منتدي الاستاذ شعبان النجدي المحامى لنشر الثقافة والوعي القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي الاستاذ شعبان النجدي المحامى لنشر الثقافة والوعي القانوني

تنمية الثقافة القانونية
 
الرئيسيةمنتدى شعبان النأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 372
تاريخ التسجيل : 16/10/2008
العمر : 53
الموقع : https://elngdy.yoo7.com/

 مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الكتاب الدورى  رقم 2 لسنة 2009 Empty
مُساهمةموضوع: مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009    مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الكتاب الدورى  رقم 2 لسنة 2009 Emptyالأحد ديسمبر 07, 2014 3:15 am

السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،،،،،
مقدمه لسيادتكم كلاً من :
1)السيد الأستاذ الدكتور / ................... المقيم بالعقار رقم ....................
2)السيد الأستاذ/ طه محمود عبد الجليل المحامى بالنقض والادارية العليا بمكتبه الذى يتخذ منه والطالب الأول محلاً مختاراً لهما 1 شارع أحمد زكى - أمام محطة بنزين آسوا – المعادى ص.ب/990 المعادى
ضـــــــــــــــــــــــــــــــد
السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل بصفته
ويتشــــــــرف بعــــــرض الآتـــــــــــــــــى::::::::
فوجئ الطالب الثانى منذ مدة قصيرة بالطالب الأول يحضر اليه لتوكيله في عمل طعن بالنقض على حكم صدر برفض دعواه الرقيمة 989 لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة

واستكمالاً للمستندات اللازمة لرفع الطعن توجه زميل للطالب الأول إلى المحكمة للاستحصال على صورة رسمية من الحكم مبلغة لمحكمة النقض لارفاقها بالطعن حيث فوجئ بأصل الحكم المستخرج منه تلك الصورة مؤشر عليه بعبارة تقول " روجعت الرسوم ويطالب المدعى (الطالب الأول) برسوم قضائية عبارة عن 12410 جنيه نسبى ، 6505 جنيه خدمات " وبالاستفسار عن ذلك أفاد المسئولون بقلم الكتاب بأن المدعى (الطالب الأول) مستحق عليه هذه الرسوم للقضاء برفض دعواه وجارى إعداد قائمة رسوم خاصة به وأن سند المطالبة كتاب دورى صادر من وزارة العدل برقم 2 لسنة 2009 نفاذاً للقانون رقم 126 لسنة 2009 المعدل لقانون الرسوم والمتضمن تنبيهاً على أقلام كتاب المحاكم بإصدار قوائم رسوم تحمل المدعى المقضى برفض دعواه أو بسقوط الحق فيها أو بانتفاء صفته فى رفعها بفروق الرسوم النسبية المستحقة على طلباته الموضوعية فيها وذلك على كافة الدعاوى التى ترفع بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 أى بعد 1/6/2009

وبالاطلاع على هذا الكتاب الدورى تبين أنه مكون من أربع صفحات ويحمل تاريخ صدور 3/6/2009 ومزيلاً بتوقيع للسيد الأستاذ المستشار / مساعد وزير العدل لشئون التنمية الادارية والمالية والمطالبات القضائية وتضمن تنبيهاً على السادة القائمين على تنفيذ أحكام قانون الرسوم بتعديلاته بإعمال أحكام القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية المنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد رم (22 مكرر) بتاريخ 31/5/2009 والمعمول به من اليوم التالى لنشره أى اعتباراً من 1/6/2009 وتضمن الكتاب الدورى أربعة بنود ونص البند الثالث منها فى فقرته الثانية على الآتـــــــــى ::

"نصت الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة المستبدلة على أنه :

وفى جميع الأحوال ، يسوى الرسم على أساس ما حكم به

وتكون التسوية باستيداء الفرق بين الرسوم المقدرة على الطلبات الموضوعية المحكوم بها ، أو ببعضها ، أو برفضها ، أو بسقوط الحق فيها ، أو بانتفاء صفة المطالب بها ، وبين ما حصل عنها عند رفع الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر فيها ، وتصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى (مدعى – مدعى عليه – خم مدخل – خصم متدخل

ولا تسرى أحكام القانون المعدل فى شأن تسوية الرسوم النسبية على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ القانون المعدل ، والمحكوم فيها بعد نفاذه بالرفض "

وتبين للطالب الثانى صدور كتاب دورى ثان لاحق للكتاب الدورى المشار إليه صادر من وزارة العدل فى ذات الخصوص برقم 4 لسنة 2010 صادر بتاريخ 26/8/2010 تضمن تنبيهاً على المحاكم فى شأن إعمال حكم المادة التاسعة من قانون الرسوم بعد تعديلها بالقانون 126 لسنة 2009 نص على ما يلى :

" يكتفى عند تسوية الرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى فى الأحوال الآتيــــــة :

- الأحكام الاجرائية والجزائية ، عدم قبول الدعوى شكلاً ، انقضاء الخصومة – سقوط الخصومة – انقطاع سير الخصومة – اعتبار الدعوى كأن لم تكن – الأحكام التمهيدية – الأحكام الصادرة بالوقف التعليقى أو الجزائى – شطب الدعوى .

- الأحكام الصادرة برفض الدعوى بحالتها .

- الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة أو غير ذى كامل صفة .

- الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر قانوناً .

على الادارات المختصة بالمحاكم تنفيذ هذا الكتاب كل يما يخصه "

وحيث إن هذا الكتاب الدورى الأول صدر مشوباً بعدم المشروعية فإنه يحق للطالبين إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بوقف تنفيذه ثم إلغائه للأسباب الآتيـــــــة :

أسباب الطعن

أولاً : مخالفة الدستور والقانون بمخالفة حكم 119 من دستور 1971 المعمول به وقت صدور القرار المطعون فيه والمادة 18 من الاعلان الدستورى المعمول به حالياً والمادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية

حيث إنه من المقرر بنص المادة 119 من دستور 1971 الذى كان معمولاً به وقت صدور الكتاب الدورى المطعون فيه والمادة 18 من الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011 المعمول به حالياً أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون – ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون "

وحيث إن المادة التاسعة من قانون الرسوم كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009 على أنه " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به "

وعلى ذلك فالتسوية النهائية للرسوم النسبية كانت – ولا زالت - تتم على أساس ما حكم به في الدعوى وليس على أساس ما طلب فيها من طلبات موضوعية وهو الأمر المستقر عليه في فهم هذه المادة والجارى عليه العمل بالمحاكم طوال العقود الماضية الأمر الذى يؤكده الكتب الدورية لوزارة العدل السابقة وخاصة الكتاب الدورى لوزارة العدل رقم 20 لسنة 1982 الذى كان معمولاً به حتى وقت قريب والذى كان يقضى بألا تحصل أية رسوم نسبية في الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أو وقف الاجراءات أو ترك الخصومة بعد انعقادها أو الشطب أو انقطاع سير الخصومة أو وقف الدعوى أو سقوط الخصومة أو غير ذلك من الحالات التى لا يقضى فيها بحكم وعليه فلم يكن مستحقاً على المدعى أو من في حكمه في هذه الحالات أكثر مما دفعه عند رفع دعواه أو تقديم طلباته ولا يكون هناك مجال للمطالبة بفروق أخرى للرسوم النسبية إلا في حالة القضاء في الدعوى بأكثر مما قيمته ألف جنيه

وحيث إن هذا ما استقرت عليه المحاكم العليا (النقض والدستورية والادارية العليا ) فى أحكامها من أن الرسم يسوى على اساس ما حكم به وليس على أساس قيمة الطلبات الموضوعية من ذلك حكم محكمة النقض الذى تقول فيه :

المستفاد من نصوص المواد 3و9و21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية أنه وإن كان الرسم النسبى يحسب عند الاستئناف من الحكم الإبتدائى ولا يحصل مقدماً إلا ما هو مستحق على الأربعمائة جنيه الأولى فإن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو فى الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الأربعمائة جنيه الولى ويعتبر الحكم الصادر فى الاستئناف حكماً جديداً بالحق الذى رفع عنه الاستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه.

( طعن رقم 386 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/5/19(

وحيث إن المادة التاسعة المشار إليها قد عدلت بموجب القانون رقم 126 لسنة 2009 فصارت صيغتها " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لاتزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه , ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه

وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على اساس ما حكم به....... "

وحيث إن الثابت من صريح نص الفقرة الأخيرة من هذه المادة أنه جاء متطابقاً مع نصها قبل تعديلها فى خصوص أن الرسم النسبى يسوى بعد الحكم فى الدعوى على أساس ما حكم به وليس على أساس قيمة الطلبات الموضوعية التى طلب المدعى أو من فى حكمه الحكم بها وهو ما يقطع به صريح النص ودلالته اللفظية الواضحة التى لا تحتمل تفسيراً ولا تأويلاً

لما كان ذلك وكان الكتاب الدورى محل الطعن قد حمل المدعى ومن فى حكمه المقضى فى طلباته برفضها أو بسقوط الحق فيها أو بانتفاء صفته فى رفعها برسوم نسبية تسوى على أساس قيمة طلباته الموضوعية فى الدعوى بالمخالفة لصريح نص المادة المشار إليها وبالمخالفة دون سبب أو مبرر لما كان عليه العمل سابقاً فى منشورات وزارة العدل وما جرى عليه العمل بالمحاكم فى شأن تسوية تلك الرسوم وما استقر عليه قضاء المحاكم العليا من أن المدعى ومن فى حكمه إذا لم يقض فى الدعوى له بشيئ لا يستحق عليه سوى الرسم المسدد عند رفع دعواه ولا يطالب بشئ بعد ذلك فإن القرار الكتاب الدورى المشار إليه يكون مشوباً بمخالفة القانون مخالفة جسيمة فضلاً عن أنه يكون قد خالف الحظر الدستورى الوارد بالمادة 119 من دستور 1971 المعمول به وقت صدوره والمادة 18 من الاعلان الدستورى المعمول به حالياً بفرض رسم لم يرد به نص فى القانون مما يجعل هذا الكتاب الدورى فى هذا الخصوص غير مشروع جديراً بالحكم بوقف تنفيذه ثم إلغائه

ثانياً : إنعدام الكتاب الدورى محل الطعن لما شابه من عيب غصب سلطة المشرع

وحيث إنه من المقرر دستورياً وعملاً بما سلف بيانه فى السبب الأول والتزاماً بالنصوص الدستورية السالف ايرادها أنه لا يجوز فرض رسم إلا بقانون تصدره الجهة التشريعية المختصة ينظم حالاته وشروط الخضوع له وطريقة جبايته وحيث إن قانون الرسوم الذى استند إليه المنشور المشار إليه قد خلا من نص يقضى بفرض رسم نسبى على المدعى أو من فى حكمه فى حالة القضاء برفض طلباته أو بسقوط الحق فيها أو باتنفاء صفته فى رفعها خلاف الذى سدده عند رفعها بل ورد النص فى الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة يقرر ما جرى عليه العمل طوال العقود الماضية فى محاكم الجمهورية وبما أقرته الكتب الدورية السابقة لوزارة العدل وخاصة الكتاب الدورى رقم 20 لسنة 1982 وما استقرت عليه المحاكم العليا (النقض والدستورية والادارية العليا ) فى أحكامها من أن الرسم يسوى على اساس ما حكم به وليس على أساس قيمة الطلبات الموضوعية وبعدم أحقية أقلام الكتاب فى مطالبة المدعى أو من فى حكمه بشئ فى حالة القضاء برفض طلباته أو بعدم قبولها أو بسقوط الحق فيها الأمر الذى يعيب المنشور المشار إليه بعيب غصب سلطة المشرع فضلاً عن مخالفته للنصوص الدستورية السالف ايرادها

وحيث إنه ولو سلمنا بفرض جدلى بعدم وضوح نص الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة المشار إليها في شأن تسوية الرسم على أساس ما حكم به وليس على أساس قيمة الطلبات الموضوعية في الدعوى المقضى برفضها أو بسقوط الحق فيها أو بانتفاء صفة المطالب بها وبأنه يحتاج إلى تفسير محدد يعين على استجلاء قصد المشرع منها فلا تكون تلك الجهة التى تملك ذلك غير السلطة التشريعية المختصة باصدار القوانين
حيث إنه من المقرر قانوناً وفى قضاء المحكمة الادارية العليا
أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي . رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه . وجوب تطبيق نص القانون عند التعارض بينه وبين نص وارد في لائحة أو قرار - وأن من حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المقررة أن تتولى أعمالاً تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها إلا أن هذا الحق لا يعني نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين
الطعن رقم 5576 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 395 بتاريخ 13-03-1986
وحيث إن القانون رقم 126 لسنة 2009 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم بما فيها المادة التاسعة سند الكتابين الدوريين المشار إليهما قد خلا من أى نص يفوض السيد وزير العدل أو من ينيبه في إصدار قرارات مفسرة لهذا القانون أو تحدد الأسس والأصول التى على أساسها يسوى الرسم النسبى المستحق عند الحكم في الدعوى ويحدد الحلات التى فيها يكتفى بالرسم النسبى المسدد عند فع الدعوى والحالات يستحق فيها فروق لهذا الرسم على المدعى أو من في حكمه المقضى برفض طلباته أو بانتفاء صفته في رفعها أو بسقوط الحق فيها
كما وأن نص قانون الرسوم في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 قد خلا من أى نص تفويضى بذلك وكان نص المادة 79 - وهى المادة الأخيرة منه - قد نصت على أنه " على وزير العدل تنفيذ !! هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه " وكان صريح هذا النص قاطع في تفويض السيد وزير العدل في اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون كما هو دون ابتكار أو إضافة أحكام جديدة إليه لم ينص عليها فيه !!!
لما كان ذلك وكانت نصوص الكتاب الدورى المطعون فيه على النحو السابق بيانه تضمنت تشريع أحكام وجعلها في مرتبة القانون ألزمت المحاكم بتنفيذها أنشأت بموجبها حالات تطبيق لم ينص عليها القانون بل مخالفة لأحكامه بصورة صريحة تلزم أقلام كتاب المحاكم بعدم الاكتفاء بما سدده المدعى ومن في حكمه الذى يقضى برفض طلباته الموضوعية أو بسقوط الحق فيها أو بانتفاء صفته في رفعها من رسم نسبى عند قيدها ومطالبته بفروق رسوم نسبية تحسب على أساس قيمة هذه الطلبات رغم إنعدام السند القانونى في ذلك مما مفاده إنشاء حقوق للمحاكم ومديونيات على المتقاضين لا سند لها قانوناً -وهو ما طبقه قلم كتاب المحكمة الاقتصادية بالقاهرة على الطالب الأول على النحو السالف بيانه–الأمر الذى يعيب الكتاب الدورى المطعون فيه باغتصاب سلطة المشرع مما يجعله والعدم سواء ويتعين معه القضاء بوقف تنفيذه تمهيداً للقضاء بالغائه
ثالثاً : مخالفة الكتاب الدورى المطعون فيه للمادة 68 من دستور 1971 وللمادة 21 من الاعلان الدستورى المعمول به حالياً لاخلاله بحق التقاضى والانتقاص منه

وحيث إنه من المقرر قانوناً بنص المادة 68 من دستور 1971 الذى كان معمولاً به وقت صدور الكتاب الدورى المطعون فيه ونص المادة 21 من الاعلان الدستورى المعمول به حالياً أن التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا

وحيث إنه من المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا بخصوص حق التقاضى ::

أن لحق التقاضى غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية ، التى يتناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التى يطالبونها ، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها كان ذلك إخلالاً بالحماية التى كفلها الدستور لهذا الحق وإنكاراً لحقائق العدل فى جوهر ملامحها

جلسة 7/3/2004 الدعوى رقم 64 لسنة 21 ق دستورية

وحيث إنه من المقرر أن السلطة التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، حدها قواعد الدستور التى تبين تخوم الدائرة التى لا يجوز اقتحامها، بما ينال من الحق محل الحماية أو يؤثر فى محتواه، ذلك أن لكل حق دائرة يعمل فيها ولا يتنفس إلا من خلالها، فلا يجوز تنظيمه إلا فيما وراء حدودها الخارجية، فإذا اقتحمها المشرع، كان ذلك أدخل إلى مصادرة الحق أو تقييده. وحيث إن الدستور بما نص عليه فى المادة 68 من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى قد دل- طبقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- على أن هذا الحق فى أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية، وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستوريا بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته فى حالة بذاتها دون سواها، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته، كذلك لا يجوز أن يكون النفاذ إلى القضاء محملا بأعباء مالية أو إجرائية تقيد أو تعطل أصل الحق فيه، ولا أن يكون منظما بنصوص قانونية ترهق الطريق إليه، وتجعل من التداعى مخاطرة لاتؤمن عواقبها، مقترنا بتكلفة تفتقر إلى سببها، نائيا عما يعتبر إنصافا فى مجال إيصال الحقوق إلى أصحابها، ومفتقرا إلى الضوابط المنطقية التى يُحاط اقتضاء الحق بها.

جلسة 1/1/2000 دعوى رقم 106 لسنة 19 قضائية "دستورية

وحيث إن الثابت بالكتاب الدورى المطعون فيه على النحو السالف بيانه من شأنه أن ينتقص من حق التقاضى بصورة تصل إلى درجة إهداره بتحويله من حق دستورى مقرر لكل مواطن مطلق من التقييد والتكبيل إلى حق مقيد ومكبل بأعباء مالية باهظة جعلت منه مخاطرة لا تؤمن عواقبها تحول بين المواطن وبين ولوج باب القضاء ، خشية تحمل هذه الأعباء المالية الكبيرة ومن شانه أن يحول مرفق القضاء من مرفق خدمى إلى مرفق جباية وكأن الدولة بذلك تقول للمواطنين بهذا الكتاب الدورى الجائر إياكم ثم اياكم ثم إياكم أن تلجأوا إلى القضاء إلا إذا استطعتم أن تعينوا من أنفسكم خصوماً وقضاة قبل رفع دعواكم وتضعوا أنفسكم مكان القضاة وتقرأوا الغيب وتتأكدوا بما لا يدع مجالاً لشك أنكم كاسبون لدعواكم وأن القضاة سيحكمون لصالحكم لا محالة وإلا فالويل والثبور وعظائم الأمور والخراب والدمار سوف يحل عليكم وستتحملون أعباء مالية تجعلكم تندمون اشد الندم إذ فكرتم يوماً في طرق باب القضاء بدعواكم لاستيداء حقوقكم الأمر الذى لا شك يصم هذا الكتاب الدورى بمخالفة النصوص الدستورية المشار إليه مما يعدم مشروعيته



رابعاً : إنعدام الكتاب الدورى المطعون فيه لما شابه من عيب غصب سلطة المحكمة التى حكمت فى الدعوى المقدر عليها الرسم فى تقديره وتدخل سافر فى شئون القضاء والعدالة وهو الأمر المحظور دستورياً بالمادة 166 من دستور 1971 والمادة 47 من الاعلان الدستورى الحالى


وحيث إنه من المقرر بمقتضى المواد من 16 إلى 19 من قانون الرسوم أن المختص بإصدار أمر تقدير الرسوم المستحقة على الدعوى بعد صدور الحكم فيها نهائياً هو رئيس المحكمة - أو القاضى - حسب الأحوال - التى أصدرت الحكم في الدعوى وذلك بناء على طلب قلم الكتاب يرفع إليه وله وحده دون غيره سلطة تفسير القانون وتطبيقه على الحالات التى ينطبق عليها ولا يخضع في ذلك لسلطان أحد خلاف القانون وضميره
وحيث إن نصوص الكتاب الدورى المطعون فيه على النحو السالف بيانه في الزامه للمحاكم أن تصدر قوائم رسوم تطالب بها المدعى ومن في حكمه المقضى برفض طلباته أو بسقوط الحق فيها أو انتفاء صفته في المطالبة بها بفروق الرسوم النسبية عن قيمة طلباته المقضى فيها بذلك فإن ذلك - إضافة إلى ما ذكر من عيوب شابت هذا الكتاب الدورى - يعتبر لا شك تدخلاً غير جائز من وزارة العدل في عمل السلطة المختصة في تفسير القانون وتطبيقه وهى بحسب نص المادة 16 من قانون الرسوم المحكمة التى اصدرت الحكم بالالزام باتباع قواعد معينة في تقدير الرسوم المستحقة والطرف الملزم بها لم يرد بها نص في القانون وهو ما يعد تدخلاً سافراً فى شئون القضاء والعدالة يصم الكتاب الدورى المطعون فيه بعدم المشروعية المضاعفة مما يستوجب القضاء بقف تنفيذه ثم الغائه
وحيث إن هذا الكتاب الدورى المشار إليه يعتبر قراراً تنظيمياً عاماً ويعد بمثابة قرار إدارى يخضع لرقابة القضاء الادارى ويجوز الطعن عليه من كل صاحب مصلحة بطلب وقف تنفيذه وإلغائه

وحيث إن شرطى الصفة والمصلحة في رفع الدعوى متوافران فى الطالبين باعتبار أن كلاً منهما مواطن مصرى له الحق في مباشرة حق التقاضى فضلاً عن أن الطالب الأول مطالب تنفيذاً للكتاب الدورى المطعون فيه برسوم نسبية ورسوم خدمات تقترب من مبلغ (18915)جنيهاً على الحكم المشار إليه في صدر الصحيفة غير مستحقة عليه على النحو السالف بيانه كما وأن الطالب الثانى يعمل محامياً لدى محكمة النقض وطبيعة عمله وواجبه الشرعى والمهنى توجب عليه أن يصدق موكليه وأن يكون اميناً معهم في اعلامهم بمغبة سلوك حق التقاضى والأعباء المالية التى سيطالبون بها في حالة القضاء برفض طلباتهم أو سقوط الحق فيها أو انتفاء صفتهم في رفعها وكونه مسئول عن بذل جهد وعناية لا عن تحقيق نتيجة التى تتحكم فيها بعد الله تعالى أمور أخرى منها ما قد يكون راجعا إلى الخطأ في التقدير أو الترجيح أو الحكم – الأمر الذى مؤداه في حالة مصارحة الطالب الثانى موكليه بهذه الحقائق - وهو واجب عليه - انصراف موكليه عن أخذ حقوقهم بالقانون عن طريق التقاضى مما يهدد مهنته ومصدر رزقه فضلاً عن أنه يرسخ لشريعة الغاب ويهدد السلام الاجتماعى بدفع الناس إلى أخذ حقوقهم بأيديهم وهو ما تتوافر معه للطالب الثانى – مع الطالب الأول - الصفة والمصلحة فى رفع هذه الدعوى

وحيث إن ركنى الجدية والاستعجال اللازمين للحكم بوقف تنفيذ القرار لمطعون فيه متوافران في هذه الدعوى باعتبار القرار يشكل عبئاً حالياً ثقيلاً على كل متقاض وكل محامى وكل من يفكر في طرق باب القضاء طالباً حقه بتلك الأعباء المالية الكبيرة فإنه من حق الطالبين تضمين دعواهم طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في طلب إلغائه

لكــــــل مــــــا تقـــــدم
يلتمس الطالب من سيادتكم التفضل بتحديد أقرب جلسة ممكنة أمام الدائرة المختصة لنظر هذه الدعوى والقضاء بالآتى:
أولاً : بقبول الدعوى شكلاً لرفعها بإجراءات صحيحة0
ثانياً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزارة العدل بتاريخ 3/6/2009 فيما تضمنه في بنده الثالث من تنبيه على أقلام كتاب المحاكم باصدار قوائم رسوم تحمل المدعى ومن فى حكمه المقضى برفض طلباته أو بسقوط الحق فيها أو بانتفاء صفته فى المطالبة بها بفروق الرسوم النسبية المستحقة على طلباته الموضوعية فيها وذلك على كافة الدعاوى التى ترفع بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات مطالبة الطالب الأول بأى رسوم مستحقة على دعواه المقضى برفضها الرقيمة 989 لسنة 1ق اقتصادية القاهرة

ثالثاً : بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن بما يترتب على ذلك من آثار.
كل ذلك بحكم مشمول بتنفيذه بمسودته وبغير إعلان
مع الزام جهة الادارة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وتفضلـــوا بقبول وافـــر التحية والتقديـــر ،،،،
مقدمه لسيادتكم

المحامــى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elngdy.yoo7.com
 
مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طلب اسقاط عقوبةوفقا للكتاب الدورى رقم 15 لسنه 2008 الصادر من المستشار النائب العام
» إشكال فى تنفيذ حكم جنائي
» صيغة توكيل لمحضر فى تنفيذ حكم
» صيغة دعوى تعويض عن تنفيذ قرار ازاله
» قانون الإجراءات الجنائية طبقا لأحدث التعديلات بالقانون رقم 95 لسنة 2003م **

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الاستاذ شعبان النجدي المحامى لنشر الثقافة والوعي القانوني :: الفئة الأولى :: منتدي الوعي القانوني وادوات القانوني الناجح :: منتدي القوانين :: الجنائي-
انتقل الى: