منتدي الاستاذ شعبان النجدي المحامى لنشر الثقافة والوعي القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي الاستاذ شعبان النجدي المحامى لنشر الثقافة والوعي القانوني

تنمية الثقافة القانونية
 
الرئيسيةمنتدى شعبان النأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  الدفع باستحالة الرؤية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 372
تاريخ التسجيل : 16/10/2008
العمر : 53
الموقع : https://elngdy.yoo7.com/

 الدفع باستحالة الرؤية  Empty
مُساهمةموضوع: الدفع باستحالة الرؤية     الدفع باستحالة الرؤية  Emptyالثلاثاء ديسمبر 02, 2014 2:49 am

الدفع الثامن
الدفع باستحالة الرؤية
الدفع باستحالة الرؤية يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة ردا صريحا مادام أن الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم , والدفع كذلك بتعذر الرؤية لحلك الظلام هو أيضا من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا خاصا لتلاحم الأجساد الذى يحقق الرؤية عند حصول الاعتداء بالة راضة , فهو اذا ليس من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالا ، بل يكفى أن يكون الرد عليها مستفاد من الادلة التى استند إليها الحكم , ولكن إذا ما تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحا مستندا إلى ما له أصل فى الأوراق ذلك بأن الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها الا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما فى تلك الأوراق

أحكام النقض
• الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام أو ما شابه يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة ردا صريحا مادام أن الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالادانة استنادا إلى الثبوت التى أوردها الحكم.
الطعن رقم 2392 لسنة 30 ق جلسة 16/10/1961 س 12 ص 807  
           الطعن رقم 361 لسنة 35 ق جلسة 15/6/1965 س 16 ص 590  

• الدفع بأستحالة الرؤية هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل ردا صريحا من الحكم ، مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم.
الطعن رقم 1479 لسنة 36 ق جلسة 23/1/1967 س 18 ص 87  

• الدفع بتعذر الرؤية لحلك الظلام فى صورة الدعوى من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا خاصا لتلاحم الأجساد الذى يحقق الرؤية عند حصول الاعتداء بالة راضة.
الطعن رقم 2207 ق جلسة 10/3/1969 س 20 ص 323  

• جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفاع المبنى على تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب الحكم ردا عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى ولما كان قد برر امكان الرؤية بتلاحم الأجساد إذ حصل الاعتداء طعنا بالسكين أو ضربا بالعصى وأن مكان الحادث فى وقته كانت تصل إليه الأضواء من المنازل المجاورة وأن الشهود يعرفون الطاعنين من قبل ، وأطرح ما ثبت فى معاينة النيابة العامة من أن الظلمة كانت سائدة لاجرائها فى وقت متأخر من الليل تطفأ فيه الانوار غير الوقت المبكر الذى وقع فيه الحادث ، فان ما ذكره من ذلك يسوغ به ما انتهى إليه من رفض هذا الدفاع.
الطعن رقم 1441 لسنة 39 ق جلسة 27/10/1969 س 20 ص 1187  

• الدفاع المبنى على تعذر الرؤية لحلك الظلام ، حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء من أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب الحكم ردا عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى ، وكان الحكم مع ذلك قد التفت إلى دفاع الطاعنين فى هذا الشان فأقسطه حقه ، ورد عليه بما يفنده من أن زوجه القتيل رأت الطاعنين يختطفون زوجها أمام عينها ثم سمعته يستصرخ مستغيثا مما يتهدده من القتل ، وأن نائب العمدة رأى شطرا من الاعتداء ، وأقر له الطاعنان الأولان به متعللين لايقاعه بدعوى مكذبة هى محاولة المجنى عليه سرقة جدى لهما ، فان الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.
الطعن رقم 614 لسنة 39 ق جلسة 15/12/1969 س 20 ص 1415  

• الدفع بتعذر الرؤية أو تعذر تحديد الضارب محدث العاهة ليس من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالا ، بل يكفى أن يكون الرد عليها مستفاد من الادلة التى استند إليها الحكم فى الادانة.
الطعن رقم 1141 لسنة 40 ق جلسة 2/11/1970 س 21 ص 1056  

• الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة ردا صريحا مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم.
الطعن رقم 205 لسنة 24 ق جلسة 9/4/1920 س 23 ص 551  

• الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب من الدفوع الموضوعية التى لا يستوجب فى الأصل ردا صريحا من الحكم مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردها.
الطعن رقم 102 لسنة 43 ق جلسة 25/3/1973 س 24 ص 402  

• الأصل أن الدفاع المبنى على تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بسبب قوة الأشياء هو من أوجه الدفاع التى بحسب الحكم ردا عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى.
الطعن رقم 755 لسنة 43 ق جلسة 18/11/1973 س 24 ص 1003  

• من المستقر عليه أنه وان كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه الا أن المحكمة إذا كان قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم اجابتها هذا الطلب وإذ كان الحكم قد عرض للدفاع : المبنى على تعذر الرؤية بسبب الظلام وطلب اجراء تجربة وأطرحة فى قوله وأما عن أن الوقت كان ظلاما لا يسمح بالرؤية والاصرار على اجراء تجربة فان وجود المصباح الغازى كاف لانبعاث ضوء منه يسمح بالرؤية من خلاله والا لما استعانت المجنى عليها به فى الاضاءة وكان هذا الذى أورده الحكم سائغا ، وقد بان أن المنازعة فى امكان الرؤية تستهدف اثارة الشبهة فى الدليل المستمد من أقوال المجنى عليها وهو ما أعرضت المحكمة عنه اطمئنانا منها لأدلة الثبوت التى عولت عليها وأوضحت علة رفضها له ، فان ما ينعاه الطاعن من إخلال بحقه فى الدفاع يكون غير سديد.
الطعن رقم 755 لسنة 43 ق جلسة 18/11/1973 س 24 ص 1003  

• إذا كانت المحكمة قد قطعت أن الحادث قد وقع قبل غروب الشمس وكانت الرؤية متيسرة وكان تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة مادامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التى ساقتها إلى أن شهود الاثبات قد رأوا الطاعن وهو يصوب بندقيه فى اتجاه المجنى عليه وكان الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب من الدفوع التى لا تستوجب فى الاصل ردا صريحا من الحكم مادام الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردها فان نعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.
الطعن رقم 682 لسنة 46 ق جلسة 15/11/1976 س 27 ص 905  

• من المقرر أنه وان كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الادانة الا أنها إذا ما تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحا مستندا إلى ما له أصل فى الأوراق ذلك بأن الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها الا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما فى تلك الأوراق ، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استندت فى اطراحها ما كان الدفاع قد أثاره إلى ما ثبتت لها من سلامة ابصار الشاهد الوحيد الذى ادعى رؤية الحادث واستندت أساسا إلى أقواله وإلى أنه لا يشوب ابصاره أية عله مرضية تحول دون رؤية الواقعة على بعد أربعين مترا منه مع أن الأوراق كافة خلت مما يفيد التحقق من سلامة ابصاره ومدى مقدرته على الرؤية على تلك المسافة لما كان ذلك كان فى هذا الذى أورده الحكم لا يمكن أن يرد إلى ما قد تكون المحكمة لاحظته على الشاهد المذكور عندما أدى شهادته أمامها ما دام أن محضر الجلسة قد خلا من إثبات ذلك وطالما انه من المقرر أن الحكم انما يكمل محضر الجلسة فى خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التى يجب أن يكون لها مصدر ثابت فى الأوراق و لا يغنى عن هذا النظر ما عقبت به المحكمة من ان الدفاع لم يكن له أى منعى على سلامة ابصار الشاهد ذلك بأن منازعة الدفاع فى مقدرة ذلك الشاهد على رؤية الحادث على بعد أربعين مترا لكونه طاعنا فى السن يتضمن حتما النعى على مقدرته على الابصار والتحقق مما يقع أمامه على تلك المسافة لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والاحالة.
الطعن رقم 700 لسنة 46 ق جلسة 22/11/1976 س 27 ص 915  

• الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام والدفع بشيوع التهمة هما من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة ردا صريحا مادام الرد مستفادا صمنا من القضاء بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم.
الطعن رقم 729 لسنة 47 ق جلسة 5/12/1977 س 28 ص 1036  

• ان ما دفع به الطاعن من استحالة رؤية الشاهدة لواقعة اعتدائه على المجنى عليه مردود بأن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود.
الطعن رقم 1013 لسنة 47 ق جلسة 6/3/1978 س 29 ص 235  

• ان الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب من الدفوع الموضوعية ومن ثم فان منازعة الطاعن فى القوة التدليلية لأقوال المجنى عليه بدعوى تعذر رؤيته لضاربه من الخلف ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
الطعن رقم 1654 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1978 س 29 ص 602  

• متى كان الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضاربين يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد ضمنا من القضاء بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، وأن تقدير أدلة الدعوى من اطلاقات محكمة الموضوع التى لها أن تكون عقيدتها من كافة عناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل.
الطعن رقم 2114 لسنة 49 ق جلسة 17/3/1980 س 31 ص 407  

• متى كان الأصل أن الدفاع المبنى على تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب الحكم ردا عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى ، وكان الحكم مع هذا قد عرض لهذا الدفاع ولطلب اجراء تجربة واطراحها فى قوله : والاضافة كانت كافية للرؤية بشهادة. . زوجة. . صاحب المنزل الذى وقعت أمامه الحادثة والمواجه لمنزل المجنى عليه فقد كانت حجرتها مضاءة بلمبة كبيرة وشباكها المطل على الشارع مفتوحا بما يسمح على وجه التأكيد للمار بالشارع فى هذا المكان أن يرى جيدا ما حوله ثم اخيرا ما ظهر برقبة المتهم ووجهه من اصابات ظفرية لم يستطع تعليل سببها وما بالشاهد الأول من إصابة بالسكين فى ساعده الأيسر لدى محاولته القبض على المتهم يزيد من اطمئنان المحكمة إلى صحة نسبة الواقعة إلى المتهم. وإذ كان هذا الذى أورده الحكم سائغا ويرتكز على أسانيده التى لم ينازع الطاعن فى صحة معينها من الأوراق ، وكان من المستقر عليه أنه وان كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه الا أن المحكمة إذا وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم اجابتها هذا الطلب ، ومن ثم فانه وقد بان أن المنازعة فى امكان الرؤية تستهدف اثارة الشبهة فى الأدلة المستمدة من أقوال شهود الاثبات وهو ما أعرضت المحكمة عنه اطمئنانا منها لأدلة الثبوت التى عولت عليها وأوضحت علة رفضها له فان ما ينعاه للطاعن من إخلال بحقه فى الدفاع يكون غير سديد ويتعين رفض الطعن موضوعا.
الطعن رقم 2437 لسنة 49 ق جلسة 28/4/1980 س 31 ص 555  

• من المقرر أن الدفع باستحالة الرؤية هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، ومن ثم فان ما ينعاه الطاعنون عن ذلك يكون فى غير محله.
الطعن رقم 1453 لسنة 51 ق جلسة 28/11/1981 س 32 ص 997
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elngdy.yoo7.com
 
الدفع باستحالة الرؤية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدفع الرابع الدفع بانتفاء القصد الجنائى أحكام النقض 000
» الدفع عدم معقولية الواقعة
» الدفع ببطلان التقرير الطبى
» الدفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفنى
» الدفع بجواز تملك حق الارتفاق - حق المطل بالتقادم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الاستاذ شعبان النجدي المحامى لنشر الثقافة والوعي القانوني :: الفئة الأولى :: منتدي الوعي القانوني وادوات القانوني الناجح :: منتدي القوانين :: الجنائي-
انتقل الى: