الدفع الخامس
احكام النقض 000
• لما كان الحكم فى بيان تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الاشارة بعبارة مهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجنى عليهم والتقرير الطبى دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة فى حقه مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالغموض والابهام والقصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث بأقى أوجه الطعن.
الطعن رقم 1801 لسنة 52 ق جلسة 25/4/1982 س 33 ص 529
• من المقرر أنه متى استبعدت المحكمة إصابة العاهة لعدم حصولها من المتهم فلا يصح لها أن تسند إليه إحداث اصابات أخري بالمجني عليه وأخذه بالقدر المتيقن فى حقه ، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحالة ، هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله وتكون المحاكمة قد دارت عليه وهو ما لم يتوافر فى هذه الدعوى ، إذ أن مفاد ما أورده الحكم أنه استبعد أن المطعون ضده هو الذى أحدث الاصابة التى نجمت عنها العاهة ، وأسند إليه إحداث اصابات أخري بالمجني عليه لم ترفع بها الدعوى أو تدور المرافعة عليها ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
الطعن رقم 80 لسنة 41 ق جلسة 11/4/1971 س 22 ص 356
• ان قول المجني عليه أنه ضرب مرتين بالفأس على رأسه ، لا يستتبع بالضرورة أن تحدث كل ضربة إصابة متميزة ، إذ يصح أن تقع الضربتان فى مكان واحد من الرأس.
الطعن رقم 1324 لسنة 40 ق جلسة 1/11/1970 س 21 ص 1037
• إذا كان الحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعن الأول عن جريمه الضرب العمد المنطبق على المادة 242/1 من قانون العقوبات مستندا إلى أقوال شهود الاثبات وكانت المحكمه قد حصلت أقوالهم فى خصوص تعيين أشخاص المعتدين على المجني عليه بما مفاده أن المعتدين كانوا ثلاثه أشخاص مجهولين فى قول البعض وأنهم كانوا أربعة أو خمسة أو ستة فى قول البعض الآخر وكان الحكم لم يفصح كيف انتهي إلى الطاعن الأول كان من بين أولئك المعتدين ، حال أن أحدا من الشهود لم يحدده بأسمه أو يتعرف عليه فيما بعد ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالغموض والابهام والقصور مما يعيبه ويوجب نقضه.
الطعن رقم 428 لسنة 40 ق جلسة 19/4/1970 س 21 ص 613
• متى كان يبين من الحكم المطعون فيه ، أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن يوصف أنه ارتكب جرائم الضرب البسيط والضرب الذى نشأت عنه عاهة مستديمة واحراز سلاح وذخيرة بدون ترخيص ، وقد حصل الحكم الواقعة التى دان الطاعن بها ، كما استقرت فى وجدان المحكمة أخذا من أقوال المجنى عليه والتقرير الطبى ، فى أن الطاعن تعدى بالضرب على المجنى عليه بكعب السلاح النارى الذى كان يحمله فرد صناعة محلية فأحدث به اصابات الخد الأيسر والعين اليسرى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما ، وانتهى إلى معاقبته بالفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات ، الا أن الحكم عاد من بعد ونفى ارتكاب الطاعن للجرائم الأخرى ، ومنها جريمة احراز السلاح النارى بدون ترخيص ، الذى خلص إلى أنه كان وسيلة الطاعن فى الاعتداء على المجنى عليه فى جريمة الضرب البسيط ، وذلك قولا منه أن الاتهام فى صدد تلك الجريمة يحوطه الشك من كل جانب الأمر الذى يكشف عن تناقضه واختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، وينبىء عن أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذى يؤمن به الخطأ فى تقدير مسئولية الطاعن ، مما يجعل الحكم متخاذلا متناقضا بعضه مع بعض.
الطعن رقم 4360 لسنة 52 ق جلسة 24/11/1982 س 33 ص 919
• جريمة أحداث الجروح عمد لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق فى واقعة الدعوى ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يقبل منه أمام محكمة النقض.
الطعن رقم 1319 لسنة 47 ق جلسة 10/12/1978 س 29 ق 187 ص 901
الطعن رقم 1013 لسنة 47 ق جلسة 6/3/1978 س 29 ق 43 ص 235
الطعن رقم 2090 لسنة 49 ق جلسة 13/3/1980 س 31 ق 70 ص 377
• لما كان الحكم قد اطمأن من أقوال الشهود أن المتهم الطاعن اعتدي على المجني عليها بالعصا التى كان يحملها ، وأن أحدا آخر غير الطاعن لم يشترك فى ضرب المجني عليها على بطنها ، وأن موضع الاصابة سواء أكان على البطن كما جاء فى تقرير الصفة التشريحية أو الجنب منها كما قررت الشاهدات لا يمنع من الأخذ بسائر ما جاء فى هذه الأقوال التى اتخدت روايتهن فيها ، ذلك أن البطن أو الجنب منطقة واحدة فى الجسم خصوصا مع ما هو ملحوظ من أن جسم الانسان متحرك ولا يتخذ وضعا ثابتا وقت الاعتداء ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون سليما من التناقض فى تصوير الواقعة الذى يدعيه الطاعن.
الطعن رقم 5514 لسنة 55 ق جلسة 30/1/1986 س 37 ص 199
• إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهمين بأنهما ضربا المجنى عليه بالعصي على ذراعه اليمنى ضرباً نشأت عنه العاهة ، واستخلصت المحكمة من التقرير الطبى أن ليس بهذه الذراع الا إصابة واحدة هى التى نشأت عنها العاهة ثم قالت أنه لم يتيسر لها معرفة من المتهمين الاثنين هو الذى أحدثها ، فإن براءة كليهما تكون متعينة ويكون رفض دعوى التعويض قبلهما واجباً ، ولا يصح فى هذه الحالة القول بأخذهما بالقدر المتيقن ، فإن ذلك محله أن يكون كل منهما قد وقع منه ضرب ولكن لا تعرف ، على سبيل التحقيق الضربة التى أحدثها .
الطعن رقم 2252 لسنة 12 ق جلسة 30/11/1942 الربع قرن ص 826 بند 102
• إذا رفعت الدعوى العمومية على شخص بأنه هو وآخر أحدثا جرحا برأس ثالث سبب له عاهة مستديمة وقررت المحكمة صراحة فى حكمها أن العاهة المستديمة التى أصابت المجنى عليه هى نتيجة جرح لم يحدث الا من ضربة واحدة لا تحتمل تعدد الفاعلين وأنها لم تهتد إلى معرفة من الذى أحدث هذا الجرح من بين أشخاص متعددين اتهمهم المجني عليه بإحداثه ، وأنها لذلك لا تستطيع ادانة أحد بعينه فى جناية العاهة المستديمة ، كان من المحتم عليها أن تقضى ببراءة المتهم من تهمه إحداث العاهة أما أن تنتزع من هذه الجناية المستبعدة جنحة ضرب منطبقة على المادة 306 عقوبات قديم تحملها للمتهم على زعم أنه أحدث بالمجنى عليه جرحا مع أنه لم يتهمه أحد بأى جرح آخر ، ولم ترفع عليه الدعوى العمومية إلا لاحداثه الجرح الذى سبب العاهة المستديمة ، ذلك الجرح الذى لم يثبت أنه هو محدثه ، ثم تقضى لهذا المجني عليه بتعويض على المتهم فذلك تصرف لا يقره القانون بل الذى يحتمه القانون هو القضاء ببراءة المتهم من تهمة إحداث العاهة ، وبرفض الدعوى المدنية قبله ، لعدم وجود أساس ثابت لها فإذا كان هذا المتهم مسندة إليه تهمة أخرى ، هى ضربه شخصا آخر ، وكانت المحكمة قد ضمت هذه التهمة إلى التهمة التى انتزعتها وهى خاطئة وقضت فيهما معاً بعقوبة واحدة ، تعين على محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ، بجعل عقوبة المتهم عن جنحة الضرب متناسبة مع هذه التهمة وحدها .
الطعن رقم 267 لسنه 3 ق جلسة 21/11/1932 الربع قرن ص 826 بند 101
• لما كان الحكم الابتدائي الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد أورد مؤدي أقوال المجني عليهم بأن الطاعنين اعتدوا عليهم بالضرب فأحدثوا بهم اصاباتهم التى نقل عن التقارير الطبية أنها اصابات مرضية تقرر علاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما وهذا الذى أورده الحكم كاف فى ابداء مضمون التقارير الطبية وينأى بالحكم المطعون فيه عن قالة القصور فى التسبيب التى رماه بها الطاعنون ، ومن ثم يكون الطعن برمته مفصحا عن عدم قبوله موضوعا.
الطعن رقم 6903 لسنة 53 ق جلسة 22/5/1984 س 35 ص 517