انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة/ المقيمة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات
أنا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة:-
السيد المقيم برقم . مخاطبا مع/
واعلنته بالاتى
الطالبة زوجة المعلن الية بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ----- ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج .
وحيث أن المعلن الية قد دبت بينة وبين الطالبة خلافات زوجية .وطردها من منزل الزوجية فاقامت بمنزل والديها .
وحيث ان المعلن الية امتنع عن الإنفاق على الطالبة دون مبرر شرعى او سند قانونى .على الرغم من مطالبتة بالإنفاق عليهم مرارا وتكرارا الا انه رفض دون سند او مبرر شرعى .وحبث ان المادة رقم 1 من القانون 25 لسنة 1929 تنص على : تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها اليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين . ولايمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة . وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضى به الشرع . وحيث ان المعلن الية موسر على النحو الأتى .
1. اذ يتجاوز صافى دخلة الشهرى ------ جنية من عملة .
2. يمتلك المعلن إليه واجمالى دخلة منها قرابة ---- شهريا .
3. يمتلك المعلن إليه واجمالى دخلة منها قرابة ---- شهريا .
4. يمتلك المعلن إليه واجمالى دخلة منها قرابة ---- شهريا .
وحيث انه والحال كذلك فيصير اجمالى دخل المعلن الية قرابة 5000 جنية شهريا ويصير بذلك موسر الحال .
ومن ثم فقد اضطرت الى اقامة تلك الدعوى للقضاء لها بنفقة زوجية بانواعها الثلاث
بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن الية واعلتنه بصورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة الجزئية للأحوال الشخصية الكائنة بمجمع محاكم امام الدائرة أحوال شخصية للولايه على النفس وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشهورة يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم علية بنفقة زوجية بأنواعها الثلاث اعتبارا من تاريخ تلك الدعوى مع الزامة بالمصروفات والأتعاب .
ولأجل العلم :-