منتدي الاستاذ شعبان النجدي المحامى لنشر الثقافة والوعي القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي الاستاذ شعبان النجدي المحامى لنشر الثقافة والوعي القانوني

تنمية الثقافة القانونية
 
الرئيسيةمنتدى شعبان النأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عدلى منصور يواجه مأزقا قانونيا بعودته لرئاسة الدستورية منقول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 372
تاريخ التسجيل : 16/10/2008
العمر : 52
الموقع : https://elngdy.yoo7.com/

عدلى منصور يواجه مأزقا قانونيا بعودته لرئاسة الدستورية      منقول  Empty
مُساهمةموضوع: عدلى منصور يواجه مأزقا قانونيا بعودته لرئاسة الدستورية منقول    عدلى منصور يواجه مأزقا قانونيا بعودته لرئاسة الدستورية      منقول  Emptyالخميس ديسمبر 04, 2014 4:25 am

نتقد عدد من الخبراء والكتاب عودة الرئيس المؤقت عدلي منصور إلى رئاسة المحكمة الدستورية العليا بعد أن ترك منصب رئاسة البلاد ل عبد الفتاح السيسي، نظرا للمأزق القانوني الذي سيواجهه، ومن جراء الحرج الكبير الذي قد يتعرض له نتيجة إصداره العديد من التشريعات في خلال فترة رئاسته للبلاد. "إذا عاد منصور إلى رئاسة المحكمة الدستورية المختصة بالحكم في دستورية القوانين، فسيكون منصور القاضي في مواجهة منصور الرئيس، لأن الرجل بحكم صلاحياته الرئاسية مارس السلطة التشريعية، وأصدر حزمة من القوانين كثير منها يثير جدلا كبيرا، إلى جانب شبهات عدم الدستورية". اختصاصات المحكمة الدستورية العليا من آليات القضاء في مصر مصدر المادة العلمية للمقال مقالة . د. فؤاد عبدالمنعم أحمد) أولًا: الرقابة على دستورية القوانين واللوائح: تعني: الرقابة على دستورية القوانين واللوائح: مدى مطابقة القوانين العادية للنصوص الدستورية القائمة في دستور الدولة، لأن الأصل هو أنه لا يجوز لقانون عادي أن يخالف نص دستوريًّا وفقًا لقواعد تدرج القوانين واعتبار النص الدستوري هو أقوى النصوص في قوانين الدول. وتنصرف في هذه الرقابة إلى جميع القوانين المعمول بها في الدولة سواء كانت تشريعات صادرة من السلطة التشريعية أو قوانين عرفية غير مكتوبة أو لوائح إدارية أو تنظيمية أو تنفيذية أو غير ذلك مما يعتبر قانونًا في بلد ما. وقد توكل الرقابة على دستورية القوانين إلى محكمة خاصة تسمى المحكمة الدستورية أو المحكمة العليا وقد توكل إلى القضاء العادي أو القضاء الإدارية وفق لنظام الذي يقع عليه الاختيار. وقد وقع الاختيار في مصر على نظام المحكمة الدستورية العليا ونعرض له في فرعين نحيط بكافة المسائل المتعلقة بها. وتنعقد اختصاص المحكمة الدستورية العليا بمراقبة دستورية القوانين واللوائح في ثلاث حالات: الحالة الأولى: الاحالة من المحكمة المنظور أمامها النزاع. الحالة الثانية: الدفع ورفع دعوى عدم دستورية بناء على قرار. الحالة الثالثة: حق المحكمة الدستورية في التصدي. الحالة الأولى: الاحالة من المحكمة المنظور أمامها النزاع: إذا تراءى لأحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية. وانعقاد اختصاص المحكمة الدستورية على هذا النحو بناء على ما ارتأته المحكمة المختصة أثناء نظر احدى الدعاوى اختصاص مستحدث. إذ لا يشترط في هذه الحالة أن يدفع أحد الخصوم بعدم دستورية النص، وانما يكفي أن تستشف المحكمة أن النص القانوني أو اللائحي مشكوك في دستوريتها حتى يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا وينعقد اختصاصها. وتيسرا على المتقاضين وحرصا على مبدأ المشروعية فقد نص القانون على أن المحكمة توقف الدعوى، وتحيل الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية. ومعنى ذلك أن المشرع قد أعفى صاحب المصلحة من عناء رفع دعوى عدم الدستورية في هذه الحالة. الحالة الثانية: الدفع ورفع دعوى عدم دستورية بناء على قرار: وهنا يتقدم صاحب المصلحة من الخصوم بدفع موضوعي بعدم دستورية النص المزمع تطبيقه على النزاع، فهو لا ينتظر حتى يطبق النص بالفعل وإنما هو يستشعر أتجاه رأي المحكمة ويبادر إلى استعمال حقه في الدفع بعدم الدستورية. وتتولى المحكمة التي تنظر الموضوع تقدير مدى جدية الدفع. فإذا وجدته قائما على أساس فإنها تحكم بتأجيل الدعوى الأصلية، وتحدد لمن تقدم بالدفع ثلاثة أشهر لرفع دعوى فرعية أمام المحكمة الدستورية. وهذه الدعوى ليست دعوى أصلية مبتدأ، وإنما هي دعوى فرعية ترفع بخلاف الأصل إلى محكمة أخرى غير المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية حيث لا اختصاص لهذه الأخيرة بنظر مسألة الدستورية. وإذا أنقضى الأجل المحدد لرفع دعوى الدستورية دون رفعها فأنه يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أن تعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وتواصل نظر الدعوى، وقد تنتهي إلى تطبيق النص الذي أدعى بعدم دستوريته. الحالة الثالثة: حق المحكمة الدستورية في التصدي: حينما تقوم المحكمة الدستورية ببحث مسألة عدم دستورية نص أو لائحة قد تجد هناك نصا في قانون أو لائحة متعلق بالنزاع المطروح على هذه المحكمة فتقوم بالفصل فيه دون إحالة أو رفع دعوى من ذوي الشأن. ومن كل ما تقدم يلاحظ عدم وجود دعوى أصلية بعدم الدستورية يجب أن تثار بالتبعية لنزاع مرفوع بالفعل وقائم أمام هيئة قضائية. ثانيا: الفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي بين الجهات والهيئات القضائية: يثير هذا النوع من اختصاص المحكمة الدستورية العليا مسألة ضرورة عدم تعارض الأحكام القضائية من جهة، وضرورة أن يجد المتقاضي محكمة تختص بالفصل في نزاعه. كمان أن هذا النوع من الاختصاص لا يواجه حالة تعدد الدعاوى القضائية، فنحن في هذه الحالة أمام دعوى واحدة متحدة الخصوم والموضوع والسبب، وكل ما يحدث هو أن المدعي في حالة التنازع الإيجابي على الاختصاص يرفع دعواه مرتين أمام المحاكم تتبع جهات قضائية مختلفة وتحكم كل محكمة باختصاصها بنظر الدعوى، مع أن المفروض هو اختصاص محكمة واحدة تتبع جهة قضائية معينة بنظر هذه الدعوى. وهنا ينسب للمدعي سلوك غير سوي لأنه يرفع دعواه في وقت متعاصر أمام أكثر من محكمة. ويقال في هذه الحالة أن هناك تنازع على الاختصاص ونخاطر في هذه النهاية بالحصول على حكمين قضائيين متناقضين. ولحل هذه المشكلة نلجأ للمحكمة الدستورية العليا لكي تحدد المحكمة المختصة. والواقع أنه في هذا الفرض تحكم كل محكمة باختصاصها بنظر الدعوى، لأنها لو حكمت بعدم الاختصاص لأي سبب كان، لوجب عليها أن تقرن الحكم بعدم الاختصاص بالإحالة إلى المحكمة التي تراها مختصة وتلزم المحكمة الأخيرة بحكم الإحالة. كما أن الخصم الآخر لا يستطيع الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع لأن هذا الدفع ينفع في الأحوال التي تتبع المحاكم فيها جهة قضائية واحدة، والفرض في حالة التنازع الإيجابي أننا أزاء محاكم تتبع جهات قضائية مختلفة، ولا يوجد في الدفع بالإحالة نص يشابه نص المادة 110 مرافعات الذي يسمح بالإحالة عند الحكم بعدم الاختصاص إلى محاكم تتبع جهة قضائية أخرى غير جهة القضاء العادي. أما في حالة التنازع السلبي على الاختصاص ففي الواقع لا يوجد تنازع من الأصل لأن المدعي إذ يطرح نزاعه على محكمة تتبع جهة القضاء العادي، فأنها تحكم بعدم الاختصاص، وإذا ذهب بدعواه إلى جهة القضاء الأخرى فإنها تحك بعدم الاختصاص، فلا يجد المتقاضي محكمة تنظر دعواه، ويوجد في هذه الحالة أنكار للعدالة. ومع ذلك فهذا الفرض من النادر عملا قيامه مع وجود المادة 110 من قانون المرافعات التي توجب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة في كل حالة يصدر فيها حكما بعدم حكم الاختصاص، حتى وإن كانت المحكمة المختصة تتبع جهة قضائية أخرى غير جهة القضاء العادي. ومع ذلك فالفرض الوحيد المتصور لقيام حالة التنازع السلبي على الاختصاص هو الفرض الذي تحكم فيه المحكمة بعدم الاختصاص أيا كان سببه وتغفل أقران هذا الحكم بالإحالة. وعلى ذلك يشترط لقيام التنازع على الاختصاص بصورتيه أن يكون تنازعا فعليا، وألا يكون النزاع قد فصل فيه موضوعيا، وأن يكون التنازع بين محاكم تتبع جهات قضائية أو بين محاكم هذه الجهات أو لجان اختصاص قضائي. ويجب أن يتم الفصل صراحة بحكم نهائي في مسألة الاختصاص، ويرفع طلب حل التنازع قبل الفصل في الموضوع وألا صرنا أمام حكمين متناقضين صادرين من جهتي قضاء مختلفتين. ويترتب على تقديم طلب الفصل في التنازع الإيجابي على الاختصاص وقف السير في الدعاوى بقوة القانون إلى أن يتم تحديد المحكمة المختصة. ويلاحظ أن التنازع على الاختصاص الذي يتم بين محاكم تابعة لذات الجهة القضائية يتم حله عن طريق الطعن على الحكم الصادر بالطريق الملائم[1]. ثالثًا: المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام النهائية المتعارضة: يفترض هذا النوع الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا المفترضات الآتية: 1- وجود حكمين نهائيين متعارضين. 2- أن يكون هذين الحكمين صادرين من محاكم تتبع جهات قضائية مختلفة. كمحكمة تتبع جهة القضاء الإداري، أو بين أي محكمة من هاتين الجهتين ومحكمة عسكرية، أو محكمة القيم، أو هيئة ذات اختصاص قضائي. أما إذا كانت المنازعات خاصة بحكمين نهائيين متعارضين من جهة قضائية واحدة، فأن حسم هذا التنازع يتم باستعمال طرق الطعن المنصوص عليها في القانون. 3- أن يقدم طلب وقف تنفيذ هذين الحكمين إلى المحكمة الدستورية العليا قبل تمام التنفيذ، والطلب يقدم بدون رسوم، ومرفقا به صورة من الأحكام المتعارضة. ويلاحظ أن مجرد تقديم طلب حل التنازع لا يترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون، بل لا بد من أن يطلب وقف التنفيذ من جانب صاحب الشأن، ولرئيس المحكمة سلطة تقديرية في الأمر بوقف التنفيذ أو عدم وقفه. ويتم الفصل في هذا التنازع عن طريق بيان أي الحكمين صدر من محكمة مختصة. ولا تتعرض المحكمة لما قضى به الحكم من حيث الموضوع، أو من حيث صحته الشكلية، كما أنها لا تفاصل بين الحكمين ويترتب على صدور الحكم بذلك: 1- زوال أمر وقف التنفيذ الصادر من رئيس المحكمة. 2- سقوط الحكم الصادر من الجهة التي حكم بعدم ولايتها. ويلاحظ أن هذا النوع من اختصاص المحكمة الدستورية لا يعتبر طعنا في الأحكام. رابعًا: اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير: منح المشرع المحكمة الدستورية العليا اختصاصا بتفسير القوانين والقرارات بقوانين واللوائح، ويكون ذلك في الأحوال التي تثير فيها مثل هذه القوانين خلافا في التفسير. ولا تختص المحكمة الدستورية بتفسير نصوص الدستور. والقرار الصادر بالتفسير من هذه المحكمة ليس حكما، لأنه لم يصدر في نزاع ولا يوجد خصوم ولا يخضع لقواعد الأحكام القضائية. وهو ملزم للكافة. والذي يتقدم بطلب التفسير هو وزير العدل بناء على طلب رئيس الوزراء، أو رئيس مجلس الشعب، أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويكون هذا الطلب بدون رسوم. ويبين فيه النص التشريعي المطلوب تفسيره والخلاف الدائر في التطبيق خلال هذا التفسير وأهمية التفسير. والقرارات الصادرة بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة من تاريخ نشرها الذي يتم خلال 15 يوم التالية لصدورها. ودور المحكمة الدستورية العليا في التفسير لا يلغي سلطة المحاكم في التفسير القضائي الذي قد يلزم أحد. كما لا يلغي دور المشروع في التفسير التشريعي. وإنما ستميز التفسير الصادر من المحكمة الدستورية بأنه يتمشى مع ما تثيره متطلبات العمل القضائي من إيضاح غموض ما قد يوجد من نصوص تشريعية بطرقة سريعة ومن قضاة متخصصين. [1] نبيل عمر. أصول المرافعات المدنية 1986 ص 120.




elngdy عدد المشاركات >> 78 التاريخ >> 11/6/2014



• الرئيس المؤقت أصدر 147 قانونًا منها 72 بتعديل تشريعات قائمة فى 11 شهرًا • رئيس المحكمة الدستورية العائد يتنحى عن نظر الطعن على القوانين التى أصدرها كرئيس للجمهورية أنهى المستشار عدلى منصور أمس الأول عهده الرئاسى بعد 11 شهرا و4 أيام من أدائه اليمين الدستورية فى قلب المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد على خلفية إعلان 3 يوليو الذى عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى. وخلال هذه الفترة امتلك منصور بموجب هذا الإعلان ثم الإعلان الدستورى الذى أصدره فى 8 يوليو 2013 ثم دستور 18 يناير 2014، السلطة التشريعية مؤقتا فى غياب برلمان منتخب بعد حل مجلس الشورى، لكنه لم يكن القائم على وضع واقتراح مشروعات القوانين بناء على هذه الوثائق الدستورية، حيث تولت الحكومة هذه المهمة، وتولى هو مهمة إصدار القوانين بعد فحصها والموافقة عليها. وبناء على رصد «الشروق» لقرارات الرئيس المنشورة فى الجريدة الرسمية على مدى عهده، تبين أنه أصدر 147 قرارا بقانون، منها 51 قانونا لربط الموازنات الخاصة بالهيئات الحكومية، و3 قوانين باعتماد الموازنة العامة وفتح حساب إضافى لها، و21 قانونا بالترخيص لوزارة البترول فى التعاقد مع شركات للتنقيب عن البترول فى الصحراء الشرقية والغربية وسيناء. وأصدر منصور 72 قانونا باستحداث تشريعات أو تعديل تشريعات قائمة، من بينها 5 تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، آخرها إعادة صياغة القانون كاملا، وتعديلان على كل من قانون المعاشات العسكرية والصحافة والمناقصات والمزايدات وضريبة الدخل وتنظيم الجامعات. وبمقارنة هذا العدد بعدد القوانين التى أصدرها سلفه محمد مرسى، يتضح أن الأخير أصدر 154 قانونا من بينها 104 لربط الموازنات و3 باعتماد الموازنة العامة للدولة، أى أنه أصدر أقل من 50 تشريعا، علما بأن هذه التشريعات شارك فى إصدارها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تولى سلطة التشريع من 30 يونيو 2012 إلى 12 أغسطس 2012 ثم مجلس الشورى الذى تولى هذه السلطة من 8 ديسمبر إلى 3 يوليو 2013. بينما رفض منصور إصدار مجموعة من القوانين، أبرزها مشروعا تغليظ عقوبات الإرهاب فى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية لمكافحة الإرهاب، اللذان قرر إعادتهما للحكومة لإدارة حوار مجتمعى جديد حولهما. 3 قوانين مهددة بالإحالة إلى «الدستورية» • «التظاهر» - «تنظيم الطعن على عقود الحكومة» - «المناقصات والمزايدات» • «انتخابات الرئاسة» نجا بإعلان النتيجة..وصياغة «مجلس النواب» تقلل احتمالات الطعن عليه من بين كل هذه التشريعات، سلطت الأضواء على 3 قوانين أصدرها منصور مهددة بالعرض على المحكمة الدستورية العليا التى يرأسها نظرا للجدل الذى أثارته سواء فى وسائل الإعلام ونقاشات الرأى العام أو فى ساحات المحاكم. القانون الأول هو القانون 32 لسنة 2014 الخاص بتقييد الطعن على عقود الدولة، والذى صرحت محكمة القضاء الإدارى الشهر الماضى للمحامى خالد على والمحامية رضا بركاوى بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، وذلك فى موعد أقصاه شهر سبتمبر المقبل، وقال رئيس المحكمة المستشار حسونة توفيق على المنصة إنه يرى شبهات بعدم دستوريته. وتدور هذه الشبهات حول المادة الأولى من القانون التى تقصر حق الطعن على العقود التى تبرمها الدولة على طرفيها وأصحاب الحقوق الشخصية والعينية، والمادة الثانية التى تلزم المحاكم بعدم قبول الدعاوى المرفوعة من غير هؤلاء، كمادتين غير دستوريتين لرؤية البعض مخالفتهما مبادئ كفالة حق الطعن للجميع، وعدم تحصين أى عمل إدارى من رقابة القضاء. وأكد الطاعنون أمام القضاء الإدارى أيضا أن القانون ينظم عمله بأثر رجعى مما يخالف نص المادة 225 من الدستور، واستندوا إلى حكم قديم أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى الخمسينيات ببطلان قانون صدر عام 1953 كان يحظر على المحاكم عدم قبول دعاوى بشأن معين، مما اعتبرته المحكمة آنذاك تقييدا لحق المواطنين فى التقاضى. أما القانون الثانى فهو القانون 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم التظاهر، وقد حصل بعض المحامين على إذن من محكمة جنح دمنهور بالبحيرة للطعن فى نصوصه أيضا أمام «الدستورية» لكنهم لم يطعنوا حتى الآن، ويحاول آخرون الحصول على تصريح بذات المعنى من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للطعن على المادة 8 من القانون بدعوى تناقضها مع مبدأ حق التظاهر والتعبير عن الرأى فى الدستور. وتنص هذه المادة على إلزام من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة بأن يخطر بذلك كتابة قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان التظاهر أو الاجتماع العام قبل 3 أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يوما. أما القانون الثالث فهو رقم 82 لسنة 2013 الخاص بتعديل قانون المناقصات والمزايدات بما يحرر الهيئات الحكومية التى لها قوانين خاصة من التقيد بإجراءات المزايدات والمناقصات فى عمليات البيع والشراء، ويرفع الحد الأقصى للتعاقد بالأمر المباشر لشراء المنقولات وتلقى الخدمات لصالح الوزارات والهيئات الحكومية. وألمح بعض المحامين الناشطين فى مجال قضايا بطلان عقود الدولة بتحين الفرصة للطعن على هذا النص الذى من شأنه رفع مظلة قانون المناقصات والمزايدات عن كل هيئة لها قانون خاص، مثل هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة والمشروعات الزراعية والتنمية السياحية والثروة المعدنية والمساحة الجيولوجية، وهى الهيئات التى تملك أراضى الدولة القابلة للبيع، وبالتالى فلم يعد قانون المزايدات هو القانون العام الواجب تطبيقه على كل الهيئات الحكومية دون استثناء، كما استقرت أحكام الإدارية العليا والقضاء الإدارى السابقة منذ صدور حكم بطلان عقد «مدينتى» عام 2010. وكان السبب الرئيسى لأحكام بطلان عقود بيع الأراضى بالأمر المباشر للأغراض السكنية أو الزراعية أو السياحية هو عدم اتباع الإجراءات المقررة فى هذا القانون، بإجراء مزايدة علنية شفافة على الأراضى محل البيع، باعتبار أن قانون المزايدات هو الشريعة الحاكمة الوحيدة لبيع أراضى وممتلكات الدولة، ويعلو فوق القوانين الخاصة لهذه الهيئات. أما قانون الانتخابات الرئاسية الذى كان البعض يشكك فى دستورية مادة تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية به لعدم وجود ظهير لها فى الدستور، فقد انقضى أى احتمال لإحالته إلى المحكمة الدستورية بشبهة عدم الدستورية، نظرا لانتهاء الانتخابات الرئاسية دون وجود ثمة دعاوى قضائية منظورة بشأنها تتعلق بقرارات اللجنة من المرشح الخاسر حمدين صباحى أو أى ناخب. كما تؤكد مصادر قضائية رفيعة المستوى انخفاض احتمالات الطعن بعدم دستورية قانون مجلس النواب الجديد، نظرا لتوخيه الاعتبارات التى سبق واستندت لها المحكمة الدستورية العليا فى حكمها السابق بحل برلمان 2012، والسماح للمستقلين والحزبيين بالتنافس معا على 100% من مقاعد المجلس. مصير قوانين الرئيس السابق بعد انتخاب البرلمان عطية: تشريعاته عالجت ثغرات قانونية .. والجمل: بعضها كان يستوجب انتظار «النواب» تنص المادة 156 من الدستور على أنه «إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار». ووفقا لهذه المادة، فإن مجلس النواب القادم سيكون مكلفا بمراجعة جميع القوانين التى أصدرها منصور خلال فترة حكمه لإقرارها، كما تطرح هذه المادة وفقا لمراقبين قانونيين ومصادر قضائية أسئلة حول مدى توافر حالات الضرورة التى لا تحتمل التأخير فى القوانين التى أصدرها منصور. فمن جهته، يرى المستشار د. محمد عطية، وزير الشئون النيابية والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا، أن «جميع التشريعات التى أصدرها منصور كانت ضرورية فى المرحلة الانتقالية، لمعالجة ثغرات فى القوانين وتلبية احتياجات الحكومة لتنفيذ برامجها على نحو عاجل». وأضاف عطية أن «طول فترة غياب البرلمان التى تقترب من عام و4 أشهر هى السبب فى صدور هذا الكم من التشريعات. وعن نظام مراجعة البرلمان لهذه القوانين خلال فترة قصيرة من تشكيله، رجح عطية أن يعرض كل قانون على المجلس بصورة إجمالية وليس مناقشته مادة مادة، اختصارا للوقت واستيفاء للمواعيد المنصوص عليها فى الدستور، لافتا إلى حقيقة أن «معظم هذه التشريعات فى حقيقتها تعديلات محدودة على قوانين قائمة». وفى المقابل، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن «بعض القوانين التنظيمية التى أصدرها منصور فى مجالات الزراعة وأحوال القطاع الطبى وسوق المال والضرائب، هى ذات طبيعة تنظيمية مستقرة ليست مرتبطة بتدابير سريعة لعلاج حالات الضرورة». وأوضح الجمل أن «هذه النوعية من القوانين لا تحتاج إلى سرعة فى إصدارها بقدر ما تتطلب دراسة وحوارا مجتمعيا حول أحكامها من خلال ممثلى الشعب فى مجلس النواب» موجها انتقادا لمنصور بسبب عدم إصداره قوانين يراها عاجلة مثل مكافحة الإرهاب. موقف «الدستورية» من تشريعات أصدرها رئيسها مصدر فى المحكمة: منصور لن يحضر المداولات أو الجلسات ..والقضاة ينظرون الدعاوى بكل موضوعية تثور تساؤلات قانونية وعملية عن مدى إمكانية نظر المحكمة الدستورية العليا فى هذا الظرف الاستثنائى الذى تعيشه البلاد الدعاوى التى قد تصلها ضد القوانين التى أصدرها المستشار عدلى منصور خلال فترة رئاسته للجمهورية، لا سيما أنه عاد أمس إلى منصبه رئيسا للمحكمة. توجهت «الشروق» بهذه الاستفسارات إلى مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة، أكد فى البداية أن «أى دعوى تتعلق بقوانين أصدرها منصور لن تعرض عليه نهائيا، فسوف يتم تحضيرها فى البداية فى هيئة مفوضى المحكمة لتصدر توصية بشأنها، ثم ستنعقد المحكمة بدون المستشار عدلى منصور لنظرها بكل موضوعية وحياد». وأوضح المصدر ــ الذى تحفظ على نشر اسمه ــ أن منصور لن يجلس على المنصة فى جلسة نظر هذه الدعوى، ولن يشارك فى المداولة بأية حال، ولن يدلى برأى فى الدعوى، ولن يكتب اسمه ضمن هيئة المحكمة التى ستصدر الحكم. وأكد المصدر أن هذا الأمر معمول به من واقع المبادئ والأعراف القضائية التى تحظر على القاضى التصدى لموضوع شارك فيه أو أبدى رأيه فيه من قبل، مشددا على أنه «إذا كان وضع منصور كقاض عائد لرئاسة المحكمة بعد رئاسته الجمهورية جديدا على المحكمة وعلى مصر، فليس بجديد أن يتنحى رؤساء المحكمة عن الموضوعات التى أبدوا رأيهم فيها». وشدد المصدر على أن المحكمة عرفت التنحى لهذا السبب عدة مرات فى عهد رئيسها الأسبق المستشار ماهر عبدالواحد، الذى تولى رئاسة المحكمة بعدما كان يشغل منصب النائب العام، فكان دائم التنحى عن جميع الدعاوى التى تتعلق بقرارات النيابة العامة ووكلاء النائب العام والمتصلة بالقوانين ذات الطبيعة الجنائية سواء العقوبات أو الإجراءات الجنائية، وكان يرأس المحكمة فى جميع هذه الدعاوى المستشار ماهر البحيرى الذى ترأس المحكمة فيما بعد. ودلل المصدر على موضوعية المحكمة وعدم تأثرها برئاسة عبدالواحد لها بأن أصدرت حكما عام 2007 شارك فيه من قضاة المحكمة الحاليين المستشارون عدلى منصور وأنور العاصى وماهر سامى، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من قصر الحق فى الطعن على الأمر الصادر من النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية، على المدعى بالحقوق المدنية دون المتهمين. وحصلت «الشروق» على نص هذا الحكم، الذى تبين وقائعه أن النيابة العامة وهى الهيئة التى كان يرأسها عبدالواحد كانت قد اتهمت صاحب الدعوى وآخرين فى جنحة مالية لمخالفة قانون سوق المال، ثم انتهت فى تحقيقاتها إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية، فطعن المتضرر على هذا النص القانونى الذى استندت إليه النيابة، وأصدرت المحكمة حكمها لصالحه. وأشار المصدر القضائى إلى واقعة أخرى أحدث، تتمثل فى تنحى المستشارين الأقدم فى المحكمة فاروق سلطان وماهر البحيرى عن نظر الطعن الخاص بقانون العزل السياسى نظرا لقيامهما بإحالته إلى المحكمة بموجب عضويتهما فى لجنة الانتخابات الرئاسية عام 2012. أهم قوانين منصور 2013 • أول قانون لمنصور، بتعديل قانون المعاشات العسكرية، لتزداد من 7.5 % إلى 10% وبدون حد أقصى، وزيادة المعاشات المستحقة فى 30 يونيو 2012 بنسبة 10 % بحد أدنى 50 جنيها. • إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان • إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة • تعديل المادة 179 من قانون العقوبات بحذف عقوبة السجن لإهانة رئيس الجمهورية واستبدالها بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه. • علاوة خاصة للعاملين بالدولة 10% • إضافة مادة جديدة إلى قانون التأمين الاجتماعى لزيادة المعاشات المستحقة للمحالين للمعاش بسبب بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة. • تعديل قانون المناقصات والمزايدات للسماح للجهات ذات القوانين الخاصة بالتصرف بالأمر المباشر. • تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لتحرير محكمتى النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطى للمحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد. • حظر تضارب المصالح الشخصية لكبار مسئولى الدولة مع واجباتهم الوظيفية. • قانون التظاهر. • إجازة التصالح فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين أمام المحاكم، يهدف إلى تخفيف العبء عن الهيئات القضائية. • تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل بجعل مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها من التكاليف واجبة الخصم من أرباح هذه البنوك فى حدود نسبة 80% من هذه المخصصات. • زيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، لتزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/1/2014 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وبحد أدنى 50 جنيها وبدون حد أقصى. 2014 • تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لتنظيم تصويت الوافدين فى الاستفتاء. • تغليظ عقوبة كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وكل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة لتصبح السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة بدلا من الحبس. • تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بإنشاء لجنة قضائية عليا لضباط القوات المسلحة و5 لجان قضائية لضباط الجيش، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوى، وقوات حرس الحدود. ويجوز للطاعن وللجهة العسكرية المختصة الطعن فى قرارات اللجان الخمس أمام اللجنة العليا خلال 30 يوما من صدور القرار. • تعديل قانون القضاء العسكرى لاستحداث نظام به 4 محاكم، هى المحكمة العسكرية العليا للطعون، والمحكمة العسكرية للجنايات، والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح، وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى والمنازعات التى ترفع إليها. • تعديل قانون الزراعة بتمكين لوزير الزراعة أن يُقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريا فى المناطق التى يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض. • قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والذى يعارضه تيار كبير داخل نقابات المهن الطبية حتى الآن. • تعديل قانون الجامعات بأن يجوز لرئيس الجامعة أن يفصل الطالب الذى يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية، وذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة، وهو التشريع الوحيد الذى أصدره منصور رغم معارضة قسم التشريع بمجلس الدولة. • تعديل قانون القيادة والسيطرة ليكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ولا يحوز تعيينه من غير ضباطها وأن يكون قد خدم فى القوت المسلحة برتبة اللواء 5 سنوات على الأقل وأن يكون تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية. • تشكيل مجلس الأمن القومى وفقا للدستور الجديد. • إنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع. • إنشاء مجلس الدفاع الوطنى وفقا للدستور الجديد. • تنظيم الانتخابات الرئاسية متضمنا تحصين أعمال اللجنة المشرفة عليها. • تعديل قانون المحكمة الدستورية لضمان سرعة الفصل فى القضايا المتعلقة بمواد قانون الانتخابات الرئاسية. • تعديل قانون سوق رأس المال تحقيق العدالة بين المستثمرين بربط رسوم قيد الإصدار بإجمالي رأسمال الشركة، وليس بكل إصدار من إصداراتها. • تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة ليكون الطعن قاصرا على طرفى العقد وأصحاب الحقوق الشخصية والعينية فقط. • تنظيم مشروعات الإسكان الاجتماعى. • تعديل قانون هيئة قناة السويس لإنشاء مجلس إدارة للهيئة. • تحديد مبلغ 42 ألف جنيه مرتبا شاملا المكافآت لرئيس الجمهورية دون أى بدلات أو مكافآت إضافية. • بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنى والحبس عقوبة إهانة العلم • ضريبة دخل مؤقتة لمدة 3 سنوات بمقدار 5% على كل من تجاوز دخله مليون جنيه. • تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الجديد. • قانون مجلس النواب واعتماد إجراء الانتخابات القادمة بنظام 80% فردى و20% قوائم مغلقة مطلقة. • تغليظ عقوبة التحرش الجنسى لتصل إلى الحبس 5 سنوات. • حظر اعتلاء المنابر بدون ترخيص من وزارة الأوقاف والأزهر.



elngdy عدد المشاركات >> 78 التاريخ >> 18/6/2014



عدلي منصور.. 'الحكم والخصم' في دعاوى الطعن على قراراته 3 كتب ـ عصام الشربينى و حسن عاشور ورويدا خالد ومصطفى مراد ومحمد عفيفى الأربعاء, 18 يونيو 2014 18:09 قانونيون: عليه أن يتنحى عن رئاسة المحكمة عند نظر القضايا التى هو طرف فيها خلال 330 يومًا قضاها المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، فى قصر الاتحادية أصدر 28 قرارًا بقانون بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من شهر يوليو 2013، والدستور الجديد واللذين منحاه سلطة التشريع حتى انتخاب البرلمان، وطبقًا للدستور فإن هذه القوانين ستعرض على مجلس النواب خلال 15 يومًا من بدء انعقاده، وهو ما أكده المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية السابق. وقد أثارت بعض هذه القوانين التى أصدرها عدلى منصور جدلاً سياسيًا مما ترتب عليه إقامة عدة دعاوى لبطلان هذه القوانين وذلك أمام المحكمة الدستورية العليا والتى يترأسها المستشار عدلى منصور، الآن وذلك بعد تنصيب المشير عبد الفتاح السيسى رئيسًا للجمهورية وعودته مرة أخرى إلى رئاسة المحكمة . لتضع عودة الرئيس السابق إلى رئاسة المحكمة الدستورية العليا تساؤلات كثيرة حول كيفية تعامله فى القضايا المطعون عليها أمام الدستورية، والتى قام هو بإصدارها أثناء فترة رئاسته للدولة وأصبح الآن رئيسًا للمحكمة الدستورية التى تنظر بطلان هذه القوانين فأصبح المستشار عدلى منصور هو الخصم والحكم فى وقت واحد. فمن ضمن القوانين التى تنظر حاليًا أمام المحكمة الدستورية العليا والتى أصدرت فى فترة حكم المستشار عدلى منصور كرئيس سابق لمصر قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة وقد أثار هذا القانون لغطًا بين صفوف المواطنين مما أدى إلى الطعن على دستوريته. وهناك أيضًا الإعلان الدستورى، الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور، والذى صدر فى يوليو 2013 وهو الخاص بتنظيم المرحلة الانتقالية، وينص على أن الرئيس يمارس سلطة التشريع، ويصدر التشريعات بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، كما يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ بعد موافقة الحكومة. وينص الإعلان الدستورى أيضًا على إجراء جميع الاستحقاقات الانتخابية من الاستفتاء على تعديل دستور 2012، ثم الانتخابات البرلمانية وتليها الرئاسية خلال فترة 6 أشهر لتنتهى الفترة الانتقالية وإصداره لقرار بحل مجلس الشورى السابق. ومن ضمن القوانين التى تم الطعن عليها أمام الدستورية والتى أصدرها الرئيس السابق عدلى منصور قانون تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 فى 11 سبتمبر 2013. وكان أهم القوانين التى أصدرها منصور أيضًا وتم الطعن عليها قانون عدم الطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية وتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات والذى أصدره منصور فى يناير 2014 الخاص والذى أثار جدلاً قانونيًا. وهناك أيضا قرار تعديل خارطة المستقبل والذى تم الطعن عليه مؤخرًا بعد قرر الرئيس السابق عدلى منصور فى 26 يناير 2014 تعديل خارطة المستقبل لتبدأ بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاَ تليها الانتخابات البرلمانية. ومن أهم هذه القوانين التى صدرت فى عهد عدلى منصور، والتى تم الاعتراض عليها والطعن عليها هو قانون مجلس النواب الذى صدر برغم اعتراض عدد كبير من القوى السياسية عليه. كما تم الطعن أيضًا على قانون التظاهر الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور والذى صدر بالقانون رقم 107 لسنة 2013 وهو الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، ونص القانون يتشكل من 25 مادة موزعة على أربعة فصول، ويختص الفصل الأول المتضمن 7 مواد بالأحكام العامة والتعريفات، والثانى بالإجراءات والضوابط التنظيمية بالتجمعات العامة والمظاهرات، والثالث بالعقوبات، والرابع المكون من 3 مواد بالأحكام الإجرائية وهذا القانون يتم النظر فى دستوريته حاليا. ومن ضمن القوانين التى تنظر أمام المحكمة الدستورية أيضًا والتى أصدرها عدلى منصور، قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ونص قانون مباشرة الحقوق السياسية على حرمان بعض الفئات من الحقوق السياسية مؤقتًا. ‫‫ومن أهم القوانين التى صدرت عن الرئيس السابق مؤخرًا وتم الطعن عليها بعد أن شهدت لغطًا أيضًا هو قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة، والذى ينص على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها. وفى إطار ذلك رصدت (المصريون) آراء خبراء القانون فى مدى قانونية قيام المستشار عدلى منصور بالحكم فى القضايا التى تمت إقامته ضد قراراته أثناء فترة رئاسته لمصر بعد عودته رئيسًا للدستورية العليا. رسلان: سيتم تشكيل دائرة لنظر الطعون دون حضور منصور للنظر فى دستوريه القوانين الصادرة فى عهده يقول المستشار أنور رسلان الفقيه الدستورى، إن المستشار عدلى منصور، لن ينظر الطعون التى سوف تقدم على القوانين التى أصدرها عندما كان رئيسًا للجمهورية وأنه سوف تشكل دائرة المحكمة لنظر الطعون دون حضوره للنظر فى دستوريه القوانين الصادرة عنه. وأضاف رسلان، أن أعضاء المحكمة الدستورية يتمتعون بدرجه عالية من المصداقية والأمانة مما تؤهلهم إلى اتخاذ قرارات بعيدًا عن العلاقات الاجتماعية، لا سيما أن من أصدر هذه القوانين هو رئيس المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن العلاقة بين أعضاء المحكمة ليست علاقة رئيس ومرءوسيه وإنما تجمعهم مبادئ دستورية وقوانين منظمة لا تفرق بين رئيس المحكمة وأحد الأعضاء. فالقوانين المطعون عليها سوف يتم النظر فى مدى دستوريتها من عدمه فمصلحة الشعب تقتضى مراجعة القوانين فى حالة وجود شكوك حولها. إبراهيم: اعتذاره عن هذه القضايا هو الحل يقول المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف السابق، إنه لا توجد إشكالية قانونية فى كون المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت قد أصدر بعض القوانين فى عهده وهى مطعون عليها الآن أمام المحكمة الدستورية التى يرأسها المستشار عدلى منصور الآن فالقضية ليست معضلة والحل هو اعتذار منصور عن حضور هذه الجلسات. وأضاف إبراهيم، أن هذه القضايا ستقام فى دوائر لا يوجد فيها المستشار عدلى منصور وبالتالى فالمشكلة ستكون قد تم حلها ولا يوجد أى عوار قانونى فى ذلك. يسرى : لابد من امتناعه عن فحص هذه القضايا أما السفير إبراهيم يسرى مدير إدارة القانون الدولى والمعاهدات الدولية بوزارة الخارجية المصرية السابق، يقول إن القضايا التى صدق عليها المستشار عدلى منصور لابد أن يمتنع عن الحضور فيها ويمتنع عن فحص الطعن خاصة أن الدائرة يكون فيها سبعة قضاة باستطاعتهم أن يتولوا هم الأمر. وأضاف يسرى، أن القوانين التى أصدرت فى عهد المستشار عدلى منصور لا يتخيلها عقل فقانون الحبس الاحتياطى الذى جعل الحبس الاحتياطى حبسًا أبديًا قانون لا يحدث فى أى مكان فى العالم فلو نظرنا إلى أمريكا أو فرنسا نجد أن الحبس الاحتياطى يتم تفعيله فى ظروف استثنائية . عمران: لو حكم فيها ستكون الأحكام معيبًا أما المستشار أشرف عمران القيادى بحزب الاستقلال ونائب رئيس حملة الشعب يدافع عن رئيسه، يقول لا يجوز للمستشار عدلى منصور النظر فى الطعون المقدمة ضد هذه القوانين وعليه أن يتنحى عند نظرها خاصة أن القاضى عندما يبدى رأيه فى قضية هو طرف فيها سيكون وقتها الحكم معيبًا . الميرغنى: أقدم نوابه هو من ينظر هذه الطعون ويقول الدكتور محمد الميرغنى الفقيه الدستورى وأستاذ القانون الدستورى كلية الحقوق جامعة عين شمس، إنه فى حالة الطعن على أى من القرارات التى اتخذها المستشار عدلى منصور حين توليه الرئاسة بعد رجوعه إلى رئاسة المحكمة الدستورية العليا فإن ذلك يستوجب تنحيه فورًا عن الدائرة التى تنظر أمامها الطعن وأن يترك الجلسة إلى أقدم نوابه ولا يجوز إن يعيد النظر فيها بل تؤول إلى من يليه فى الأقدمية . حامد: لا يجوز دستوريًا أن ينظر ' فى الطعون المقدمة ضد قراراته من المنطلق ذاته يقول المستشار محمد حامد الجمل أستاذ القانون الدستورى ورئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه لا يجوز دستوريًا أو قانونًا أن يفصل المستشار عدلى منصور فى الطعون المقدمة على القرارات التى أتخذها أثناء فترة رئاسته للجمهورية، وعليه أن يتنحى عن النظر إلى هذه الطعون ويحكم فى هذه القضايا أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية. البرعى: يتنحى عن النظر فى الطعون.. وتحول إلى مستشار آخر من ناحيته يقول نجاد البرعى المحامى والناشط الحقوقى، إنه من الناحية القانونية يجب على المستشار عدلى منصور بصفته رئيس المحكمة الدستورية أن يتنحى عن أى قضية هو طرف فيها وتحول إلى مستشار آخر للنظر فى الطعن المقدم عليها وهذه الواقعة حدثت قبل ذلك فالمستشار فتحى نجيب قبل أن يعتلى منصب المحكمة الدستورية كانت هناك بعض المشروعات والقوانين التى شارك فى صياغتها وكانت هذه القضايا مطعون عليها وعندما كانت تعرض عليه أى قضية من هذه القضايا كان يتنحى عن نظرها . ويضيف البرعى، أنه كان من الأفضل على المستشار عدلى منصور أن يعتزل العمل بالمحكمة الدستورية وذلك لأنه قضى عامًا فى منصب رئيس الجمهورية المؤقت فكان من الممكن أن يعتزل الحياة السياسية والقضائية، ويكتب مذكراته عن أهم الأحداث التى حدثت فى هذا العام. شلبى: سيشعر بالحرج السياسى والأدبى من ناحيته يقول محمد شلبى المحامى بالنقض، إن المستشار عدلى منصور رجل ذى مكانة سياسية كبيرة فهو يعلم جيدًا أن هناك مانعًا أدبيًا أكثر من أنه شخصى فى أن ينظر إلى طعون فى قرارات هو أصدرها خاصة أن المحكمة الدستورية العليا لها دائرة نظر واحدة فقط ولذا فهذه الأمور سوف تجعل المستشار عدلى منصور يشعر بالحرج السياسى والأدبى . ويضيف شلبى، أنه على المستشار عدلى منصور، أن يترك الحياة السياسية من الآن ولا ينخرط فى الحياة السياسية مرة أخرى حتى يترك لنفسه البصمة التى سيذكرها التاريخ له . اقرأ المقال الاصلى فى المصريون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elngdy.yoo7.com
 
عدلى منصور يواجه مأزقا قانونيا بعودته لرئاسة الدستورية منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دور وزارة الداخلية لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية لواء دكتور / أحمد جاد منصور
» المعاهدات الدولية منقول.............................1
» أحكام الحضــانـــة منقول
»  المسلمون أقليات مضطهدة منقول
» أخي المحامي : لا تكن للمجرمين ظهيراً !!!....منقول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الاستاذ شعبان النجدي المحامى لنشر الثقافة والوعي القانوني :: كتابات الاستاذ شعبان النجدي ومؤلفاته-
انتقل الى: