منتدي الاستاذ شعبان النجدي المحامى لنشر الثقافة والوعي القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي الاستاذ شعبان النجدي المحامى لنشر الثقافة والوعي القانوني

تنمية الثقافة القانونية
 
الرئيسيةمنتدى شعبان النأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القواعد العامة للتحكيم فى القانون المصرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 372
تاريخ التسجيل : 16/10/2008
العمر : 53
الموقع : https://elngdy.yoo7.com/

القواعد العامة للتحكيم  فى القانون المصرى   Empty
مُساهمةموضوع: القواعد العامة للتحكيم فى القانون المصرى    القواعد العامة للتحكيم  فى القانون المصرى   Emptyالخميس ديسمبر 04, 2014 12:51 am

القواعد العامة للتحكيم
فى القانون المصرى
بند -1- ماهية التحكيم
هو إتفاق بين أطراف على حل النزاع القائم بينهم أو الذى يحتمل أن يقوم بينهم عن طريق التحكيم بإختيار محكم واحد أو أكثر من محكم ، وهى طريقة للتخلص من الإجراءات الطويلة الخاصة بالتقاضى لحسم الخلافات بالسرعة التى تقتضيها المنازعات التجارية " التى هى مناط التحكيم هى والمنازعات المدنية " 1
وقواعد التحكيم تحتوى على قدر كبير من المرونة تتمثل فى إختيار اللجوء للتحكيم فى حد ذاته وفى حق الإتفاق على المحكم – أو أكثر من محكم 2- والإتفاق على مكان التحكيم بل والإتفاق على القواعد التى تسرى على التحكيم ، سواء كانت قواعد القانون المصرى أو قواعد إتفاقية دولية أو قواعد قانونية أخرى - ويلاحظ أن مركز القاهرة للتحكيم – فى خصوص هذا البحث المنوط بالتحكيم المصرى – قد جعل فى حالة الإتفاق فى عقد التحكيم بين الطرفين على أن يكون التحكيم وفقا لقواعد مركز القاهرة التحكيمى - فقد أحال المركز فى هذه الحالة فى مادته الأولى إلى قواعد اليونسترال غير انه عاد وقرر حق المركز بملاءمة هذه القواعد لتتفق وطابع التحكيم المصرى
وقد عرف القانون المصرى إتفاق التحكيم على أنه
" اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية "
وأجاز القانون أن يكون اتفاق التحكيم فى جميع الحالات الاتية
أولا جواز أن يكون إتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع
• سواء أكان فى عقد مستقل بذاته
• أو ورد فى عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين طرفى العقد
على أنه أشترط فى حالة ورود شرط التحكيم طبقا للحالة الثانية أن
يحدد المدعى موضوع النزاع فى الدعوى التى يرسلها خلال الميعاد المتفق عليه إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين
ويجب أن تشتمل الدعوى فضلا عن ما ذكر على اسم المدعى وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره فى هذا البيان وفقا لنص المادة30 من قانون التحكيم فى فقرتها الأولى .
ثانيا / جواز أن يكون إتفاق التحكيم لاحقا على قيام النزاع
أجاز القانون المصرى فى مادته الأولى أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع حتى ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام جهة قضائية
على أنه
يجب فى هذه الحالة يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم والا كان الاتفاق باطلا .
الإتفاق الضمنى على التحكيم
أعتبر القانون المصرى أيضا اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد فى العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة فى إعتبار هذا الشرط جزءا من العقد .
من يجوز له الإتفاق على التحكيم
لا يجوز الاتفاق على التحكيم الا للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقه
وبناء على هذه القاعدة لايجوز إتفاق التحكيم من
فاقد الأهلية وناقصها والمحكوم بشهر إفلاسه مالم يرد إليه إعتباره
ويلاحظ أنه
• لا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح
• ويجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا والا كان باطلا
على أن المشرع المصرى توسع فى إعتبار توافر شرط الكتابة فى إتفاق التحكيم إذ قرر أنه يكون مكتوبا إذا تضمنه مايتبادل بين الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة ، والجدير بالذكر أن هذا النص أيضا هو ترديدا – بشكل أقل حصرا – لقواعد قانون الدولى بشأن التحكيم إذ نصت هذه الإتفاقية فى مادتها السابعة على نفس الشرط - يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ـ وزادت فى التوسع إذ قررت أنه يعتبر الاتفاق مكتوبا إذا ورد فى وثيقة موقعة من الطرفين أو فى تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكى واللاسلكى تكون بمثابة سجل للاتفاق أو فى تبادل لبيانات الادعاء والدفاع يقول فيه أحد الطرفين بوجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر
ونكرر الإشارة – كما ذكرنا سلفا - أنه فى حالة الإتفاق على أن تكون قواعد مركز القاهرة التحكيمى هى القواعد الواجبة التطبيق تكون – بنص نظام تحكيم مركز القاهرة – قواعد الأونسيترال هى الواجبة التطبيق .
• إستقلالية شرط التحكيم
إعتبر القانون المصرى فى مادته -13 - شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ، ومؤدى هذا الإعتبار أنه لا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه ، إذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته .
بند -2- نطاق سريان القانون المصرى
نصت المادة الأولى من قانون التحكيم المصرى على أن تنطبق أحكامه فى حالتين
• إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر
• إذا تحكيما تجاريا دوليا يجرى فى الخارج ولكن اتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام القانون المصرى
هذا مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية
بند -3- نطاق سريان التحكيم قانونا
المنازعات التجارية
المنازعات المدنية
لايجوز الإتفاق على التحكيم فى المسائل الجنائية
جواز سريان التحكيم فى منازعات العقود الإدارية
مشارطة التحكيم
النص فى المادة 11/10من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة1972على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل التى من بينها "المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر" لا يمتنع معه قانونا على الجهة الإداريةأن تضمن ما تبرمه من عقود إدارية شرطا بالتحكيم أو أن تتفق على التحكيم فى وثيقة منفصلة عن العقد وهو ما يعرف بمشارطة التحكيم.3
فلايوجد ما يمنع من وضع شرط التحكيم فى العقود التى تبرمها الجهات الإدارية مع أشخاص القانون الخاص وفى هذه الحالة يكون الإلتجاء إلى التحكيم هو الإلزام على الطرفين.
بند -4- قواعد التحكيم
• إتفاق الأطراف على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام وثيقة محددة
إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجى أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة اخرى ، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم .
• أثر -إستمرار أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة
إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه فى الاعتراض .
• فى حالة الإتفاق على التحكيم فى نزاع ما لا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد لم تنصرف إرادة الطرفين إلى فض النزاع بشأنه عن طريق التحكيم،
التحكيم طريق إستثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج على طريق التقاضى العادية فهو مقصور على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، يستوى فى ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة خاصة أو إنصراف إلى جميع المنازعات التى تنشأ عن تنفيذ عقد معين فلا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد لم تنصرف إرادة الطرفين إلى فض النزاع بشأنه عن طريق التحكيم، أو إلى إتفاق لاحق له ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل - دون الجمع بينهما - اتفاق، أو يفض مع الفصل بينهما خلاف 4
• ليس فى القانون ما يمنع أن يكون التحكيم فى الخارج وعلى يد أشخاص غير مصريين
اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء، إلا أنه ينبنى مباشرة على إتفاق الطرفين، و ليس فى القانون ما يمنع أن يكون التحكيم فى الخارج وعلى يد أشخاص غير مصريين .5
• الإختصاص القضائى بنظر مسائل التحكيم
1- التحكيم المحلى
يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع المتفق على التحكيم بشأنه
2- التحكيم التجارى الدولى
إذا كان التحكيم تجاريا دوليا فيكون الاختصاص لمحكمة إستئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة إستئناف اخرى فى مصر
وتظل المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم .
• عدم قبول الدعوى القضائية التى ترفع فى نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم
قرر القانون المصرى جزاءا واضحا على مخالفة شرط التحكيم الخاص بنزاع ما وقيام أحد طرفى النزاع باللجوء إلى القضاء مباشرة برفع دعوى قضائية دون اللجوء إلى إجراءات التحكيم – إذ جعل الحكم بعدم قبول الدعوى واجبا على المحكمة التى ينظر أمامها النزاع - مادة 13 من قانون التحكيم المصرى 27 لسنة 1994 –
على أن إعمال هذا الجزاء مناطه دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع فى ادعوى ، إذ أن تحدث المدعى عليه فى موضوع الدعوى يفسر على أنه تنازلا منه هو الآخر عن شرط التحكيم وبالتالى لايجوز له أن يدفع بهذا الدفع بعدم القبول بعد الحديث فى موضوع الدعوى بإبدائه أى طلب فيها أو أى دفاع فيها
ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها دون البدء فى إجراءات التحكيم من الطرف الآخر أو الاستمرار فيها إن كانت سارية ولايحول أيضا رفع الدعوى من إصدار حكم التحكيم
• إعلانات التحكيم
-يتم تسليم أى رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو فى مقر عمله أو فى محل أقامته المعتاد أو فى عنوانه البريدى المعروف للطرفين أو المحدد فى مشارطة التحكيم أو فى الوثيقة المنظمة للعلاقة التى يتناولها التحكيم ، ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفى التحكيم على مكان لإرسال الإعلان
- وإذا تعذر معرفة أحد العناوين المشار إليها بعاليه بعد إجراء التحريات اللازمة ، يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل أقامة معتاد أو عنوان بريدى معروف للمرسل إليه .
بند -5- المحكمين
• الشروط المطلوبة فى المحكمين
1-يجب أن يكون المحكم كامل الأهلية فلا يجوز أن يكون قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه إعتباره .
• شروط غير مطلوبة فى المحكمين
لا يشترط أن يكون الحكم من جنس أو جنسية معينة الا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك .
• يكون قبول الحكم القيام بمهمته كتابة
ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته
• قواعد إختيار المحكمين
1 – عدد المحكمين
أ- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر ، فإذا لم يتفق الطرفان على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة .
ب- العدد الفردى اللازم للمحكمين
إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ، والا كان التحكيم باطلا .
2- الاتفاق على اختيار المحكمين
لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفق الطرفان على الإختيار اتبعت القواعد التالية :
( أ ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة اختياره بناء على طلب أحد الطرفين
( ب ) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكمه ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث
وفى حالة إذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر ، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما ، تولت اختياره بناء على طلب أحد الطرفين . ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ،
وتسرى ذات الأحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين .
ومع عدم الإخلال بالقواعد الخاصة برد المحكمين - المشار إليها فى البنود التالية - لا يقبل قرار المحكمة بإختيار المحكم الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .
3- رد المحكمين
أجاز القانون المصرى فى مادته "18" طلب رد المحكم – على غرار رد أعضاء الهيئات القضائية - فى حالة تواجد ظروف تثير شكوكا حول حيدة المحكم وإستقلاله ، والعبارة التى جاء بها القانون عبارة فضفاضة ومطاطية إذ لا يوجد تحديد لما هى الظروف التى يمكنها أن تثير الشكوك فى إستقلالية المحكم ، والعبرة فى هذا المقام ستكون بالواقع العملى وظروف كل تحكيم على حدة وأطرافه ومدى علاقتهم بهذا المحكم أو مدى تواجد علاقات سابقة من شأنها أن تثير هذا الشك فى حيدة المحكم وإستقلاله .
• ولا يجوز لأى من طرفى التحكيم رد المحكم الذى عينه أو اشترك فى تعيينه الا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين
وهذا الشرط مناطه قواعد المنطق والعدالة إذ إن كان سبب الرد معروفا لطالب الرد قبل إختيار المحكم كان وجب عليه ألا يختاره ، ومن ثم قد حصر القانون طلب الرد فى هذه الحالة فى ظهور سبب يتبينه طالب الرد بعد تعيين المحكم
• لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ذات التحكيم
وهذا الشرط الغرض منه غلق الباب على التسويف فى إجراءات التحكيم وإطالة أمد النزاع بغير مبرر .
• إجراءات طلب رد المحكم
1- يقدم طلب الرد كتابة الى هيئة التحكيم مبينا فيه اسباب الرد
• مدة تقديم طلب رد المحكم
يقدم طلب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم التى يريد رد عضوا بها او من تاريخ علمه بالظروف التى تبرر له طلب الرد
• أثار طلب الرد
اذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب يحال الطلب بغير رسوم الى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع – وفقا للقواعد العامة فى قانون المرافعات – لتفصل فيه هذه المحكمة ويكون حكمها غير قابل للطعن .
ولا يترتب على مجرد تقديم طلب الرد وقف اجراءات التحكيم على أنه إذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من اجراءات التحكيم بما فى ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن
وغنى عن البيان أنه فى حالة إنتهاء مهمة المحكم برده وجب تعيين بديل له .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elngdy.yoo7.com
 
القواعد العامة للتحكيم فى القانون المصرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القواعد العامة للتحكيم فى القانون المصرى
» مفاهيم حول التحكيم في القانون المصري
» مفاهيم حول التحكيم في القانون المصري2
» صيغة اعلان الدعوى للوزراء والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة كتب بواسطة النجدي
» "المواعيد الحتمية" في القانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الاستاذ شعبان النجدي المحامى لنشر الثقافة والوعي القانوني :: الفئة الأولى :: منتدي الوعي القانوني وادوات القانوني الناجح :: منتدي القوانين :: التحكيم-
انتقل الى: