اثبات بوجه عام
=================================
الطعن رقم 1155 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 208
بتاريخ 02-01-1950
الموضوع : اثبات
فقرة رقم : 3
إذا كان المتهم فى هذه الدعوى قد تمسك فى دفاعه بأن العقد أساس التهمة مزور ، إذ المجنى عليه يعمل معه و قد دس عليه ورقته فيما قدمه إليه من الأوراق المصلحية فوقعها دون مراجعة كعادته ، و طلب تحقيق هذا التزوير ، فأطرحت المحكمة دفاعه لأسباب ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها ، فإن طلبه تحقيق التزوير لا يكون له وجه ، إذ يكفى أن المحكمة قدرت دفاعه و قالت كلمتها فيه ، و هى فى سبيل ذلك و فى سبيل الحكم بالإدانة أو البراءة غير مقيدة بأى قيد من القيود الخاصة بالأدلة الموضوعة فى القانون للمواد المدنية .
( الطعن رقم 1155 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/2 )
=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 386
بتاريخ 06-03-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
الإستدلال على متهم بأقوال متهم آخر جائز ، فإن المرجع فى تقدير عناصر الإثبات هو لتقدير المحكمة تأخذ بما تطمئن إليه منها .
( الطعن رقم 22 سنة 20 ق ، جلسة 1950/3/6 )
=================================
الطعن رقم 0419 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 729
بتاريخ 06-06-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف المجنى عليه على المتهم و لو كان يعرفه من قبل متى إطمأنت إليه ، كما هو الشأن فى أدلة الإثبات كافة .
=================================
الطعن رقم 0436 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 21
بتاريخ 09-10-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إستخلاص واقعة الدعوى و تقدير الأدلة فيها هى مما يستقل به قاضى الموضوع و له أن يأخذ بما يطمئن إليه من الأدلة بما فيها الإعتراف ، سواء أكان بالنسبة إلى المعترف أو كان بالنسبة إلى سواه من المتهمين ، و أن يطرح ما عداه دون أن يكون ملزماً بتعقب الدفاع فى جزئياته بالرد الصريح ، إذ أن إيراد أدلة الثبوت التى أخذ بها يتضمن بذاته الرد على ما تمسك به المتهم من ذلك الدفاع .
( الطعن رقم 436 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/9 )
=================================
الطعن رقم 0450 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 637
بتاريخ 15-05-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين لم يرد فيه أى نص على إجراءات معينة فى إثبات مخالفات ما جاء به من أحكام خاصة بإستخراج الدقيق و صناعة الخبز ، و لكنه خول وزير التموين أن يحدد بقرار منه الطريقة التى يجب على أصحاب المخابز أو المسؤولين عن إدارتها إتباعها فى رغف العجين [ تقريصه ] . و مقتضى هذا التخويل ألا يتجاوز وزير التموين فيما يصدره من قرارات فى هذا الصدد حدود تفويضه ، و إذن فالقرار الوزارى رقم 259 لسنة 1947 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 1949 فيما نص عليه من بطلان إجراءات التحليل لعدم إخطار صاحب المخبز بنتيجة التحليل فى مدى خمسة و أربعين يوماً من تاريخ أخذ عينة الردة من مخبزه ، يكون قد تجاوز حدود التفويض الصادر للوزير و يبقى الأمر فى ثبوت الجريمة التى أظهرها هذا التحليل خاضعاً للقواعد العامة و الإقناع ، أى أن مرده يكون إلى عقيدة المحكمة المستمدة من جملة وقائع
الدعوى .
( الطعن رقم 450 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/15 )
=================================
الطعن رقم 1127 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 768
بتاريخ 19-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة قد إستظهرت أن ذكر إسم غير إسم المتهم فى بلاغ الحادث إنما كان بسبب خطأ مادى وقع فيه المبلغ و أن الإسم الذى ورد فى البلاغ لا وجود له فى البلدة و بينت العداوة التى كانت الباعث للمتهم على مقارفة الجريمة موردة فى منطق سليم الأدلة و الإعتبارات التى إعتمدت عليها فى ذلك - فإن مناقشتها فى ذلك لدى محكمة النقض لا تكون إلا مجادلة حول موضوع الدعوى و تقدير الأدلة فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به .
( الطعن رقم 1127 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/19 )
=================================
الطعن رقم 1792 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 773
بتاريخ 19-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
إن التحقيق الذى تجريه المحكمة فى الجلسة لا يلزمها أن تأخذ بما يقوله المتهم فيه ، بل لها أن تستند فى إدانته على ما جاء بالتحقيق الإبتدائى من الأدلة .
( الطعن رقم 1792 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/19 )
=================================
الطعن رقم 1902 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 618
بتاريخ 12-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى و الأدلة على ثبوتها و يورد مضمون كل دليل من أدلة الإثبات التى إستند إليها .
( الطعن رقم 1902 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/12 )
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم هـ
بتاريخ 16-02-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
ما دام الطاعن لا يدعى فى طعنه أن أياً من الإجراءات التى إستهدف بها الشارع شهر تصحيح أو تعديل بيانات القيد بدفاتر المواليد على النحو الذى رسمه القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد و الوفيات فى المواد 29 و 31 و 32 و 34 لم يستوف فإن القرار الذى أصدرته اللجنة المنصوص عنها فى المادة 32 من هذا القانون بتصحيح تاريخ ميلاد المطعون ضده تكون له حجيته فى إثبات السن و يجب إعتباره و الأخذ بما فيه ما دام لم يصدر ما يخالفه .
( الطعن رقم 11 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/16 )
=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم ط
بتاريخ 16-02-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
إن القانون لا يستلزم توقيع رئيس اللجنة إلا على الأوراق التى لا يستطيع أصحابها إثبات رأيهم فيها بأنفسهم .
=================================
الطعن رقم 01015 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 453
بتاريخ 28-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
لا مانع فى القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التى ينقلها شخص عن آخر و لو أنكرها هذا الآخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت عنه حقيقة .
( الطعن رقم 1015 سنة 21 ق ، جلسة 1952/1/28 )
=================================
الطعن رقم 0436 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 225
بتاريخ 27-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إن القانون لم يشترط لثبوت جريمة القتل قيام دليل بعينه بل للمحكمة أن تكون إعتقادها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه ، فإذا هى أخذت فى إثبات القتل بما تكشف لها من الظروف والقرائن فلا تثريب عليها فى ذلك ، إذ القرائن من طرق الإثبات فى المواد الجنائية و للقاضى أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأى الذى يستخلصه منها مستساغاً .
=================================
الطعن رقم 0859 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 66
بتاريخ 15-10-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع حرة فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من قول الشاهد و تهمل ما عداه ، و هى ليست ملزمة أن تتعقب الدفاع فى كل شبهة يثيرها و إستنتاج يستنتجه فترد عليه .
=================================
الطعن رقم 1429 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 860
بتاريخ 29-04-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
للمحكمة أن تكون عقيدتها من أى دليل من أدلة الدعوى بما فى ذلك أوراق التحقيقات الإدارية ما دامت قد طرحت على بساط البحث فى الجلسة ، و سمعت شهادة من قاموا بها .
=================================
الطعن رقم 1606 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 493
بتاريخ 19-02-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الإستدلالات التى يجريها مأمورو الضبطية القضائية أو مساعدوهم ما دامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة .
( الطعن رقم 1606 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/19 )
=================================
الطعن رقم 1628 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 605
بتاريخ 17-03-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تتناول ما للمتهم من السوابق ، فتتخذ منها قرينة تكميلية فى إثبات التهمة كما تتناول عناصر التقدير الأخرى التى توجد فى الدعوى .
( الطعن رقم 1628 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/17 )
=================================
الطعن رقم 1651 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 617
بتاريخ 24-03-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
إن القول بوجوب إجراء الوزن على عدد معين من الأرغفة مخبوزاً معا لا أثر له فى ثبوت المخالفة إذ الأمر فى الثبوت متعلق بإطمئنان القاضى إلى صحة الدليل المعروض .
( الطعن رقم 1651 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/24 )
=================================
الطعن رقم 0261 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1028
بتاريخ 03-06-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
متى إستقرت عقيدة المحكمة على رأى فلا يهم أن يكون ما إستندت إليه فى ذلك دليلاً مباشراً أو غير مباشر ما دام هذا الدليل مؤدياً عقلاً إلى ما رتبته المحكمة عليه ، فإن القانون لا يشترط فى الدليل مهما كان نوعه أن يكون مباشراً أى شاهداً بذاته على الحقيقة المطلوب إثباتها ، بل يكفى أن تستخلص منه المحكمة تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها متى كان هو ينم عليها من طريق غير مباشر .
( الطعن
رقم 261 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/3 )