منتدي الاستاذ شعبان النجدي المحامى لنشر الثقافة والوعي القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي الاستاذ شعبان النجدي المحامى لنشر الثقافة والوعي القانوني

تنمية الثقافة القانونية
 
الرئيسيةمنتدى شعبان النأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الدفع بعدم جواز تملك أموال الدولة بالتقادم المكسب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 372
تاريخ التسجيل : 16/10/2008
العمر : 53
الموقع : https://elngdy.yoo7.com/

الدفع  بعدم جواز تملك أموال الدولة  بالتقادم المكسب  Empty
مُساهمةموضوع: الدفع بعدم جواز تملك أموال الدولة بالتقادم المكسب    الدفع  بعدم جواز تملك أموال الدولة  بالتقادم المكسب  Emptyالسبت ديسمبر 06, 2014 12:36 pm

الدفع
بعدم جواز تملك أموال الدولة بالتقادم المكسب


أولا : أموال الدولة الخاصة

الأساس القانوني لعدم جواز تملك أموال الدولة الخاصة

تنص المادة 874 من القانون المدني : 1- الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة.
2- ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح.
3- إلا أنه إذا زرع مصري أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بني عليها ، تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني ولو بغير ترخيص من الدولة . ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس العشرة السنة التالية للتمليك .

قضي :من غير الجائز اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنه 1957 المعدل للمادة 970 من القانون المدني - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم إلا أن يكون هذا التملك قد تم أو اكتمل التقادم المكسب له قبل العمل بهذا التعديل.
( الطعن رقم 337 لسنه 56 ق جلسة 18/12/1988)

قضي :عدل القانون رقم 147 لسنه 1957 نص المادة 970 من القانون المدني بأن أضاف إليه حكما جديدا يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة للأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم وقد اقتصر على تعديل هذا النص ولم يتناول المادة 874 من القانون المدني التي تتحدث عن الاستيلاء باعتباره سببا مستقلا بذاته لكسب الملكية والتي كانت تجيز الفقرة الثالثة منها لكل مصري أن يتملك بهذا الطريق ما يزرعه أو يغرسه أو يبني عليه من الأراضي غير المنزوعة التي لا مالك لها وذلك بمجرد حصول الزرع أو الغراس أو البناء ودون اشتراط لمضي مدة ما على وضع يده وغنما تفقد هذه الملكية بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنه التالية للتملك . أما القانون رقم 39 لسنه 1959 فقد اقتصر على حظر التعدي على الأراضي التي منع القانون رقم 147 لسنه 1957 تملكها بالتقادم وتحويل الجهة الإدارية صاحبة الشان وحق إزالة هذا التعدي بالطريق الإداري ، ومن ثم فلا يكون للتعديل الذي أدخل بالقانونين المذكورين على المادة 970 الواردة ضمن النصوص الخاصة بالتقادم المكسب أثر على نص المادة 874 من القانون المدني لاختلاف سبب كسب الملكية فى كل منها .
( الطعن رقم 93 لسنه 35 ق جلسة 20/2/1969)

عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وأموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم

قضي :نصت المادة 970 من القانون المدني معدلة بالقانونين 147 لسنه 1957 و 39 لسنه 1959 على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وأموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، كما حظرت التعدي على هذه الأموال وخولت الجهات الإدارية صاحبة الشان حق إزالة هذا التعدي إداريا بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة فإذا كان المطعون ضده - المدعي فى دعوى منع التعرض - لم يدع أنه اكتسب ملكية الأرض - محل النزاع - بالتقادم قبل صدور القانون رقم 147 لسنه 1957 بل أنه أقر فى صحيفة دعواه بأن هذه الأرض مملوكة لمصلحة الأملاك فانه يكون لجهة الإدارة أن تصدر بالاستناد إلى تلك المادة قرارا إداريا بإزالة ما وقع على هذه الأرض المملوكــة لها من تعد وأن تنفذ هذا القرار
بالطريق الإداري .
( الطعن رقم 314 لسنه 34 ق جلسة 7/3/1968 )

قضي :من المقرر قانونا عملا بالمادة 970 من القانون المدني أن الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها التقادم.
( الطعن رقم 1737 لسنه 51 ق جلسة 21/11/1982 )

قضي :لما كان الغرض الذي من أجله خصصت الجبانات للمنفعة العامة ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل أيضا حفظ رفات الموتى وبيني على ذلك أن الجبانات لا تفقد صفتها كمال عام بمجرد إبطال الدفن فيها وإنما بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة واندثار معالمها وآثارها كجبانة ومن تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل فى عداد الأملاك الخاصة ، فان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أرض الجبانة قد فقدت صفتها كمال عام من تاريخ إبطال الدفن فيها ، جعل هذا التاريخ بداية لجواز تملكها بوضع اليد فانه قد أخطأ فى تطبيق القانون
( الطعن رقم 447 لسنه 30 ق جلسة 10/6/1956 )

ثانيا : أموال الدولة العامة

الأساس القانوني لعدم جواز تملك أموال الدولة العامة.
تنص المادة 874 من القانون المدني : 1-الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة.
2-ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة
وفقا للوائح.
3-إلا أنه إذا زرع مصري أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بني عليها ، تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني ولو بغير ترخيص من الدولة . ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس العشرة السنة التالية للتمليك.

وضع اليد علي الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية ما لم يقع بعد زوال صفة المال العام عنها

قضي :وضع اليد علي الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية ما لم يقع بعد زوال صفة المال العام عنها . وإذ كانت محكمة الاستئناف - بما لها من سلطة موضوعية في تقدير الدليل - قد استخلص مما ورد بتقرير الخبير أن الأطيان محل النزاع قد استقرت وأصبحت ثانية منذ 0000 مما مؤداه زوال صفة المال العام عنها من هذا التاريخ وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أقوال شاهدي المطعون عليه وضع اليد علي الأطيان من قديم الزمان حتى توفي سنة ---- فاستمر المطعون عليه في وضع اليد عليها وضعا مستوفيا كافة شروطه القانونية مدة تزيد علي خمس عشرة سنه قبل أن يتعرض له الطاعن أو يعكر عليه حيازته ، فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير الدليل مما تستقبل به محكمة الموضوع بلا رقابة لمحكمة النقض عليها .
( الطعن رقم 184 لسنة 28 جلسة 17/1/1974)

وضع اليد علي الأموال العامة للدولة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة إذ أنه من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة

قضي :وضع اليد علي الأموال العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة إذ أنه من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية وذلك قبل تعديل المادة 970 من القانون المدني بمقتضى القانون رقم 147 سنة 1947 .
( الطعن رقم 509 سنة 34 ق جلسة 14/1/1969)

أراضي الآثار لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته إلا إذا كان وضع اليد قد حصل بعد انتهاء التخصيص للمنفعة العامة وفقدانها صفة المال العام فقدانا تاما.

قضي :أراضي الآثار باعتبارها من الأموال العامة لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته إلا إذا كان وضع اليد قد حصل بعد انتهاء التخصيص للمنفعة العامة وفقدانها صفة المال العام فقدانا تاما وكان مجرد سكوت مصلحة الآثار عن إقامة الغير في الأراضي الآثار لا يودي إلي زوال التخصيص ، لما كان ذلك وكان القانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13/7/1957 قد أضاف لنص المادة 97 من القانون المدني حكما جديدا يقضي بعدم جواز تلمك الأموال الخاصة المملوكة للدول أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم فإن مؤدي ذلك أنه يشترط لتملك هذه الأراضي بالتقادم المكسب أن يستمر وضع اليد عليها بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة مدة خمسة عشرة عاما سابقة علي 13/7/1957 تاريخ العمل بالقانون رقم 147 سنة 1957 . لما كان ذلك كان الثابت من تقرير الخبير الذي اعتمد عليه الحكم المطعون فيه تأييد الحكم الابتدائي أن أرض النزاع كانت تابعه لمصلحة الآثار ومخصصة للمنفعة العامة ثم تخلت عنها لمصلحة الأملاك الأميرية ومنها إلي وزارة الإسكان وأن المطعون ضدها ومن قبلها والدها يضعان اليد عليها مدة تزيد عم خمس عشرة سنة إلا أنه لم يوضح تاريخ زوال تخصيصها للمنفعة العامة كأراضي أثرية وإن قرر مندوب وزارة الإسكان بمحاضر أعمال الخبير أنه سنة 1959 ، ولما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي رغم ذلك بتأييد الحكم الابتدائي القاضي يتثبت ملكية المطعون ضدها لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون قد وقع معيبا بالقصور.
(الطعن رقم 4 لسنة 51 ق جلسة 8/5/1984 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elngdy.yoo7.com
 
الدفع بعدم جواز تملك أموال الدولة بالتقادم المكسب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدفع بعدم جواز تملك أموال الدولة بالتقادم المكسب
» الدفع بجواز تملك حق الارتفاق - حق المطل بالتقادم
» مذكره دفاع فى الدفع بعدم الجواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
» الدفع الرابع الدفع بانتفاء القصد الجنائى أحكام النقض 000
» إنقضاء الدعوى الجنائيه بالتقادم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الاستاذ شعبان النجدي المحامى لنشر الثقافة والوعي القانوني :: الفئة الأولى :: منتدي الوعي القانوني وادوات القانوني الناجح :: منتدي القوانين :: المدني-
انتقل الى: