منتدي الاستاذ شعبان النجدي المحامى لنشر الثقافة والوعي القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي الاستاذ شعبان النجدي المحامى لنشر الثقافة والوعي القانوني

تنمية الثقافة القانونية
 
الرئيسيةمنتدى شعبان النأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 طلب اسقاط عقوبةوفقا للكتاب الدورى رقم 15 لسنه 2008 الصادر من المستشار النائب العام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 372
تاريخ التسجيل : 16/10/2008
العمر : 53
الموقع : https://elngdy.yoo7.com/

طلب اسقاط عقوبةوفقا للكتاب الدورى رقم 15 لسنه 2008 الصادر من المستشار النائب العام Empty
مُساهمةموضوع: طلب اسقاط عقوبةوفقا للكتاب الدورى رقم 15 لسنه 2008 الصادر من المستشار النائب العام   طلب اسقاط عقوبةوفقا للكتاب الدورى رقم 15 لسنه 2008 الصادر من المستشار النائب العام Emptyالسبت ديسمبر 13, 2014 1:47 pm

وفقا للكتاب الدورى رقم 15 لسنه 2008 الصادر من
المستشار النائب العام

السيد المستشار / المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / السيد محمود السيد غريانى – المحامى – بصفتى وكيلا عن المتهم / ......................ف – بالتوكيل العام رقم ..........و لسنه 20003 توثيق الجيزة

الموضوع

حيث ان النيابة العامة اسندت لموكلى الاتهام فى الجنحة رقم 201................ر والتى صدر بها الحكم بجلسة 14/9/2005 غيابيا بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة 1000 جنيها والمصاريف .
- وقد عارض المتهم فى هذا الحكم لجلسة 27/12/2006 وبتلك الجلسة حضر المتهم بوكيل عنه وطلب اجلا لتقديم ما يفيد التصالح مع المدعى بالحق المدنى فى الجنحة سالفة الذكر فقررت هيئة المحكمة التاجيل لجلسة 10/1/2007 للتصالح وبهذه الجلسة الاخيرة لم يحضر المتهم .فأصدرت المحكمة حكمها الحضورى بإعتبار المعارضة كأن لم تكن .
وحيث ان المادة [406 ] من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه :-
" يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التي يجوز فيها ذلك."

- وتطبيقا للنص سالف الذكر فإن الحكم الصادر فى حق المتهم يكون حكما نهائيا لفوات مواعيد الطعن عليه بالاستئناف فى خلال مدة العشرة أيام المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر . وذلك لأن الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن قد صدر بتاريخ 10/1/2007 يضاف اليها مدة الاستئناف وهى العشرة ايام التالية لهذا التاريخ فيكون هذا الحكم نهائيا وواجب النفاذ منذ 20/1/2007 وحتى الان اى مر عليه اكثر من خمس سنوات وهى مدة سقوط العقوبة وهذه المدة لم تنقطع بأى إجراء .

وحيث ان المادة 528 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه :-
" تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضي سنتين. "

والمادة [529 ] تنص على أنه :-

"" تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم. ""

فيكون بالتالى الحكم سالف الذكر والصادر ضد المتهم فى تاريخ 10/1/2007 قد اصبح نهائيا لفوات مواعيد الطعن عليه بالاستئناف فى خلال الميعاد القانونى لكون الحكم صادر فى معارضة ومر عليه منذ تاريخ صدور الحكم وحتى الان اكثر من خمس سنوات فتكون العقوبة المقضى بها قد سقطت بمضى المدة وفقا للنصوص سالفة الذكر .

وحيث انه قد صدر الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2008 من النائب العام بشأن تنفيذ الأحكام وانقضاء وسقوط الدعوى الجنائية والذى نص فيه فى البند ثانيا منه على أنه :-

"ثانيا : إجراء حصر شامل لجميع القضايا التى انقضت الدعوى الجنائية فيها بمضى المدة وجميع الاحكام التى صارت نهائية وواجبة التنفيذ وتوافر فى شأنها سبب من أسباب سقوط العقوبة والتصدى للأمر – فى كل – بإصدار امرا بإنقضاء الدعوى الجنائية او سقوط العقوبة – حسب الاحوال – واخطار وحدات التنفيذ بالشرطة بذلك لرصده فى الدفاتر المماثلة لدفتر النيابة ""
وبالتالى فإذا توافرت اسباب سقوط العقوبة فلا حاجة الى اللجوء الى المحكمة حسبما جاء فى الكتاب الدورى سالف الذكر – بل ان الامر أصبح فى يد النيابة العامة التى لها اصدار قرار سقوط العقوبة طالما توافرت شروطه
وتطبيقا لما سبق فإنه يحق للنيابة العامة اصدار الأمر بسقوط العقوبة فى الحكم الصـــــــادر فى الجنحة المقيدة ضد موكلى والموضحة بصدر الطلب دون اللجوء الى المحكمة الاستئنافية لكون هذا الحكم نهائى لعدم الطعن عليه بالاستئناف خلال الميعاد المحدد لذلك .

لذلك

فإننا نلتمس من عدلكم بعد الاطلاع عليه إصدار أمركم الكريم بسقوط العقوبة المقضى بها فى الجنحة رقم 2............ لمرور اكثر من خمس سنوات منذ صدور الحكم الحضورى فى المعارضة بتاريخ 10/1/2007 ولعدم انقطاع هذه المدة بأى اجراء من اجراءات التنفيذ .

ولسيادتكم فائق التقدير والاحترام
مقدمه لسيادتكم

السيد محمود السيد غريانى
المحامى
وكيلا عن المتهم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elngdy.yoo7.com
 
طلب اسقاط عقوبةوفقا للكتاب الدورى رقم 15 لسنه 2008 الصادر من المستشار النائب العام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009
» الدفوع المتعلقة بالنظام العام
» صيغة لتظلم من قرار نيابة أمام المحامي العام في طلب تمكين من مسكن الزوجية والحضانة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الاستاذ شعبان النجدي المحامى لنشر الثقافة والوعي القانوني :: الفئة الأولى :: منتدي الوعي القانوني وادوات القانوني الناجح :: منتدي القوانين :: الجنائي-
انتقل الى: