متى يجوز للشاهد الامتناع عن اداء الشهادة قانونا وقضاء بقلم / محمد راضى مسعود
تجرى المادة 286 من قانون الاجراءات الجنائية بالآتى :ـ
يجوز ان يمتنع عن اداء الشهادة ضد المتهم اصوله وفروعه واقاربه واصهاره الى الدرجة الثانية ، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية ، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد او على احد اقاربه او اصهاره الاقربين ، او اذا كان هو المبلغ عنها ، او اذا لم تكن هناك ادلة اثبات اخرى .
________________________________________
كما تجرى المادة 287 اجراءات :ـ
تسرى امام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون المرافعات لمنع الشاهد عن اداء الشهادة او لاعفائه من ادائها.
وتجرى المادة 66 من قانون الاثبات بالآتى :ـ
لا يجوز لمن علم من المحامين او الوكلاء او الاطباء او غيرهم من طريق مهنته او صنعته بواقعة او بمعلومات ان يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية او جنحة .
ومع ذلك يجب على الاشخاص المذكورين ان يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة او المعلومات متى طلب منهم ذلك من اسرها اليهم على الا يخل ذلك باحكام القوانين الخاصة بهم .
______________________________
__________
اوتجرى المادة 67 اثبات بالآتى :ـ
لا يجوز لاحد الزوجين ان يفشى بغير رضاء الاخر ما ابلغه اليه اثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما الا فى حالة رفع دعوى من احدهما على الاخر او اقامة دعوى على احدهم بسبب جناية او جنحة وقعت منه على الاخر .
احكام النقض المرتبطة : ـ
الموجز:
ضوابط الامتناع عن أداء الشهادة . م 286 ج و 67 من قانون الاثبات . مثال في التنبيه الي الحق في الامتناع عن الأداء بالشهادة .
القاعدة:
مؤدى نص المادة 286 من قانون الاجراءات الجنائية أن الشاهد لا يمنع عنه الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده قريبا أو زوجا له وانما أعفاه من أداء الشهادة اذا طلب ذلك ، أما نص المادة 67 من قانون الاثبات في المواد المدينة والتجارية الصادر بالقانون 25 لسنة 1968 ، فانه يمنع أحد الزوجين من أن يفشي بغير رضاء الآخر ما عساه أن يكون قد أبلغه به أثناء قيام الزوجية ولو بعد انقضائها الا في حالة رفع دعوي من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه علي الآخر . ولما كان الحكم فيما خلص اليه لم يخرج عن هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا بما يضحي ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . ولا ينال من ذلك ما ذهب اليه الطاعن بوجه الطعن من أن وكيل النيابة المحقق لم ينبه الشاهدة الي حقها في الامتناع عن الادلاء بشهادتها ، ذلك أنه كان عليها ، ان هي أرادت ، أن تفصح عن رغبتها في استعمال هذه الرخصة التي خولها اياها القانون ، أما وهي لم تفعل فان شهادتها تكون صحيحة في القانون جائزا الاستدلال بها .
( المادة 286 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 6281 لسنة 53 ق جلسة 1984/3/27 س 35 ص 353 )
الموجز:
الإعفاء من أداء الشهادة وفق المادة 286 إجراءات . شرطه . دفاع الطاعن بأن الاتهام ملفق له من الضابط الذى قام بضبط الواقعة لخلافات سابقة بينهما وهو متزوج من ابنة عمته . جدل موضوعى . التفات المحكمة عن الرد عليه . لا تثريب .
القاعدة:
لما كانت المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه - لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب - كما تنص المادة 286 من القانون المذكور على أنه - يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية وذلك ما لم تكن الجريمة وقعت على الشاهد أو أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين أو كان هو المبلغ عنها أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى- فان ما أثاره الطاعن يتعلق بالموضوع لا بالقانون وهو بهذه المثابة ليس من الدفوع الجوهرية التى تلتزم المحكمة بالرد عليها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا على الحكم إذا التفت عن الرد عليه ويكون النعى على الحكم فى هذا الشأن فى غير محله .
( المادة 286 - 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 6199 لسنة 52 جلسة 1983/2/14 س 34 ص 238 )
الموجز:
وزن أقوال الشهود . موضوعي . قرابة شاهد الإثبات للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بشهادته متي اقتنعت المحكمة بصدقها الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا تجوز إثارته أمام النقض .
القاعدة:
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض عليها وكانت قرابة شاهد الإثبات للمجنى عليه أو صلته به لا تمنع من الأخذ بشهادته متى اقتنعت المحكمة بصدقها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام . محكمة النقض
(المادتان 286 ، 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 597 لسنة 51 ق جلسة 1981/11/12 س 32 ص 893 )
الموجز:
الاعفاء من أداء الشهادة وفق المادة 289 اجراءات رهن بطلب ذلك ممن ذكرتهم ، سماع شهادتهم والتعويل عليها . لا يعيب . ما داموا لم يعترضوا علي أدائها . نطاق التزام أحد الزوجين . بعدم افشاء ما أبلغه به أثناء قيام الزوجية بغير رضاه . المادتان 209 مرافعات سابق و 67 من قانون الاثبات .
القاعدة:
ان ما يثيره الطاعن بدعوي خطأ استناد الحكم لأقوال ...... علي والده وأقوال ...... علي مطلقها ...... لأن ذلك منهي عنه بنص المادة 286 من قانون الاجراءات الجنائية مردودا بأن مؤدي نص المادة 286 من قانون الاجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده قريبا أو زوجا له ، وإنما أعفي من أداء الشهادة إذا أراد ذلك . وأما نص المادة 209 من قانون المرافعات المادة 67 من قانون الاثبات الحالي ، فانه يمنع أحد الزوجين من أن يفشي بغير رضاء الآخر ما عساه يكون أبلغه به أثناء قيام الزوجية ولو بعد انقضائها الا في حالة رفع دعوي من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه علي الآخر واذ كان البين من الرجوع الي المفردات ـ التي أمرت المحكمة بضمها ـ أن هذين الشاهدين لم يطلبا اعفائهما من الشهادة أو اعترضا علي أدائها وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنهما انما شهدا بما وقع عليه بصرهما أو اتصل بسمعهما ابان الحادث فان شهادتهما تكون بمنأي عن البطلان ويصح في القانون استناد الحكم الي أقوالهما .
( م 286 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 826 لسنة 48 ق جلسة 1978/2/6 س 19 ق 25 ص 136 )
الموجز:
قرابة الشهود للمجنى عليه لا تمنع المحكمة من الأخذ بأقوالهم متي اقتنعت بها .
القاعدة:
إن قرابة الشهود للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متي اقتنعت المحكمة بصدقها .
( المادة 286 من قانون الاجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 102 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/25 س 24 ق 84 ص402 )
( الطعن رقم 916 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/30 س 28 ق 5 ص30 )
( الطعن رقم 856 لسنة 52 ق جلسة 1982/3/28 س33 ق 84 ص413 )
الموجز:
لا تمنع المادة 286 ا . ج . الشاهد من الشهادة ضد زوجه أو قريبة . هي تعفيه من الشهادة ان أراد ذلك . الافشاء المحظور بنص المادة 209 مرافعات . شروطه .
القاعدة:
مؤدي نص المادة 286 من قانون الاجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده قريبا أو زوجا له وانما أعفي من أداء الشهادة اذا أراد ذلك . أما نص المادة 209 من قانون المرافعات فانه يمنع أحد الزوجين من أن يفشي بغير رضاء الآخر ما عساه يكون أبلغه به أثناء قيام الزوجية ولو بعد انقضائها الا في حالة رفع دعوي من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه علي الآخر . واذ كان الثابت مما أورده الحكم أن ما شهدت به زوجة الطاعن لم يبلغ اليها من زوجها ، بل شهدت بما وقع عليه بصرها واتصل بسمعها ، فان شهادتها تكون بمنأي عن البطلان ويصح في القانون استناد الحكم الي قولها .
( المادة 286 أ . ج )
( الطعن رقم 1970 لسنة 30 ق جلسة 1961/3/7 س 12 ص 324)
الموجز:
جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم اربع عشرة سنة بدون حلف يمين للقضاى الاخذ باقوالهم على سبيل الاستدلال إذ أنس فيها الصدق . النعى على الحكم أخذه بأقوال المجنى عليه بحجة عدم استطاعته التمييز لصغر سنه . غير مقبول . علة ذلك وأساسه . العبرة فى المحاكمة الجنائية باقتناع القاضى من كافه عناصر الدعوى المطروحة . مطالبته بالاخذ بدليل دون آخر . غير جائز . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
لما كان القانون قد اجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال . ولم يحرم الشارع على القضاى الاخذ بتلك الاقوال التى يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق ، فهى عنصر من عناصر الاثبات يقدره القاضى حسب اقتناعه ، فإنه لايقبل من الطاعن النعى على الحكم أخذه بأقوال المجنى عليه بحجة عد استطاعته التميز لصغر سنه مادامت المحكمة قد اطمانت الى صحة ما ادلى به وركنت الى اقواله على اعتبار انه يدرك ما يقول ويعيه . وإذ كان الطاعن لايدعى بأن الطفل المجنى عليه لايستطيع التمييز أصلا ولم يطلب من المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لديه ، بل اقتصر على تعيين الحكم بدعوى أنه ماكان يصح الاعتماد على اقوال المجنى عليه بصفة اصليه لعدم استطاعته التمييز بسبب صغر سنه ، وكانت العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القضاى من كافة عناصر الدعوى المطروحة امامه فلا يصح مطالبته بالاخذ بدليل دون اخر ، فان مايثيره الطاعن فى هذا الشان لايعدو أن يكون حدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها مما لايجوز اثارته امام محكمة النقض .
( المواد 287 ، 302 إجراءات ، المادة 64 إثبات )
( الطعن رقم 23908 لسنة 65 ق جلسة 1998/1/5 س 49 ص 26 )
الموجز:
تميز الشاهد . مناط الاخذ بشهادته. ولو كانت على سبيل الاستدلال . الطعن على شهادة الشاهد بأنه غير مميز لمرضه النفسى والعقلى . يوجب على المحكمة التحقق من قدرته على التمييز للاستيثاق من تحمله الشهادة . قعودها عن ذلك وأخذها بشهادته . إخلال بحق الدفاع . تساند الأدلة فى المواد الجنائية . مؤداه .
القاعدة:
لما كانت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لاحد الخصوم الا أن يكون غير قادر على التميز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب أخر مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً فان كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال إذ لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة . وإذ كان الطاعنون قد طعنوا على شهادة المجنى عليها لكونها غير مميزة لمرضها النفسى والعقلى بيد أن المحكمة قعدت عن تحقيق قدرتها على التميز أو بحث إدراكها العام استيثاقا من قدرتها على تحمل الشهادة وقت أدائها لها وعولت على شهادتها فى قضائها بالادانة فإن حكمها يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال معيبا بالإخلال بحق الدفاع ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الراى الذى انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو انها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه إعادة النظر فى كفاية باقى الأدلة لدعم الاتهام .
