الدفع ببطلان الاستيقاف
الدفع ببطلان الاستيقاف يستوجب التعرض أولا لأحكام البطلان الجنائي عموماً كما أوردها قانون الإجراءات الجنائية في المواد من 331 حتى 336 ثم التعرض لأحكام الدفع ببطلان الاستيقاف وتطبيقاته القضائية المتعددة .
أولا : النصوص القانونية الحاكمة للبطلان الجنائي :
تنص المادة 331 إجراءات جنائية : يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.
تنص المادة 332 إجراءات جنائية : إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام ، جاز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
تنص المادة 333 إجراءات جنائية : فى غير الأحوال المشار إليه فى المادة السابقة ، يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محـام وحصل الإجـراء بحضـوره بدون
اعتراض منه.
أما فى مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحا ، إذا لم يعترض عليه المتهم ، ولو لم يحضر معه محام فى الجلسة.
وكذلك يسقط حق الدفاع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به فى حينه.
تنص المادة 334 إجراءات جنائية : إذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور ، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف ، أو استيفاء أي نقص وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبة.
تنص المادة 335 إجراءات جنائية : يجوز للقاضي أن يصحح ولو من تلقاء نفسه ، كل إجراء يتبين له بطلانه.
تنص المادة 336 إجراءات جنائية : إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميـع الآثار التي
تترتب عليه مباشرة ، ولزم إعادته متى أمكن ذلك.
ثانياً : بطلان الاستيقاف
مشكلة الدفع ببطلان الاستيقاف تتعلق بتعدد صور الاستيقاف ، لا نقصد صورة ولكن نقصد نوعيه ، فالاستيقاف كما أوضحنا نوعين ، الأول استيقاف الريبة والظنون ، والثاني استيقاف تبرره القوانين .
وعلي ذلك فإننا نتعرض لبطلان كل نوع علي حده :
أولا : أحكام الدفع ببطلان استيقاف الريبة والشك والظنون :
للاستيقاف - والمقصود النوع الأول من الاستيقاف وهو استيقاف الشك ولريبة والظنون ومحله المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء و هي أن يضع الشخص نفسه طواعية منه و اختيارا فى موضع الشبهات و الريب و أن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، وفي ذلك قضاء هام لحكمة النقض : للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء و هي أن يضع الشخص نفسه طواعية منه و اختيارا فى موضع الشبهات و الريب و أن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، و من ثم فمتى كان المخبر قد اشتبه فى أمر المتهم لمجرد تلفته و هو سائر فى الطريق ، و هو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور و لا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره ، فإن الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل .
فيجب لصحة الاستيقاف - كما تقرر محكمة النقض : أن تتوفر له مظاهر تبرره ، فهو يتطلب أن يكون المتهم قد و ضع نفسه موضع الشبهات و الريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره .و إذن فمتى كان الثابت من القرار المطعون فيه أن المتهم قد ارتبك - عندما رأى الضابطين - و مد يده إلى صديريه و حاول الخروج من المقهى ثم عدل عن ذلك ، فليس فى هذا كله ما يدعو إلى الاشتباه فى أمره و استيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور . و من ثم فإن استيقاف أحد الضابطين له و إمساكه بيده و فتحها إنما هو القبض الذي لا يستند إلى أساس . فإذا كانت غرفة الإتهام قد انتهت إلى بطلان القبض و التفتيش و ما تلاهما من إجراءات ، فإن قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يكون صحيحاً فى القانون .
ونذكر التطبيق التالي : إن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه اشتباه تبرره الظروف ، و هو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه و اختيارا فى موضع الريب و الظن ، و كان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى و للكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه .
والاستيقاف ليس قبضأ إذا توافرت شروط صحته ، وفي ذلك تقرر محكمة النقض : الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه اشتباه تبرره الظروف ، و من ثم فإن طلب الضابط البطاقة الشخصية للمتهم لإستكناه أمره يعد استيقافا لا قبضاً ، و يكون تخلى المتهم بعد ذلك عن الكيس الذي إنفرط و ظهر ما به من مخدر قد تم طواعية و اختيارا و بما يوفر قيام حالة التلبس التى تبيح القبض و التفتيش . و إذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
و ملاحقة المتهم - كما تقرر محكمة النقض على إثر فراره لإستكناه أمره يعد استيقافا كما أن فتح مخبر باب مقعد القيادة - كما تقرر محكمة النقض أيضاً - بحثاً عن محكوم عليه فار من وجه العدالة أمر داخل فى نطاق تنفيذ المهمة التى كلف بها و التى تبيح له استيقاف السيارة و لا يعد فعله تفتيشاً .
وفي اعتبار الاستيقاف قبضا باطلاً : الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه و هو أن يضع الشخص نفسه طواعية و إختياراً فى موضع شبهة أو ريبة ظاهرة بما يستلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة أمره - أما و المتهم و زميلاه لم يقوموا بما يثير شبهة رجل السلطة الذى أرتاب لمجرد سبق ضبط حقيبة تحتوى على ذخيرة ممنوعة فى نفس الطريق فسمح لنفسه باستيقاف المتهمين و الإمساك بأحدهم و اقتياده و هو ممسك به إلى مكان مضاء - فذلك قبض صريح ليس له ما يبرره و لا سند له فى القانون ، و يكون ما ذهب إليه الحكم من بطلانه و بطلان ما نتج عنه من تفتيش لا مأخذ عليه من ناحية القانون ما دام التخلي قد حصل بعد ذلك القبض الباطل .
وتقدير ما يبرر الاستيقاف يخضع لتقدير محكمة الموضوع انتهاء ، وفي ذلك قضت محكمة النقض : الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه اشتباه تبرره الظروف ، فهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه و اختيارا فى موضع الريب و الظن و كان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى و للكشف عن حقيقته - إعمالاً لحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - و الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه . و متى توافرت مبررات الاستيقاف ، حق لرجل السلطة اقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاح و التحرى عن حقيقة أمره .
والأمر بعدم التحرك ليس قبضاً بل استيقافاً ، فهو كما يقرر قضاء النقض : إجراء قصد به أن يستقر النظام فى المكان الذي دخله مأمور الضبط حتى يتم المهمة التى حضر من أجلها ، و التى كانت - فى واقعة الدعوى - تفقد حالة الأمن و البحث عن المحكوم عليهم و المشبوهين .
ومجرد استيقاف الدورية الليلية لأشخاص سائرين على الأقدام فى الليل فى مكان غير معهود فيه ذلك لا يعد قبضاً ، و فرار هؤلاء الأشخاص و متابعة رجال الدورية لهم و مشاهدتهم إياهم يلقون شيئاً على الأرض تبين أنه أفيون ، ذلك يسوغ إدانتهم فى إحراز هذه المادة ، إذ أن عثور رجال الدورية على هذه المادة لم يكن نتيجة قبض أو تفتيش بل
بعد أن ألقاها المتهمون و هم يحاولون الفرار .
تطبيق خاص بمبرر الاستيقاف : متى كان المتهم قد وضع نفسه موضعاً محوطاً بالشبهات و الريب ، فهذا يبيح لرجل الضبطية القضائية الذي شاهده فى هذا الوضع أن يستوقفه ليعرف أمره و يكشف عن الوضع الذي وضع هو نفسه فيه طواعية و اختيارا .
الطعن رقم 435 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 791 بتاريخ 14-06-1950
تطبيق خاص بمبرر الاستيقاف : إذ قام المخبرون فى غيبة الضابط المأذون له بالتفتيش باصطحاب المتهمة فى سيارة عامة و غيروا اتجاه السيارة و حالوا دون نزول المتهمة مع باقي الركاب إلى حين حضور الضابط المذكور ، فهذا الإجراء الذي اتخذوه إن هو إلا صورة من صور الاستيقاف الذي لا يرقى إلى مرتبة القبض .
الطعن رقم 2410لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 807 بتاريخ 11-04-1955
تطبيق خاص بمبرر الاستيقاف : ارتداء المتهم الزى المألوف لرجال البوليس السري و حمله صفارة تشبه النوع الذي يستعمله رجال البوليس و إظهار جراب " الطبنجة " من جيب جلبابه هو عمل يتنافى مع طبائع الأمور و يدعو إلى الريبة و الاشتباه ، فمن حق رجال البوليس أن يستوقفوا المشتبه فيه و اقتياده إلى مركز البوليس لاستيضاحه و التحرى عن أمره و لا يعد ذلك قبضاً .
الطعن رقم 1137لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 772 بتاريخ 12-10-1959
تطبيق خاص بمبرر الاستيقاف : إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم أسرع بوضع ما يشبه علبة من " الصفيح " فى فمه بمجرد رؤية المخبر مضغها بأسنانه و حاول ابتلاعها ، فإنه يكون قد وضع نفسه بإرادته و اختياره موضع الريب و الشبهات ، مما يبرر لرجال السلطة استيفائه للكشف عن حقيقة أمره ، و إذ كانت حالة التلبس بالجريمة قد تحققت إثر هذا الاستيقاف بانبعاث رائحة الأفيون من فم المتهم و شم المخبر و الضابط هذه الرائحة و رؤيتهما له و هو يحاول ابتلاع الشيء الذي فى فمه الذي تنبعث منه رائحة الأفيون ، فإن ما يثيره المتهم فى شأن بطلان القبض لا يكون له أساس .
الطعن رقم 471 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 437 بتاريخ 20-04-1959
تطبيق خاص بمبرر الاستيقاف : إن الاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة ، إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه و اختيارا موضوع الريب و الظن ، و كان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى و الكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية.
الطعن رقم 828 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1078بتاريخ 20-10-1969
تطبيق خاص بمبرر الاستيقاف : إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم تخلى عن الحقيبة التى كان يحملها و لما سئل عنها أنكر صلته بها الأمر الذي أثار شبهة رجال الشرطة فاستوقفوه و اقتادوه إلى الضابط القضائي وقصوا عليه ما حدث ، و إذ وجد الضابط أن فيما أدلى به رجال الشرطة الدلائل الكافية على اتهام المتهم بجريمة إحراز مخدر أجرى تفتيش الحقيبة و و جد بها حشيشاً و أفيوناً ، فإن الحكم لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون ، و تكون الإجراءات التى تمت صحيحة و يكون الاستناد إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات هو استناد سليم و لا غبار عليه ، ذلك بأن استيقاف المتهم و اقتياده إلى مأمور الضبط القضائي إنما حصل فى سبيل تأدية رجال الشرطة لواجبهم إزاء الوضع المريب الذي و ضع المتهم نفسه فيه .
الطعن رقم 1835لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 399 بتاريخ 02-05-1960
تطبيق خاص بمبرر الاستيقاف : إذا كان المتهم قد وضع نفسه موضع الريبة عندما حاول الهرب لمجرد سماعه المخبرين و هما يفصحان عن شخصيتهما لغيره و أنهما حاولا استيقافه لذلك و عندئذ أقر لهما بإحرازه المخدر ثم تبينا انتفاخا بجيبه ، فكان لازم هذا الإقرار تحقيق ما أقر به و التثبت من صحته ، و كان للمخبرين أن يقتاداه إلى مأمور الضبط القضائي الذي تلقى منه المخدر الذي كان يحمله - فإن الدفع ببطلان إجراء التفتيش يكون على غير أساس .
الطعن رقم 2321 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 226 بتاريخ 14-02-1961
تطبيق خاص بقدي مبررات الاستيقاف : لما كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبها و يسوغه اشتباه تبرره الظروف ، و كان الحكم قد دلل بأدلة سائغة على أن استيقاف الطاعن كان مبرراً ، و كان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصـدد يكون على غير أساس و ينحل منعاه فى حقيقته إلى جدل
موضوعي لا يثار لدى محكمة النقض .
الطعن رقم 5631 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 352 بتاريخ 10-03-1985
ما يترتب علي القول بصحة الاستيقاف :
الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه اشتباه تبرره الظروف و هو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعيه و اختيارا فى موضع الريب و الظن و كان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى و الكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية و الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه - و كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفع به الطاعن من بطلان استيقافه باقتناعه بظروف و مبررات قيامه ، و من ثم فإن تخلى الطاعن بعد ذلك إختياراً عما تكشف بعد ذلك أنه مخدر - يشكل حالة التلبس التى تبيح القبض و التفتيش و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
وقد قضت محكمة النقض : من المقرر إن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه اشتباه تبرره الظروف . و هو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية و إختياراً فى موضع الريب و الظن . و كان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى و الكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لما كان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه ، و كان الحكم قد استظهر بحق إن الطاعن و معه قائد السيارة قد وضعا نفسيهما طواعية و إختياراً فى موضع الشبهات و الريب و ذلك بتحميل السيارة مواد تموينية و الاتجاه بها مسرعة إلى خارج مدينة الإسكندرية بالرغم من أن القانون قد حظر ذلك فضلاً عن عدم حمل قائد السيارة لرخصة القيادة الخاصة و كذا رخصة التسيير ، مما يبرر لمساعد الشرطة استيقافهما للكشف عن حقيقة أمرهما و اقتيادهما إلى مركز الشرطة دون أن يعد ذلك فى صحيح القانون قبضاً .
الطعن رقم 1398لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 745 بتاريخ 07-06-1987
كما قضت محكمة النقض : لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلاً يتلفت يميناً و يساراً بين المحلات ، فليس فى ذلك ما يدعو إلى الاشتباه فى أمره و استيقافه لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، و بالتالى فإن استيقافه و اصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل ، لا يستند إلى أساس و ينسحب هذا البطلان إلى تفتيش المتهم و ما أسفر عنه من العثور على المادة المخدرة لأن ما بنى على الباطل فهو باطل كما لا يصح التعويل على شهادة من أجريا القبض الباطل ، و لما كان ذلك ، و كان المتهم قد أنكر الإتهام المسند إليه فى جميع مراحل التحقيق و بجلسة المحاكمة ، و جاءت الأوراق خالية من دليل آخر مستقل بدين المتهم فيما أسند إليه . لما كان ذلك ، و كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه اشتباه تبرره الظروف ، و كان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه ، و كان ما أوردته المحكمة فى قيام بيان الأسباب التى بنت عليها قضاءها ببطلان القبض لعدم توافر الظروف المبررة لاستيقاف المطعون ضده و اقتياده إلى قسم الشرطة كافياً و سائغاً فيما انتهت إليه .
الطعن رقم 3100 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1131بتاريخ 23-12-1987
وخلاصة القول في الدفع ببطلان الاستيقاف وبطلان ما ترتب عليه
للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء و هى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه و اختيارا فى موضع الشبهات و الريب و أن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون أن يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه و ما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر التى تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل و لا يعتد بما أسفر عنه من دليل و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال مما يوجب نقضه و الإحالة .
الطعن رقم 23380 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 631 بتاريخ 12-04-1990