القسم الأول : الإثبات بوجه عام
الباب الأول :
أولاً : الإثبات لغة
ثانياً : تعريف الإثبات
ثالثاً : أهمية الإثبات
رابعاً : مكان الإثبات بين فروع القانون
الباب الثاني : القواعد العامة للإثبات
المبحث الأول : الحق في الإثبات
حق المدعى في إقامة الدليل يقابله حق خصمه في نفي هذا الدليل
لا يجوز إلزام شخص بتقديم دليل ضد نفسه
وللخصم أن يستفيد من مستند تقدم به خصمه
لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلاً لنفسه
المبحث الثاني : محل الإثبات
محل الإثبات هو مصدر الحق وليس الحق ذاته
القاعدة القانونية ليست محلاً لإثبات
يجوز إثبات القاعدة القانونية في أحوال استثنائية
الوقائع القانونية قد تكون وقائع مادية أو تصرفات قانونية
شروط الواقعة محل الإثبات
(أ) يجب أن تكون محل نزاع
(ب) يجب أن تكون محددة
(جـ) يجب أن تكون متعلقة بالحق المطالب به
(د) يجب أن تكون منتجة في الإثبات
(هـ) يجب أن تكون جائزة القبول
عدم جواز قبول إثبات الواقعة من أشخاص معنيين
المبحث الثالث : عبء الإثبات
القاعدة العامة في توزيع عبء الإثبات
القرينة القانونية ( الوضع الثابت فرضاً )
تبادل ونقل عبء الإثبات
كل قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس تنطوي على توزيع لعبء الإثبات
عبء الإثبات في الصورية
عبء الإثبات في الإعسار
عبء الإثبات في الملكية
عبء الإثبات في الشفعة
عبء الإثبات في التقادم
عبء الإثبات في الإيجار
عبء الإثبات في الوكالة
عبء الإثبات في الإثراء بلا سبب
عبء الإثبات في المسئولية التقصيرية
عبء الإثبات في المواد التجارية
عبء الإثبات في التأمين
المبحث الرابع : مبدأ حياد القاضي
دور القاضي في الإثبات
المذاهب المختلفة التي تحدد دور القاضي
موقف التشريع المصري من هذه المذاهب
أمثلة يبدو فيها الدور الإيجابي للقاضي
المبحث الخامس : مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام
القواعد الإجرائية للإثبات تتعلق بالنظام العام
القواعد الموضوعية في الإثبات لا تعتبر من النظام العام
جواز تطوع أحد الخصمين بتحمل عبء الإثبات ولو لم يكن مكلفاً به
يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد الإثبات الموضوعية
ويجوز الاتفاق مقدماً على مخالفتها
المبحث السادس : إجراءات الإثبات
أولاً : إصدار الحكم بقبول الإثبات
بيانات الحكم الصادر بالإثبات
سلطة المحكمة بشأن إصدار حكم الإثبات
عدم تسبيب الأحكام الصادرة بالإثبات
مميزات ومساويء عدم تسبيب الأحكام الصادرة بالإثبات
حجية الحكم بالصادر بالإثبات
ثانياً : إعلان الحكم الصادر بالإثبات
وجوب إعلان حكم الإثبات لمن لم يحضر جلسة النطق به
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية عدم إعلان حكم الإثبات ولحقه حكم قطعي فعليها أن تبطله وتتصدى للموضوع
ثالثاً : السلطة التي يتم أمامها الإثبات ومكانه وموعده
الأصل أن تتم إجراءات الإثبات أمام المحكمة بكامل هيئتها
ومن حق المحكمة أن تندب أحد قضائها لذلك
مكان مباشرة إجراءات الإثبات
الأجل المحدد لمباشرة إجراءات الإثبات من المواعيد التنظيمية
رابعاً : المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات
خامساً : مدى تقيد المحكمة بإجراءات الإثبات ونتيجته
سادساً : العدول عن إجراءات الإثبات
العدول عن إجراء الإثبات يتعين بيانه في محضر الجلسة
والعدول عن نتيجة الإثبات يتعين بيان أسبابه بالحكم
لا يلزم صدور حكم بالعدول عن إجراء الإثبات
جزاء عدم بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات
رأى محكمة النقض في ذلك
عدم جواز العدول عن إجراء الإثبات إذا تضمن قضاءً بجوازه
سابعاً : مدى رقابة محكمة النقض
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل : الأدلة الكتابية
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل : أدلة الإقرار
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل : أدلة القرائن
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل : أدلة الخبرة
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل : أدلة شهادة الشهود
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل : أدلة حجية الأمر المقضي
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل : أدلة الادعاء بالتزوير
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل : أدلة الطعن بالجهالة
صيغ القواعد العامة في الإثبات
الصيغة رقم (1)
دعوى لإثبات قيام العلاقة الإيجارية
الصيغة رقم (2)
دعوى تثبيت ملكية
الصيغة رقم (3)
دعوى إثبات شركة واقع
الصيغة رقم (4)
دعوى إثبات صورية شركة
الصيغة رقم (5)
دعوى إثبات علاقة عمل
القسم الثاني
طرق الإثبات ذات القوة المطلقة
الباب الأول : الكتابة
المبحث الأول : المحررات الرسمية
أولاً : ماهية المحررات الرسمية
تعريف الورقة الرسمية
أركان الورقة الرسمية
الركن الأول
أن يكون تحريرها بمعرفة موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة قد تكون الورقة عرفية ابتداء ثم تنقلب إلى ورقة رسمية
التصديق على توقيعات ذوي الشأن لا يكسب الورقة الصفة الرسمية
حكم المحررات التي تحررها البعثات الدبلوماسية بالخارج
حكم المحررات التي يحررها الدبلوماسيون الأجانب في مصر
الركن الثاني : أن يكون محرر الورقة مختصاً بتحريرها
الركن الثالث : أن يتم تحرير الورقة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً
أهم القواعد التي إحتواها قانون توثيق المحررات
اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق
الجزاء على الإخلال بركن من الأركان الثلاثة
ثانياً : حجية المحررات الرسمية
حجية الورقة الرسمية
رسمية التوقيعات
اختصار الحجية على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته
حكم المحررات المحررة بغير اللغة العربية
التفرقة بين حالات ثلاث لدحض الغير للورقة الرسمية
ثالثاً : صور المحررات الرسمية وحجيتها
أهمية النص على تنظيم حجية صور المحررات الرسمية
حالة وجود أصل المحرر الرسمي
حالة عدم وجود أصل المحرر الرسمي
المبحث الثاني : المحررات العرفية
المطلب الأول : الأوراق العرفية المعددة للإثبات
أولاً : ماهية وشروط الورقة العرفية المعدة للإثبات ما يشترط في الورقة العرفية المعدة للإثبات
شرط التوقيع
نوع التوقيع
حالة تعدد التوقيعات
التوقيع بالكربون
التوقيع على بياض
شرط آخر بديهي للقول بوجود محرر عرفي
ثانياً : حجية الأوراق العرفية المعدة للإثبات
حجية الورقة من حيث صدورها ممن وقع عليها ومن حيث وقائعها
لمحكمة الموضوع أن ترد على المنكر إنكاره بشروط
الأصيل لا يعتبر من الغير بالنسبة للمحرر الموقع من نائبه
الإقرار بصحة التوقيع لا ينسحب على ما يجاوز ذلك
موقف الورثة والخلفاء من التوقيع المنسوب للمورث أو المستخلف
مناقشة موضوع المحرر مؤداه التسليم بصحة التوقيع
لا يجوز للوارث أو الخلف الطعن بالجهالة إذا أسقط سلفه حقه في الادعاء بالتزوير
الدفع بالجهالة ينصب على التوقيع ولا شأن له بالتصرف
توجيه يمين عدم العلم
لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع بحكم واحد
المقصود بالغير في نطاق دائرة الأوراق العرفية
الوارث ليس من الغير
وهؤلاء من الغير
الشروط التي يتعين أن تتوافر في الغير
الأوراق العرفية التي تخضع لقاعدة ثبوت التاريخ
استثناء المخالصات من حكم ثبوت التاريخ
الطرق القانونية التي يصبح بها التاريخ ثابتاً
أولاً : قيد المحرر العرفي بالسجل المعد لذلك
ثانياً : إثبات مضمون الورقة في ورقة أخرى ثابتة التاريخ
ثالثاً : التأشير على المحرر العرفي من موظف عام مختص
رابعاً : وجود خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص متوفي أو أصبح عاجزاً عن الكتابة
خامساً : وقوع حادث يقطع بأن الورقة قد صدرت قبل وقوعه
ثالثاً : حجية صور الأوراق العرفية المعدة للإثبات الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية
إذا لم ينازع الخصم في صحة صورة الورقة ولم يطلب تقديم أصلها صح التعويل عليها
حالة تقديم صورة فوتوغرافية لعقد عرفي مدعى فقده
المطلب الثاني : الأوراق العرفية غير المعدة للإثبات
أولاً : الرسائل والبرقيات
الهدف من إضفاء الحجية على الرسائل والبرقيات
الرسائل تتضمن الشرط الجوهري للأوراق العرفية – التوقيع
الرسائل ملك للمرسل إليه
يجوز للزوج أن يستولى خلسة على رسائل زوجته إذا ساورته الظنون
لغير أطراف الرسالة الاحتجاج بها إذا أذن لهم المرسل إليه
حالة ما إذاانطوت الرسالة على أمور مشتركة بين المرسل إليه والغير
يشترط لإضفاء الحجية على البرقيات أن يكون الأصل المودع موقعاً
يجوز الطعن على التوقيع المذيل به أصل البرقية
ويجوز للغير أن يتمسك بالبرقية على مرسلها إذا كانت له مصلحة في ذلك
ثانياً : دفاتر التجار
أحكام القانون المنظم لدفاتر التجارة
نصوص القانون التجاري المتعلقة بدفاتر التجار
الغرض من تضيم دفاتر التجار
دفتر التاجر قد يكون حجة له
دفتر التاجر قد يكون حجة عليه
ثالثاً : الدفاتر والأوراق المنزلية
المقصود بالدفاتر والأوراق المنزلية
الأصل إنها لا تكون حجة على صاحبها
والأصل أنها لا تكون حجة لصاحبها
رابعاً : التأشير ببراء الذمة
التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين
أولاً : التأشير على سند في يد الدائن
ثانياً : التأشير على سند أو مخالصة في يد المدين
المبحث الثالث : الحالات التي يستلزم فيها القانون الكتابة للإثبات
المطلب الأول : وجوب الكتابة في إثبات ما تجاوز قيمته حداً معيناً
أولاً : شروط تطبيق قاعدة وجوب الكتابة فيما يجاوز قيمته عشرين جنيهاً
يتعين أن تكون الواقعة المراد إثباتها منبثقة عن تصرف قانوني لا واقعة مادية ويتعين أن يكون التصرف مدنياً لا تجارياً
حالة ما إذا كان التصرف مدنياً بالنسبة لأحد المتعاقدين وتجارياً بالنسبة للآخر تسري أحكام القاعدة سواء أكان التصرف عقد ملزم للجانبين أم لجانب واحد ويتعين أن يكون التصرف القانوني قد خرج إلى حيز الوجود قانوناً وتسري القاعدة على التصرف القانوني المدني أياً كان الأثر الذي يترتب عليه والكتابة شرط لإثبات التصرف الذي يجاوز 20 جنيهاً سواء في دعوى مدنية أو جنائية
ثانياً : قيمة التصرف القانوني الذي يخضع للقاعدة يتعين لاستلزام الكتابة لإثبات التصرف أن تزيد قيمته عن عشرين جنيهاً أو أن يكون التصرف غير محدد القيمة
والعبرة في تقدير القيمة بوقت نشوء التصرف
ثالثاً: تجزئة قيمة الحقوق التي يرتبها التصرف القانوني
حالة تعديل الطلبات لتكون أقل من النصاب
رابعاً: تعدد الالتزامات بين نفس الخصوم
حالة تعدد الالتزامات بين الخصوم أنفسهم
خامساً: إثبات الوفاء
إثبات الوفاء الجزئي وربطه بقيمة أصل الدين
المطلب الثاني : وجوب الكتابة في إثبات ما يخالفها أو يجاوز الكتابة
أولاً: إثبات ما يخالف الكتاب أو ما يجاوزها
المقصود بذلك
شروط تطبيق هذه القاعدة
الشرط الأول : أن يوجد دليل كتابي
الشرط الثاني : أن يكون هذا الدليل الكتابي مثبتاً لتصرف قانون مدني
الشرط الثالث : أن يكون المقصود إثباته يخالف أو يجاوز الثابت بالكتابة إثبات تاريخ التصرف
لا تنطبق القاعدة إذا كان المراد إثباته عيباً من عيوب الرضاء
القاعدة تفترض أن طالب الإثبات طرف في التصرف محل الدليل الكتابي
القاعدة يتعين التمسك بها وإلا سقط الحق فيها
ثانياً: الاستثناءات التي ترد على قاعدتي استلزام الكتابة
ثالثاً: الصورية وورقة الضد
تعريف الصورية
تعريف ورقة الضد
شروط تحقق الصورية
يجوز أن تكون الصورية في تصرف قانوني من جانب واحد
إثبات الصورية
لغير المتعاقدين أن يسلك كافة طرق لإثبات الصورية
للمتعاقدان إثبات الصورية التي هما طرفاها ضد الغير إذا كان سيئ النية
وللخلف العام إثبات الصورية ضد إقرانه من الخلف العام
المبحث الرابع : إجراءات الإثبات بالكتابة
المطلب الأول : إلزام خصم بتقديم محرر تحت يده
أولاً: الحالات التي يجوز فيها إجبار خصم على تقديم محرر تحت يده
إجازة إجبار خصم على تقديم محرر تحت خروج على أصل عام
للمحكمة أن ترفض الاستجابة لذلك إذا وجدت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها
وإذا رفضت الاستجابة تعين أن تتنازل الرد على الطلب
لا يجوز تقديم الطلب لغير المحكمة
ويجب أن يبدي الطب صراحة وبالإجراءات المنصوص عليها قانوناً
الحالات التي لا يجوز فيها طلب إلزام خصم بتقديم محرر تحت يده
الحالة الأولى : إذا كان القانون يجيز ذلك
الحالة الثانية : حالة المحرر المشترك بين طالب الإلزام وخصمه
الحالة الثالثة : حالة ما إذا استند خصم إلى ورقة لم يقدمها
ثانياً: إجراءات طلب إجبار الخصم بتقديم محرر تحت يده بيانات الطلب
الحكم في الطلب
لا يجوز لخصم سحب مستند سبق تقديمه بغير ضاء خصمه
ثالثاً: إدخال الغير في الدعوى لإلزامه بتقديم محرر تحت يده
الوضع بالنسبة لأصول الأوراق الموثقة ودفاتر التوثيق
الوضع بالنسبة للأوراق التي توجد لدى المصالح الحكومية
المطلب الثاني : تحقيق الخطوط
أولاً: شروط دعوى تحقيق الخطوط
قاعدتان نص عليهما القانون بشأن إثبات صحة المحررات
نوعا دعوى تحقيق الخطوط
شروط دعوى تحقيق الخطوط الفرعية
الشرط الأول : إنكار توقيع ورقة عرفية لم يسبق الاعتراف بتوقيعها
الشرط الثاني : ألا يكون المنكر معترفاً بصحة التوقيع أو بصمة ختمه
الشرط الثالث : يتعين أن يكون الإنكار صريحاً
الشرط الرابع : أن يكون مضمون المحرر المذكور التوقيع عليه منتجاً في النزاع جزاء تخلف كل شروط دعوى تحقيق الخطوط أو بعضها
موقف المتمسك بالورقة من إنكار خصمه لتوقيعها
ثانياً: المحكمة المختصة بدعوى تحقيق الخطوط الفرعية
اختصاص محكمة الأصل بدعوى تحقيق الخطوط الفرعية ما لم تكن قيمة المحرر تتجاوز نصابها
حكم إنكار التوقيع أمام القضاء المستعجل
ثالثاً: الأمر بالتحقيق
أمر المحكمة بتحقيق الخطوط يكون بحكم يصدر عنها
إجراء تحفظي يتعين اتخاذه عند صدور الأمر بتحقيق الخطوط
تحقيق الخطوط عن طريق المضاهاة بواسطة أهل الخبرة
حضور الخصوم والخبير أمام القاضي عند الاستكتاب
لا تصح المضاهاة على غير الأوراق المبينة في المادة 37 ( إثبات ) في حالة عدم الاتفاق
إجراء المضاهاة بواسطة خبير أو ثلاثة خبراء
تحقيق الخطوط عن طريق سماع شهادة الشهود
جواز الأمر بإجراء المضاهاة بالطريقين معاً
رابعاً: الحكم بصحة المحرر أو عدم صحته
لا يجوز الحكم بصحة المحرر أو برده وبطلانه وفي موضوع الدعوى بحكم واحد
سريان هذه القاعدة أمام درجتي التقاضي
استثناء من هذه القاعدة
الحكم بالغرامة
الغرامة عقوبة مدنية بحتة
حكم الغرامة في حالة تعدد التوقيعات على محرر واحد
عدم جواز استئناف الحكم الصادر بصحة المحرر وتوقيع الغرامة استقلالاً
حق المتمسك بالورقة في التعويض في حالة الحكم بصحة المحرر
خامساً: دعوى تحقيق الخطوط الأصلية
ماهية دعوى تحقيق الخطوط الأصلية وشرط المصلحة فيها
دعوى تحقيق الخطوط الأصلية دعوى شخصية
المحكمة المختصة بنظر الدعوى
الحكم الصادر في دعوى تحقيق الخطوط الأصلية لا ينصرف إلا إلى التوقيع
الحكم يرد وبطلان المحرر العربي لا يعني بطلان التصرف المثبت به
الوضع في حالة غياب المدعى عليه في دعوى تحقيق الخطوط الأصلية
المطب الثالث : الادعاء بالتزوير
أولاً: ماهية الادعاء بالتزوير
ماهية التزوير
ماهية الادعاء بالتزوير
أوجه الشبه بين الادعاء بالتزوير وإنكار وتحقيق الخطوط
أوجه الفرق بين الادعاء بالتزوير وإنكار وتحقيق الخطوط
ثانياً: شروط قبول دعوى التزوير الفرعية
يتعين لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجاً في النزاع
ويشترط في دعوى التزوير الفرعية أن يتم الادعاء به في دعوى أصلية لم يفصل فيها
ثالثاً : الأوراق التي يجوز الادعاء فيها بالتزوير
الادعاء بالتزوير يرد على المحررات الرسمية والمحررات العرفية على حد سواء
الادعاء بالتزوير بالنسبة للأوراق الرسمية لا يرد إلا على ما أثبته الموظف بالمحرر مما أعد هذا المحرر لإثباته
شرط الادعاء بتزوير المحررات العرفية ألا يكون قد سبق الاعتراف بصحة توقيعها
حالة عدم تقديم أوراق للمضاهاة
رابعاً : المحكمة المختصة بنظر دعوى التزوير الفرعية
محكمة الأصل هي المختصة طالما أنصب على نزاع يتعلق بحق يدخل في اختصاصها
مدى جواز الطعن بالتزوير أمام محكمة النقض
الادعاء بالتزوير أمام محكمة الإفلاس
خامساً : إجراءات دعوى التزوير الفرعية
مراحل إجراءات الادعاء بالتزوير فرعياً
المرحلة الأولى : التقرير بالتزوير في قلم كتاب المحكمة
يتم التقرير بالطعن ويفرغ في محضر خاص به
ويتعين أن ينطوي على ذكر مواضع التزوير
وذلك يحول دون العودة إلى الادعاء بالتزوير على ذات المحرر
والتقرير بالطعن بالتزوير يتم دونما حاجة إلى تصريح من المحكمة بذلك
المرحلة الثانية : إعلان شواهد التزوير
المقصود بشواهد التزوير
إعلان مذكرة شواهد التزوير
أثر عدم إعلان المذكرة خلال الميعاد القانوني
حالة تعدد الخصوم الواجب إعلانهم بمذكرة شواهد التزوير
المرحلة الثالثة : إيداع الأوراق المطعون عليها بالتزوير حالة إتلاف المحرر أو فقده
سادساً: الأمر بالتحقيق
تقتصر المحكمة عند فحصها لشواهد التزوير على أمرين اثنين
(أ) ما إذا كانت منتجة في النزاع
(ب) ما إذا كانت جائزة القبول في الإثبات
الإجراء الذي تتخذه المحكمة بعد فحصها لشواهد التزوير
وجوب اشتمال الحكم الصادر بالتحقيق على بيانات معينة
صدور الأمر بالتحقيق لا يمس حجية المحرر ولكنه بوقف صلاحية التنفيذ به
تحقيق شواهد التزوير
(أ) تحقيق شواهد لتزوير بشهادة الشهود
(ب) تحقيق شواهد التزوير بواسطة أهل الخبرة
سابعاً: الفصل في دعوى التزوير الفرعية وسلطة المحكمة بشأنها
الحكم بالتزوير دون الادعاء به
للمدعي عليه بالتزوير النزول عن التمسك بالمحرر المدعي تزويره
يتعين أن يتم هذا التنازل قبل صدور الحكم في الادعاء بالتزوير
أثر التنازل عن التمسك بالمحرر المدعي تزويره
سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة التزوير
يجوز تجزئة دعوى التزوير الفرعية
مناط الحكم بغرامة التزوير
حالة تعدد أو عدم جزاء الغرامة
عدم جواز الحكم في دعوى التزوير الفرعية والدعوى الأصلية بحكم واحد
تسبيب الحكم الصادر في دعوى التزوير الفرعية
عدم جواز استئناف الحكم الصادر في دعوى التزوير إلا عند صدور الحكم في الدعوى الأصلية
ثامناً : دعوى التزوير الأصلية
شرط جوهري لقبول دعوى التزوير الأصلية
وهذا الشرط يتعلق بالنظام العام
عدم اللجوء لدعوى التزوير الأصلية لا يحول دون الادعاء فرعياً إذا قدم المحرر في دعوى أصلية
تقدير قيمة دعوى التزوير الأصلية
صيغ الكتابة
الصيغة رقم (6) تقرير بالطعن بالتزوير
الصيغة رقم (7) تقرير بقلم الكتاب بالادعاء بالتزوير
الصيغة رقم (
تقرير بالطعن بالتزوير على توقيع أمام موثق
الصيغة رقم (9) تقرير بالادعاء بتزوير شهادة وفاة
الصيغة رقم (10) تقرير بالطعن بالتزوير على ختم
الصيغة رقم (11) طعن بالتزوير على ورقة موقع عليها على بياض
الصيغة رقم (12) تقرير بالطعن بالتزوير على تاريخ محرر
الصيغة رقم (13) إعلان شواهد التزوير
الصيغة رقم (14) صيغة أخرى لإعلان شواهد تزوير
الصيغة رقم (15) إعلان حكم صادر في الطعن بالتزوير
الصيغة رقم (16) محضر حلف يمين الجهالة
الصيغة رقم (17) دعوى تزوير أصلية
الصيغة رقم (18) صيغة أخرى لدعوى تزوير أصلية
الصيغة رقم (19) طلب إلزام خصم بتقديم مستند تحت يده
الصيغة رقم (20) صيغة أخرى بطلب إلزام خصم بتقديم مستند تحت يده
الصيغة رقم (21) طلب إلزام خصم بتقديم مستند تحت يده
الصيغة رقم (22) طلب إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده
الصيغة رقم (23) دعوى بصحة محرر عرفي
الصيغة رقم (24) دعوى إثبات صحة توقيع على مخالصة
الصيغة رقم (25) صحيفة دعوى إبطال عقد صلح ملحق بدعوى صحة تعاقد
الصيغة رقم (26) صحيفة دعوى إبطال عقد بيع لصوريته المطلقة
الصيغة رقم (27) صحيفة دعوى مقامة من تاجر
الصيغة رقم (28) صيغة أخرى لدعوى مقامة من تاجر
الصيغة رقم (29) صحيفة دعوى مطالبة بدين ثابت في دفاتر المدين
الصيغة رقم (30) دعوى براءة ذمة
الصيغة رقم (31) صيغة أخرى لدعوى براءة ذمة