( المادة 287 ، 302 من قانون الاجراءات الجنائية 64 ، 82 إثبات )
( الطعن رقم 984 لسنة 67 ق جلسة 1997/10/7 س 48 ص 1041)
الموجز:
الشهادة : ماهيتها . جواز رد الشاهد لعدم قدرته على التمييز . المادتان 82 ، 83 إثبات. تمسك المتهم بعدم قدرة المجنى عليه على التمييز بسبب حالة السكر التى اعترته. دفاع جوهرى . التعويل عليها فى إدانة الطاعن دون تحقيقه والرد عليه . قصور وإخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
الأصل أن الشهادة هى تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه وهى تقتضى بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها ومن ثم فلا يمكن أن تقبل الشهادة من شخص غير قادر على التمييز ، ولذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية والتى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية، رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر، مما مقتضاه أنه يتعين على محكمة الموضوع إن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية حول قدرته على التمييز أن تحقق هذه المنازعة بلوغاً إلى غاية الأمرفيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو أن ترد عليها بما يفندها، ولما كانت المحكمة قد عولت – ضمن ما عولت عليه – فى إدانة الطاعن على مانقلته زوجة المجنى عليه عنه ، على الرغم من منازعة الطاعن فى قدرته على الإدراك السليم والتمييز بسبب حالة السكر التى اعترته ، ودون أن تعرض لهذه المنازعة فى حكمها ، وهو دفاع يعد فى صورة الدعوى جدياً وجوهرياً تشهد له الأوراق ويتعلق بالدليل المقدم فى الدعوى ، وقد يترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأى فيها ، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعن بتحقيقه أو تبين علة اطراحه ، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
( المادتان 287 من قانون الاجراءات الجنائية ، المادتان 82 ,83 إثبات )
( الطعن رقم 18358 لسنة 64 ق جلسة 1996/10/2 س 47 ص 944)
( الطعن رقم 20350 لسنة 64 ق جلسة 20 / 10 / 1996 س 47 ص 1065 )
الموجز:
الشهادة : ماهيتها . جواز رد الشاهد لعدم قدرته على التمييز . المادتان 287 ، 82 إثبات. تمسك المتهم بعدم قدرة المجنى عليه على التمييز بسبب حالة السكر التى اعترته . دفاع جوهرى . التعويل عليها فى إدانة الطاعن دون تحقيقه والرد عليه . قصور وإخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
الأصل أن الشهادة هى تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه وهى تقتضى بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها ومن ثم فلا يمكن أن تقبل الشهادة من شخص غير قادر على التمييز ، ولذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية والتى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية ، رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر، مما مقتضاه أنه يتعين على محكمة الموضوع إن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية حول قدرته على التمييز أن تحقق هذه المنازعة بلوغاً إلى غاية الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو أن ترد عليها بما يفندها، ولما كانت المحكمة قد عولت ـ ضمن ما عولت عليه ـ فى إدانة الطاعن على مانقلته زوجة المجنى عليه عنه ، على الرغم من منازعة الطاعن فى قدرته على الإدراك السليم والتمييز بسبب حالة السكر التى اعترته ، ودون أن تعرض لهذه المنازعة فى حكمها ، وهو دفاع يعد فى صورة الدعوى جدياً وجوهرياً تشهد له الأوراق ويتعلق بالدليل المقدم فى الدعوى ، وقد يترتب عليه ـ لو صح ـ تغيير وجه الرأى فيها ، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعن بتحقيقه أو تبين علة اطراحه ، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
( المادة 287 من قانون الاجراءات الجنائية ـ المادتان 82 إثبات )
( الطعن رقم 18358 لسنة 64 ق جلسة 1996/10/2 س 47 ص 944 )
الموجز:
جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة . بدون حلف يمين والأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال . إذا أنس القاضى فيها الصدق . نعى الطاعن على الحكم أخذه بأقوال الشاهد دون حلف يمين على سبيل الإستدلال . غير مقبول . مادام لا يمارى فى قدرته على التمييز وتحمل الشهادة .
القاعدة:
لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم تبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الإستدلال , ولم يحرم على القاضى الأخذ بتلك الأقوال التى يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق , فهى عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب اقتناعه, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجنى عليه وشاهد الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة , ف‘نه لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم أخذه بأقوال ..... كشاهد فى الدعوى بحجة أن سؤاله كان بغير حلف يمين على سبيل الاستدلال مادام أن الطاعن لا يمارى فى قدرة هذا الشاهد على التمييز وتحمل الشهادة , إذ أن عدم حلفه اليمين لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها أنها شهادة .
( المادتان 287 اجراءات جنائية ، 64 إثبات )
( الطعن رقم 29348 لسنة 59 ق جلسة 1996/5/2 س 47 ص 565)
الموجز:
منع القانون بعض الشهود من أداء شهادتهم لاعتبارات ابتغاها. نطاقه .حماية أطراف هذه العلاقة دون غيرهم.مؤدى ذلك .علاقة المحامى بموكله ليست سبباً لعد سماع شهادته فى نزاع وكل فيه متى طلب منه موكله أو ورثته أداءها.تمسك الطاعنين بسماع شهادة محامى مورثهم.رفض المحكمة سماع شهادته دون إيراد ما يبرره فى أسباب حكمها .قصور وإخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
النص فى المواد 66 من قانون الاثبات و65،79 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 و82 من قانون الاثبات يدل على أن المشرع أطلق حق الخصم المكلف بالاثبات فى اختيار شهوده ما لم يكن الشاهد غير قادر على التمييز ، مكتفيا بأن يكون للمحكمة السلطة التامة فى تقدير قيمة كل شهادة، ولا يغير من هذا النظر أن يكون المشرع قد منع بعض الشهود من أداء الشهادة إن كان فى ذلك إخلالا بواجب ألزمهم القانون مراعاته أو زعزعة لرابطة يحرص القانون على ثباتها أو أجاز للمستشهد بهم بالامتناع عن أداء الشهادة للاعتبارات نفسها، فذلك كله يدور فى إطار حماية أطراف هذه العلاقات دون غيرهم. وكان الثابت بمحضر جلسة التحقيق أمام محكمة الاستئناف بتاريخ ........ أن الطاعنين تمسكوا بسماع شهادة الاستاذ ........ الحاضر بالجلسة والذى أبدى استعداده لأدائها ، واعتراض المطعون ضدهم لأن المستشهد به كان محامى مورثة الطاعنين وأقيمت الدعوى من مكتبه ، فرفضت المحكمة الاستماع الى شهادته. ولم يورد الحكم المطعون فيه فى أسبابه ما يبرر هذا القرار فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع . ( المادتان 66 ، 82 إثبات 25 لسنة 1968 و المادة 79 محاماة 17 لسنة 1983 و 178 مرافعات 13 لسنة 1968 ) ( الطعن رقم 143 لسنة 58ق-جلسة 1992/5/26 س 43 ج1 ص 730 )
الموجز:
التمسك ببطلان شهادة المحامى . عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . اعتباره سبباً جديداً يخالطه واقع هو معرفة ما إذا كانت واقعة الشهادة قد علم بها المحامى عن طريق مهنته أم لا وما إذا كان عدم الاعتراض على سماع الشهادة يعد إذنا ضمنياً بأدائها مما يجوز هذا الأداء أم لا .
القاعدة:
إذا كان الثابت أن الطاعن لم يعترض أمام محكمة الموضوع على سماع شهادة محام ولم يتمسك ببطلان هذه الشهادة أمام تلك المحكمة فإن إثارة هذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض يعتبر سبباً جديداً لا يجوز قبوله لما يخالطه من واقع كان يتعين عرضه على محكمة الموضوع وهو معرفة ما إذا كانت الواقعة التى شهد بها هذا المحامى قد علم بها عن طريق مهنته أم لا وما اذا كان عدم اعتراض الطاعن على سماع شهادته يعد إذنا ضمنيا منه بأداء هذه الشهادة يجوز له أداءها طبقا لمفهوم المادة 208 من قانون المرافعات أو لا يعد كذلك . ( المادتان 66 إ ثبات، 253 مرافعات )
( الطعن رقم 487 لسنة 34 ق جلسة 1968/11/14 س 19 ص 1362 )
الموجز:
. شهادة الفرع للأصل أو الأصل للفرع . غير مقبول شرعا .
القاعدة:
المقرر شرعا أن من موانع قبول الشهادة عدم تهمة الشاهد فيما يشهد به ولو كان في ذاته عدلا ، ومن ذلك شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل ، فلا تقبل شهادة الوالد لوالديه ولا أجداده وجداته ولا شهادة واحد منهم له
(المادتان 82،67 من قانون الإثبات)
( 1978/5/31 الطعن رقم 27 لسنة 46 ق جلسة )
الموجز:
تمييز الشاهد . مناط الأخذ بشهادته ولو كانت علي سبيل الاستدلال أساس ذلك الطعن علي شهادة الشاهد بأنه غير مميز يوجب علي المحكمة التحقق من قدرته علي التمييز للاستيثاق من تحمله الشهادة . قعودها عن ذلك وأخذها بشهادته . يعيب الحكم . تساند الأدلة في المواد الجنائية مؤداه .
القاعدة:
لما كانت المادة 82 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية قد أحالت اليها المادة 287 من قانون الاجراءات الجنائية قد جري نصها علي أنه " لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم الا أن يكون غير قادر علي التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر " ، مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزا ، فان كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو علي سبيل الاستدلال . اذ لا ينفي عن الأقوا التي يدل يها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، واذ ما كان الطاعن قد دفع ببطلان شهادة الشاهدة المذكورة لعدم التمييز . وكانت المحكمة قد قعدت عن تحقيق قدرتها علي التمييز أو بحث ادراكها العام استيثاقا من قدرها علي تحمل الشهادة وردت علي هذا الدفع بما لا يواجهه ولا يصلح ردا عليه ، وعولت في قضائها بالادانة علي تلك الشهادة ، فان حكمها يكون معيبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون ، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخري . اذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضها ، بحيث اذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة ، أو التعرف علي ما كانت تنتهي اليه من نتيجة لو أنها فطنت الي أن هذا الدليل غير قائم .
( المادة 287 إ . ج )
( الطعن رقم 7896 لسنة 60 ق جلسة 1991/10/7 س 42 ص 973 )
الموجز:
وجوب أن يكون الشاهد مميزا . حتي يمكن الأخذ بشهادته والا فلا تقبل شهادته ولو علي سبيل الاستدلال . أساس ذلك وعلته النعي علي شهادة المجني عليها بأنها مصابة بعاهة في العقل . يوجب علي المحكمة التحقق من قدرتها علي التمييز للاستيثاق من تكامل أهليتها لأداء الشهادة ـ قعودها عن ذلك واستنادها في حكمها بالادانة علي شهادتها يعيب الحكم مؤدي تساند الأدلة في المواد الجنائية.
القاعدة:
لما كانت المادة 82 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية التي أحالت اليها المادة 287 من قانون الاجراءات الجنائية ، قد جري نصها علي أنه - لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم الا أن يكون غير قادر علي التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر - ، مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزا ، فان كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو علي سبيل الاستدلال ، اذ لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة واذ كان الطاعن قد نعي علي شهادة المجني عليها بأنها مصابة بعاهة في العقل ، وقعدت المحكمة عن تحقيق قدرتها علي التمييز أو بحث خصائص ارادتها وادراكها العام استيثاقا من تكامل أهليتها لأداء الشهادة ، وعولت علي شهادتها في قضائها بالادانة ، فان حكمها يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون ، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخري اذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ، بحيث اذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة أو التعرف علي ما كانت تنتهي اليه من نتيجة لو أنها فطنت الي أن هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه اعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الاتهام.
(م283, 287 إجراءات/ 82 إثبات)
( الطعن رقم 8596 لسنة 59 ق جلسة 1990/1/10 س 41 ص 91 )
الموجز:
الشهادة . تعريفها ? اقتضاؤها . القدرة علي التمييز . جواز رد الشاهد لعدم قدرته على التمييز . المادتان 82 إثبات و 287 إجراءات .
القاعدة:
الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه علي وجه العموم بحاسة من حواسه ، فهي تقتضي بداهة فيمن يؤديها القدرة علي التمييز لأن مناط التكليف بأدائها ، هو القدرة علي تحملها ، ولذا أجازت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، والتي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية ، رد الشاهد إذا كان غير قادر علي التمييز لهرمه أو لحداثة أو المرض أو لأي سبب آخر ، مما لازمه أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا هي رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية في قدرته علي التمييز أن تحقق هذه المنازعة بلوغا إلى غاية الأمر فيها ، للاستيثاق من قدرة الشاهد علي تحمل الشهادة ، أو أن ترد عليها بما يفيدها .
( المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4844 لسنة 55 ق جلسة 1987/1/28 س 38 ص 887 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه