزلاء السجون وتدريبهم على الحرف والصناعات المختلفة بهدف إعدادهم كمواطنين صالحين بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم وذلك من خلال تطوير العمل الإنتاجى داخل وحدات السجون والتوسع فى المشروعات والعمل على تنوعها لما فى ذلك من فوائد للمسجونين فى تحسين أحوالهم المعيشية وإكسابهم خبرات مهنية وحرفية تعود عليهم بالنفع عقب الإفراج عنهم إضافة إلى ما تسهم به تلك المشروعات فى مشاركة فعليه وجادة فى الخطة العامة للدولة لبلوغ أهدافها لتحقيق أعلى معدلات ممكنة للتنمية الإقتصادية .
وفى مجال الإنتاج الصناعى بالسجون تم إقامة مصانع لإنتاج الأحذية بكافة أنواعها والأثاث المعدنى بمنطقة سجون أبى زعبل ، والحلاوة الطحينية بسجن المرج ، والملابس بسجن القناطر ، والملابس العسكرية بسجن القطا ، وخشب الكونتر بسجن عنبر الزراعة بطره ، والأثاث الخشبى بمنطقتى أبى زعبل والقناطر، وكذا إقامة ورش لمزاولة المسجونين والمسجونات لهواياتهم فى القيام بأعمال التريكو وملابس الأطفال وأعمال التطريز والخرز .
وفى مجال الإنتاج الزراعى يتم تأهيل المسجونين على أعمال الزراعة لدعم السجون بالحاصلات الزراعية المقررة لأغذية المسجونين لتحقيق الإكتفاء الذاتى فى بعض أنواع الخضر والفاكهة .
وفى مجال الإنتاج السمكى تم إنشاء مزرعة سمكية لأول مرة فى تاريخ السجون بسجن المرج العمومى وجارى التوسع فى المشروع بعد نجاح أولى مراحله .
وفى مجال السجون النموذجية أصبحت السجون فى مصر بمثابة مراكز إنتاجية وثقافية وتعليمية تؤدى رسالتها الرامية إلى الإصلاح والتقويم كما أصبح البعض منها بمثابة سجون نموذجية كمناطق سجون طره والقناطر والمرج لما تتميز به من تنوع فى الأنشطة التى يزاولها المسجونين بالإضافة إلى المشروعات الصناعية الضخمة التى تتضمنها فى المجالات المختلفة .
فى مجال الرعاية المقدمة للمسجونات :
تحرص وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها على تقديم الرعاية الكاملة لجميع فئات المسجونين والمحتجزين (رجال - نساء ) مع إعداد برامج إضافية للمسجونات من النساء تتفق وطبيعتهن وذلك على النحو التالى :
إعداد مكان لائق داخل المواقع الشرطية لإيواء النساء داخلها لحين إنهاء إجراءاتهن مع سرعة إنهاء هذه الإجراءات والعمل على تواجد المرأة أقل فترة ممكنة داخل الموقع الشرطى وفصلهن تماماً عن الرجال سواء فى مراحل التحقيق أو أثناء الترحيل .
كفل نظام الحبس الإحتياطى وضعاً خاصاً للمرأة داخل السجن بما يحفظ عليها كرامتها من حيث الإقامة والإعاشة فى أماكن منفصلة عن غيرها من المسجونات وفى غرف مؤثثه قدر الإمكان وإرتداء ملابسها الخاصة بها فى ضوء ما تقرره إدارة السجن مراعاة للنظافة والصحة العامة .
يتم تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للسجينات بمستشفيات السجون والعيادات الخارجية وتوفير الأدوات الخاصة بعلاجهن وإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات الخارجية إذا لزم الأمر بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية اللازمة فى حالة إحتياجهن لذلك .
تحرص وزارة الداخلية على إعادة التنشئة السليمة للسجينات من خلال العديد من أوجه الرعاية المقدمة لهن من حيث بحث حالاتهن بدقة من الناحية الإجتماعية والنفسية والعوامل والأسباب التى أدت بهن إلى ارتكاب الجريمة لإختيار ما يناسبهن من برامج التأهيل الإجتماعى داخل السجن .
توفير الأثاث والأدوات والملابس والمقررات الغذائية اللازمة لهن وتقديم الخدمات الثقافية والترفيهية والترويحية .. عن طريق الإستفادة بمكتبات السجون وإقامة الندوات والمحاضرات والحفلات الترفيهية لشغل أوقات فراغهن مع السماح بالتصريح لذوى المواهب الفنية بمزاولة هوايتهن وتوفير ما يلزم لذلك .
تعامل المسجونة الحامل أو المرضعة أو الحاضنة معاملة طبية خاصة من حيث
الغذاء والتشغيل والنوم والملبس والراحة ولا يجوز حرمانها من الغذاء المقرر لها لأى سبب كان .
تم إنشاء إدارة لرعاية الأمومة والطفولة بمصلحة السجون لتوفير الرعاية اللازمة للأمهات الحوامل وفحص جميع النزيلات والتأمين على أطفالهن من الناحية الصحية أسوة بجميع الأطفال خارج الأسوار .
يتلقى الطفل المحكوم على والدته بالسجن لفترات طويلة رعاية خاصة خلال فترة وجوده معها داخل السجن ، حيث يظل برفقة والدته بالسجن لمدة عامين تقدم له فيها كل سبل الرعاية الصحية وغيرها ، ويخصص للأمهات الحاضنات عنابر تتوفر فيها كل سبل الرعاية والاهتمام والتجهيزات اللازمة لذلك ، كما تم تجهيز حديقة للأطفال بسجن القناطر ومكتبة للطفل داخل السجن بالإضافة إلى إهتمامات إدارة السجن فى عملية تسليم وإيداع الأطفال بمؤسسات الطفولة وعمل الملفات الإجتماعية اللازمة لهم ومتابعتها .
صدر قرار رئيس الجمهورية بقانون عام 2008 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون رقم 369 لسنة 1956 ليشمل ما يلى :
تم تعديل المادة 19/1 وأصبحت المسجونة الحامل - متى ثبت حملها بتقرير طبى - تعامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى تضع حملها وتمضى أربعين يوما على الوضع .. علما بأن النص القديم كان يسمح بذلك فقط بعد مرور الشهر السادس من الحمل .
وبالنسبة لحق المسجونة فى رؤية أطفالها تم تعديل المادة (80) من اللائحة فأوجبت تيسير رؤية المسجونة لطفلها إذا كان مودعاً بأحد الملاجئ وأن يكون إحضاره إلى السجن مرة كل أسبوع على الأكثر متى طلبت المسجونة ذلك ولم يكن هنالك مانع صحى ، وتتم الزيارة فى غير المكان المعد للزيارة العادية بحضور إحدى موظفات السجن .. ولمدة لا تجاوز نصف ساعة ولا تمنع هذه الزيارة لأى سبب يتعلق بسلوك الأم داخل السجن .. ولا تحول الزيارات المشار إليها دون الزيارات المستحقة بمقتضى هذه اللائحة .. ومتى جاوز الأبن الرابعة عشرة سنة تتم الزيارة فى المكان المخصص للزيارة العادية وفى مواعيدها .
(ج) دور الشرطة فى رعاية المفرج عنهم وأسرهم :
تقوم وزارة الداخلية من خلال إدارة الرعاية اللاحقة بتوفير الرعاية اللازمة لأسر نزلاء المؤسسات العقابية والمفرج عنهم بعد قضاء العقوبة وفقاً لما يلى :
1- فى مجال رعاية أسر نزلاء المؤسسات العقابية :
الإشتراك فى الجهود التى توجه لرعاية أسر نزلاء المؤسسات العقابية والمحبوسين إحتياطيا ومتابعتها ، ومن ذلك كفالة سرعة وصول الضمان الإجتماعى الذى يتقرر وما قد يستحقونه من معونة إضافية من جمعيات رعاية المسجونين ، والمساهمة بالجهود فى إنشاء مراكز تأهيل مهنى لأسرهم وذلك بالإتصال بالجهات المعنية ، والعمل على توفير فرص العمل للقادرين من أفراد أسرهم وإتاحة الفرصة لإنتظام الأبناء بمدارسهم والعمل على إستقرارهم الدراسى والنفسى ، وكذا الإسهام فى حل المشكلات التى قد تتعرض لها الأسر بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالوزارة
أو خارجها.
2- فى مجال رعاية المفرج عنهم من المؤسسات العقابية :
متابعة المفرج عنهم من المؤسسات العقابية لمعاونتهم فى الحصول على أعمال ملائمة تكفل أسباب العيش الشريف لهم ، كما يتم مساعدة المفرج عنهم فى التغلب على المشكلات التى قد يتعرضون لها ، حتى يتم إستقرارهم وإندماجهم فى المجتمع وإعداد تقرير كل ستة شهور على مدى السنتين التاليتين للإفراج عنهم لتوضيح ما تكشف عنه عملية المتابعة من مشكلات وإقتراح الحلول المناسبة لها .. كما يتم إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة بعمل الإدارة وموافاة الأجهزة المعنية بها سواء بالوزارة
أو خارجها .
3- فى مجال التأهيل المهنى :
الإشتراك فى أعمال اللجان المشكلة للتوجيه المهنى والرعاية الإجتماعية والصحية لنزلاء المؤسسات العقابية والمحبوسين إحتياطياً وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك ، ومتابعة مدى تقدمهم فى التدريب المهنى والإسهام فى إزالة المعوقات ، كما يتم جمع المعلومات والبيانات المتصلة بنزلاء المؤسسات العقابية والمحبوسين إحتياطياً من
واقع سجلاتهم قبل الإفراج عنهم بثلاثة أشهر للتعرف على سلوكهم وإتجاهاتهم والأعمال والحرف التى تم تدريبهم عليها وتخطيط البرامج المناسبة لاستقرارهم بعد الإفراج عنهم .
وعلى جانب آخر تحرص إدارة الرعاية اللاحقة على دعم أوجه التعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية ( حكومية - أهلية ) لتوفير أكبر قدر ممكن من الرعاية لأسر نزلاء المؤسسات العقابية وكذا المفرج عنهم منها بعد قضاء العقوبة وذلك على النحو التالى :
(أ) الأجهزة الحكومية:
تتمثل هذه الأجهزة فى الوزارات المختلفة التى يعد دورها دعامة أساسية لتفعيل دور الرعاية اللاحقة لهذه الفئة وهى كالتالى :
وزارة التضامن الإجتماعى :
تقوم إدارة الرعاية اللاحقة بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى لتقديم المساعدات لأسر نزلاء المؤسسات العقابية والمفرج عنهم بعد قضاء مدة العقوبة وذلك على النحو التالى:
يتم تقديم مساعدة شهريه للأسرة التى يكون عائلها محكوماً عليه لمدة لا تقل عن ستة أشهر حتى ثلاث سنوات طوال فتره قضاء العقوبة ومعاش شهرى للأسرة التى يكون عائلها محكوماً عليه لمدة تزيد عن ثلاث سنوات ( معاش ضمان اجتماعى ) ويتم إيقافه عقب الإفراج عن العائل من المؤسسة العقابية بعد تنفيذ العقوبة .
كما يتم صرف مساعدة دفعة واحدة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً للمفرج عنهم وتوفير مساعدة مالية دفعة واحدة للمفرج عنهم أو أسر نزلاء المؤسسات العقابية لمساعدتهم فى إقامة مشروع حرفى صغير للعيش منه لإيجاد أسر منتجة صغيرة فى المجتمع تؤدى إلى رفع مستوى معيشة هذه الفئة وإبعادها عن العودة إلى تيار الجريمة مرة أخرى .
وزارة الأوقاف :
تقوم إدارة الرعاية اللاحقة وأقسامها فى مختلف المديريات بالتنسيق مع إدارات البرِّ بالوزارة ومديريات الأوقاف التابعة لها لتقديم بعض المساعدات المالية لأسر نزلاء المؤسسات العقابية والمفرج عنهم .
وزارة الإسكان :
تقوم الإدارة بتدريب وتأهيل المفرج عنهم الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة والراغبين فى التدريب والتأهيل على حرف معينة وذلك بالإتفاق مع جهاز التدريب بالوزارة والتابع له مراكز التدريب الحرفى والتأهيل بمختلف المحافظات للتدريب على أعمال مثل ( النجارة - حداد مسلح - البناء - الأعمال الصحية - أعمال الكهرباء - أعمال البياض - البلاط - النقاشة ... الخ ) وتقوم هذه المراكز بإعطاء المتدرب مبلغ مالى طوال فترة التدريب ثم عقب ذلك تتولى توفير بعض مستلزمات المهنة التى تدرب عليها .
وزارة الصناعة :
تم الإتفاق بين إدارة الرعاية اللاحقة ووزارة الصناعة على أن تقوم بتقديم خدمات التدريب والتأهيل للمفرج عنهم من خلال (مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى ) ومراكزها المختلفة بجميع المحافظات لتعليمهم حرفة تتناسب مع إمكانياتهم مما يساعدهم على زيادة دخلهم ، ومن تلك الحرف ( خراطة المعادن - كهرباء سيارات - صيانة التكييف - تعليم قيادة السيارات ) .
وزارة التربية والتعليم :
تم التوصل إلى الإتفاق على إعفاء أبناء نزلاء المؤسسات العقابية والمفرج عنهم منها من المصاريف الدراسية بمراحل التعليم المختلفة وتم إبلاغ هذا الأمر إلى جميع مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات .
مشيخة الأزهر :
تم التنسيق مع فضيلة الأستاذ الدكتور / شيخ الأزهر - على إعفاء أبناء المفرج عنهم وأسر نزلاء المؤسسات العقابية من المصروفات الدراسية بكافة المعاهد الأزهرية بجميع محافظات الجمهورية ، ومن ضمن بنود الإتفاق أن تقوم إدارة الزكاة بالمشيخة بتوفير بعض المساعدات المالية لهذه الفئة فى المناسبات المختلفة .
جامعة الأزهر :
تم التوصل إلى إتفاق مع الجامعة لإعفاء أبناء المفرج عنهم وأسر نزلاء المؤسسات العقابية من المصروفات الدراسية بجميع الكليات التابعة لجامعة الأزهر .
وزارة الصحة :
قامت الإدارة بالإتفاق مع الوزارة على علاج المفرج عنهم وأسر نزلاء المؤسسات العقابية بالمستشفيات التابعة للوزارة بجميع المحافظات على نفقة الدولة حيث تقوم الإدارة عن طريق العاملين بها بالتوجه مع تلك الحالات المرضية لمستشفيات وزارة الصحة أو القومسيون الطبى للمساعدة فى سرعة إنهاء كافة الإجراءات العلاجية .
وزارة القوى العاملة :
تم التنسيق مع الوزارة لتوفير فرص العمل لأسر نزلاء المؤسسات العقابية والمفرج عنهم منها لدى القطاع الخاص والاستثمارى وذلك طبقاً لمستوياتهم المهارية سواء بالمنطقة المركزية أو باقى فروع الوزارة بالمحافظات .
ب- الأجهزة الأهلية :
جمعية رعاية المسجونين وفروعها بجميع المديريات :
تقوم إدارة الرعاية اللاحقة وكافة الأقسام التابعة لها بمديريات الأمن المختلفة بالإشراف ومتابعة نشاط تلك الجمعيات مع التوجيه بعمل دورات ذات أنشطة مختلفة (محو أميه - تعليم - حرف الحياكة أو التطريز) وذلك لأسر نزلاء المؤسسات العقابية أو المفرج عنهم مع متابعة قيام هذه الجمعيات بصرف معاش الضمان الإجتماعى لأسر نزلاء المؤسسات العقابية فى المواعيد المحددة شهرياً من قبل وزارة التضامن الإجتماعى .
الجمعيات والشركات الأهلية :
قامت الإدارة بالتنسيق مع بعض الجمعيات والشركات الأهلية لتقديم المساعدات العينية والمادية لأسر نزلاء المؤسسات العقابية والمفرج عنهم فى المناسبات المختلفة مثل ( بدء العام الدراسى - شهر رمضان - عيد الفطر - عيد الأضحى - المولد النبوى الشريف ) وذلك لمساعدتهم فى مواجهة أعباء المعيشة .
(د) دور الإدارة العامة لرعاية الأحداث فى حماية الأحداث ورعايتهم
إستمدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث إستراتيجية العمل بها من نهج وزارة الداخلية حيث أكدت فى إستراتيجيتها على عدة مفاهيم أساسية أهمها :
- أن الطفل ما هو إلا مجنى عليه من ظروف إجتماعية وإقتصادية لا دخل له فيها ويلزم التعامل معه من هذا المنظور بهدف إعادة تأهيله وعودته طفلاً سوياً للمجتمع .
- إن مشكلات الطفولة فى مصر إنما هى ناتجة عن أسباب إقتصادية وإجتماعية أفرزت ظواهر سلبية بين النشء والشباب لها مردود أمنى سلبى لذا يجب التعاون مع كافة الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة.
- التصدى بكل حزم للبالغين من مفسدى ومستغلى الأحداث فى شتى المجالات وإتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم .
- الإهتمام بالعنصر البشرى العامل فى مجال رعاية الأحداث من حيث الإختيار والتدريب والتأهيل .
وترتكز خطة عمل الإدارة على محورين أساسيين هما المحور الأمنى والمحور الإجتماعى على النحو التالى :
1- المحور الأمنى
يستهدف ضبط مستغلى ومفسدى الأحداث من البالغين بهدف تهيئة المناخ المناسب لنمو الطفل بعيداً عن أى مؤثرات فاسدة تدفعه إلى الجنوح أو تعوق الجهود التى تبذلها كافة أجهزة الدولة لتحقيق الرعاية والحماية للطفل وكذا ضبط الأطفال مرتكبى الجرائم والمعرضين للإنحراف والخطر حماية لهم من الإنخراط فى التيار الإجرامى من خلال تقديمهم للجهات القضائية الخاصة بهم لإتخاذ ما تراه من أحكام وتدابير مناسبة لكل واقعة على حدة وكذا رصد الظواهر السلبية التى تنتشر بين الأطفال والعمل على مواجهتها للحد منها والقضاء عليها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بشئون الطفولة .
والإدارة وهى بصدد أداء دورها فى هذا المجال تستهدف ما يلى :
- ضبط مروجى المواد المخدرة على النشء والشباب ومستغلى الأحداث فى ترويج تلك السموم وذلك من خلال الحملات المكثفة والتحريات الجدية .
- ضبط مستغلى الأطفال فى الأعمال المخلة بالآداب العامة .
- مكافحة ظاهرة إستغلال الأطفال فى أعمال التسول وبيع السلع التافهة .
- تكثيف الحملات على المحال العامة التى تقوم بعرض الأفلام المخلة بالآداب العامة وكذا محلات الفيدو جيم والبلياردو والتى تشجع الأطفال على التسرب من دور التعليم .
- ضبط المحال العامة التى تقدم المشروبات الروحية للأطفال أو تسمح لهم بالعمل فيها .
- ضبط الصيدليات التى تقوم ببيع العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية المحظور بيعها إلا بتذكرة طبية بأسعار مغالى فيها .
- ضبط الأحداث مرتكبى الجرائم بكافة أنواعها وعرضهم على الجهات القضائية الخاصة بهم .
- ضبط المنشآت التى تقوم بتشغيل الأطفال بالمخالفة لأحكام عمالة الأطفال فى قانون الطفل 12 لسنة 1996 .
2- المحور الإجتماعى :
ويستهدف هذا المحور حماية النشء والشباب من مخاطر التعرض للانحراف أو للخطر وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بشئون الطفولة سواء أكانت رسمية أو دوليه أو أهلية فى مواجهة الظواهر السلبية التى تنتشر بين شريحة النشء والشب