أولاً: التطليق
( 1 ) التطليق للخلع:
• نصت المادة (20) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أن:
" للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ".
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
• يشترط للتطليق للخلع الآتي: -
1- أن ترفع الدعوى من الزوجة، ولا تقبل من الزوج ولو كان كارها لزوجته.
2- أن ترفع الدعوى علي النحو المقرر بقانون المرافعات أمام محكمة الأسرة الكائن بدائرتها محل إقامة الزوج أو الزوجة عملا بنص المادة (15) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
يراعي في هذا الشأن ما نصت عليه المادة ( 12 ) من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم ( 10 ) لسنة 2004 التي جعلت محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليا دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما.
3- أن تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية الشرعية من نفقة زوجية ونفقه عده ومتعة ومؤخر صداق لا يشمل التنازل حقوق صغارها لأنها ليست حقوقا خاصة بها تملك التنازل عنها، كما لا تملك التنازل عن حضانة الصغار لذات العلة.
4- أن ترد الزوجة الصداق الذي دفعه لها الزوج، وهو عاجل الصداق الذي يثبت في عقد الزواج، فإن كان ما ورد في عقد الزواج غير مسمي وتنازع الطرفان في مقداره طبقت المحكمة حكم المادة ( 19 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية لبيان مقدار مقدم الصداق الذي تلتزم الزوجة برده إلى زوجها.
5- أن تبذل المحكمة جهدا إيجابيا في محاولة الصلح بين الزوجين، لان الدعوى التي ترفعها الزوجة في هذه الحالة هي دعوى تطليق، فأنها تخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة ( 18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000، وتنتدب حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر علي النحو المبين بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ( 19 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000، ومهمة الحكمين تقتصر علي موالاة مساعي الصلح بين الزوجين ولا تمتد لأكثر من ذلك فليس لهما بحث أسباب الشقاق أو طلب الخلع.
6- أن تقرر الزوجة صراحة بنفسها أو بوكيل عنها في صحيفة الدعوى أو في محضر الجلسة أنها تبغض الحياة مع زوجها، وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود اله بسبب هذا البغض.
• ويكون الحكم بالتطليق للخلع في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، بما مؤداه نهائية الحكم الصادر بالتطليق خلعا.
(2) التطليق للضرر وسوء العشرة
• نصت المادة ( 6 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 علي أنه:
" إذا ادعت الزوجة أضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضي علي الوجه المبين بالمواد ( 11، 10، 9، 8، 7 ) ".
• يعرف الضرر في مفهوم المادة المطروحة بأنه إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها ولا تري الصبر علي ويستحيل معه دوام العشرة بين أمثالها مثل الضرب والسب والهجر وغير ".
• معيار الضرر الذي يجيز طلب التطليق معيار شخصي يختلف من بيئة لاخري ومن شخص لأخر، وتقدير الضرر موضوعي أي يقدره قاضي الموضوع من ظروف وملابسات الدعوى وحال الزوجين.
• ويثبت الضرر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ويجب أن تكون الشهادة علي ما عاينه الشاهد بنفسه فلا تقبل شرعاً الشهادة بالتسامع في إثبات أو نفي وقائع الأضرار المبيحة لتطليق الزوجة علي زوجها.
• وقد أوجب المشرع علي المحكمة أن تعرض الصلح علي طرفي الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، ويجب تكرار عرض الصلح في حالة وجود أبناء عملا بنص المادة ( 18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
• وعرض الصلح إجراء جوهري متعلق بالنظام العام ويترتب علي إغفال المحكمة له قبل القضاء بالتطليق للضرر بطلان الحكم.
• وإذا تم رفض دعوى التطليق وتكررت شكوي الزوجة من مضارة الزوج لها وأقامت دعوى أخرى وعجزت عن إثبات الضرر بذلك تعين علي المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليه في المواد من ( 7 ) حتى ( 11 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 وهي:
مادة (( 7 )):
" يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبره بحالهما وقدرة علي الإصلاح بينهما.
مادة (( 8 )):
" أ – يشتمل قرار بعث الحكمين علي تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما علي ألا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بان يقوم بمهمته بعدل وبأمانة.
ب – يجوز للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد علي ثلاثة اشهر فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين ".
مادة (( 9 )):
" لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متي تم أخطاره.
وعلي الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما علي أية طريقة ممكنة ".
مادة (( 10 )):
" إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:
( 1 ) فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة علي الزواج والطلاق.
( 2 ) إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر أنه تلتزم به الزوجة.
( 3 ) إذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
( 4 ) وإن جهل الحال فلم يعرف المسيء منها اقترح الحكمان تطليقها دون بدل ".
مادة ( 11 ):
" علي الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملاً علي الأسباب التي بني عليها، فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة علي الإصلاح وحلفته اليمين المبينة في المادة ( 8 )، وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات، وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة علي الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب أن كان لذلك كله مقتضى ".
مع ملاحظة ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ( 19 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000، أن للمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.
علي أن حق الزوجة في رفع دعوى جديدة بطلب التطليق – عند تكرار الشكوى – شرطه أن تستند إلى وقائع مغايره لتلك التي رفعت بها الدعوى الأولى.
( 3 ) التطليق للزواج بأخرى
• نصت المادة ( 11 مكررا ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أن:
" علي الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال اقامتهن، وعلي الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.
فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.
وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك ".
• يتعين علي الزوجة طالبة التطليق للضرر بالزواج من أخرى أن تقيم الدليل علي أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً ومعنوياً، بمعني أن الضرر هنا لا يفترض بل يجب علي الزوجة المدعية إثباته.
• ويثبت حق الزوجة في طلب التطليق للزواج من أخرى بمجرد علمها باقتران زوجها بأخرى، ويكفي أن يلحق الزوجة أحد صور الضرر المادي أو المعنوي حتى يكون لها الحق في طلب التطليق، فلا يشترط اجتماع الضررين.
• ومعيار الضرر في ضوء هذه المادة يعد معياراً موضوعياً وليس معياراً ذاتياً الضرر في مفهوم المادة ( 6 ) سالفة الذكر.
• واخيرا يجب علي الزوجة أن تقيم الدعوى خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، ويسقط حقها في طلب الطلاق للضرر للزواج من أخرى إذا كانت قد رضيت بهذا الزواج صراحة أو ضمنا.
• ويقع عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى علي عاتق الزوج الذي عليه إقامة الدليل علي ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية.
• أوجب المشرع علي المحكمة أن تعرض الصلح علي طرفي الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، ويجب تكرار عرض الصلح في حالة وجود أبناء عملا بنص المادة ( 18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
( 4 ) التطليق لاستحكام الخلاف
• نصت الفقرة الأخيرة من المادة ( 11 مكررا ثانيا ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المُعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه:
" إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع.
ويعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن، وللزوجة الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد.
وعلي المحكمة عن نظر الاعتراض أو بناء علي طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من ( 7 ) إلى ( 11 ) من هذا القانون.
• هذه الدعوى لا تكون إلا من خلال الاعتراض علي إنذار الطاعة.
• ومؤدي نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 11 مكررا ثانيا ) أن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض علي دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته فإذا تبين للمحكمة أن الخلاف بين الزوجين مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من ( 7 ) إلى ( 11 ) سالف البيان وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.
( عملا بالفقرة الأخيرة من المادة " 19 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 )
• التطليق من خلال الاعتراض لابد أن تطلبه الزوجة فلا يقضي به القاضي من تلقاء نفسه ولو بان له أن الخلاف مستحكم، فإذا طلبته الزوجة اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من ( 7 ) إلى ( 11 ) القانون.
• إبداء الزوجة طلب التطليق ضمن صحيفة دعوى الاعتراض مؤداه عدم التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم باعتباره من طلبات الدعوى القائمة بذاتها.
• وقد أوجب المشرع علي المحكمة عند نظر الاعتراض سواء تضمن طلب التطليق أو اقتصر علي طلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة أن تعرض الصلح علي طرفي الدعوى وهو إجراء وجوبي يترتب علي إغفاله بطلان الحكم، وإذا ثبت للمحكمة أن للخصمين أبناء وجب عرض الصلح مرتين علي الأقل علي أن يفصل بين المرة والأخرى مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما وذلك إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة ( 18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 إلا أن المدة الزمنية المذكورة لا تمثل سوي موعدا إجرائيا لا يترتب ثمة بطلان علي مخالفته.
• تنازل الزوج عن إنذاره الزوجة للدخول في طاعته مؤداه زوال خصومه دعوى الاعتراض عليه إلا أنه طالما كانت الزوجة المعترضة علي هذا الإنذار، قد طلبت التطليق للضرر فإن هذا الطلب يظل مطروحاً علي المحكمة، ويتعين الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض علي إنذار الطاعة لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب.
( 5 ) التطليق للغياب
• نصت المادة ( 12 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 علي أن:
" إذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الأنفاق منه ".
• كما نصت المادة ( 13 ) من ذلك القانون علي أن:
" إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي آجلا واعذر إليه بأنة يطلقها عليه أن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها.
فإذا انقضي الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بتطليقه بائنة.
وان لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا أعذار وضرب أجل.
• التطليق لغياب الزوج يشترط فيه الآتي: -
1- أن يغيب الزوج عن زوجته في بلد أخر غير الذي تقيم فيه.
والمقصود بالغيبة هنا هو ترك الزوج لزوجته والسفر إلى بلد أخر غير الذي تقيم فيه لأنه إذا ترك بيت الزوجية وظل مقيما في ذات البلد التي تقيم الزوجة بها دون أن يعايشها اعتبر لك هجرا منه وليس غيابا وتحكمه المادة ( 6 ) لا المادة ( 12 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929.
2- أن تكون غيبة الزوج بلا عذر مقبول، ويشترط في غياب الزوج عن زوجته أن يكون قد تعمد في غيابه عنها الأضرار وإلا فلا طلاق.
3- أن يمتد غياب الزوج سنة فاكثر، وقد اشترط النص مضي عام كامل أو أكثر علي غياب الزوج.
4- أن تتضرر الزوجة من غياب الزوج عنها.
ويجب علي المحكمة قبل الحكم بالتطليق عرض الصلح علي الطرفين عملا بنص المادة ( 18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
( 6 ) التطليق للحبس:
• نصت المادة ( 14 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 علي أنه:
" لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فاكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائناً للضرر ولو كان له مال تستطيع الأنفاق منه ".
• التطليق لسجن الزوج هو إحدى حالات التطليق للضرر ولقد اشترط النص لكي يحقق للزوجة طلب التطليق للحبس توافر خمسه شروط هي: -
1- أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ويستوي أن تكون العقوبة صادرة في جناية أو جنحة.
2- أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة نهائيا وان يكون الزوج قد بدا تنفيذه بالفعل، فإذا لم يكن قد بدا تنفيذ العقوبة امتنع تطبيق النص.
3- أن تكون العقوبة ثلاث سنوات فاكثر.
4- أن ترفع الزوجة الدعوى بعد مضي سنة ميلادية كاملة تحتسب من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة علي الزوج وليس من تاريخ النطق بالحكم، فإذا أقيمت الدعوى قبل مضي السنة قضت المحكمة بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان.
5- وجوب قيام المحكمة بمحاولة الصلح بين الزوجين وثبوت عجزها عن تحقيقه عملا بنص المادة ( 18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000، فإذا كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل.
(7) التطليق لعدم الأنفاق
• نصت المادة ( 4 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 علي أنه:
" إذا امتنع الزوج عن الأنفاق علي زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو مؤسر ولكن أصر علي عدم الأنفاق طلق عليه القاضي في الحال وان ادعي العجز فإن لم يثبته طلق عليه حلاً وان أثبته أمهله مدة لا تزيد علي شهر، فإن لم يتفق طلق عليه بعد ذلك ".
• يجب التفرقة بين حالتين في دعاوى التطليق لعدم الأنفاق: -
الحالة الأولى: إذا كان للزوج – حاضراً كان أم غائباً – مال ظاهر نفذ عليه بالنفقة في هذا الحالة ومقتضى ذلك، أنه يشترط أن يكون بيد الزوجة حكم صادر لها بالنفقة علي زوجها، فإن لم يكن بيدها حكم بنفقتها حكم القاضي لها بالنفقة وامرها بالتنفيذ علي مال الزوج حتى ولو لم تكن قد طلبت ذلك بصحيفة الدعوى وسبب ذلك أن طلب التطليق لعدم الأنفاق شرطه الامتناع عن الأنفاق مع اليسر وبدون الحكم لها بالنفقة في المال الظاهر لا يتحقق الامتناع عن الأنفاق.
الحالة الثانية: إذا لم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه بالنفقة فيتعين التفرقة ثلاث حالات: -
1- أن يتصادق الطرفان علي إعسار الزوج أو أن يثبت إعساره، وفي هذه الحالة يجب علي المحكمة إمهاله مدة شهر للإنفاق فإن انفق قضي برفض الدعوى وان لم ينفق طلق عليه القاضي.
2- أن يدعي الزوج الإعسار دون أن يثبته طلق عليه القاضي في الحال.
3- أن يسكت الزوج فلا يدعي يسارا أو إعسارا فإن انفق عليها رفضت دعواها وإن أصر علي عدم الأنفاق طلق عليه القاضي في الحال.
• والطلاق لعدم الأنفاق هو طلاق رجعي ( طبقا لنص المادة " 6 " من القانون رقم " 25 " لسنة 1920 ).
• أوجب المشرع علي المحكمة أن تعرض الصلح علي طرفي الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، ويجب تكرار عرض الصلح في حالة وجود أبناء عملا بنص المادة ( 18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
( 8 ) التطليق للعيب
• نصت المادة ( 9 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 علي أنه:
" للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معها إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز التفريق ".
• كما نصت المادة ( 10 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 علي أن:
" الفرقة بالعيب طلاق بائن ".
• يشترط لطلب التطليق للعيب أربعة شروط: -
- أن يثبت بالزوج عيب – عضوياً كان أم نفسياً – مستحكماً لا يمكن البرء منه أصلاً أو يمكن البرء منه يعد زمن طويل بحيث لا يتسنى للزوجة الإقامة معه إلا بضرر شديد.
- إمهال الزوج سنة شمسية تبدأ من يوم رفع الدعوى ليبين بمرور الفصول الأربعة المختلفة ما إذا كان عجزه عن مباشرة الزوجة لعارض يزول أو لعيب مستحكم.
- إلا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة.
• أن ما ورد ذكره من عيوب بالمادة ( 9 ) كان علي سبيل المثال لا الحصر ولا يندرج " العقم " ضمن هذه العيوب لأنه لا يؤثر علي قربان الزوج لزوجته.
ويستعان بأهل الخبرة لبيان مدي استحكام العيب ومدي الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده ( المادة " 11 " من القانون رقم " 25 " لسنة 1920 ).
وتخلف أحد هذه الشروط يترتب عليه سقوط حق الزوجة في التطليق لهذا السبب.
× أوجب المشرع علي المحكمة أن تعرض الصلح علي طرفي الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، ويجب تكرار عرض الصلح في حالة وجود أبناء عملا بنص المادة ( 18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
ثانياً: النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها
( 1 ) نفقة الزوجية:
تنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 علي أن:
" تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين.
ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع.
ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها.
ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جري به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
وتعتبر نفقة الزوجة دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الأنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليه إلا فيما يزيد علي ما يفي بحاجتها الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز علي جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته علي ديون النفقة الأخرى ".
وتنص المادة ( 16 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أن:
" تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا علي ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
وعي القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه في مدي أسبوعين علي الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة ( بحاجتها الضرورية ) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
وللزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا، بحيث لا يقبل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية "
• وتشمل نفقة الزوجية الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع.
• وتستحق الزوجة النفقة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح بشرط الاحتباس – وهو احتباس المنفعة أي الحال من الزوجة لصالح الزوج – أو استعدادها لتسلم نفسها لزوجها ولو لم تنتقل لمكان الزوجية ما دام الزوج لم يطلب انتقالها إليه.
• ويُلزم الزوج بالنفقة لزوجته من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليها.
• وتكون النفقة دينا في ذمة الزوج من تاريخ تسليم الزوجة نفسها حقيقة أو حكماً وترك الزوج الأنفاق، سواء كانت الزوجة موسرة أو مختلفة معه في الدين.
• ولا تسمع دعوى نفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى، ولا يسقط دين النفقة علي الزوجة إلا بالأداء أو الإبراء.
• وتقدر نفقة الزوجية بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا علي ألا تقل في حال العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
( 2 ) نفقة العدة:
• الزوجة المعتدة من الطلاق لها النفقة بأنواعها المختلفة من طعام وكسوة وسكن وغير ذلك مما يعتبر نفقة يلتزم بها الزوج المطلق، وتقدر بحسب حال الزوج يسرا أو عسرا – كنفقة الزوجية –، وسبب ذلك في الزوجة المطلقة رجعيا هو قيام الزوجية حكما خلال فترة العدة، وسبب استحقاق المعتدة من طلاق بائن للنفقة هو احتباسها خلال أجل العدة استبراء للرحم من حمل فيه.
• وتستحق نفقة العدة من تاريخ الطلاق وحتى انتهاء عدة المطلقة شرعا، وعدة المحيض ثلاث حيضات أو لمدة لا تزيد علي السنة الميلادية أيهما اقرب – والقول في ذلك قولها بيمينها – ومن لا تحيض ثلاثة شهور قمرية – والحامل حتى تضع حملها.
( 3 ) نفقة الصغار:
• تنص المادة ( 18 مكررا ثانيا ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 علي أنه:
" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه، وتستمر نفقة الأولاد علي أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها والي أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا علي الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته علي أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوي اللائق بأمثالهم.
وتستحق نفقة الأولاد علي أبيهم من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم ".
• إذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه، ويلتزم الأب بنفقة بنته إلى أن تتزوج أو تكسب من عملها ما يكفي نفقتها، ويلتزم بنفقة ابنه حتى يتم الخامسة عشرة من عمره قادرا علي الكسب المناسب، فإن كان الابن قد أتم تلك السن وهو عاجز عن الكسب لآفة عقلية أو بدنية أو بسبب طلب العمل الملائم لأمثاله واستعداده أو عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته علي أبيه.
• وتشمل نفقة الصغار المأكل والملبس والمسكن، وتقدر بقدر يسار الأب وبما يتناسب مع المستوي اللائق بأمثالهم.
• وتعتمد المطالبة بنفقة الصغير استمرار اليد عليه بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة، فللحاضنة المطالبة بنفقة الصغير حتى بعد الحكم بضمنه لأبيه طالما بقي الصغير في يدها أو كانت يدها بغير حق، فإذا زالت اليد فعلا زال الحق في المطالبة بنفقته وانتقلت إلى ذي اليد.
• ونفقة الصغار قابلة للتغير بحسب تغير سن الصغير ومتطلباته وتغير الأسعار وكذا تغير حالة الأب الملتزم بالنفقة يسرا وعسرا.
( 4 ) اجر الحضانة:
• اجر الحضانة هو المقابل النقدي الذي تستحقه الحاضنة نظير قيامها بحضانة المحضون وخدمته ورعايته خلال مدة حضانتها له.
• ويبدأ حق الحاضنة في اجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم المحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها علي الأب إذا كانت هي أم المحضون.
• ويستمر فرض هذا الأجر حتى بلوغ الصغير سن الحضانة المنصوص عليه بالمادة ( 20 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 – بلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثني عشر سنة – إذ تكون يد الحاضنة علي الصغار بعد هذه السن يد حفظ وليست يد حضانة.
( 5 ) اجر الرضاعة:
• اجر الرضاعة هو المقابل النقدي الذي تستحقه القائمة بإرضاع الصغير سواء كانت أم الصغير أو غير أمه.
• ويستحق اجر الرضاعة علي الأب لمدة عامين كاملين من تاريخ بدء الرضاع، ويسقط من هذه المدة الفترة التي تكون الأم فيها تستحق النفقة علي والد الصغير طالما هي القائمة علي رضاعته.
( 6 ) اجر المسكن:
• اجر المسكن من عناصر نفقة الصغير علي أبيه شرعا فلا يدخل ضمن الأجور.
• ويستحق الصغير اجر المسكن سواء كان يقيم لدي الحاضنة بملكها الخاص أو باجر لان اجر مسكن الصغير علي أبيه شرعا.
• ويظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما وحتى بلوغه سن العاشرة للذكر واثنتي عشر للأنثى باعتباره أقصى سن لحضانة النساء فيسقط عن الأب هذا الأجر لسقوط حق الصغير والحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية كمسكن حضانة ببلوغ الصغير أقصى سن حضانة النساء وباعتبار أن الاستقلال بالمسكن أو اجره وجهان لعملة واحدة.
( 7 ) اجر الخادم:
فرض اجر الخادم يوقف علي ما يثبت للمحكمة ما إذا كان المدعي عليه علي درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه.
• وفرض اجر الخادم لا يرتبط بمنزلة الزوجة وحسبها وإنما يقتصر النظر علي حالة الزوج المالية، ويقدر اجر الخادم حسب كل زمان ومكان.
( 8 ) نفقة الأقارب:
• نفقة الأقارب صلة شرعت للحاجة إلى ما يقيم أود الحياة حتى لا يتعرض من فرضت له للهلاك، وهي ليست بابا لجمع المال علي حساب القريب، فإذا اندفعت الحاجة إليها بأي سبب كان سقطت هذه النفقة.
• والسبب في نفقة الأقارب هو قرابة الرحم المحرمية مع الأهلية للميراث، ويراعي فيها حالة مستحقها وحالة من تجب عليه.
( 9 ) النفقة المؤقتة:
• تفرض النفقة المؤقتة للزوجة والصغار في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه.
• وأوجب المشرع علي القاضي إصدار الحكم بالنفقة المؤقتة خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ رفع الدعوى ( المادة 16 / 2 من القانون رقم " 25 " لسنة 1929 ).
• ويجوز طلب النفقة المؤقتة بصحيفة الدعوى أو أثناء نظر الدعوى، والنفقة المؤقتة يجب ألا تتجاوز نفقة الزوج المعسر بصرف النظر عما يكشف عنه ظاهر الأوراق ممن درجة يسار الزوج إذ أن ذلك يكون محل الاعتبار في التقدير النهائي للنفقة وليس لنفقة الضرورة، ويصدر الحكم بالنفقة المؤقتة بدون تسبيب ويكون واجباً للنفاذ إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
( 10 ) زيادة النفقة وتخفيضها:
• من المقرر أن " الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها " ( نقص الطعن رقم " 15 " لسنة 56 ق جلسة 28 / 6 / 1988.
• ويشترط للقضاء بزيادة أو نقصان المفروض نفقة زوجية أو صغار أن يكون موجب الزيادة أو التخفيض قد طرأ بعد صيرورة الحكم الصادر بالنفقة نهائياً لأنه لو طرأ قبل ذلك لكان في مكنة المدعي الدفع به في دعوى النفقة، وان تكون قد انقضت مدة معقولة بين تاريخ الحكم النهائي بالنفقة وتاريخ المطالبة بالزيادة أو النقصان وهو ما يخضع لتقدير قاضي الموضوع وألا يكون الإعسار مقصودا وألا يكون اليسار الذي طرأ علي زواله بعد مدة وجيزة.
( 11 ) أحكام عامة في النفقات:
• يراعي أيضاً أنه يتم التعرف علي الحالة المالية للمطلوب الحكم عليه بنفقة عن طريق التحري من جهة الإدارة أو جهة العمل أو التحقيق، فإذا ثارت أمام المحكمة منازعة جدية بشأن دخل المطلوب الحكم عليه ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده، وجب علي المحكمة أن تطلب من النيابة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد، وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن عملا بنص المادة ( 23 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 التي تنص علي أنه:
" إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقه أو ما في حكمها محل منازعه جدية، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده، وجب علي المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد.
وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن.
ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ( 205 ) لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك، تلتزم أي جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات، تكون منتجه في تحديد دخل المطلوب منه النفقة.
ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها.
ويجب علي النيابة العامة أن تنهي التحقيق وترسله مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها ".
• وفي هذا الشأن اصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 8 ) لسنة 2000 متضمناً التعليمات التي يجب علي أعضاء النيابة اتباعها فيما يتعلق بتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، والتي تمثلت فيما يلي:
( 1 ) إذا طلبت المحكمة من النيابة العامة إجراء تحقيق لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، فعلي أعضاء النيابة المبادرة إلى إجراء هذا التحقيق بأنفسهم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول علي المعلومات المنتجة في تحديد هذا الدخل بما في ذلك سماع الشهود والاستعانة بتحريات الشرطة وطلب المعلومات التي تحد يد أية جهة حكومية أو غير حكومية مع مراعاة الأحكام الخاصة بسرية الحسابات بالبنوك والمنصوص عليها في القانون رقم ( 205 ) لسنة 1990 المشار إليه.
ولا يجوز مطلقاً ندب أجد مأموري الضبطية القضائية لإجراء هذا التحقيق.
( 2 ) لا يجوز استخدام ما يسفر عنه التحقيق من معلومات في غير الطلب الوارد من المحكمة، أو إعطاء أية بيانات أو شهادات للغير في شأنه.
( 3 ) يجب الانتهاء من التحقيق المشار إليه في البند السابق في اقرب وقت، وإرساله إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها النيابة العامة في شأن تحديد الدخل موضوع التحقيق، وعلي إلا يتجاوز ذلك ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.
• ينشأ بكل نيابة شئون أسرة دفتر يخصص لقيد التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شأن تحديد الدخل بناء علي طلب المحكمة، يجري القيد به بأرقام مسلسلة تبدأ من أول العام الميلادي، وتنتهي بنهايته، وتكون بياناته كما يلي: رقم مسلسل – رقم الدعوى – تاريخ ورود طلب التحقيق من المحكمة أو من النيابة الجزئية – بحسب الأحوال – تاريخ بدء التحقيق – اسم المطلوب تحديد دخله – تاريخ الانتهاء من التحقيق – تاريخ ورقم إرسال الأوراق إلى المحكمة.
• الأحكام الصادرة بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة ( المادة ( 65 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 ).
• يجب اللجوء إلى مكتب تسوية منازعات الأسرية قبل إقامة جميع الدعاوى المتعلقة بالنفقات، وما في حكمها من الأجور المصروفات بجميع أنواعها عملاً بنص المادة ( 6 ) من قانون إنشاء محاكم الأسرة.
• لا يلزم توقيع محام علي صحف تلك الدعاوى كما تعفي من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي عملاً بنص المادة ( 3 ) من قانون إنشاء محاكم الأسرة.
ثالثاً: حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به
• نصت المادة ( 20 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أن:
" ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشر سنة، ويجوز للقاضي بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون اجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك.
ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤيا اتفاقا، نظمها القاضي علي أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلي بالآم علي من يدلي بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين علي الترتيب التالي:
الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لام، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لام، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنات الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح علي الاخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات علي الترتيب الآتي:
الجد لام، ثم الأخ لام، ثم ابن الأخ لام، ثم العم ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لام ".
( 1 ) حضانة الصغير:
• الحضانة شرعا هي تربية الصغير ورعايته والقيام بجميع أموره في سن معينة ممن له الحق في الحضانة.
• وقد ناط المشرع أمر حضانة الصغير ورعايته لوالديه، وجعل الأم أحق بحضانة الصغير في حياته الأولى ومن يليها من النساء طبقا للترتيب المقرر قانوناً وتكون الحضانة في الفترة التي تبدأ من ولادته وحتى بلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشر سنة ثم ينتقل بعد هذا السن لحضانة الرجال والأب فيها مقدم علي غيره.
• ويتعين توافر شروط الصلاحية للحضانة في الحاضنة وهي:
- أن تكون بالغة وعاقلة وأمينة علي الصغير قادرة علي تربيته.
- وان تخلو من الزوج الأجنبي عن الصغير.
- وألا تمسك الصغير في بيت المبغضين له.
- وألا تكون مرتدة.
( 2 ) حفظ الصغير:
• يجوز للقاضي إبقاء الصغير في يد الحاضنة بعد تجاوز سن حضانة النساء، ويكون إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون اجر حضانة، لان يدها علي الصغار أصبحت يد حفظ وليست يد حضانة.
• إلا أن إبقاء الصغير بيد الحاضنة بعد تجاوز سن حضانة النساء مقيد بان يثبت أن من مصلحة الصغير البقاء بيد الحاضنة.
( 3 ) رؤية الصغير:
• نظم المشرع حق رؤية الصغير فجعل هذا الحق لكل من الأبوين، كما جعله للأجداد عند عدم وجود الأبوين.
• وقد ترك القانون للوالدين حق تنظيم رؤية صغيرهما اتفاقا، بان يحددا مكان وزمان هذه الرؤية حتى يكون أمرها ميسرا لهما وألا يضار أحدهما بصغيره، فإذا تعذر عليهما تنظيم الرؤية – مكانا أم زمانا – كان لهما أو لأحدهما أن يلجا إلى القضاء لتنظيم هذا الحق وتحديد زمانه ومكانه.
• وقد حدد المشرع مكان تنفيذ حكم الرؤية بالمادة ( 67 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 والتي تنص علي.
" ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم علي مكان أخر.
• وقد صدر قرار وزير العدل رقم ( 1087 ) لسنة 2000 بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمة أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك، وقد تضمن هذا القرار في شأن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير القواعد والإجراءات الآتية:
- أن يكون تنفيذ الرؤية خلال العطلات الرسمية ما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة مساءاً وألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعياً، مع مراعاة أن يكون الحكم بالرؤية في أحد الأماكن المشار إليها في المادة الرابعة من قرار وزير العدل.
• إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر، جاز لصاحب الحق في الرؤية أن يطلب من القاضي نقل الحضانة مؤقتا، وفي هذه الحالة ينذر القاضي من بيد الصغير لتنفيذ حكم الرؤية، فإذا لم يمتثل دون عذر مقبول، جاز الحكم بنقل الحضانة من صاحب الحق فيها الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية إلى من يلي الحاضن من أصحاب الحق في الحضانة لمدة يقدرها القاضي.
( 4 ) ضم الصغير:
• للعاصب – أبا أو غيره – أن يطلب من القاضي ضم المحضون إليه إذا تجاوز سن حضانة النساء وليس من مصلحته البقاء بيد الحاضنة.
• فإذا كان قد صدر الحكم ببقاء الصغير أو الصغيرة بيد الحاضنة فإن ذلك لا يمنع العاصب من طلب ضم المحضون إليه لتغير المصلحة في البقاء بيد الحاضنة أو لانتفاء شرط من شروط صلاحية الحاضنة للحضانة، لان مدار إبقاء الصغير بيدها هو نفع المحضون فمتي تحققت مصلحته في شئ وجب المصير إليه.
( 5 ) الانتقال بالصغير:
• إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير فلا يكون لها الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بإذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت علي العودة إلى محل الحضانة، وإلا جاز للقاضي الحكم بنقل الحضانة إلى من يلي الحاضنة فيها.
• أما إذا كانت الحاضنة هي أم الصغير وكانت الزوجية لازالت قائمة مع الأب فلا يجوز لها الانتقال بالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا من جانبها، فإذا كانت الحاضنة مطلقة وخرجت من العدة فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى بلد أهلها فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم بشرط إلا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والأشراف علي شئونه.
( 6 ) طلبت تسليم الصغير:
يجوز للنيابة العامة أن تآمر بتسليم الصغير الذي لم يتجاوز سن الحضانة النساء لمن يرجح لها الحكم بذلك عملا بنص المادة ( 70 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 والتي تنص علي أنه:
" يجوز للنيابة العامة، متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها. ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الأقل، ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير ".
• اصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 6 ) لسنة 2000 متضمناً التعليمات التي يجب علي أعضاء النيابة العامة اتباعها عند نظر المنازعات المتعلقة بحضانة الصغير وإصدار قرارات دقيقة فيها.
• كما يراعي في هذا الشأن ما تضمنه مذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من قواعد يجب مراعاتها عند نظر المنازعات المتعلقة بحضانة الصغير وإصدار قرارات وقتية فيها.
رابعاً: حبس المحكوم عيه في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها
تنص المادة ( 76 ) مكرر من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 المُعدل بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2000 علي أنه:
" إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في الدعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، ومتي ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر علي القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد علي ثلاثين يوما، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم، فانه يخلي سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.
ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 293 ) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى.
وإذا نفذ بالإكراه البدني علي شخص وفقاً لحكم هذه المادة، ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة ( 293 ) من قانون العقوبات، استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه ".
• أجاز المشرع الإكراه البدني في تنفيذ أحكام النفقات والأجور، إلا أنه وضع ضوابط لذلك وهي: -
1- أن يكون الحكم الصادر بالنفقة نهائيا أي استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه.
2- أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، ويعد القيام برفع دعوى الحبس قرينة علي الامتناع عن التنفيذ.
3- أن يثبت أن المدعي عليه قادر علي سداد ما حكم به عليه.
4- أن تآمر المحكمة الملزم بالنفقة بالوفاء ويمتنع إذا كان حاضرا أو إعلانه بالأمر بالسداد أن كان غائبا.
فإذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر عليه وتبين للقاضي أنه قادر علي القيام بما حكم به وأمره بالأداء ولم يمتثل حكم بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما، أما إذا أدى النفقة المحكوم بها أو احضر كفيلا بها فانه يخلي سبيله.
• اصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 11 ) لسنة 2000 متضمناً دعوه السادة أعضاء النيابة إلى ما يلي: -
- أن المشرع أجاز – بموجب المادة ( 76 مكرراً ) آنفة البيان – لمن صدر له حكم نهائي في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذه، رفع الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت الحكم، أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، وخولها الحكم بحبس المحكوم عليه وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
ولا يقبل الحكم الصادر بالحبس في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة الطعن عليه وفقاً لحكم المادة ( 9 ) من ذات القانون
- أن المشرع حدد شروط تطبيق المادة ( 293 ) من قانون العقوبات وعلاقتها بالمادة ( 76 مكرراً ) آنفة البيان فأوجب للسير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى ولتحريك أو رفع الدعوى الجنائية عن جريمة هجر العائلة التي تناولتها سبق التجاء الصادر لصالحه الحكم إلى محاكم الأحوال الشخصية، واستنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 76 مكرراً ) آنفة البيان، ومن ثم يتعين علي أعضاء النيابة قبل اتخاذ أي من إجراءات التحقيق في الجريمة المذكورة أو رفع الدعوى من النيابة العامة عنها إلى محكمة الجنح الجزئية التأكد من استنفاذ الإجراءات المشار إليها، وتقديم الشكوى من صاحب الشأن، فإذا تبين عدم استنفاذ هذه الإجراءات أو عدم تقديم الشكوى وجب قيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية وحفظها إداريا.
- يجب التحقق عند إعمال المادة ( 293 ) من قانون العقوبات من أن المحكوم عليه ظل ممتنعاً عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور تالية للتنبيه عليه بالدفع حتى بعد القضاء بحبسه وفقاً للمادة ( 76 مكرراً ) آنفة البيان، والذي تقضي به محاكم الأحوال الشخصية كوسيلة من وسائل الإكراه البدني لحمل المحكوم عليه علي الدفع.
- أنه إذا كان قد سبق تنفيذ الحبس كإكراه بدني علي المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة ( 76 مكرراً ) آنفة البيان ثم حكم عليه من محكمة الجنح الجزئية بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة ( 293 ) من قانون العقوبات، تستنزل مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا زادت مدة الإكراه البدني عن مدة الحبس المحكوم به وبغرامة، أو كان قد حكم عليه بالغرامة فقط خف