كثيرا ما يحدث مع بداية كل عام قضائى ان تضاف دوائر جديده داخل المحكمه او تحل دوائر اخرى ومن ثم تحال بعض الدعاوى الى تلك الدوائر الجديده وعند نظر الدعوى اما الدائره المحال اليها الدعوى داخل المحكمه يامر تاجيل نظر الدعوى للاعلان بالاحاله الى الدائره الجديده (اعلان الغائب من الخصوم بالاعلان بالاحاله )
ولما كان هذا الاجراء لاسند له من القانون
ذلك ان إحالة القضية من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة . يخرج عن نطاق المادة 113 مرافعات من قانون المرافعات التى أوجبت على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم في الحالات التي تقضي فيها المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للاختصاص ومن فلا محل لإخطار الخصوم الغائبين اذا كانت الاحاله داخل المحكمه وهو ما تواترت عليه احكام محكمة النقض في العديديمن احكامها
فقد قضت محكمة بانه : وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث أنه لم يعلن بإحالة الاستئناف من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك إنه ولئن كانت المادة 113 من قانون المرافعات قد أوجبت على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم في الحالات التي تقضي فيها المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للاختصاص، إلا أن القرار الصادر بإحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل في نطاق تلك المادة ولا يجري عليه حكمها ومن ثم يكون النعي على غير أساس.ولما تقدم يتعين رفض الطعن
الطعن رقم 235 لسنة 70 القضائية جلسة 21 من مايو سنة 2001 أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 52 - صـ 702
كما قضت في حكم اخر بان
(...............ومردود في وجهه الثاني بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لئن كانت المادة 113 من قانون المرافعات قد أوجبت على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم في الحالات التي تقضي فيها المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لاختصاص إلا أن القرار الصادر بإحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل فيها نطاق تلك المادة ولا يجري عليه حكمها وهو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم به لما كان ذلك وكان وجه النعي ينصب على قرار إحالة الدعوى من إحدى دوائر الاستئناف إلى دائرة أخرى بذات المحكمة بما لا تدخل في مدلول النص سالف البيان ويضحى تعييب الحكم المطعون فيه بوجه النعي على غير أساس.
الطعن رقم 694 لسنة 58 القضائية جلسة 17 من فبراير سنة 1993أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 629
واخيرا قضت محكمة النقض بانه
القرار الصادر بإحالة الإستئناف من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا تدخل في نطاق المادة 113 من قانون المرافعات و لا يجرى عليه حكمها و هو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائبين من الخصوم به
الطعن رقم 769 لسنة 48 القضائية جلسة 8 من نوفمبر سنة 1981 أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1994
اتمنى ان اكون قد اضفت جديدا
يحيى سعد المحامى بالنقضضى