مذكرات مدنى مستأنف
مذكـــرة مدنــى مســـتانف هامه ( مكتب)
عن شكل الاستئناف فقد قيمة مستوفيا شروطة الكلية القانونية وفقا لنص المادة / 227 مرافعات ومن ثم فهو مقبول شكلا
قواعـد قـــــانونيه هامه :
1- ريع: قضاء بما لم يطلبه الخصوم قضى" بان القضاء باكثر مما طلبه الخصوم خطا فى تطبيق القانون ( نقض 29/11/1975 رقم 154 لسنه 40 ق والوارد بمؤلف الدكتور احمد ابو الوفا المرافعات المدنية والتجاريةص 174وصدر الحكم اولا : قبول الاستئناف شكلا ثانيا: وفى موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستانف فيما زاد عن طلبات المستانف ضدهم
2- انهاء علاقة ايجارية كنص المادة (563 مدنى ) تاييد الحكم على اساس ما جاء بالاستئناف قول مرسل لا سند له
3- استئناف تظلم فى قرار حيازة
1- من المقرر فى فضاء النقض على انه وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما ثبت قيامة فعلا وان خالف الثابت بالاوراق ( نقض جلسة16/2/1969 السنه20 ق ص1267 "من المقرر انه لا يجوز للمدعى ان يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى اصل الحق الطعن 576 السنه 50 من جلسة 13/5/1984 الحكم فى الحيازة لا يجوز حجية امام دعوى الملك وانها احكام ذو حجية مؤقتة وانها قد اقيمت طبقا للقانون4
4- ريع اصلاح1- تقدير عمل الخبير هو مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب الطعن 922 السنه 43 ق جلسة 10/5/1980 2- اذا اقتنعت المحكمة بما جاء بتقرير الخبير اخذت به فلها ان تكتف بحجز والاحالة اليه فى الاسباب حكمها ويصبح التقرير فى هذه الحالة جزء من الحكم ( الطعن رقم 653 لسنه 43 ق ص 29/12/879 استئناف دفع بالتقادم الخميس ) غير قائم اساس ذلك ان الريع باعتبارة تعويضا للمالك عن حر مانه من ملكه لا يسقط الا يخص خمسة عشر عاما 5- تثبيت ملكية طعن بالانكار قبل الطعن بالانكاروالموضوع باحالة الدعوى للتحقيق ( حكم الاستئناف) ليثبت بشهادة الشهود ان المورث هو الموقع بالامضاء او البصمة على عقد البيع م 14 اثبات , المادة260 اثبات , المادة 421/1 اثبات العقد الى الخلف ( م 145 مدنى ) اسباب كسب الملكية المادة 875/1 مدنى ( حذر للغير مادة 162 مدنى) ( ومشاع ) عن طلب بتسليم م 826/1 , 186 مرافعات وتثبيت ملكية تثبيت تثبيت ملكية استئناف دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم اعلانه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع الصحيفةالرد عليه المستانفين بذلا جهدا فى اعلانه المستانف عليهم خاصة انهم لم يبغوا فى صحيفة دعواهم الا انهم من بندر ديرب نجم
6- فصل حدود مشترى العقار بعقد غير مسجل يعتبر مجرد دائن عادى فى الالتزمات الشرطية المترتبة فى ذمه البائع الناشئة عن هذا العقد ( الطعن 57 / 31 ق جلسة 1/11/1966 س 17 ص 1599 التزمات البائع بتسليم البيع من مقبضات عقد البيع بل هى اهم التزامات البائع التى تترتب عل العقد ( لو لم ينص عليه فيه ( جلسة 3/2/38 الطعن 73 س 4ق البيع لا ينقل ملكيه المبيع الى المشترى الا بالتسجيل فاذا لم يسجل المشترى عقد بشراؤه بقى العقار على ملك البائع وانتقل الى ورثته من بعقدة فاذا هم باعوه وسجل المشترى فيهم عقد شرائه انتقلت اليه ملكيه لانه يكون قد تلقاه عن ملكيه وسجل عقد وفقا للقانون وبذلك تكون له عن المورث الذى لم يسجل عقد شرائه جلسة 1/6/1950 الطعن 176 لسنه 48 ق7- انهاء فسخ عقد ايجاركنص الفقرة ما من المادة 18 من القانون 636 لسنه 1981 " حجيه سداد الايجار للضرائب العقاريه
8- دعوى منع التعرض فى حيازة خطروالزامة باعادة بناء حظيرة السند القانونى وحيث انه من المقرر وفقا لنص المادة / 961 من القانون المدنى على انه رد من حاز عقارا واستمر حائزا له سنه كاملة ثم تعرض له فى حيازته حاز ان يرفع خلاله السنه التالية دعوى بمنع هذا التعرض وفقا وهذا النص ان دعوى منع التعرض هى دعوى الحيازة الرئيسية اذ هى تحمى الحيازة فى ذاتها وهى الحيازة ذاتها وهى الحيازة دون الحيازة العرضيةوشروطها:
1- ان تستقر الحيازة مدة سنه كاملةعلى الاقل والمدعى فى دعوى منع التعرض هو الحائز للعقار وعليه ان يثبت انه وقع عليه تعرض له كان حائزا للعقار حيازة خاليه من العيوب اى حيازة 2- مستمرة علنيه هادئة غير غامضة وان هذه الحيازة حيازة اصليه غير عرضية اى حيازة مستمرة مدة سنه كلملة على الاصل وان شرط دوام الحيازة سنه كاملة بصريح النص والمدعى عليه فى دعوى منع التعرض هو الشخص الذى يتعرض للمدعى فى الحيازة ويعتبر تعديه رفع دعوى منع التعرض كل عمل ما وتصرف قد يكون ماديا او قد يكون قائما على تصرف قانونى اذ ان يكون موجها الى واضع اليد على اساس حق يتعارض مع حق واضع اليد وفاض الموضوع هو الذى يقرر ما اذا كان هناك تعرض مادى ولا يعقب تقريرة من محكمة النقض واخيرا يجب ان 3- ترفع دعوى منع تعرض خلال سنه من بدايه التعرض وقد قضت محكمة النقض بان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا تدين على المحكمة اثناء نظر الدعوى منع التعرض ان تعتبرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الاساس يثبت توافر شروطها اذا انهلا تنافر او تعارض فيها وهو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها ومن يثبت هذا الحق للمحكمة فانه يجوز للمدعى فى دعوى الحيازة ان لغير طلبه من دعوى منع تعرض الى دعوى استرداد او حيازة نص مدنى 67/1/5 مجموعة احكام النقض السنة 36 رقم 25 ص 277 " ايضا من المقرر مما قضائها ان ولايه قاض الحيازة تتسع لازالة المادية التى يجربها المدعى عليه فى هذا النوع من القضايا باعتباران القضاء بها من قبيل اعادة المال الى ما كانت عليه وبين حق الحائز لمدة لا تقل عن سنه ان يطلب اعادة العقار الى اصله بطلب ازالة ما يحدثة التعرض تفيد بازالة ما مع عيان او اعادة ما منها ونقض مدنى فى 25/11/1984 مجموعة احكام النقض سنه 35 رقم 36 ص 1890 ويراجع الوسيط فى شرح القانون المدنى الجزء التاسع ص1215 وما بعدها ( ثم ندب خبير ( حكم اولا بمنع التعرض المدعى عليهم للمدعى فى حظيرة مواشى المبينه بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير ثانيا ( الزام المدعى عليهم باعادة بناء ما قاموا بهدمة عن الحظيرة استئناف دعوى منع التعرض متن المدعى عليهم الاستئنافية : من المقرر ان التعرض الذى يبيح لحائز العقار رفع دعوى منع التعرض هو كل عمل ما دى وكل تصرف قانونى يتضمن بطريقة مباشرة او غير مباشرة ادعاءا يتعافى منع حق واضع اليد فكيف انيعارض المدعى عليه حق المدعى فى الحيازة ليكون هناكتعرض واقع عليه فلا يشترط ان يكون التعرض قد الحق ضررا بالمدعى او ان يكون ظاهرا او حصل علنا وانما يكن ان يعلن به المدعى حتىيبدا ميعاد السنه التى يجوز له رفع الدعوى خلالها ( الطعن 1048 لسنة 47 ق جلسة 28/11/1982 ( قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتاييد الحكم المستانف والزمت المستانف المصاريف واتعاب المحاماة التماس اعادة نظر 1- دعوى انهاء علاقة ايجارية عن محل بصفط زريق طبقا لنص المادة 563 مدنى" مذكرة ما استقر عليه قضاء النقض من ان ترمى اليهالمادة 168 مرافعات من عدم جواز قبول اوراق او مذكرات مناحد الخصوم دون اطلاع الخصم الاخر عليها انما هو عدم اتاحة الفرصة لاحد الخصوم لابداء دفاع لم يتمكن خصمة من الرد عليه ( نقض 30 /12/1975 مجموعة المكتب الفنى لسنة 46 ص 1727 موضوع الالتماس فانة لما كان من المقرر فقها ان التماس اعادة النظر هو طريقة غير عادى والاحكام التىيجوز الطعن فيها بالالتماس هى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية اما الاحكام الابتدائية فلا يجوز الطعن فيها بالالتماس حتى بعد فوات ميعاد الاستئناف نهائية والقاعدة لا يجوز طلب مراجعة الحكم الانتهائى وهو ما يعبر عنه بانه قضاء الحكم الانتهائى يجوز قوة الامر والمقضى ومع ذلك فقد يظهر عيب فى الادارة القضائية التى يعبر عنها الحكم يكشف ان مضمونه مبنى الواقع او متناقض وقد راى المشرع ان العدل يقتضى اتامة الفرصة للمحكوم عليه بحكم انتهائى ان يتمسك بهذه العيوب فى الادارة القضائية عن طريق التماس اعادة النظريقدم هذا الالتماس الى المحكمة التىأ صدرت المحكمة باعتبارها صاحبة الايراد المعينة وبالتالى فان الالتماس يقوم على غلط فى الواقع اووقعت فية المحكمة او تناقض وقعت فيه دون ان تكون على مبينه منه اما طريقة الطعن بالنقض يقوم على خطا او مخالفة للقانون ارتكبتها المحكمة فى الحكم وهى على بينه من الواقع وقد حدد المشرع الحالات التى يجوز الطعن فيها بالتماس اعادة النظر وذلك فى المادة / 241 مرافعات وهى :1- اذا وقع من الخصم غش اثر فى الحكم 2- اذا كان الحكم قد بنى على اوراق ثبت فيما بعد تزويرها او على شهادة حكم فيما بعد بانها مزور 3- ظهور اوراق قاطعة فى الدعوى بعد الدعوى بعد صدور الحكم كان الخصم المحكوم له قد احتجزها او حال دون تقريها 4- اذا قضى الحكم بشى لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوها 5- اذا كان منطوق الحكم متناقضا بعض ببعضا 6- اذا كان الحكم حجز على شخص دون ان يكون قد ادخل او تدخل فى الخصوم اذا اثبت هذا الشخص غش من كان يمثله فيها او قواطنه او اهماله الجسم وانه على المحكمة ان تحقق من ضم اجراءات دفع الالتماس فى الميعاد القانونى كما تتحق من ان اسباب الالتماس هى من الاسباب التى حصرها القانون فى المادة 241 سالفة الذكر وتثبيت من تحقق العيب الذىتمسك به الملتمس فاذا تبين لها عدم تحقق شرط من هذا الشروط حكمت ببطلان الالتماس او عدم قبوله او رفضة حسب الاحوال مع مراعاة الغرامة او مصادرة الكفالة التى نص عليها المشرع فى المادة 246 من قانون المرافعات ( التعليق على قانون المرافعات وجدى طبعة 1987 ص 650 وما بعدها الوسيط فى القانون المدنى طبعة 1980 ص 795 وما بعدها اسباب الالتماس من بينها سبب من الاسباب التى نص عليها المشرع المادة 241 من قانون المرافعات حتى بحكم اللجوء الى طريقة التماس اعادة النظر ذلك ان الالتماس قيمة على تطبيق القانون ان صح ذلك فليس سبيله اللجوء الى طريقة التماس اعادة النظر ( حكم بعدم جواز نظر الالتماس الحكم الجزئى
9-اولا- دعوى مستعجلة فرض الحراسة على اطيان زراعية ثانيا - طرد وتجنيبالاساسية القانونية لفرض الحراسة (م 729 من القانونالمدنى ومعها تعريف الحراسة القضائية شروط الحراسة القضائية 1- النزاع الجدى 2- الخطر 3- الاستعمال 4- عدم اساس تاجيل الحق 5- ان يكون محل الحراسة قابلا بان يعهد بارادته للغير "وقف السير فى الدعوى لنص المادة 129 مرافعات ( الحكم اولا بغرض الحراسة ثانيا وقف الفصل فى دعوى البطلان الحكم الاستئنافى عن موضوع الاستئنافين ( الدفع بعدم اختصاص القضاء نوعيا بنظر الدعوى المستفاد من نص المادتين 729. 730 من القانون المدنى ان الحراسة اجراء وقت موضع او عقار او مجموع من المال تحت من شخص يتكفل بحفظة وادارته وذلك بناء على طلب صاحب المصلحة اذا تجمع لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت به وذلك حتى ينتهى من النزاع فضاء او ارضا او يشترط للقضاء بغرض الحراسة القضائية ومن القضاء المستعجل ضرورة توافر اركانها المنصوب عليها المادتين 739, 730 مدنى ( نص الشروط السابقة ) ( قبول الاستئنافين شكلا والموضوع بالغاء الحكم المستانف
.10- امر اداء عن قيمة ايجارية زراعية بموجب طلب دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل لوجود ورثة اخرين السند القانونى المادة 3 من قانون المرافعات ( لا يقبل اى طلب او دفع وتكون لصاحبه مصلحة فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكف المصلحة المحتملة اذا كان لفرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر او الاستياق الحق يخشى زوال دليلة عند النزاع فيه الخ مع شرح فى الحكم تابع نص المادة : 14/1 اثبات . م الاولى اثبات سقوط الحق فى الاستئناف تابع لعدم مراعاة الميعاد طبقا لنص المادة 39 مرافعات سقوط طبقا لنص م 39 مكرر من القانون 178 لسنة 52.11-
استئناف حكم تعويض ( الانتهائى ) دفع عدم جواز الاستئناف لانتهائية الاسانية 1- من المقرر تنص المادة 42/1 مرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 تختص محكمة المواد الجزئية بالمحكمة الابتدائية فى الدعوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها خمسة الاف جنية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه ( 2000 جنية انتهائيا , 10000 عشر الاف جنية )2- من المقرر فى قضاء الاستئناف الاحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى لمحاكم الدرجة الاولى شرطة وقوع بطلان فى المحكمة او بطلان فى الاجراءات اثر فيه عدم جوازاستئنافها لمخالفة قواعد الاختصاص به ذلك المادة : 221/1 مرافعات ( الطعن رقم 1139 لسنة 53 ق جلسة 12/6/1986 الملاحظات القضائية فى الدعاوى للمستشار الدكتور / عدلى امير خالد المفتش القضائى الاول ص 166. 12- دعوى فسخ 1- دعوى فسخ عقد بيع حجرة نوم مع التعويض , ( انذار + عقد البيع ) حكم تمهيدى باحالتها للتحقيق وشهد شاهدين " الدفوع دفع بعدم جواز اثبات ما يخالف الكتابه يغير الكتابه فانه من المقرر طبقا بنص المادة 60/1 من قانون الاثبات انه ( فى غير المواد التجاريه اذا كان التصرف القانونىتزيد قيمته على مائه جنيه او كان غير محدد القيمه فلا يجوز شهادة الشهود فى اثبات وجوده او انقضائة ما لم يوجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك والشهود الجزء التالى المحليه الاول ص 493 لما كانت الطلبات هى نسخ عقد البيع وليس اثبات تصرف ومن ثم يكون دفع المدعى عليه قد جانبة العنوان
اسانيد دعوى الفسخ
فانه من المقرر بنص المادة 147 من القانون المدنى فى فقرتها الاولى ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضة او تعديلة الا بالاتفاق من الطرفين او للاسباب التى يقرها القانون ونفاذ ذلك ان العقد شريعة المتعاقدين وتلها شريعة اتفاقية شهود يلزم عاقديه بما يرد بالاتفاق عليه منى وقع صحيحا والاصل انه لا يجوز لاحد طرف التعاقد ان يققل بنقضة او تعديلة ولا يجوز للقاضى ذلك لانه لا يتولى انشاء العقود عن عاقديها واى يقتصر عمله على تفسير مشمولها بالرجوع الى نيه هؤلاء المتعاقدين فلا يجوز فلا يجوز اذن نقض العقد او تعديله الا بتراضى عاقدية ويكون هذا التراضى بمثابه تعاقد جديد السبب من الاسباب المقررة فى القانون كما هو الشان فى الرجوع فى وقد نصت محكمة النقض بان العقد قانون العاقدين فالخطا فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابه محكمة النقض , 16/12/1937 م ق م 158 رقم 857 وبانه ليس فى القانون المدنى ما يسوغ القاضى نقض الالتزامات التى يرتبها العقد بل ان هذا للاصل العام القائل بان العقد شريعة المتعاقدين ( نقض 15/5/1974 ق م- 2 – 818 ) 2- م / 157 مدنى فى فقرتها الاولى انه فى العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزام جاز للمتعاقد الاخر بعد اعزار المدينة ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخ مع التعويض فى الجانبين ان كان له تقتضى ونفاذ ذلك ان الفسخ صورة من صور المسئولية العقديه وتتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء اخلال احد طرفى العقد الملزم للجانبين باحد الالتزامات الناشئة عن العقود والاصل انه لا يقع الا بحكم القاضى وهو ما يعرف بالفسخ القضائى والذى تتعرض له المادة السالفة الذكر وقد يقع بحكم الاتفاق وقد يتع بقوة القانونية حين يصبح تنفيذ الالتزام تسجيلا
يشترط لقيام الحق فى الفسخ ثلاثة شروط :
1- ان يكون من العقود الملزم للجانبين
2- اخلال الطرف المدين بتنفيذ التزام ناشى عن العقود سواء كان كليا او جزئين
3- عدم تقصير طالب الفسخ فى تنفيذ التزامة
وشروط الفسخ القضائى
1- الاعذار بالتزام
2- طلب الفسخ برفع دعوى
3- صدور حكم بالفسخ وهو لا يقع الا بحكم القاضى وهو يكون منشا للفسخ ( محمد كمال عبد العزيز )12- تابع الفسخ وعن الطلب الثانى وهو طلب الزام المدعى عليه بسداد مقابل الثمن الاسانية 1- نص المادة 160 مدنى اذا فسخ العقد ايمن المتعاقدين الى الحالة التى كان عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض ونصت محكمة النقض بان نص المادة 160 من القانون المدنى ان الفسخ يترتب عليه انحلال العقد باثر منذ نشوته ويعتبر كلن لم يكن ويغاد كل شى الى ما كان عليه من قبل وبالتالى فانه يترتب على انقضاء بالفسخ لعقد البيع ان تعدد العين المبيعة للبائع وان يرد للاخير ما قبضة من الثمن ( نقض 19/10/1976 ق م 27- 1467 وعن ثم يلتزم المدعى عليه بسداد معا قبضة لعمل حجرة النوم كنص المادة 160 مدنى " وعن طلب التعويض من المقرر بنص المادة 163 مدنى ان كل خطا سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبة بالتعويض ونفاذ ذلك النص مقام المسئولية التقصير ويلتزم توافر عناصر ثلاث
1- الخطا
2- الضرر
3- علاقة ال( ضمت المحكمة اولا بفسخ العقد ثانيا الزام بالتعويض محكمة الاستئناف : من المقرر انه يترتب على الاستئناف يقل الدعوى بحالتها التى كانت قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عن هذا الاستئناف وتفصل محكمة الاستئناف فى النزاع فى ضوء الحجج الاسانية ( عناصر النزاع الواقعية والقانونية سواء ما كان مطرد حالتها على محكمة اول درجة او ما يقوم اليها مباشرة بتاييد الحكم المستانف او بالقائه او بتعديله معتبره فى قضائها بطلب الخصوم سبب ( نقض جلسة 9/11/71 س 21 ص 865 نقض جلسة 26/1/80 س ص 282 ( رفض وتاييد
)13- تعويض عن تبديد ماشية صدر لها حكم فى جنحة بالحبس والتعويض م/ 163 مدنى . " ايضا من المستقر عليه فقهأ وقضاء ان القضاء للمدعى بالحق المدنى امام محكمة الجنح بتعويض المدعى عن الضرر الذى اصابه لا يحول بينه دليل المطالبة بتكملة التعويض امام المحكمة المدنية فانه لا يكون قد استنفذ كل ماله من حق امام محكمة الجنح ذلك ان موضوع الدعوى امام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الاولى بل هو تكملة له ( نقض الطعن 879 لسنه 45 ق جلسة 23/5/1978 س 29 ص 1306 " من المسقر عليه ان مناط صدور الحكم الجنائى حائز لقوة الشخص المحكوم فيه ان يكون باتا لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف او الطعن اما لفوات المواعيد او استفادا لطرق الطعن وقاعدة تقيد المحاكم بقوة الامر المعفى فيه من النظام العام ( الطعن رقم 321 لسنة 53 ق جلسة 28/4/1987 ( الحكم الزام بالمبلغ " عن طلب التعويض عن الضرر المادى فلما كان الضرر المادى هو اخلال بمصلحة مالية للمضرور ذات قيمة مالية للمضرور ويجب ان يكون محققا فلا يلقى ان يكون محتملا ليقع اولا يقع وعلى ذلك فله شرطان : اولا الاخلال بمصلحة ماليه للمضرور وقد تكون المصلحة حقا او مجرد مصلحة مالية فلكل شخص الحق فى سلام حيازته وسلام جسمة فالتعدى على الحياة ضرربل هو يقع الضرروقد يصيب الضرر شخص عن طريق ضررا اصاب شخصا اخر
ثانيا: ان يكون الضرر محقق الوجود بان يكون وقع فعلا او سيقع حتما الشهود ." تابع ماقبله التعويض : الحكم الاستئنافى : وحيث ان المحكمة تنوة اولالبحث جواز استئناف الحكم قبل البحث فى شكل الاستئناف ومن ثم فانه من المقرر بنص المادة 221 مرافعات انه ( يجوز استئناف لاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى بسبب مخالفة 1- قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام
2- او وقوع بطلان فى الحكم
3- او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم وعلى المستانف فى جميع الاحوال ان يودع خزانه المحكمة الاستئنافية عند تغريم على سبيل الكفالة خمسة وعشرون جنيها. ونفاذ ذلك انه لاعمال هذا النص ان يكون صادرا من محكمة اول درجة وان يكون صادرا لصيغة انتهائية كما لو كانت لا تزيد عن الفى جنية للنصاب الجزئى وعشرة الاف جنيه للنصاب الاتية الىومن ثم يقن على المحكمة الاستئنافية بيان هذين الشرطين السابقين ثم بيان ما اذا كان الحكم المستانف معيبا لاحد العيوب الثلاثة الواردة على سبيل الحق بنص المادة سالفة الذكر ( محمد كمال عبد العزيز سن 1995 ص 1409 او ما بعدها ( موضوع الدعوى : المستانف ساق اسباب موضوعية تتعلق بالمغالاةفى التعويض ولم جور واى سبب من اسباب الواردة بنص المادة سالفة البيان الامر الذى يكون معه صدر بصفة انتهائية غير جائز استئنافة ( حكم بعدم جواز الاستئناف
14- امر اداء : عن ايجار ارض زراعية مقدم بطلب ( بعد اصدار امر بتوقيع التحفظى )الدفوع المثارة دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى او بمضى اخر دفع بعدم قبول دعوى تثبيت الحجز التحفظى لرفعها بغير الطريق القانونى للرد على الدفع 1- فانة من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 320/3 مرافعات انه فى الاحوال التى يكون فيها الحجز بامر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية ايام المشار اليها فى الفقرة السابقة ان يرفع امام المحكمة المختصة الدعوى ( طلب ) بثبوت الحق وضم الحجز والا اعتبر الحجز فانه لم يكن 2- وقد قضى بان امر الحجز التحفظى الصادر من قاضى الداء وقاضى الدين