} محكمــــــــــــــــــــــــــــــة النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض {
الدائـــــــــــرة الجنائيــــــــــــــــــــة
ُُُُُُُُُُُُ} مذكــــــــــــــــــــــــــــــــرة {
بأسبــاب الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى القضية رقم 4675/2005 مستأنف الزقازيق الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية دائرة جنح مستأنف العاشر بجلسة 30/5/2006 والمقيدة برقم 4608/2004 جنح أول العاشر من رمضان - مقدمة من الأستاذ/ وحيــد رمضـان محمد وهـدان المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن السيد / ..................
} محكوم عليه : طاعن {
[ ضــــــــــــــــــــــــد ]
1) النيابـــــــــــة العـــــــــامــــــــــة { ممثلة الاتهـــام}
2) شركة ديادورا ( إس 0 بى 0 إيه) {مدعية بالحق المدنى}
(مطعون ضدهما)
} الوقائــــــع والموضـــــــــــــــــــــوع {
بناء على شكوى من وكيل الشركة المدعية بالحق المدنى ( ديادورا إس 0 بى 0 إيه ) لإدارة مكافحة الغش التجارى بالإدارة العامة للرقابة التجارية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية – أقامت النيابة العامة ضد الطاعن الدعوى رقم 4608/2004 جنح العاشر – بوصف أنه بتاريخ 10/3/2004 بدائرة قسم العاشر من رمضان حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة موضوعة بغير حق على النحو الوارد بالأوراق – وطلبت عقابه طبقاً للمواد 1، 2، 3، 6، 33، 36 من القانون رقم 59/1939 وتعديلاته والذى كان قد أُلغى اعتباراً من3/6 /2002 تاريخ العمل بالقانون رقم 82/2002 وهو اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وذلك بمقتضى المادتين الثانية والرابعة من مواد إصداره !!!
وبتاريخ 12/5/2004 صدر حكم فى هذه الجنحة قضى غيابياً بحبس الطاعن سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف 0
عارض الطاعن لجلسة 30/6/2004 وتداول نظر معارضته بالجلسات وخلالها ادعت الشركة الشاكية مدنياً بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت0
وحجزت المعارضة للحكم لجلسة 24/10/2004 وبها اكتشفت المحكمة أن القانون رقم 59/1939 المتضمن لنصوص التجريم الواردة بأمر الإحالة والتى على سند منها صدر الحكم الغيابى المعارض فيه كان قد ألغى بكل تعديلاته منذ 3/6 / 2002 أى قبل حدوث الواقعة التى يحاكم عنها الطاعن بسنتين تقريباً وذلك بصدور قانون الملكية الفكرية رقم 82/2002 - فقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 26/12/2004 لتعديل القيد والوصف – وبهذه الجلسة قررت المحكمة تعديل القيد والوصف لتصير مواد التجريم والعقاب التى يحاكم بها الطاعن هى المواد 63& 64& 65& 74& 90& 313/3، 4 من قانون الملكية الفكرية رقم 82/2002
وبجلسة 30/1/2005 صدر حكم فى هذه المعارضة قضى بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم الغيابى المعارض فيه والاكتفاء بحبس الطاعن ثلاثة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة والمصاريف0
استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 4675 /2005 مستأنف الزقازيق وتداول نظره بالجلسات وبجلسة 31/5/2005 صدر فيه حكم تمهيدى قضى بندب خبير فى الدعوى لبحث المأمورية الواردة بالحكم – وبعد أن باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره تداول نظر الاستئناف بالجلسات إلى أن صدر فيه حكم بجلسة 30/5/2006 قضى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم الطاعن مبلغ خمسة آلاف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك 0
§ وحيث إن هذا القضاء قد صدر مشوباً بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن بعد أن بادر بشخصه بالتقرير بالطعن عليه بالنقض بنيابة الزقازيق الكلية بتاريخ 20/6/2006 برقم تتابع 1206 يبادر وكيله بإيداع المذكرة الماثلة بأسباب الطعن التالية : -
** أسبـــــــــاب الطعــــــــــــــــــن **
السبب الأول
بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع لاعفال الرد على دفع الطاعن ببطلان محضرى جمع الاستدلال والضبط والتفتيش وبطلان كل دليل مستمد منهما لخلوهما من توقيع اللجنة التى أجرتهما ورأسها محرر المحضر ولفقدانه الحيادية والنزاهة ووقوعه فى جريمة تزوير فى أواراق الدعوى
وفى بيان هذا السبب نورد الآتـــــــــى ،،،،،،
حيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم مذكرتين بدفاعه أمام محكمة الدرجة الثانية تمسك فيهما بالدفع ببطلان محضرى جمع الاستدلال والضبط والتفتيش وبطلان كل دليل مستمد منهما لخلوهما من توقيع اللجنة التى أجرتهما ورأسهامحرر المحضر ولفقدانه الحيادية والنزاهة ووقوعه فى جريمة تزوير فى أواراق الدعوى مما يترتب عليه قطعاً بطلان هذه المحاضر جميعها وبطلان كل دليل مستمد منها – ودلل الطاعن على ذلك بالوقائع التالية :
1)الثابت بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 10/3/2004 أن محرر المحضر السيد/ أمين محمود المفتش بإدارة مكافحة الغش التجارى ومأمور الضبط القضائى أثبت فيه أنه فى ذات التاريخ الساعة الواحدة مساء انتقل بصحبة الحملة أو اللجنة المشكلة منه مع زملائه المفتشين بالإدارة ومأمورى الضبط القضائى السادة/ حسب النبى محمد ، حمدى إبراهيم ، عادل دسوقى الى مقر مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية والمحاماة الكائن فى 12 شارع المرعشلى – الزمالك – قصر النيل – القاهرة وكيل الشركة الشاكية ( المدعية بالحق المدنى ) لأخذ أقواله فى الشكوى المقدمة منه ، وتقابل بالفعل مع السيد / محمود السيد أحمد شلتوت المحامى بصفته وكيلاً عن الشاكى وأخذ أقواله التى أثبتها فى المحضر0
وحيث إنه من المستقر عليه قانوناً وطبقاً للتعليمات الإدارية المعمول بها أن أية جهة خولها القانون سلطة تلقى شكاوى وتحقيقها عليها حفظاً لنزاهة الوظيفة العامة وحرصاً على الحيادية وحفظاً لكرامة الموظف العام والسلطة العامة التى يمثلها وبعداً بالموظف عن مواطن الشبهات وحماية لنزاهته وحياده فى بحث الشكاوى المختص بالتحقيق فيها !!! أن ترسل إلى الشاكى للحضور إليها لسماع أقواله فى الشكوى المقدمة منه فى جلسة تحددها له أمام الموظف المختص فى مكتبه ومقر عمله فى هذه الجهة - لا أن ترسل بموظفيها إلى بيت الشاكى أو مكتبه لأخذ أقواله !!!0
وحيث إن الثابت بالمحضر المشار إليه أن محرره واللجنة المرافقة له خالفوا ذلك وتعمدوا الانتقال الى مكتب الشاكى لأخذ أقواله حرصاً على راحته !!! ولعدم ارهاقه فى المجىء الى مقر الإدارة !!! بما يحمله ذلك من إهانة للوظيفة العامة وللسلطة العامة التى يمثلونها ويوقعهم فى شبهة الميل الى الشاكى ومحاباته على حساب الواجب الوظيفى الذى يوجب عليهم التزام الحيدة والنزاهة واتخاذ الحيطة والبعد عن كل عمل يثير الشكوك والشبهات فى عملهم- وهو ما يبطل عملهم ويعدم كل أثر له 0
2) الثابت بمحضرى جمع الاستدلالات المؤرخ 10/3/2004 والضبط والتفتيش المؤرخ 18/3/2004 أنه بالرغم من أن محررهما السيد/ أمين محمود أثبت فيهما وجود حملة أو لجنة معه مشكلة من ثلاثة من زملائه المفتشين أثبت أسماؤهم فى كل من المحضرين وأثبت أنهم شاركوه مهمة التحقيق والضبط والتفتيش – إلا أن الثابت خلو المحضرين من ثمة توقيع منسوب لأى من أعضاء هذه اللجنة التىحققت وفتشت وضبطت!!! سوى محرر المحضرين المذكور بالمخالفة لنصوص القانون وقضاء محكمة النقض والتعليمات الادارية المعمول بها - مما يبطل المحضرين وكل دليل مستمد منهما- عملاً بالقاعدة القانونية التى تقول ما بنى على باطل فهو باطل ، وأنه إذا هدم الأساس فلا يقام بنيان !!!!!!0
3) الثابت بمحضر الضبط والتفتيش المؤرخ 18/3/2004 أن محرره نسب فيه تقابله مع عامل بالمصنع قال إنه أمين مخزن هو السيد / ياسر على محمد عوض ونسب اليه صدور أقوال على لسانه أثبتها فى محضره – دون ذكر بياناته الشخصية وأخذ توقيعه على المحضر أو إثبات امتناعه عن التوقيع فى حالة رفضه ذلك مما يعدم كل أثر لأقوال هذا الشخص ويوصم عمل محرر المحضر بالاهمال الشديد والقصور فى أداء عمله بما يبطله ويعدم كل دليل مستمد منه 0
4) وأخيراً وقوع محرر المحضر فى جريمة تزوير أثناء قيامه بالتفتيش والضبط
فالثابت بالأوراق أن السيد المفتش محرر محضر الضبط خالف ضميره وخرج عن حياده وكان كل همه وغاية مقصوده إثبات الجريمة على الطاعن ولو بغير حق !!! فإذا به لما لم يجد مخالفة تُذكر عند قيامه بالتفتيش - يلتقط من المخزن الذى ضبطت فيه المنتجات المحرزة دفتراً من دفاتر المصنع القديمة الثابت به بيانات عن الطلبيات الخاصة بالمنتجات التى كانت تتعامل فيها الشركة وعليها علامة ديادورا قبل عام 2000 وخلال فترة الترخيص باستعمال العلامة ، فإذا به يقوم بنزع عدة أوراق من هذا الدفتر ويقوم بقلمه وبخط يده بإضافة تاريخ عام 2004 على التواريخ الثابتة بهذه الإيصالات ليختلق بذلك مركزاً قانونياً فى حق الطاعن يفيد - على خلاف الحقيقة - ارتكابه للجريمة بقيام الشركة باستعمال هذه العلامة على منتجات حديثة منتجة بمعرفتها خلال عام 2004 والملاحظ أن الطاعن قد تمسك بذلك الدفاع أمام النيابة فى محضر أقواله المؤرخ 30/3/2004 حيث قال ما نصه :-
"000 أنه تم نزع أربعة ورقات من دفتر قديم من عام 1999- 2000 م من دفتر طلبات انتاج من فايلات قديمة موجودة بالمخزن وتم إضافة تاريخ الإنتاج بخط يد القائم بكتابة المحضر وعند سؤاله لماذا قام بنزع تلك الأوراق ولماذا أضاف عليها عام 2004 قام بنهرى وقال ما لكش دعوة انت حاتعلمنى شغلى !!!حيث إنه قام بامضائى على الأوراق قبل اضافة التاريخ 2004 000000"
والعجيب أن السيد وكبل النيابة قد أشر على هذه الأقوال بصرف الطاعن من سراى النيابة واستدعاء محرر المحضر لسؤاله فى هذا الخصوص إلا أن الثابت بالأوراق أن السيد محرر المحضر لم يحضر أمام النيابة!!! بالرغم من إعلانه بالحضور لجلسة تحقيق 3/4/2004!!! ومع ذلك تغاضت النيابة العامة عن قرارها السابق باستدعائه وسؤاله وبادرت بتحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن وتقديم الأوراق للمحكمة بحالتها دون سؤال السيد محرر المحضر ومواجهته بأقوال الطاعن التى تحمل فى طياتها اتهاماً لهذا الموظف بالتزوير وتضليل العدالة 0
وحيث إن الطاعن قد تمسك الطاعن بمذكرة دفاعة المقدمة أمام محكمة الجنح المستأنفة على سبيل الاحتياط بالطعن على هذه الإيصالات بالتزوير بإضافة البيان الخاص بسنة 2004 عليها بمعرفة محرر محضر الضبط السيد/ أمين محمود الا أن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه قد التفت عن هذا الدفع وأعرض عنه بل وأغفل من الأصل إيراده فى حيثياته مما يبطله ويوجب نقضه 0
وحيث أن هذا الفعل من محرر المحضر فضلاً عن أنه يعد جريمة فى حكم القانون فإنه يكشف عن ميل محرر المحضر الواضح فى جانب الشاكى وتعمده بكل وسيلة إلصاق الاتهام بالطاعن ولو عن طريق اصطناع دليل كاذب ضده مما يفقد الثقة فى عمله ويبطل محضره ويعدم كل قيمة له فى الاثبات ويبطل كل دليل مستمد منه
وحيث إنه ببطلان هذه المحاضر تضحى الدعوى خالية من ثمة دليل إدانة فى حق الطاعن 0
لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أغفل هذا الدفع كلية ايراداً ورداً بالرغم من جوهريته لما قد يترتب عليه من تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يضحى مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يتوجب نقضه
السبب الثانى
بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع لاعفال الرد على دفع الطاعن بانتفاء الركن المعنوى للجريمة ( القصد الجنائى الخاص ) وهو اغتصاب العلامة بقصد الاستغلال المادى أو حيازتها بقصد البيع أو التداول
وفى بيان هذا السبب نورد الأتى ،،،،،،،
تنص المادة 113 من القانون 82/2002 وهى مادة التجريم التى يحاكم بها الطاعن على أنه:
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب ، بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين:
1) 00000000000000000000000000
2) 0000000000000000000000000
3) كل من وضع بسوء قصدعلى منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره0
4) كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك
وظاهر من نص المادة المشار اليه أن المشرع استلزم لقيام الركن المعنوى لجريمة اغتصاب العلامة التجارية الواردة بالفقرة الثالثة وجريمةحيازة منتجات عليها علامة مملوكة للغير موضوعة بقصد البيع أو التداول الواردة بالفقرة الابعة التى يحاكم عنهما الطاعن - قصداً جنائياً خاصاً علاوة على القصد الجنائى العام – لا تقوم الجريمة إلا به وتنتفى بانتفائه يتمثل فى الأولى فى ان تكون اغتصاب العلامة بقصد الاستغلال المادى لها ويتمثل فى الثانية فى ضرورة أن تكون الحيازة بقصد البيع أو التداول مما مفاده أن مجرد الحيازة المادية للمنتجات التى عليها علامة مملوكة للغير لأى غرض أخر غير البيع أو التداول لا يشكل ثمة جريمة وغير مؤثم قانوناً لأن العلة من التجريم وهى حماية الجمهور من التضليل أو الخداع تكون منتفية فى غير هذه الحالات0
وقد استقر الفقه على أن مجرد حيازة منتجات أو بضائع تحمل علامة مزورة أو حقيقية جريمة إذا ما قصد من هذه البيع حتى ولو لم يقم ببيعها فعلاً أما إذا كانت الحيازة بقصد الاستعمال الشخصى فلا تعتبر الحيازة مكونة للجريمة حتى ولو كان الحائز يعلم أن هذه المنتجات تحمل علامة مزورة أو مغتصبة
كتاب الملكية الصناعية د/ سميحة القليوبى – الطبعة الرابعة صـــــــ550
وحيث إن الأوراق تنطق بانتفاء هذا القصد فى حق الطاعن وأية ذلك ودليله الأتـــــــــــــى:
1) أن الشركة التى يدير انتاجها الطاعن كان مرخص لها باستعمال العلامة التجارية "ديادورا "المملوكة للشركة المدعية بالحق المدنى لعدة سنوات انتهت فى عام 2000 /2001 وقد أنتجت خلالها الشركة عشرات الألاف من الملابس عليها هذه العلامة ومن الطبيعى أن تتبقى بعض المنتجات كمرتجعات خلال هذه المدة وهذا يفسر سبب حيازة المنتجات محل الضبط بالشركة0
) أن المنتجات المضبوطة تم ضبطها داخل مصنع الشركة بالعاشر وليس داخل متجر ومعلوم أن المتجر هو مكان البيع أما المصنع فهو مكان الانتاج0
3) أن الثابت بمحضر الضبط أن المنتجات المضبوطة والمحرزة تم ضبطها بمخزن مصنع الشركة بالعاشر من رمضان ومعبأة داخل كراتين مغلقة وليس على خطوط الانتاج أو ماكينات التصنيع أو التطريز أو الصباغة أو الطباعة مما تنتفى معه شبهة تصنيع المنتجات حديثاً تمهيداً لتسويقها وهو ما أكد صحته تقرير الخبير
4)أن المصنع الذى ضبطت في مخزنه المنتجات المحرزة مساحته كبيرة نسبياً حيث تبلغ مساحة مبانيه فقط حوالى 7500 متر مربع وكان من الصعب بل من المستحيل عملياً على محرر المحضر واللجنة التى معه معرفة مكان هذه المنتجات بالمخزن وضبطها إلا بارشاد الطاعن كما هو ثابت بالمحضر وهو ما يقطع بحسن نية الطاعن وانه ما بادر بمساعدة مأمورى الضبط وارشادهم عن مكان المضبوطات الا لعلمه ويقينه بسلامة موقفه قانوناً وبراءة جانبه ظناً منه أن محرر المحضر سيكون أميناً ومحايداً فى عمله !!! 0
5)أن التفتيش كان مفاجئاً على مصنع الشركة التى يديرها الطاعن وبغير سابق علم أو إنذار وبالرغم من ذلك وكما ذكر بمحضر الضبط والتفتيش لم يجد المفتشون أي منتج علي خطوط التشغيل والانتاج بما يمت بأي صلة للعلامة موضوع الدعوى مما يبطل تماما أي ادعاء باطل بهذا الخصوص – ومن وجه لآخر يقطع بصحة دفاع الطاعن الذى أبداه منذ اللحظة الأولى بأن المضبوطات ما هى الا بقايا ومرتجعات لانتاج قديم تم تصنيعه قبل عام 2000 خلال مدة سريان الترخيص باستخدام العلامة موضوع الدعوى ، ومن غير المتصور عقلاً ولا منطقاً أن الطاعن الذى فوجىء بالتفتيش عليه استطاع أن يخفى قبل حضور المفتشين من جميع خطوط الانتاج والتشغيل بالمصنع أى أثر لمنتج عليه العلامة موضوع الدعوى وفى الوقت نفسه عجز عن إخفاء عدد 36 كرتونة ملابس من مخزن المصنع وهى كل المضبوطات !!! واضعين فى اعتبارنا أن المفتشين لم يتوصلوا الى مكانها إلا بإرشاد الطاعن !!!
4) أن سبب قيام الشركة التى يدير انتاجها الطاعن بحفظ هذه المنتجات داخل مخزن بالمصنع كان بغرض التحضير لتسويقها كرأس مال للشركة بعد نزع العلامة التجارية التى عليها المملوكة للشركة المدعية بالحق المدنى عند أول طلب لها بالشراء لأن القانون لم يتطلب من الطاعن إعدامها !!!0
5) ضآلة عدد المنتجات المضبوطة من الملابس التى عليها العلامة التجارية المدعى استخدامها بغير حق والتى على ما هو ثابت بمحضر الضبط عدد 36 كرتونة تحتوى على عدد قليل جداً فقط ( 708 ) بدلة رياضية رجالى وأولادى !!! إذا قارناه بعشرات الألاف من المنتجات التى صنعتها الشركة التى يدير انتاجها الطاعن من هذه المنتجات عليها العلامة خلال سنوات سريان الترخيص الممنوح لها من الشركة المدعية بالحق المدنى والتى سددت عنها حقوق استغلالها كاملة مما يقطع بكون المضبوطات ما هى إلا ملابس كانت منتجة من الشركة خلال فترة الترخيص بقيت لديها كمرتجعات وضعتها بمخازن مصنعها لحين التصرف فيها باعادة تسويقها بعد إزالة العلامة التجارية من عليها واستبدالها بأخرى من العلامات المملوكة للشركة أو الممنوحة لها عند الطلب عليها حسب طلب المشترى 0
6) أن الشركة التى يدير انتاجها الطاعن ليست فى حاجة الى استخدام العلامة التجارية موضوع الدعوى لترويج إنتاجها لأنها كانت قد تعاقدت مع شركات أخرى أكبر من الشركة المدعية بالحق المدنى فى استغلال علاماتها التجارية وذلك ثابت بمستندات الطاعن المقدمة أمام محكمة أول درجة0
) أن المنتجات المضبوطة كان لابد للشركة من حفظها وتجميعها وتخزينها حفاظاً منها على رأس مالها انتظاراً منها حتى يتم الطلب عليها بمعرفة العميل الراغب فى الشراء على أن يتم تحديد الماركة الخاصة التى يتم تركيبها على المنتجات بحسب رغبة العميل المشترى وبما لا يتعارض مع قانونية استخدام هذه العلامة وعندها يتم محو وطمس العلامة موضوع الدعوى بالتكت والتطريز الدال عليها وتركيب أخرى مكانها حسب رغبة المشترى وهو ما جرى عليه التعامل0
خلاصة ما تقدم وهو ما تمسك به الطاعن منذ مفاجأته بالتفتيش فى 18/3/2004 وأمام محكمة الجنح المستأنفة بمذكرات دفاعه والذى تنطق به أوراق الدعوى وتكشف عنه الشواهد الظروف الملابسة التى صاحبت واقعة الضبط السابق سردها أن المنتجات المضبوطة والمحرزة بمعرفة محرر المحضر بمخزن مصنع الشركة التى يدير إنتاجها الطاعن كدليل اثبات عليه هى منتجات قديمة تم انتاجها من الشركة ووضع العلامة موضوع الجريمة عليها خلال عام 2000 وما قبله أثناء فترة سريان الترخيص باستعمالها من الشركة المدعية بالحق المدنى بمقابل حصلت عليه بالكامل وأن هذه المضبوطات عبارة عن مرتجعات من العملاء قامت الشركة بجمعها وايداعها المخزن تمهيداً للتصرف فيها بعد طمس العلامة موضوع الدعوى ووضع علامة الشركة عليها أو أى علامة أخرى يطلبها العميل ، وأن هذه المضبوطات لم يتم ضبطها فى متجر أو معرض أو مكان يتبع الشركة معد للبيع أو التداول يفيد توافر قصدها فى بيع هذه المنتجات أو تداولها ، بل ولا حتى على خطوط إنتاج المصنع وإنما تم ضبطها داخل كراتين مغلقة ومخزنة داخل مخزن مصنع الشركة كانت بحالة تالفة ومتآكلة وقت الضبط مما يقطع بصحة دفاع الطاعن الذى تمسك به منذ اللحظة الأولى من توجيه الاتهام إليه وهو ما ينفى عنه قصد الحيازة بغرض البيع أو التداول أو الاستغلال المادى للعلامة موضوع الدعوى ويقطع بأن حيازته لها فى مخزن المصنع كانت لغير هذه الأغراض ليس إلا بغرض المحافظة على هذه المنتجات كرأس مال للشركة لحين التصرف فيها بصورة ليس فيها اهدار لهذا المال خاصة وأن من المعلوم أن الشركة المدعية بالحق المدنى تملك العلامة ولكن المنتجات المضبوطة ليست ملكاً لها وانما هى ملك للشركة التى يديرها الطاعن وليس فى القانون ما يفرض على شركة أن تهدر رأس مالها بأن تعدم منتجات مملوكة لها بسبب ان عليها علامة انتهى تاريخ الترخيص باستعمالها عليها ومراعاة لهذه الأمور وغيرها لم يجرم القانون الحيازة المجردة لمنتجات عليها علامة غير مملوكة لصاحبها ولكن التجريم واقع على هذه المنتجات ان كات حيازتها بقصد البيع أو التداول فقط مما تنتفى به الجريمة لانتفاء ركنها المعنوى المتمثل فى القصد الخاص بسوء القصد فى الاستغلال أو بالحيازة بقصد البيع أو التداول مما تنتفى به الجريمة فى حق الطاعن 0
وحيث إن هذا الدفاع قد ثبتت صحته بما انتهى اليه تقرير الخبير المودع ملف الدعوى وما شهد به شاهدى النفى أمامه من أن المضبوطات وجدت فى مخزن الشركة وليس على خطوط الإنتاج وليس فى متجر للبيع ولكن وجدت فى كرتونات بالمخزن ولم يقدم الحاضر عن المدعى بالحق المدنى أى مستندات أو عقود بين شركته وبين الشركة التى يمثلها الطاعن تفيد ضرورة تخلص الأخيرة من المنتجات الموجودة لديها ( بقايا الانتاج ) التى تحمل العلامة التجارية موضوع الدعوى فور انتهاء عقود الترخيص باستخدام تلك العلامة فى نهاية عام 2000
وهو ما يقطع بصحة دفعنا المشار اليه بانتفاء القصد الجنائى الخاص للجريمة ( وهو الحيازة بقصد البيع أو التداول ) 0
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بهذا الدفع بشواهده المشار إليها بمذكرة دفاعه التى قدمها أمام محكمة الجنح المستأنفة وأمام الخبير المنتدب وأكد صحته شهوده الذين أثبت أقوالهم الخبير فى تقريره وتمسك بالبراءة تأسيساً عليه إلا أن الثابت بالحكم المطعون فيه انه أغفل هذا الدفع كلية ايراداً ورداً بالرغم من جوهريته مما يضحى معه مشوباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويستوجب نقضه0
السبب الثالث
بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون وقصوره فى البيان لخلوه من بيان واقعة الدعوى ومضمون أدلة الثبوت ووجه استدلاله بها على ادانة الطاعن ولعدم استظهاره لأركان الجريمة التى أدانه بها0
////// وفى بيان هذا السبب نـورد الآتــــــــــى *****
////////من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض 00000
- أن المادة 310 من قانون الأجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل حكم الأدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الأدانة حتى يتح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً 0
لطعن رقم 6566/58 ق جلسة 28/3/1990
لطعن رقم 12806/60ق جلسة 5/4/1998
- أن التسبيب يعتبر غير متوافر إذا كان بصيغة غامضة ومبهمة لأنه لا يحقق الغرض الذى قصده المشرع من تسبيب الأحكام ولذلك قضى بأنه إذا حكمت المحكمة بإدانة الطاعن واقتصرت فى الأسباب على قولها (( أن التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبى فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لأن هذه العبارة إن كان لها معنى عند واضعى الحكم فإنه مستور فى ضمائرهم لا يدركه غيرهم0
نقض جلسة 21/11/1950 محموعة الأحكام س2 رقم 70 ص 177
نقض جلسة 24/12/1980 أحكام النقض س31 ق215 ص1113
** لما كان ذلك وكان الثابت بمطالعة الحكم الأبتدائى أنه أقتصر فى أسبابه التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن على قوله فى عبارة غامضة ومجملة ومجهلة (وحيث إن التهمة ثابتة قبل الطاعن ثبوتاً كافياً وذلك مما ورد بمحضر الضبط – ومن ثم يتعين معه والحال كذلك معاقبة الطاعن طبقاً لمادة الاتهام 000) لما كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم الأبتدائى فى أسبابه التي أتخذها دعامة لقضائة قد خلت من بيان بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ومضمون محضر الضبط ووجه استدلاله بما ورد فيه ومؤداه فى ثبوت الجريمة التى أدان بها الطاعن بعناصرها المعروفة وهو ما نتج عنه قصوره فى استظهار أركان الجريمة وأدلة ثبوتها فى حق الطاعن مطلقاً فى ذلك القول بثبوت التهمة فى هذه العبارة المجملة المجهلة والمبهمة والتي لا تصلح بحال سبباً لحكم قضائى صادر بالأدانة فأنه يضحى – وعملاً بما ذكر -معيباً بالقصور 0
§ وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أحال فى شأن بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوت الجريمة فى حق الطاعن إلى الحكم الابتدائى بالرغم من قصوره فأنه يضحى بدوره – وعملاً بما ذكر – مشوباً بعيب القصور فى البيان مما يبطله ويستوجب نقضــه 0
السبب الرابع
بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون وقصوره فى البيان لخلوه من بيان نص القانون الذى حكم بموجبه بادانة الطاعن0
فى بيان هذا السبب نورد الآتى:00000000
من المستقر عليه فى قضاء النقض:
- أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على كل حكم بالإدانة أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وإذ كان الحكم المستأنف قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على المتهم فإنه يكون باطلاً0
طعن رقم 6123/52ق جلسة 23/3/1983
-لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم بالإ دانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ، ولما كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه جاء خلواً من الإشارة إلى نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنه يكون باطلاً ولا يعصمه من عيب البطلان أن يكون الحكم الإبتدائى قد أشار فى أسبابه إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها ومعاقبة الطاعن بموجبها ما دام أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بأسباب ذلك الحكم ولم يحل إليها ، كما لا يصحح هذا العيب ما ورد بديباجة الحكم الاستئنافى من الإشارة إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها أو إثباته فى منطوقه الإطلاع عليها ما دام لم يفصح عن أخذه بها0
الطعن رقم 110/47ق جلسة 15/5/1977
وحيث إن الثابت بالحكم الابتدائى الغيابى أنه رغم قضائه بادانة الطاعن الا أنه قد خلا من الإشارة إلى نص القانون الذى طبقه على الطاعن وأنزل بمقتضاه العقاب عليه وتبعه فى هذا الخطأ وسار على نهجه الحكم الابتدائى الصادر فى المعارضة الذى أيده لأسبابه فى الادانة رغم تعديله لعقوبة الحبس الى ثلاثة أشهر مع الشغل وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أيد بدوره الحكم الابتدائى الصادر فى المعارضة فى ادانة الطاعن رغم نزولة بالعقوبة الى الغرامة بخمسة آلاف جنيه الا أنه بدوره قد خلا فى أسبابه من الإشارة إلى نص القانون الذى طبقه على الطاعن - مما يضحى معه هذا الحكم – وعملاً بما ذكر- باطلا لا يعصمه من البطلان شىء تطبيقاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية مما يستوجب نقضه0
السبب الخامس
بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون وقصوره فى من البيان لخلوه من بيان اسم المدعى بالحق المدنى0
/////////وفى بيان هذا النعى نورد الآتى ****
////////من المستقر عليه فى قضاء النقض0000000000
- أن النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13/1968 على أن ((000000 النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم 00000000 يترتب عليه بطلان الحكم )) يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان فى حالة الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم أن يكون من شأن هذا التجهيل بالخصم أو إيقاع اللبس فى تعريف شخصيته فأن لم يكن خطأ جسيماً لا يستقيم به وجه الحق فى التعريف بشخص الخصم فلا يترتب عليه البطلان وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائى فى مثل هذه الحالة وكان نص قانون المرافعات آنف الذكر يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق فى الأحكام الجنائية فإنه يكون واجب الإعمال على هذه الأحكام 000000 ولما كان بيان إسم المدعى بالحق المدنى يعد على هذا السياق المتقدم بياناً جوهرياً فإنه يتعين ذكره فى الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدى إلى التجهيل به ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان
الطعن رقم 6306/68 ق جلسة 1/10/2000
** وحيث إن الثابت بمطالعة الحكم الابتدائى الغيابى ومن بعده الحكم الصادر فى المعارضة الابتدائية – أنهما قد جاءا خلواً من بيان إسم الشركة المدعية بالحقوق المدنية بالرغم – فإن الحكم الابتدائى يكون باطلاً لإغفاله هذا البيان الجوهرى 0
** وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى لأسبابه فى قضائه بادانة الطاعن قد خلا بدوره من بيان إسم الشركة المدعية بالحقوق المدنية فى أسبابه وديباجيته فإنه يضحى بدوره باطلاً تبعاً للحكمين الابتدائيين ( الغيابى والصادر فى المعارضة ) مما يستوجب نقضه 0
السبب السادس
بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع لاعفال الرد على دفع الطاعن بانتفاء الركن المادى من أركان الجريمة لكون العلامة المدعى باستعمالها غير محمية جنائياً لأنها لم تكن مسجلة وقت واقعة الدعوى
وفى بيان هذا السبب نورد الآتـــــــــى ،،،،،،
من المستقر فقهاً وفى قضاء محكمة النقض :::::::::::
- أن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات والبيانات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، ونص فى المادة الثالثة منه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، ولا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على (1) من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من إستمعل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة (2) كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره (3) كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها وأن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه
[ طعن رقم 13696 ، س 59 ق ، بجلسة 17/2/1991]
[ طعن رقم 8061 ، س 58 ق ، بجلسة 26/11/1990]
وأن تسجيل العلامة ركن فى جريمة تقليدها أو استعمالها بسوء قصد ، ومن ثم يتعين على الحكم استظهاره وإلا كان قاصراً فى بيان الواقعة المستوجبة للعقاب 0
[ طعن رقم 6980 ، س 53 ق ، بجلسة 19/4/1984]
وحيث أن الثابت بمطالعة نصوص القانون رقم 82/2002 الخاصة بالعلامة التجاريـة يتضح من مــواده 63، 64، 65، 74، 90 ، 113 أنه أورد ذات المبادىء الخاصة بتسجيل العلامة التجارية دون تعديل عما كان مقرراً من قبل بنصوص القانون الملغى رقم 57 لسنة 1939 مما مفاده انطباق المبدأ السابق الذى استقر عليه قضاء النقض من أن العلامة التجارية التى تخضع للحماية الجنائية هى العلامة المسجلة وأن ذلك ركن من أركان الجرائم المقررة لحمايتها أما غير المسجلة فإن تقليدها أو استعمالها لا يشكل ثمة جريمة0
كما وأنه من المستقر عليه فقهاً أنه إذا انتهت الحماية على العلامة التجارية ولم تجدد من قبل صاحبها فلا يمكن أن يقال أن هناك جريمة ممكن أن تقوم حيث أن الحماية المسبوغة من القانون على العلامة التجارية قد انتهت بانتهاء مدة الحماية وعدم قيام أصحابها بتجديدها0
كتاب الملكية الصناعية د/ سميحة القليوبى – الطبعة الرابعة صـــــــ543 وما بعدها
وحيث ان الثابت بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 10/3/2004 فى الصفحة الثانية منه أنه تضمن سؤالاً من محرر المحضر وجواباً من وكيل الشركة الشاكية (المدعية بالحق المدنى) جاء كالتالــــــــــى:::-
س : بفحص المستندات المقدمة الخاصة بالتسجيل الدولى لم يتبين لنا تجديد الحماية القانونية للعلامة رقم 603775 المنتهية فى 8/6/2003 فيرجى تقديم ما يفيد ذلك من عدمه ليتسنى لنا اتخاذ اللازم قانوناً فما هو قولك ؟؟ أطلعناه على العلامة المذكورة والمرفقة طى الشكوى المقدمة !!
فأجاب :- هذه العلامة مجددة ونازلة على السى دى الخاص بالعدد الشهرى وسيتم تزويدكم بما يؤيد ذلك من قبل الادارة العامة للعلامات التجارية0
وحيث إن الثابت بالمستندات المقدمة من وكيل الشركة المدعية بالحق المدنى سواء المقدمة رفق الشكوى أو أمام المحكمة- أو أمام الخبير المنتدب فى الدعوى خلوها من ثمة دليل يفيد أن العلامة المذكورة قد تم تجديد تسجيلها بعد انتهائها فى 8/6/2003 بل ثبت بإقراره أمام الخبير المنتدب حرفياً بأن العلامة المشار اليها غير مسجلة وغير محمية – كما هو ثابت بنتيجة التقرير
وعليه يضحى استعمالها من الطاعن - على فرض حدوث ذلك ولو بسوء نية - غير مؤثم قانوناً وتنتفى معه الجريمة التى يحاكم عنها لانتفاء ركنها الخاص بتسجيل العلامة موضوع التعامل
وحيث أن هذا الدفع قد تمسك به الطاعن فى مذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الجنح المستأنفة وطلب البراءة تأسيساً عليه إلا إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أغفل كلية إيراده والرد عليه مما يجعله مشوباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويستوجب نقضه0
//////// لكــــــل مــا تقـــدم 000000
يلتمس الطاعن الحكم بالأتــــــــي ***********
أولاً : - قبول الطعن شكلاً للتقرير به فى الميعاد وبإجراءات صحيحة
ثانيا : - ( وفى الموضوع ) بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً فى موضوع الاستئناف بالآتى :
أصلياً : بالغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية
إحتياطياً : - بإحالة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لنظرها من جديد أمام دائرة جنح مستأنفه أخـــــــرى 0
مع حفظ كافة الحقوق الأخــرى للطاعـــــــــــــن 00000
وكيل الطاعــن
المحامـى بالنقض