بطلان إجراءات جمع الاستدلالات ودفوعه
الاستدلال هو مجموعة من الإجراءات التمهيدية السابقة علي تحريك الدعوى الجنائية تهدف إلى جمع المعلومات في شأن جريمة ارتكبت كي تتخذ سلطات التحقيق بناء عليها القرار فيما إذا كان من الجائز - أو من الملائم - تحريك الدعوى الجنائية .
ويتضح من هذا التعريف أن فحوي الاستدلال وهدف إجراءاته مجرد جمع معلومات وتوضيح الأمور لسلطة التحقيق كي تتصرف - أي تصدر قرارها بالتصرف - وليست غايته توضيح عناصر الدعوى للقاضي لكي يحكم علي نحو معين ، فتلك هي مهمة التحقيق الابتدائي ، وعلي ذلك فإن إجراءات الاستدلال أيا كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية ، بل من الإجراءات الأولية السابقة علي تحريكها .
الأصل أن إجراءات جمع الاستدلالات أيا كانت ليست من إجراءات الخصومة القضائية :
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض : المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أيا كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التي لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب أو الإذن رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق و تحرياً للمقصود فى خطاب الشارع و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما سبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها .
الطعن رقم 2045 لسنة 75 ق جلسة 2/3/2006 - لم ينشر بعد وهو قضاء مستقر و متواتر
وفي ذات المعني سبق أن قضت محكمة النقض : من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التي تسلس لها سابقة على تحريكها والتي لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق و تحرياً للمقصود فى خطاب الشارع بالاستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها ، إذ لا يملك تلك الدعـوى أصلاً غير النيابة العامة وحدها .
الطعن رقم 1284 لسنة 38 مكتب فني 19 صفحة رقم 899 بتاريخ 04-11-1968
وفي بيان نتائج عدم اعتبار إجراءات الاستدلال من إجراءات الدعوى الجنائية قضت محكمة النقض : من المقرر أنه لا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال و لو فى حالة التلبس بالجريمة إذ أنه من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلس لها سابقة على تحريكها و التي لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق و تحرياً للمقصود فى خطاب الشارع بالاستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها، و لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها، و إذا كانت المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية تنص عل أنه : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 فقرة ثانية من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها و يجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة " فإن دلالة هذا النص أنه فى الأحوال الأخرى إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها على أذن أو طلب فإنه يجوز لرجال الضبط القبض على المتهم و اتخاذ كافي إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم الإذن أو الطلب.
الطعن رقم 3679 لسنة 56 مكتب فني 37 صفحة رقم 812 بتاريخ 02-11-1986